جلسة 11 من مايو سنة 1993
برئاسة السيد المستشار / محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين ، فتحی محمود پوست . سعيد غرياني، محمد على عبد الواحد نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم محمد الشهاوي .
___________________________________________
الطلب رقم ٧٠ لسنة ٦١ القضائية (رجال القضاء)
(۲۰۱) معاش المبلغ الشهري الإضافي . . تقادم .
(1) المعاشات من الحقوق الدورية المتجددة . تقادم المطالبة بها بخمس سنوات . م ١٤٠ من قانون التأمين الاجتماعي رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المعدل .
(٢ ) المبلغ الشهري الإضافي . مناط استحقاق الورثة له إنقضاء الحق في المطالبة بالمعاش الأساسي ، أثره. إنقضاء الحق في المطالبة بالمبلغ الشهري الإضافي عن ذات الفترة - الاعيرة بما تشيره الطالبة بشأن مخالفة المادة ١٤٠ من قانون التأمين الاجتماعي لنص المادة ٣٧٥ مدنى - علة ذلك ، النص الخاص يفيد العام .
(۳) دفوع, الدفع بعدم الدستورية ..
الدفع بعدم الدستورية ، سلطة المحكمة في تقدير جديته .
___________________________________________
١ - النص في المادة ٢٥ من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ بعد تعديلها بالقانون رقم ٢٥ لسنة ۱۹۷۷ على أنه يستحق المعاش من أول الشهر الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق ...... وفي المادة ١٤٠ من ذات القانون - بعد تعديلها بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧٧ - على أنه : يجب تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أي مبالغ مستحقه طبقاً لأحكام هذا القانون في ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق وإلا انقضى الحق في المطالبة بها ... وإذا قدم طلب الصرف بعد انتهاء الميعاد المشار إليه يقتصر الصرف على المعاش وحده ويتم الصرف اعتباراً من أول الشهر الذي قدم فيه الطلب ..... بدل على إن المعاش وإن كان يستحق عن كامل الشهر الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق إلا أن الحق في المطالبة باستحقاق المعاش ينتهى إذا لم يقدم صاحب الشأن الطلب بصرفه في ميعا: أقصاه خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق .
٣٠٢ - النص في المادة ٣٤ مكرراً ( ١ ) من قرار وزير العدل رقم ٤٨٥٣ لسنة ١٩٨١ المضافة بقرار وزير العدل رقم ٤٤٠ لسنة ١٩٨٦ على أن « يصرف لكل من استحق معاشاً من أعضاء الهيئات القضائية المنصوص عليها في القانون رقم ٣٦ لسنة ۱۹۷۵ وانتهت خدمته فيها للعجز أو ترك الخدمة بها أو لبلوغ سن التقاعد أو أمضى في عضويتها مدداً مجموعها خمسة عشر عاماً على الأقل مبلغ شهري إضافي مقداره عشرة جنبهات من كل سنة من مدد العضوية ..... ، وفي المادة ٣٤ مكرراً ( ٣ ) منه - المضافة بقرار وزير العدل رقم ٤٤٠ لسنة ١٩٨٦ على أنه « في حالة وفاة العضو المشار إليه في المادة ٣٤ مكرراً ( ١ ) من هذا القرار وفي الحالة التي انتهت أو تنتهى فيها خدمة العضو للوفاة ويستحق عنه معاشاً بصرف المبلغ الشهري الأضافي المبين في تلك المادة بالضوابط المحددة في فقرتيها وبحد أدنى لإجمالي هذا المبلغ مقداره مائة جنيه إلى المستحقين في معاشه من أسرته من زوج وأولاد ووالدين فقط دون غيرهم بالشروط المقررة لاستحقاقهم المعاش وبنسبة نصيب كل منهم فيه بافتراض عدم وجود مستحقين للمعاش سواهم وذلك متى كان العضو قد انتهت خدمته في الهيئات القضائية المنصوص عليها في القانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٧٥ للعجز أو الوفاة أو لبلوغ سن التقاعد أياً كانت مدة خدمته أو كان قد أمضى في عضويتها مدداً مجموعها خمسة عشر عاماً على الأقل وتسرى في شأن المبلغ الشهري الإضافي الذي يصرف إلى أسرة العضو سائر الأحكام والقواعد المنظمة للمعاش الذي يصرف إلى المستحقين عنه » ، بدل على أن المناط في استحقاق الورثة المبلغ الشهري الإضافي المستحق للمورث الذي انتهت خدمته بالهيئة القضائية ويستحق عنه معاشأ أن يكون من بين من عددتهم تلك المادة من أسرة العضو المتوفى من زوج أو أبناء أو الوالدين وأن يكون مستحقاً في معاشه وبذات الشروط والقواعد