جلسة ٢٠ من ديسمبر سنة ١٩٩٣

 

برئاسة السيد المستشار / نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعصرية السادة المستشارين / مقبل شاكر ومجدى منتصر ومصطفى كامل ومحمد عبد العزيز محمد نواب رئيس المحكمة .

 

______________________________________

 

الطعن رقم ٢٣٨٤٢ لسنة ٦١ القضائية

 

(1) نقض الصفة في الطعن التقرير بالطعن وإبداع الأسباب . توقيعها . .

توقيع مذكرة الأسباب بامضاء يتعذر قراءته . أثره : عدم قبول الطمين شكلاً ، لا يغير من ذلك . أن تحمل ما يشير إلى صدورها من مكتب محام .

 

(۲) إثبات و شهود محكمة الموضوع و سلطتها في تقدير الدليل ) .

حق المحكمة أن تستند في إدانة منهم إلى أقوال منهم أخمر. أساس ذلك ؟

 

(۳) اثبات و شهود محكمة الموضوع : سلطتها في تقدير الدليل . .

وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .

مفاد أحمد المحكمة بأقوال شاهد ؟

 

(4) إثبات و بوجه عام و اعتراف و شهود ( خبرة ) . محكمة الموضوع د سلطتها في تقدير الدليل حكم التسبيبه. تسبب غير معيب». نقض أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ؟ .

بهدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى ومبلغ افتتاع المحكمة بها .

اثارته أمام النقض، غير جائزة.

 

(٥) إثبات و بوجه عام. محكمة الموضوع ( سلطتها في تقدير الدليل » . دفاع والإخلال بحق الدفاع ما لا يوفره دفوع و الدفع بشيوع التهمة . حكم والسبيبه ، تسبيب غير معيب ) . نقض وأسباب الطعن ، ما لا يقبل منها ) .

الدفع بشيوع التهمة . موضوعي ، لا يجوز إثارته لأول مرة أمام النقض.

 

(6) إثبات و بوجه عام محكمة الموضوع ( سلطتها في تقدير الدليل». دفاع والاخلال بحق الدفاع ما لا يوفره . دفوع و الدفع بنفي التهمة ) . نقض و أسباب الطعن . ما لا يقبل منها . .

الدفع بارتكاب الجريمة معرفة آخر موضوعى استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.

 

(۷) جريمة ( أركانها باعث حكم وتسببه . تسبيب غير معيب ) .

الباعث على الجريمة ليس وكنا فيها . عدم تحقيق المحكمة له . لا ينال من سلامة الحكم .

 

(۸) محكمة الجنايات . حكم (سقوطه نقض و ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام ) ( سقوط الطعن ) .

للنيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها ، الطعن بالنقض في الحكم، الصادر من محكمة الجنايات في غربية المتهم بجناية.

حضور المتهم أو القبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة أثره . بطلان الحكم الصادر في غييته واعتباره كأن لم يكن المادة ٣٩٥ إجراءات .

الطعن بالنقض في هذا الحكم يعتبر ساقطاً بسقوطه .

 

(۹) استيلاء أموال أميريه عقوبة تطبيقها :: عقوبة تكميلية . . نقض و أسباب الطعن . ما يقبل منها ) .

وجوب الحكم بالعزل والرد والغرامة بالإضافة إلى العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المواد ۱۱۲، ۱/۱۱۳، ۲، ۱/۱۱۳۰۴ مکررا، ۱۱۴ ۱۱۵ ۱۱۶، ۱۱۶ مکررا ، ۱/۱۱۷ عقوبات ، أساس ذلك ؟

ادانة المطعون ضدهما بجريمة تسهيل الاستيلاء على أموال بنك مصر، واغفال الحكم بالغرامة المنصوص عليها بالمادة ۱۱۸ عقوبات ، خطأ في القانون . يستوجب النقض الجزئي والتصحيح .

______________________________________

 

1 - لما كان بيين من الاطلاع على مذكرة أسباب الطعن المقدمة من الطاعن ............. أنها وإن كانت تحمل ما يشير إلى صدورها من مكتب المحامي ............. إلا أنها وقعت بإمضاء غير واضحة بحيث يتعذر قراءتها ومعرفة اسم صاحبها، ولم يحضر أحد لتوضيح صاحب هذا التوقيع، لما كان ذلك ، وكانت المادة ٣٤ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ قد أوجبت في فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون التي يرفعها المحكوم عليهم أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض، وكان البين مما سبق أن أسباب الطعن الماثل لم يثبت أنه قد وقع عليها من محام مقبول أمام هذه المحكمة ، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.

٢ - للمحكمة أن تستند في ادانة متهم إلى أقوال متهم آخر بما لها من كامل الحرية في تكوين عقيدتها من كافة العناصر المطروحة أمامها مادام قد اطمأن وجدانها إلى هذه الأقوال .

3 - إن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتحويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي منى أخذت بشهادتهم، فإن ذلك يقيد أنها اطراحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .

4 - لما كان ما حصله الحكم المطعون فيه من اعترافات المحكوم عليهما الآخرين ومن أقوال الشاهدة .......... وغيرها من الشهود - وما أورى به تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير سائقا للتدليل على مقارفة الطاعن الجرائم المسندة إليه ، ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لأنه لا يعدو جدلا موضوعيا في تقدير أدلة الدعوى ومبلغ اقتناع المحكمة بها مما يستقل به قاضى الموضوع ولا يجوز اثارته أمام محكمة النقض .

5 - لما كان بيبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر ما يبديه في طعنه من شيوع الاتهام بينه وبين المحكوم عليه الأول، وكان هذا الدفع من الدفوع الموضوعية التي كان يتعين عليه التمسك بها أمام محكمة الموضوع ، فإنه لا يسوغ له الاوتها لأول مرة أمام محكمة النقض.

6 - لما كان النعى بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن بعدم ارتكابه الجريمة وأن مرتكبها هو شخص آخر مردود بأن نفي التهمه من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفادا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً .

7 - لما كان دفاع الطاعن بأنه لم يتقاض أية مبالغ من المحكوم عليهما الآخرين ولا مصلحة له في مقارفة الجرائم المسندة إليه، إنما يتصل بالباعث على ارتكاب الجريمة، وهو ليس من أركانها أو عناصرها ، ومن ثم فلا ينال من سلامة الحكم عدم تحقيق المحكمة له، وما أوردته في هذا الشأن هو مما يسوغ به الرد عليه .

8 - إنه وإن كان القانون قد أجاز في المادة ٣٣ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض للنيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها، كل فيما يختص به الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غبية المتهم بجناية، وكانت المادة ٣٩٥ من قانون الإجراءات الجنائية تجرى على أنه : وإذا حضر المحكوم عليه في غيبته ، أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة، يطل حتما الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة . وإذا كان الحكم السابق بالتضمينات قد نفذ تأمر المحكمة برد المبالغ المتحصلة كلها أو بعضها ، فإن مؤدى هذا النعي هو تقرير بطلان الحكم الصادر في غيبة المتهم واعتباره كأن لم