جلسة 8 من يونيه سنة 1993
برئاسة السيد المستشار / محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فتحی محمود يوسف . سعيد غرياني - محمد على عبد الواحد نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم محمد الشهاوي .
___________________________________________
الطلب رقم ٨٨ لسنة ٦٢ القضائية (رجال القضاء)
(1) اقدمية - مرتبات .
وجوب ألا يقل ما يتقاضاء من يشغل إحدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه في الأقدمية . شرطه . إتحاد الأقدم والأحدث في الوظيفة - ضم إعانة التهجير إلى الأجر الأساسي الذي يتقاضاء الأحدث وصيرورتها جزءاً من المرتب الأساسي ، أثره . مساواة الأقدم به واستحقاقه المرتب الأساسي من تاريخ تقاضي الأحدث له . لا يغير من ذلك ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من البند تاسعاً من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية . علة ذلك
(۲) مرتبات - تقادم .
الفروق المالية من الحقوق الدورية المتجددة. مؤدى ذلك. تقادمها بخمس سنوات . م 375/1 لبعض الوقت.
___________________________________________
1 - النص في المادة ٦٨ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل على ان " تحدد مرتبات القضاء بجميع درجاتهم وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون ...... وفي الفقرة الرابعة من البند " تاسعاً " من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية على أنه " ولا يجوز أن يقل مرتب وبدلات من يشغل إحدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه في الأقدمية في ذات الوظيفة ... " يدل على أن المشرع هدف إلى ارساء قاعدة من شأنها تحقيق العدالة بين رجال القضاء بأن أوجب ألا يقل ما يتقاضاه من يشغل إحدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من بليه في الأقدمية في ذات الوظيفة شريطة أن يتحد الأقدم والأحدث في ذات الوظيفة . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الأستاذ ............ تقررت له إعانة تهجير بواقع عشرون جنيها شهريا وقد ضمت الى أجره الأساسي فأصبح مقداره ۱۷۸ جنيهاً شهرياً استناداً إلى أحكام القانون رقم ۵۸ لسنة ۱۹۸۸ اعتباراً من ١٩٨٦/٤/١٢ ولو تجاوز بها الربط المقرر لدرجة الوظيفة التي كان يشغلها وأنها بذلك أصبحت جزءاً من مرتبه باعتبار أن الزيادات التي تطراً على الأجر تعتبر جزءاً منه وتندرج فيه ويسرى عليها ما يسرى على الأجر من أحكام أياً كان سبب الزيادة، وكان كل من الطالبين أقدم في التعبين بوظيفة رئيس محكمة من الفئة "ب" وما يعادلها من الأستاذ ....... وعدت بذلك أقدميته سابقة على أقدمية المقارن به في ذات الوظيفة في ١٩٨٦/٤/١٢ بما لازمه معاملة كل منهم ذات المعاملة التي تقررت له باستحقاق كل منهم المرتب الأساسي الذي كان يتقاضاه المقارن به في التاريخ المشار إليه وما يترتب على ذلك من آثار ، ولا يغير من ذلك ما أشار إليه القانون رقم ۵۸ لسنة ۱۹۸۸ في شأن ضم إعانة التهجير إلى المرتب والمعاش من عدم صرف فروق مالية في المدة السابقة على سريانه . ذلك أن حكم القانون في هذا الخصوص ينصرف إلى تسوية حالات من تقررت لهم فعلاً إعانة التهجير من المستحقين لها وضمت بمقتضى هذا القانون إلى رواتبهم الأساسية ، كما لا يغير منه ما تثيره النيابة من عدم أحقيتهم في صرف أية فروق مالية عن الماضي تطبيقاً لنص الفقرة الأخيرة من البند تاسعاً من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية المضافة بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٨١ ذلك أن هذا النص ينصرف إلى الآثار التي ترتبت وقت نفاذ هذا القانون .