المنظمة لهذا المعاش الأخير . لما كان ذلك وكانت المحكمة قد انتهت الى انقضاء حق الطالبة في المطالبة بصرف المعاش المستحق لها عن مورثها في الفترة السابقة على أول مايو سنة ۱۹۸۹ بما ينقضى معه تبعاً لذلك -وعملاً بقرار وزير العدل المشار إليه - حقها في المطالبة بصرف المبلغ الشهري الإضافي عن ذات الفترة السابقة على أول مايو سنة ۱۹۸۹ .... ولا عبرة بما تشيره الطالبة من مخالفة المادة ١٤٠ للقاعدة العامة المنظمة للتقادم التي أوردتها المادة ٣٧٥ من القانون المدنى ذلك أنه لما كان قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ تشريعاً خاصاً في طبيعته وتنظيمه لاحكام التأمين الاجتماعي فيتعين اعمال ما أورده ولا يرجع إلى أحكام القانون المدنى إلا فيما فاته من أحكام . وعن الدفع بعدم دستوريه المادة ١٤٠ من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ۷۹ لسنة ۱۹۷۵ فيما أجازته لوزير التأمينات من التجاوز عن التأخير في تقديم طلب صرف المعاش في خلال الخمس سنوات التالية لنشؤ سبب استحقاقه ، فإنه لما كانت المحكمة ترى عدم جدية هذا الدفع فإنه يتعين الالتفات عنه .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطلب إستوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ ۱۹٩١/٧/٧ تقدمت السيدة ...... إبنة المرحوم المستشار ...... بهذا الطلب للحكم باستحقاقها معاشاً عن والدها من تاريخ وفاة زوجها والمبلغ الإضافي الشهري المقرر بأحكام قرار وزير العدل رقم ٤٤٠ لسنة ١٩٨٦ من تاريخ العمل به في أول أبريل سنة ۱٩٨٦ . وقالت بياناً لطلبها إن والدها المرحوم المستشار ...... توفى في ١٧ / ١١ / ١٩٥٨ ولم تكن تستحق معاشاً في هذا الوقت لكونها متزوجة وإذ توفى زوجها المرحوم ....... في ١ / ٧ / ۱۹۷۹ أصبحت مستحقة لمعاش والدها ويحق لها من ثم صرف المبلغ الإضافي الشهري المقرر بقرار وزير العدل رقم ٤٤٠ لسنة ١٩٨٦ من تاريخ تقريره في أبريل سنة ١٩٨٦ وإذ لم يتقرر لها المعاش والمبلغ الإضافي الشهري إلا في ١ / ٥ / ۱۹۸۹ تاريخ تقديمها طلب صرف المعاش وإذ جاء نص المادة ١٤٠ من قانون التأمين الاجتماعي رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المعدلة بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ۱۹٨٧ على نحو يغاير ما ورد بنص المادة ٣٧٥ من القانون المدني خاصاً بالتقادم وخالف الدستور الإهداره قاعدة المساواة بين المواطنين فيما أجازه لوزير التأمينات من التجاوز عن التأخير في تقديم صرف المعاش فقد تقدمت بالطلب . طلب الحاضر عن الحكومة عدم قبول الطلب بالنسبة للمدعى عليهما الأول والثاني ورفضه موضوعاً وأبدت النيابة الرأى بعدم قبوله بالنسبة لوزير الشئون الاجتماعية ورفض طلب صرف الفروق المالية .
وحيث إن المدعى عليه الثاني - وزير الشئون الاجتماعية - لا صفة له في خصومة الطلب .
وحيث إن الطلب فيما عدا ذلك استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إنه عن طلب صرف الفروق المالية في معاش المرحوم المستشار .......... فإنه لما كان النص في المادة ٢٥ من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ بعد تعديلها بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧٧ على أن و يستحق المعاش من أول الشهر الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق ...... وفي المادة ١٤٠ من ذات القانون بعد تعديلها بالقانون رقم ۱۰۷ لسنة ۱۹۸۷ على أنه « يجب تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أي مبالغ مستحقه طبقاً لأحكام هذا القانون في ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق وإلا انقضى الحق في المطالبة بها ...... وإذا قدم طلب الصرف بعد انتهاء الميعاد المشار إليه يقتصر الصرف على المعاش وحده ويتم الصرف اعتباراً من أول الشهر الذي قدم فيه الطلب ........ يدل على أن المعاش وأن كان يستحق عن كامل الشهر الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق إلا أن الحق في المطالبة باستحقاق المعاش ينقضى إذا لم يقدم صاحب الشأن الطلب بصرفه في ميعاد أقصاه خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق .
لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطالبة لم تتقدم خلال الخمس سنوات المشار إليها بطلب صرف المعاش المستحق لها بحسبانها من بين ورثة المرحوم المستشار ...... بما ينقضى معه الحق في المطالبة به عن المدة السابقة على أول مايو سنة ۱۹۸۹ تاريخ تقديمها طلب صرف المعاش ويكون طلب صرف الفروق المالية من نشؤ سبب استحقاق المعاش على غير أساس .
وحيث إنه عن طلب صرف المبلغ الأضافي الشهري المقرر بأحكام قرار وزير العدل رقم ٤٤٠ لسنة ١٩٨٦ اعتباراً من تاريخ تقريره في ١ / ٤ / ١٩٨٦ فإنه لما كان النص في المادة ٣٤ مكرراً ( ١ ) من قرار وزير العدل رقم ٤٨٥٣ لسنة ١٩٨١ المضافة بقرار وزير العدل رقم ٤٤٠ لسنة ١٩٨٦ على أن « يصرف لكل من أستحق معاشاً من أعضاء الهيئات القضائية المنصوص عليها في القانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٧٥ وانتهت خدمته فيها للعجز أو ترك الخدمة بها لبلوغه سن التقاعد أو أمضى في عضويتها مدداً مجموعها خمسة عشر عاماً على الأقل مبلغ شهري إضافي مقداره عشرة جنيهات عن كل سنة من مدد العضوية ...... وفى المادة ٣٤ مكرراً ( ٣ ) منه - المضافة بقرار وزير العدل رقم ٤٤٠ لسنة ١٩٨٦ على أن ، في حالة وفاة العضو المشار اليه في المادة ٣٤ مكرراً ( ١ ) من هذا القرار وفي الحالة التي انتهت أو تنتهى فيها خدمة العضو للوفاة ويستحق عنه معاشاً يصرف المبلغ الشهري الإضافي المبين في تلك المادة بالضوابط المحددة في فقرتيها وبحد ادنى لاجمالي هذا المبلغ مقداره مائة جنيه إلى المستحقين في معاشه من أسرته من زوج وأولاد ووالدين فقط دون غيرهم بالشروط المقررة لاستحقاقهم المعاش وبنسبة نصيب كل منهم فيه بافتراض عدم وجود مستحقين للمعاش سواهم وذلك متى كان العضو قد انتهت خدمته في الهيئات القضائية المنصوص عليها في القانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٧٥ للعجز أو للوفاة أو لبلوغ سن التقاعد أياً كانت مدة خدمته أو كان قد أمضى في عضويته مدداً مجموعها خمسة عشر عاماً على الأقل وتسرى في شأن المبلغ الشهري الإضافي الذي يصرف إلى أسرة العضو سائر الأحكام والقواعد المنظمة للمعاش الذي يصرف إلى المستحقين عنه ..... يدل على أن المناط في استحقاق الورثة المبلغ الشهري الإضافي المستحق للمورث الذي انتهت خدمته بالهيئة القضائية ويستحق عنه معاشاً أن تكون من بين من عددتهم تلك المادة من أسرة العضو المتوفى من زوج أو أبناء أو الوالدين وأن يكون مستحقاً في معاشه وبذات الشروط والقواعد المنظمة لهذا المعاش الأخير ، لما كان ذلك وكانت المحكمة قد انتهت فيما سلف إلى انقضاء حق الطالبة في المطالبة بصرف المعاش المستحق لها عن مورثها المرحوم المستشار ....... في الفترة السابقة على أول مايو سنة ١٩٨٩ بما ينقضى معه تبعاً لذلك - وعملاً بقرار وزير العدل المشار إليه . حقها في المطالبة بصرف المبلغ الشهري الإضافي عن ذات الفترة السابقة على أول مايو سنة ۱٩٨٩ وتكون طلب صرفه على غير أساس ، وحيث إنه متى خلصت المحكمة إلى ما تقدم فإنه لا عبرة بما تشيره الطاعنة من مخالفة المادة ١٤٠ أنفة البيان للقاعدة العامة المنظمة للتقادم التي أوردتها المادة ٣٧٥ من القانون المدنى ذلك أنه لما كان قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ تشريعاً خاصاً في طبيعته وتنظيمه لأحكام التأمين الاجتماعي فيتعين اعمال ما أورده من أحكام ولا يرجع إلى أحكام القانون المدني إلا فيما فاته من أحكام .
وحيث إنه عن الدفع بعدم دستورية المادة 140 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 9 لسنة ١٩٧٥ فيما أجازته لوزير التأمينات من التجاوز عن التأخير في تقديم طلب صرف المعاش في خلال الخمس سنوات التالية لنشؤ سبب استحقاقه ، فإنه لما كانت المحكمة ترى عدم جدية هذا الدفع بما يتعين معه الالتفات عنه .