جلسة 11 من مايو سنة 1993

 

برئاسة السيد المستشار / محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فتحي محمود يوسف . سعيد غرياني - محمد على عبد الواحد نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم محمد الشهاوي .

 

_____________________________________

 

الطلب رقم ٨٥ لسنة ٦١ القضائية (رجال القضاء(

 

معاش المبلغ الشهري الإضافي ..

المبلغ الشهري الإضافي، مناط استحقاقه . مدة العمل النظير أو بالمحاماة قبل التعيين بالوظيفة القضائية ، والتي لم تحسب في معاش الأجر الأساسي - طلب حسابها ضمن المدة المشتراة والتي أضيفت إلى مدة الخدمة التأمينية . غير جائز .

_____________________________________

 

إن النص في المادة ٣٤ مكرراً ( ١ ) من قرار وزير العدل رقم ٤٨٥٣ سنة ۱۹۸۱ المضافة بقرار وزير العدل رقم ٤٤٠ لسنة ١٩٨٦ على أن « يصرف لكل من استحق معاشاً من أعضاء الهيئات القضائية المنصوص عليها في القانون رقم ٣٦ لسنة ۱۹۷۵ وانهيت خدمته فيها للعجز أو ترك الخدمة بها لبلوغه سن التقاعد ..... مبلغ شهري إضافي مقداره عشرة جنيهات عن كل سنة من مدد العضوية ومدد الاشتراك بعد التخرج بعمل نظير أو بالمحاماه التي حسبت في المعاش وتعويض الدفعة الواحدة ..... دون مضاعفة آية مدة ولا إضافة مدد أخرى زائدة أو اعتبارية أو افتراضية ........... يدل على أن المناط في استحقاق المبلغ الشهري لعضو الهيئة القضائية الذى ترك الخدمة بها لبلوغه سن التقاعد عن مدد الاشتغال بعد التخرج بالمحاماة أن تكون قد حسبت له في المعاش عن الأجر الأساسي ، لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن مدة اشتغال الطالب بعد التخرج بالمحاماه تحت التمرين لم تحتسب له في معاش الأجر الأساسي ولم يسدد عنها الاشتراكات المقررة قانوناً للهيئة القومية للتأمين والمعاشات وأنه تم ربط معاشه عن مدة خدمته في القضاء دون تلك المدة بما لا يجوز معه اعمالاً لأحكام قرار وزير العدل . سالف الإشارة حسابها ضمن المدة التي يصرف عنها المبلغ الشهري الإضافي واذ نص هذا القرار على جواز مضاعفة أي مدة أو إضافة مدد أخرى زائدة أو اعتبارية أو افتراضية عند احتساب المدة المستحق عنها هذا المبلغ فإنه لاعيرة بما يشيره الطالب من أحقيته في حساب تلك المدة ضمن المدة المشتراه والتي أضيفت إلى مدة خدمته التأمينية ويكون طلب أحقيته في صرف المبلغ الشهري الإضافي عن تلك المدة على غير أساس .

 

المحكمة

 

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة

حيث إن الطلب إستوفي أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ ۱۹۹۱/۸/۸ تقدم المستشار ..... بهذا الطلب ضد رئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية للحكم بأحقيته في احتساب مدة اشتغاله بالمحاماه تحت التمرين في الفترة من ١٩٥٢/١١/٥ حتى ١٩٥٤/٣/٢١ ضمن المدة التي يتقاضى عنها المبلغ الشهري الإضافي المقرر بقرار وزير العدل رقم ٤٨٥٣ لسنة ۱۹۸۱ المضافة بقرار وزير العدل رقم ٤٤٠ لسنة ١٩٨٦ مع ما يترتب على ذلك من آثار وقال بياناً لطلبه إنه اشتغل بالمحاماه تحت التمرين خلال الفترة المشار إليها إلا أن صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية لم يحتسب تلك المدة ضمن المدة التي تم على أساسها صرف المبلغ الشهري الإضافي بدعوى أن تلك المدة لم تحتسب له في معاش الأجر الأساسي ولما كانت نصوص القرار سالف الذكر تخوله الحق في احتسابها ضمن مدة المبلغ الشهري الإضافي سيما وقد اشترى مدة ثلاث سنوات . فقد تقدم بطلبه . طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي بما يتفق وطلبات الحكومة .

وحيث إن النص في المادة ٣٤ مكرراً (۱) من قرار وزير العدل رقم ٤٨٥٣ لسنة ١٩٨١ المضافة بقرار وزير العدل رقم ٤٤٠ لسنة ١٩٨٦ على أن ه يصرف لكل من استحق معاشاً من أعضاء الهيئات القضائية المنصوص عليها في القانون رقم ٣٦ لسنة ۱۹۷۵ وانهيت خدمته بها للعجز أو ترك الخدمة بها لبلوغه سن التقاعد ............ مبلغ شهرى إضافي مقداره عشرة جنيهات عن كل سنة من مدد العضوية ومدد الاشتراك بعد التخرج بعمل نظير أو بالمحاماه التي حسبت في المعاش وتعويض الدفعة الواحدة .......... دون مضاعفة أية مدة ولا إضافة مدد أخرى زائدة أو اعتبارية أو افتراضية ..... يدل على أن المناط في استحقاق المبلغ الشهري لعضو الهيئة القضائية الذي ترك الخدمة بها لبلوغه سن التقاعد عن مدد الاشتغال بعد التخرج بالمحاماة أن تكون قد أحتسبت له في المعاش عن الأجر الأساسي . لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن مدة اشتغال الطالب بعد التخرج بالمحاماه تحت التمرين لم تحتسب له في معاش الأجر الأساسي ولم يسدد عنها الاشتراكات المقررة قانوناً للهيئة القومية للتأمين والمعاشات وأنه تم ربط معاشه عن مدة خدمته في القضاء دون تلك المدة بما لا يجوز معه أعمالاً لأحكام قرار وزير العدل سالف الإشارة إليه احتسابها ضمن المدة التي يصرف عنها المبلغ الشهري الإضافي وإذ نص هذا القرار على عدم جواز مضاعفة أية مدة أو إضافة مدد أخرى زائدة أو اعتبارية أو افتراضية عند احتساب المدة المستحق عنها هذا المبلغ فإنه لا عبرة بما يشيره الطالب من أحقيته في احتساب تلك المدة ضمن المدة المشتراه والتي أضيفت إلى مدة خدمته التأمينية ويكون طلب أحقيته في صرف المبلغ الشهري الإضافي عن تلك المدة على غير أساس .