جلسة ١٣ من أبريل سنة ١٩٩٣
برئاسة السيد المستشار / محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فتحی محمود پوست . سعيد غرياني تالبي رئيس المحكمة - عبد المنعم محمد الشهاوي وحسين السيد متولي .
______________________________________
الطلب رقم ٨٨ لسنة ٥٩ القضائية (رجال القضاء)
(1) إجراءات الخصومة في الطلب : إنتهاء الخصومة ..
قيام الهيئة القومية للتأمين والمعاشات بتسوية معاش الطالب عن الأجر الأساسي - بعد تقديمه طلبه - بما يتفق وطلباته . أثره، إنتهاء الخصومة في هذا الشأن .
(٤٠٣٠٢) معاش
( ۲ ) بلوغ نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته - قبل استقالته - المرتب المقرر الرئيس محكمة النقض . أثره. وجوب معاملته معاملة الوزير من حيث المعاش عن الأجر المتغير منذ انتهاء خدمته . م ٣١ من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥
( ۳ ) تحديد مقدار الأجر المتغير . شروطه، سريان المادة الأولى من ق ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ المعدل بق 1 لسنة ١٩٩١ على المعاملين بأحكام المادة ٣١ من ق ٤٧ لسنة ١٩٧٤ أيا كان سبب انتهاء خدمتهم .
( ٤ ) إنتهاء خدمة الطالب . أثره. تسوية معاشه طبقاً للقانون السارى وقت انتهاء خدمته .
لا يؤثر في ذلك ما قد يصدر بعد ذلك من قوانين إلا ما كان منها بأثر رجعي بند لصاحبه . طلب الطالب تطبيق قرار وزير التأمينات الاجتماعية ثم ١١ لسنة ۱۹۸۸ الذي صدر في ١٩٨٨/٢/٢٥ بعد انتهاء خدمته . لا أساس له .
______________________________________
1 - لما كان البين من الأوراق أن الهيئة قامت بتسوية معاش الطالب عن الأجر الأساسي بواقع ٢٣٥ جنيهاً شهرياً - بعد تقديم طلبه - وهو المعاش المقرر للوزير فإنه يكون قد أجيب إلى طلبه في هذا الخصوص ويتعين الفضاء بانتهاء الخصومة فيه .
٢ - لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد انتهت في ٣ / ٣ / ١٩٩٠ في طلب التفسير رقم 3 لسنة ٨ ق إلى أن « في تطبيق أحكام المادة ٣١ من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ۷۹ لسنة ١٩٧٥ يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر المتغير منذ بلوغه المرتب المقرر الرئيس محكمة النقض .. لما كان ذلك وكان مفاد نص الفقرة السابعة من المادة الثانية عشر من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٤ بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ بزيادة المعاشات عدم سريان الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير وذلك باستثناء من عومل بالمادة ۳۱ من قانون التأمين الاجتماعي . وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطالب عند انتهاء خدمته بالاستقالة في ١٩٨٧/١١/٢٥ كان يشغل وظيفة رئيس محكمة استئناف بمحكمة استئناف طنطا. وبلغ مرتب رئيس محكمة النقض وكان قد أمضى في هذه الوظيفة وفي الوظيفة السابقة عليها منذ بلوغة مرتب نائب وزير أربع سنوات متصلة وبلغت مدة اشتراكه في التأمين والمعاشات أكثر من خمس سنوات فإنه يستحق معاملته في المعاش عن الأجر المتغير المعاملة المقررة للوزير.
3 - لما كانت المادة الأولى من القانون رقم ١٠٧ لسنة ۱۹۸۷ المعدل بالقانون رقم 1 لسنة ۱۹۹۱ تنص على أنه إذا قل معاش المؤمن عليه عن أجر اشتراكه المتغير في الحالة المنصوص عليها في البند أولا من المادة ١٨ من قانون التأمين الاجتماعي رقم ٧٩ سنة ١٩٧٥ عن ٥٠٪ من متوسط أجر تسوية هذا المعاش رفع إلى هذا القدر متى توافرت الشروط الآتية :
( أ ) أن يكون المؤمن عليه مشتركاً عن الأجر المتغير في ١ / ٤ / ١٩٨٤ ومستمراً في الاشتراك عن هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء خدمته .
( ب ) أن يكون المؤمن عليه في تاريخ توافر واقعة استحقاق المعاش مدة اشتراك فعلية عن الأجر الأساسي مقدارها ٢٤٠ شهراً على الأقل.
( جـ ) إنتهاء خدمة المؤمن عليه بسن التقاعد بنظام التوظف المعامل به أو لبلوغه سن الستين وذلك إعمالاً للمادة ١٨٥ / ١ من القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٨٥ إلا أن هذا الشرط لا ينطبق على العاملين بأحكام المادة ٣١ من ذات القانون إذ أن القانون لم يحدد سناً لتقاعد الوزير أو نائب الوزير فإنه يتعين تسوية المعاش وفقاً لما تقدم أياً كان سبب انتهاء الخدمة لما كان ذلك وكان القرار رقم ٣٥ لسنة ١٩٨٧ المعمول به اعتباراً من ۱ / ۷ / ۱۹۸۷ والمنطبق على الطالب قد حدد مقدار الأجر المتغير بمبلغ ٤٥٠٠ جنيه سنوياً فإن معاش الطالب عن الأجر المتغير يكون مبلغ ١٨٧,٥ جنيهاً شهرياً.
