جلسة ٢ من نوفمبر سنة ١٩٩٣

 

برئاسة السيد المستشار ممدوح على أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فتحى محمود يوسف ، سعيد غرياني - عبد المنعم محمد الشهاوى ومصطفى جمال الدين شقيق نواب رئيس المحكمة .

 

________________________________________

 

الطلب رقم ٦٣ لسنة ٦١ القضائية (رجال القضاء)

 

تعويض . ندب .

ندب الطالب الرئاسة إحدى هيئات فحص وتحقيق إقرارات الذمة المالية بعد استبعاده من الندب لها .

اعتباره تعويض كاف .

________________________________________

 

لما كان الثابت في الأوراق أن الطالب وجه إليه التنبيه رقم ......... لسنة ..... في   /   /    من النائب العام أبان عمله وكيلاً للنائب العام بنيابة الوابلي دون سماع أقواله ، وإذ ألغى مجلس القضاء الأعلى هذا التنبيه بجلسة   /   /    وقرر إدراج اسم الطالب في أول دورة كسب قادمة ، فإن المحكمة ترى في قرار مجلس القضاء الأعلى التعويض الكافى عما يكون قد حاق به من أضرار بما لا محل معه للقضاء له بالتعويض .

 

المحكمة

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

وحيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ ۱۹٩١/٦/٦ تقدم المستشار بهذا الطلب للحكم بإلزام وزير العدل ، بصفته أن يؤدى له مبلغ مليون جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته، وقال بياناً له إن مجلس القضاء الأعلى استبعده من دورة الكسب غير المشروع في المدة من يناير حتى مارس ۱۹۹۱ بسبب التنبيه الذي وجه إليه برقم 5 لسنة ٧٨ بتاريخ ١٩٧٨/٢/٤ من النائب العام ، وأنه تظلم من هذا التنبيه أمام مجلس القضاء الأعلى وبجلسة ١٩٩١/٥/٢٠ قرر المجلس إلغائه وإدراج اسمه في أول دورة كسب قادمة ، وإذ كان هذا التنبيه قد صدر معيباً بمخالفة القانون وإساءة استعمال السلطة وسبب له أضراراً مادية وأدبية تمثلت من نقله من عمله بالقاهرة وحرمانه من دورات الكسب ثلاث سنوات ومن الإعارات والتدب للوظائف القيادية فقد تقدم بطلبه طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي برفضه.

وحيث إن المادة ١٣٦ من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ بشأن السلطة القضائية نصت على أن « لوزير العدل وللنائب العام أن يوجه تنبيها الأعضاء النيابة الذين يخلون بواجباتهم إخلالاً بسيطا بعد سماع أقوال عضو النيابة ، ويكون التنبيه شفاهة أو كتابة ، وكان الثابت في الأوراق أن الطالب وجه إليه التنبيه رقم 5 لسنة ٧٨ في ٧٨/٢/٤ من النائب العام أبان عمله وكيلاً للنائب العام بنيابة الوايلي دون سماع أقواله وإذ ألغى مجلس القضاء الأعلى هذا التنبيه بجلسة ١٩٩١/٥/٢٠ وقرر إدراج اسم الطالب من أول دورة كسب قادمة فإن المحكمة ترى من قرار مجلس القضاء الأعلى التعويض الكافي عما قد يكون قد حاق به من أضرار بما لا محل معه للقضاء له بالتعويض.