جلسة ٢ من مارس سنة ١٩٩٣
برئاسة السيد المستشار / محمد ممتاز متولی نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سعيد غربانی نائب رئيس المحكمة ، عبد المنعم محمد الشهاوي . حسين السيد متولي وعلى بدوى .
_____________________________________________
الطلب رقم ٢٤١ لسنة ٥٨ القضائية (رجال القضاء)
صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية المبلغ الشهري الاضافي ..
المبلغ الشهري الاضافي ، شرائط استحقاقه . م ٣٤ مكرراً ( ٢ ) من قرار وزير العدل رقم ٤٨٥٣ لسنة ١٩٨١ المضافة بالقرار رقم ٤٤٠ لسنة ١٩٨٦، حرمان الطالب - الذي استقال أثناء نظر دعوى الصلاحية المقامة ضده - من هذا المبلغ . صحيح .
_____________________________________________
إن النص في المادة الأولى من القانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٧٥ بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على أن « ينشأ بوزارة العدل صندوق تكون له الشخصية الاعتبارية تخصص له الدولة الموارد اللازمة التمويله وكفالة الخدمات الصحية والاجتماعية للأعضاء الحاليين والسابقين للهيئات القضائية .... ويصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الإنفاق منه قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية ، يدل على أن المشرع لم يقرر خدمات معينة بذاتها أوجب على الصندوق توفيرها لأعضاء الهيئات القضائية أو يفرض المساواة بين هؤلاء في استيفاء خدمات الصندوق مهما تباينت أو تغيرت ظروفهم وأوضاعهم وإنما ترك الأمر في تحديد هذه الخدمات والقواعد التي يتعين اتباعها في الاتفاق من الصندوق لوزير العدل بصدر بها قرارات بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية ، وكان ما أورده وزير العدل - بناء على هذا التفويض - في المادة ٣٤ مكرراً ( ۲ ) من قراره رقم ٤٨٥٣ لسنة ١٩٨١ المضافة بالقرار الوزاري رقم ٤٤٠ لسنة ١٩٨٦ على أن . ... ويمتنع صرف المبلغ الشهري الإضافي لمن انتهت خدمته بحكم جنائي أو تأديبي ومن أحيل إلى المعاش أو نقل إلى وظيفة أخرى بسبب يتصل بتقارير الكفاية أو يفقد الثقة والاعتبار أو فقد أسباب الصلاحية الغير الأسباب الصحية ولمن استقال أثناء نظر الدعوى التأديبية أو الطلب المتعلق بالصلاحية أو أثناء اتخاذ اجراءات جنائية ضده . . يدل على أن وزير العدل اعمالاً للاختصاص المقرر له في القانون رقم ٣٦ سنة ١٩٧٥ قد بين ضوابط وشرائط استحقاق عضو الهيئات القضائية للمبلغ الشهري الإضافي المنصوص عليه في المادة آنفة الذكر وفقاً لقواعد عامة لا ينطوى على مخالفة لما استهدفه ذلك القانون ، وكان الثابت من الأوراق أن الطالب استقال أثناء نظر دعوى الصلاحية المقامة ضده ومن ثم لا بتوافر في شأنه شرائط استحقاق هذا المبلغ الإضافي .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ ۱۹۸۸/۱۰/۵ تقدم ..... رئيس المحكمة السابق بهذا الطلب للحكم بأحقيته في صرف المبلغ الشهري المضاف إلى معاش أعضاء الهيئات القضائية وقال بياناً لطلبه إنه قدم استقالته إلى مجلس الصلاحية في دعوى الصلاحية رقم 3 لسنة ١٩٧٧ را نقضت بذلك اجراءات الدعوى قبله بكافة آثارها . ولما كان لا يترتب على استقالة القاضي سقوط أي حق من حقوقه في المعاش أو المكافأة وقد بلغت خدمته ٢٦٤ شهراً متصلة فيستحق من ثم المعاش الأضافي المقرر ويكون حرمانه منه منطوياً على عقوبة تبعية مقنعة لا سند لها من القانون وإذ رفض رئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية صرف هذا المبلغ له فقد تقدم بطلبه . طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي برفضه أيضاً .
وحيث إن النص في المادة الأولى من القانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٧٥ بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على أن » ينشأ بوزارة العدل صندوق تكون له الشخصية الاعتبارية تخصص له الدولة الموارد اللازمة التمويله وكفالة الخدمات الصحية والاجتماعية للأعضاء الحالبين والسابقين للهيئات القضائية .... ويصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الإنفاق منه قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية » يدل على أن المشرع لم يقرر خدمات معينة بذاتها أوجب على الصندوق توفيرها لأعضاء الهيئات القضائية أو يفرض المساواة بين هؤلاء في إستيفاء خدمات الصندوق مهما تباينت أو تغيرت ظروفهم وأوضاعهم وإنما ترك الأمر في تحديد هذه الخدمات والقواعد التي يتعين اتباعها في الإنفاق من الصندوق لوزير العدل ليصدر بها قرارات بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية ، وكان ما أورده وزير العدل - بناء على هذا التفويض - في المادة ٣٤ مكرراً ( ٢ ) من قراره رقم ٤٨٥٣ لسنة ١٩٨١ المضافة بالقرار الوزاري رقم ٤٤٠ لسنة ١٩٨٦ على أن . ... ويمتنع صرف المبلغ الشهري الإضافي لمن انتهت خدمته بحكم جنائي أو تأديبي ومن أحيل إلى المعاش أو نقل إلى وظيفة أخرى بسبب يتصل بتقارير الكفاية أو لفقد الثقة والاعتبار أو فقد أسباب الصلاحية الغير الأسباب الصحية ولمن استقال أثناء نظر الدعوى التأديبية أو الطلب المتعلق بالصلاحية أو أثناء اتخاذ اجراءات جنائية ضده » يدل على أن وزير العدل أعمالاً للاختصاص المقرر له في القانون رقم ٣٦ سنة ١٩٧٥ قد بين ضوابط وشرائط استحقاق عضو الهيئات القضائية للمبلغ الشهري الاضافي المنصوص عليه في المادة آنفة الذكر وفقاً لقواعد عامة لا ينطوي على مخالفة لما استهدفه ذلك القانون وكان الثابت من الأوراق أن الطالب استقال أثناء نظر دعوى الصلاحية المقامة ضده ومن ثم لا يتوافر في شأنه شرائط استحقاق هذا المبلغ الإضافي ويكون طلب صرفه على غير أساس متعبنا الرفض .