4 - المقرر في قضاء محكمة النقض أن القانون الجديد يسرى بأثر مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التي تقع أو تتم بعد نفاذه ولا يسرى بأثر رجعي على الوقائع السابقة عليه إلا إذا نص على ذلك صراحة فإن معاش القاضي يجب أن يسرى طبقاً للقانون الساري وقت أنتهاء مدة خدمته ولا يؤثر فيه ما يصدر بعد ذلك من قوانين إلا ما كان منها بأثر رجعي يمتد إلى صاحبه . لما كان ذلك فإن طلب الطالب تطبيق قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم ١١ لسنة ۱۹۸۸ الذي صدر بتاريخ ۲۵ / ۲ / ۱۹۸۸ بعد انتهاء خدمة الطالب بالاستقالة في ۱۹۸٧/١١/٢٥ - وترتب عليه زيادة معاش الأجر المتغير بالنسبة لمن يعامل معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش من مبلغ ۱۸۷.۵۰۰ جنيها شهرياً إلى مبلغ ٣٧٥ جنبها ولم يتضمن نصاً بتطبيقه بأثر رجعي يكون على غير سند من القانون
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر
والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المستشار ....... رئيس محكمة الاستئناف السابق تقدم بهذا الطلب في ٢٠ / ٥ / ١٩٨٩ للحكم له - وفقاً لطلباته الختامية - بأحقيته في تسوية معاشه عن الأجرين معاملة الوزير من حيث المعاش عن الأجرين الأساسي والمتغير مع ما يترتب على ذلك من آثار مع رفض طلب تعديل المعاش عن الأجر المتغير طبقاً لقرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم ١١ لسنة ۱۹۸۸ الصادر في ۱۹۸۸/۲/۲۵.
وحيث إن الدفع المبدى من الحكومة غير صحيح ذلك أن البين من الطلب أن الطالب لم يختصم سوى رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين والمعاشات ووزير العدل وهما صاحبي الصفة في خصومة الطلب .
وحيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إنه عن طلب تسوية المعاش المستحق عن الأجر الأساسي فإنه لما كان البين من الأوراق أن الهيئة قامت بتسوية معاش الطالب عن الأجر الأساسي بواقع ٢٣٥ جنيهاً شهرياً - بعد تقديم طلبه - وهو المعاش المقرر للوزير فإنه يكون قد أجيب إلى طلبه في هذا الخصوص، ويتعين القضاء بإنتهاء الخصومة فيه .
وحيث إنه عن طلب تسوية المعاش المستحق عن الأجر المتغير من تاريخ انتهاء خدمة الطالب بالاستقالة فإنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد انتهت في ٣ / ٣ / ۱۹۹۰ في طلب التفسير رقم 3 لسنة ٨ ق إلى أن « في تطبيق أحكام المادة ٣١ من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون قم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر المتغير منذ بلوغه المرتب المقرر الرئيس محكمة النقض .. لما كان ذلك وكان مفاد نص الفقرة السابعة للمادة ١٨٥ / ١ من القانون رقم ۷۹ لسنة ۱۹۷۵ - إلا أن هذا الشرط لا ينطبق على المعاملين بأحكام المادة ۳۱ من ذات القانون إذ أن القانون لم يحدد سناً التقاعد الوزير أو نائب الوزير فإنه يتعين تسوية المعاش وفقاً لما تقدم أياً كان سبب انتهاء الخدمة ، لما كان ذلك وكان القرار رقم ٣٥ لسنة ۱۹۸۷ المعمول به اعتباراً من ۱۹۸۷/۷/۱ والمنطبق على الطالب قد حدد مقدار الأجر المتغير بمبلغ ٤٥٠٠ جنيه سنوياً فإن معاش الطالب عن الأجر المتغير يكون مبلغ ۱۸۷.۵ جنيهاً شهرياً .
وحيث إنه عن الطلب الخاص باستحقاق الطالب معاشاً عن الأجر المتغير طبقاً لقرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم ۱۱ لسنة ۱۹۸۸ فإنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن القانون الجديد يسرى بأثر مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التي تقع أو تتم بعد نفاذه ولا يسرى بأثر رجعى على الوقائع السابقة عليه إلا إذا نص على ذلك صراحة فإن معاش القاضي يجب أن يسرى طبقاً للقانون الساري وقت انتهاء مدة خدمته ولا يؤثر فيه ما يصدر بعد ذلك من قوانين إلا ما كان منها بأثر رجعي يمتد إلى صاحبه . لما كان ذلك فإن طلب الطالب تطبيق قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم ۱۱ لسنة ۱۹۸۸ الذي صدر بتاريخ ۱۹۸۸/۲/۲۵ بعد انتهاء خدمة الطالب بالاستقالة في ۱۹۸۷/۱۱/۲۵ - وترتب عليه زيادة معاش الأجر المتغير بالنسبة لمن يعامل معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش من مبلغ ١٨٧.٥٠٠ جنيهاً شهرياً إلى مبلغ ٣٧٥ جنيهاً ولم يتضمن نصاً بتطبيقه بأثر رجعي يكون على غير سنسد من القانون ويتعين لذلك رفض هذا الشق من الطلبات.