جلسة 13 من يوليه سنة 1993

 

برئاسة السيد المستشار / محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فتحي محمود يوسف. سعيد قرياني محمد على عبد الواحد نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم محمد الشهاوي .

 

____________________________________________

 

الطلب رقم ٢٠٨ لسنة ٦١ القضائية (رجال القضاء)

 

معاش.

الوظائف القضائية التي تعادل درجة تائب الوزير وتعامل معامله من حيث المعاش : ماهيتها .

عدم اتساعها للوظائف الأدنى منها أياً ما بلغ مرتب من يشغلها.

____________________________________________

 

لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد انتهت في طلب التفسير رقم 3 لسنة ٨ ق دستورية الصادر بتاريخ ١٩٩٠/٣/٣ إلى أنه ، في تطبيق أحكام المادة ٣١ من قانون التأمين الاجتماعي رقم ٧٦ لسنة ١٩٧٥ يعتبر نائب رئيس محكمة الاستئناف ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة نائب الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجرين الأساسي والمتغير وذلك منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لنائب الوزير .. ولو كان بلوغ العضو المرتب المماثل إعمالاً لنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جدول المرتبات المضافة بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٧٦ بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية . . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطالب - وإن كان بلغ مرتبه مرتب نائب رئيس محكمة الاستئناف -إلا أنه لم يشغل وظيفة نائب رئيس محكمة الاستئناف حتى إحالته إلى التقاعد في ۱۹۹۱/۳/٥ لبلوغه سن الستين، وهي مناط استحقاقه معاش نائب الوزير ، ومن ثم فإن طلبه معاملته المعاملة المقررة لنائب الوزير من حيث المعاش يكون على غير أساس .

 

المحكمة

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .

أن حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن .......................... المستشار السابق بمحكمة استئناف القاهرة تقدم بهذا الطلب في ۱۹۹۱/۱۲/۲۵ للحكم بتسوية معاشه عن الأجرين الأساسي والمتغير على أساس المقرر لنائب الوزير، وما يترتب على ذلك من آثار ، وقال بيانا الطلبه إنه أحيل إلى التقاعد لبلوغه السن اعتبارا من ۱۹۹۱/۳/٥ ، وقامت الهيئة القومية للتأمين والمعاشات بتسوية معاشه عن الأجر الأساسي بمبلغ ٢١٣٠٠٥ جنيها . وعن الأجر المتغير بمبلغ ٣٥٣.١٠ جنيها وإذ بلغ مرتبه الأساسي ٢٥٨٥ جنيها سنويا أي ما يزيد عن نهاية الربط المالي المقرر لوظيفة نائب رئيس محكمة الاستئناف ، فإنه إعمالا لحكم التفسير رقم 3 لسنة ٨ ق دستورية عليا الصادر بتاريخ ١٩٩٠/٣/٣ بمعادلة درجات أعضاء الهيئات القضائية بالوزير ونائب الوزير من حيث المعاش فإنه كان يستحق أن يعامل معاملة شاغل منصب نائب الوزير من حيث المعاش، وإذ تظلم للهيئة القومية للتأمين والمعاشات إلا أنها أخطرته في ۱۹۹۱/۱۱/۱۳ يرفض تظلمه . فقد تقدم بطلبه . طلب الحاضر عن الهيئة القومية للتأمين والمعاشات برفض الطلب . ودفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب الرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته وفي موضوع الطلب برفضه . وقدمت النيابة العامة مذكرة أيدت فيها الرأي برفض الطلب .

وحيث إن الدفع المبدى من الحكومة في محله ذلك أن وزير العدل ورئيس الهيئة القومية للتأمين والمعاشات هما صاحبا الصفة في خصومة الطلب ، ومن ثم فإن اختصام من عداهما يكون غير مقبول .

وحيث إن الطلب - فيما عدا ما تقدم - قد استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد انتهت في طلب التفسير رقم 3 لسنة ٨ ق دستورية الصادر بتاريخ ۱۹۹۰/۳/۳ إلى أنه ، في تطبيق أحكام المادة ۳۱ من قانون التأمين الاجتماعي رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ يعتبر نائب رئيس محكمة الاستئناف ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة نائب الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجرين الأساسي والمتغير وذلك منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر النائب الوزير ... ولو كان بلوغ العضو المرتب المماثل إعمالاً لنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جدول المرتبات المضافة بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٧٦ بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية . . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطالب - وإن بلغ مرتبه مرتب نائب رئيس محكمة الاستئناف - إلا أنه لم يشغل وظيفة نائب رئيس محكمة الاستئناف حتى إحالته إلى التقاعد في ۱۹۹۱/۳/٥ لبلوغه سن الستين وهي مناط استحقاقه معاش نائب الوزير، ومن ثم فإن طلبه معاملته المعاملة المقررة لنائب الوزير من حيث المعاش يكون على غير أساس متعينا رفضه.