جلسة ١٣ من أكتوبر سنة ١٩٩٣

 

برئاسة السيد المستشار / محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد اللطيف على أبو النيل وعمار ابراهيم فرج وأحمد جمال الدين عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة و محمد اسماعيل موسى

 

_________________________________________

 

الطعن رقم ٦٢٧٢٠ لسنة ٥٩ القضائية

 

(۱) حكم ( وضعه والتوقيع عليه ) بطلائه ، بطلان . دعوى مدنية و نظرها والحكم فيها . .

وجوب وضع أحكام الادانة والأحكام الصادرة في الدعوى المدنية المقامة بالتبعية للدعوى الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة - المادة ٣١٢ ) ج . استثناء أحكام البراعة من هذا البطلان . لا ينصرف إلى ما يصدر من أحكام في الدعوى المدنية المقامة بالتبعية للدعوى الجنائية، أساس ذلك ؟

المدنية . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك خطأ في القانون ، يوجب النقض فيما قضى به في الدعوى

 

(۲) محكمة النقض و اختصاصها ، و طعن الثاني مرة ) .

تعرض محكمة النقض النظر الموضوع في الطعن الموقوع للمرة الثانية . شرطه ؟

_________________________________________

 

1 - لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة ٣١٢ منه وضع الأحكام الجنائية والتوقيع عليها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة ، وكان التعديل الذي جرى على الفقرة الثانية من هذه المادة بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٦٢ الذي استثنى أحكام البراءة من البطلان لا ينصرف البته - على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - إلى ما يصدر من أحكام في الدعوى المدنية المقامة بالتبعية للدعوى الجنائية ، ذلك أن مؤدى علة التعديل - وهي على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون الا يضار المتهم المحكوم ببراءته لسبب لا دخل فيه - هو أن الشارع قد اتجه إلى حرمان النيابة العامة وهي الخصم الوحيد للمتهم في الدعوى الجنائية من الطعن على حكم البراءة بالبطلان إذا لم توقع أسبابه في الميعاد المحدد قانوناً، أما أطراف الدعوى المدنية فلا مشاحة في انحصار ذلك الاستثناء عنهم، ويظل الحكم بالنسبة إليهم خاضعاً للأصل العام للمقرر بالمادة ٣١٢ من قانون الإجراءات الجنائية ، لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد الحق به البطلان ثما يتعين معه نقضه فيما قضى به في الدعوى المدنية .

2 - من المقرر أنه لا يكفى سبق الطعن في الحكم الصادر في قضية أمام محكمة النقض لكي تصبح هذه المحكمة مختصة بالفصل في موضوعها إذا حصل الطعن أمامها مرة ثانية في الحكم الصادر في القضية عينها وقبل هذا الطعن، بل يجب فوق ذلك أن يتحقق شرطان أساسيان : أولهما أن تكون محكمة النقض قد حكمت في المرة الأولى ينقض الحكم المطعون فيه كما حكمت بذلك في المرة الثانية، وثانيهما أن يكون كلا الحكمين اللذين نقضتهما المحكمة قد فصل في موضوع الدعوى، وإذ كان الحكم السابق نقضه بناء على الطعن في المرة الأولى قد قضى بعدم قبول المعارضة شكلاً - وهو ليس حكماً فاصلاً في موضوع الدعوى - ، فإن نقض الحكم موضوع الطعن المائل لا يكفى لإيجاب اختصاص محكمة النقض بالفصل في موضوع الدعوى .

 

الوقائع

 

أقام المدعيان بالحقوق المدنية دعواهما بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة الجنح المستعجلة بالإسكندرية ضد المطعون ضدها بوصف أنها أولاً : وهي مؤجرة أبرمت أكثر من عقد إيجار الوحدة من مبناها على النحو المبين بالأوراق .. ثانياً : وهي مؤجرة تقاضت المبالغ الموضحة بالتحقيقات خارج نطاق عقد الإيجار. وطلب عقابها بمواد القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ والزامها بدفع مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت ويجلسة المرافعة ادعى ............ و المدعى بالحقوق المدنية الثاني ) مدنياً قبل المتهمة بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام (1) بمحبس المتهمة سنة مع الشغل وغرامة ثلاثة عشر ألف جنيه والزامها بدفع مبلغ ثلاثة آلاف جنيه للمجنى عليه الأول ............ ومبلغ ثلاثة آلاف وخمسمائة جنيه للمجنى عليه الثاني ..... وكفالة خمسمائة جنيه لإيقاف التنفيذ (۲) وفي الدعوى المدنية بالزام المدعى عليها بأن تدفع لكل من المدعيين بالحقوق المدنية واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. استأنفت ومحكمة الاسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف عارضت وقضى في معارضتها بعدم قبولها للتقرير بها من غير ذي صفة ثم عارضت مرة أخرى وقضى في معارضتها بعدم قبولها شكلاً للتقرير بها بعد الميعاد ، فطعن كل من المحكوم عليها والاستاذ / ..... المحامي نيابة عنها في هذا الحكم بطريق النقض قيد بجدول محكمة النقض برقم لسنة ٥٢ القضائية . وقضت هذه المحكمة بقبول الطعنين شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكمين المطعون فيهما ويقبول المعارضة شكلاً وإعادة القضية إلى محكمة الاسكندرية الابتدائية للفصلي فيها مجدداً من هيئة أخرى وألزمت المطعون ضدها المصاريف المدنية . ومحكمة الإعادة : بهيئة أخرى، قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بالغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمة ورفض الدعوى المدنية .

فطعن الأستاذ / ............ المحامي نيابة عن المدعيين بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض ( للمرة الثانية ) ..... الخ .