٢ - إن الدفع المبدى من الحكومة بسقوط الحق في المطالبة بالفروق المالية بالتقادم الخمسي ، مردود بأنه لما كانت هذه الفروق من الحقوق الدورية المتجددة فإنها تتقادم بخمس سنوات طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة ٣٧٥ من القانون المدني ، وكان الثابت من الأوراق أن الطالبين تقدموا بطلبهم في ١٩٩٢/٧/٦ قبل مضى خمس سنوات على سريان أحكام القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٨٨ فإنه يتعين الحكم بسقوط حقهم فقط فيما زاد عن الخمس سنوات السابقة على تاريخ تقديمهم الطلب.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطلب إستوفي أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ ١٩٩٢/٧/٦ تقدم السادة .......، ........، .........، .......و......... المحامون العامون بالنيابة العامة والأستاذ ........ رئيس المحكمة بهذا الطلب ضد وزير العدل للحكم بتسوية مرتب كل منهم أسوة بالأستاذ ..........، ...........، .........، ........و............ اعتباراً من ١٢ / ٤ / ١٩٨٦ مع ما يترتب على ذلك من آثار وقالوا بياناً لطلبهم إنهم والمقارن به كانوا يشغلون في تاريخ ١٩٨٦/٤/١٢ وظيفة رئيس محكمة من الفئة "ب" وما يعادلها ولما كان هذا الزميل يليهم في الأقدمية وكان يتقاضى مرتباً اساسياً يزيد عما يتقاضونه بمبلغ عشرون جنبها تمثل إعانة التهجير اعتباراً من التاريخ المشار إليه وفقاً الأحكام القانون رقم ٥٨ لسنة ۱۹۸۸ وكان مقتضى نص الفقرة الرابعة من البند تاسعاً من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية أنه لا يجوز أن يقل مرتب وبدلات من يشغل إحدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه في الأقدمية في ذات الوظيفة والتفتت وزارة العدل عن إجابتهم إلى طلبهم فقد تقدموا بهذا الطلب . قدم الحاضر عن الحكومة مذكرة طلب فيها رفض الطالب واحتياطياً سقوط الحق في المطالبة بالفروق المالية التي مضى عليها أكثر من خمس سنوات وأبدت النيابة العامة الرأي بإجابتهم إلى طلب التسوية دون الفروق المالية.
وحيث إنه لما كان النص في المادة ٦٨ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل على أن " تحدد مرتبات القضاة بجميع درجاتهم ونقاً للجدول الملحق بهذا القانون ... . وفي الفقرة الرابعة من البند " تاسعاً " من . قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية على أنه " ولا يجوز أن يقل مرتب وبدلات من يشغل إحدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه في الاقدمية في ذات الوظيفة ... " يدل على أن المشرع هدف إلى إرساء قاعدة من شأنها تحقيق العداله بين رجال القضاء بأن أوجب ألا يقل ما يتقاضاه من يشغل إحدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه في الأقدمية في ذات الوظيفة شريطة أن يتحد الأقدم والأحدث في ذات الوظيفة . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الأستاذ ......... تقررت له إعانة تهجير بواقع عشرون جنيهاً شهرياً وقد ضمت إلى أجره الأساسي فأصبح مقداره ۱۷۸ جنيهاً شهرياً استناداً إلى احكام القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٨٨ اعتباراً من ۱۹٨٦/٤/١٢ ولو تجاوز بها الربط المقرر لدرجة الوظيفة التي كان يشغلها وأنها بذلك أصبحت جزءاً من مرتبه باعتبار أن الزيادات التي تطرأ على الأجر تعتبر جزءاً منه وتندرج فيه ويسرى عليها ما يسرى على الأجر من أحكام أيا كان سبب الزيادة، وكان كل من الطالبين أقدم في التعين بوظيفة رئيس محكمة من الفئة "ب" وما يعادلها من الأستاذ ........ وعدت بذلك أقدميته سابقة على أقدمية المقارن به في ذات الوظيفة في ١٩٨٦/٤/١٢ بما لازمه معاملة كل منهم ذات المعاملة التي تقررت له باستحقاق كل منهم المرتب الأساسي الذي كان يتقاضاه المقارن به في التاريخ المشار إليه وما يترتب على ذلك من آثار ، ولا يغير من ذلك ما أشار إليه القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٨٨ في شأن ضم إعانة التهجير إلى المرتب والمعاش من عدم صرف فروق مالية في المدة السابقة على سريانه ذلك أن حكم القانون في هذا الخصوص ينصرف إلى تسوية حالات من تقررت لهم فعلاً إعانة التهجير من المستحقين لها وضمت بمقتضى هذا القانون إلى رواتبهم الأساسية ، كما لا يغير منه ما تثيره النيابة من عدم أحقيتهم في صرف أية فروق مالية عن الماضي تطبيقاً لنص الفقرة الأخيرة من البند تاسعاً من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية المضافة بالقانون رقم ۱۱ لسنة ۱۹۸۱ ذلك أن هذا النص ينصرف إلى الآثار التي ترتبت وقت نفاذ هذا القانون.
وحيث إنه عن الدفاع المبدى من الحكومة بسقوط الحق في المطالبة بالفروق المالية بالتقادم الخمس ، فإنه لما كانت هذه الفروق من الحقوق الدورية المتجددة فإنها تتقادم بخمس سنوات طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة ٣٧٥ من القانون المدني ، وكان الثابت من الأوراق أن الطالبين تقدموا بطلبهم في ١٩٩٢/٧/٦ قبل مضى خمس سنوات على سريان أحكام القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٨٨ فإنه يتعين الحكم بسقوط حقهم فقط فيما زاد عن الخمس سنوات السابقة على تاريخ تقديمهم الطلب.