جلسة ١٣ من أبريل سنة ١٩٩٣

 

برئاسة السيد المستشار / محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة وعضوية الساحة المستشارين / سعيد غربائی ، محمد علی عبد الواحد تالبي رئيس المحكمة . عبد المنعم محمد لاشهاوي وعلى بدوى .

 

________________________________________

 

الطلب رقم ١٤٥ لسنة ٦٢ القضائية (رجال القضاء)

 

إجراءات الحكم في الطلب ..

الأحكام الصادرة من محكمة النقض في شئون القضاء . منع الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن العادية وغير العادية إلا إذا قام بأحد القضاء الذين أصدروها سبب من أسباب عدم الصلاحية ، مخالفة ذلك ، أثره . عدم قبول الطلب .

________________________________________

 

إن المشرع منع الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة النقض في شئون القضاة بأي طريق من طرق الطعن العادية وغير العادية إلا إذا قام بأحد القضاة الذين أصدروها سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها على سبيل الحصر في قانون المرافعات. وإذ كان الطلب الماثل في حقيقته طعناً على الحكم السابق صدوره في الطلب . لسنة ٦١ ق . رجال القضاء ، ولم يؤسس الطالب طلبه على وجه يندرج تحت سبب من تلك الأسباب ، فإن الطلب يكون غير مقبول .

 

المحكمة

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ ١٢ /٥ / ١٩٩٢ تقدم الأستاذ ...... الرئيس بالمحكمة بهذا الطلب ملتمساً إعادة النظر في الحكم الصادر في الطلب رقم ٨٩ لسنة ٦١ ق رجال القضاء برفض طلبه ، وقال بياناً لطلبه إنه تقدم بالطلب المشار إليه للحكم برفع تقرير كفايته في تقرير التفتيش على عمله خلال الفترة من أول نوفمبر حتى آخر ديسمبر ١٩٩٠ إلى درجة فوق المتوسط ، وفى ۸ / ۱ / ۱۹۹۲ قضت المحكمة برفض طلبه ، وإذ كانت الأخطاء التي تردى فيها يسيره وتقل في مجموعها عن نصف عدد الأحكام التي أصدرها مما كان يتعين معه رفع درجة كفايته وفق ما استقر عليه قضاء النقض في هذا الخصوص ، ومع هذا فإن الحكم أقام قضاء على أن تقدير كفايته بدرجة متوسط استند إلى أسباب مستمدة من أصول تؤدى إليها ولا محل للمقارنة بين هذا التقرير والتقارير المتوه عنها بالطلب لاستقلال كل منها ، وإذ كان الطالب لم يشر إلى التقارير الأخرى إلا في مجال استيفائه شرط الحصول على تقريرين للترقية فإن الحكم يكون قد تعرض لسبب لم يقصده ومن ثم فقد تقدم بالتماسه . طلب الحاضر عن الحكومة عدم جواز نظر الطلب ، وأبدت النيابة العامة الرأي بما يتفق وطلب الحكومة .

وحيث إنه لما كان المقرر أن المشرع منع الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة النقض في شئون القضاة بأي طريق من طرق الطعن العادية وغير العادية ، وأنه لا سبيل لإلغائها إلا إذا قام بأحد القضاة الذين أصدروها سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها على سبيل الحصر في قانون المرافعات . وإذ كان ذلك وكان الطلب المائل في حقيقته طعناً في الحكم السابق صدوره في الطلب رقم ٨٩ لسنة ١١ ق و رجال القضاء ، ولم يؤسس الطالب طلبه على وجه يندرج تحت سبب من تلك الأسباب فإن الطلب يكون غير مقبول .