جلسة 4 من مايو سنة 1993
برئاسة السيد المستشار / محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فتحى محمود يوسف . سعيد غرباني، محمد على عبد الواحد نواب رئيس المحكمة وحسين السيد متولى .
________________________________________________
الطلب رقم ٣٠٤ لسنة ٦٢ القضائية (رجال القضاء)
(۱) مرتبات .
وجوب ألا يقل ما يتقاضاه من يشغل إحدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يقيه في الأقدمية في ذات الوظيفة . م ٦٨ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ السنة ١٩٧٢ المعدل والفقرة الرابعة من البند تاسعاً من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق به .
(۲) اقدمية - تعيين .
شغل وظيفة مستشار بمحكمة النقض . طريقه، التعيين في جميع الأحوال . مؤدى ذلك ، تحديد أقدميته بحسب تاريخ القرار الجمهوري الصادر بالتعيين ما لم يحددها بتاريخ آخر بموافقة مجلس القضاء الأعلى - المراد ٥٠٠٤٤٠٤٣ من قانون السلطة القضائية .
________________________________________________
1 - النص في المادة ٦٨ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل على أن ، تحدد مرتبات القضاء بجميع درجاتهم وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون ...... وفي الفقرة الرابعة من البند تاسعاً من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية على أنه * ولا يجوز أن يقل مرتب وبدلات من يشغل إحدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه في الأقدمية في ذات الوظيفة » ، دلالته أن المشرع هدف إلى إرساء قاعدة من شأنها تحقيق العدالة بين رجال القضاء بأن أوجب ألا يقل ما يتقاضاه من يشغل إحدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه في الأقدمية في ذات الوظيفة.
2 - مؤدى نص المواد ٤٣ ٤٤٠ ٥٠ من قانون السلطة القضائية - وعلى ما جری به قضاء محكمة النقض - أن شغل وظيفة مستشار بمحكمة النقض يكون بطريق التعبين في جميع الأحوال سواء من بين رجال القضاء والنيابة أو من غيرهم . ويعتبر تاريخ التعيين من تاريخ موافقة مجلس القضاء الأعلى ، وتتحدد أقدميتهم بحسب تاريخ القرار الجمهوري الصادر بتعيينهم ما لم يحددها بتاريخ آخر بموافقة المجلس .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطلب إستوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ ۱۹۹۲/۱۱/۲۸ تقدم المستشار ................. بهذا الطلب ضد وزير العدل للحكم بأحقيته في أن يتقاضى مرتباً أساسياً سنوياً مقداره ٥٣١٠,٦٠٠ جنيه اعتباراً من أول أكتوبر سنة ۱۹۹۲ مع ما يترتب على ذلك من آثار - وقال بياناً الطلبه إنه عين مستشاراً بمحكمة النقض بتاريخ ٨ يناير ۱۹۸۹ بالقرار الجمهوري رقم ١٩ لسنة ۱۹۸۹ وقد . وقد بلغ مرتبه في هذه الوظيفة بمبلغ - ۲۸۲۸ جنيهاً سنوياً اعتباراً من أول يوليه ۱۹۹۲ ، وبتاريخ ۵ / ۱۱ / ۱۹۸۹ صدر القرار الجمهوري رقم ٤٢٨ لسنة ١٩٨٩ بتعيين المستشار .................. مستشاراً بمحكمة النقض وقد صدر قرار السيد وزير العدل رقم ٥٣٦٦ لسنة ١٩٩٢ بمنحه مرتباً أساسياً سنوياً مقداره ٥٣٦٠,٦٠٠ جنيها اعتباراً من ١ / ١٠ / ١٩٩٢ مما ترتب عليه زيادة مرتبه الأساسي عن مرتب الطالب وهو ما لا يجوز عملاً بنص البند تاسعاً من جدول الوظائف والمرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية ، ولما كان تحديد أقدمية المستشارين المعينين بمحكمة النقض يكون بحسب القرار الجمهوري الصادر بتعيينهم مما لازمه أن لا يقل مرتبسه وبدلاته عن مرتب وبدلات المستشار ......................... لكونه تالياً له في الأقدمية في وظيفة مستشار بمحكمة النقض بحسب القرار الجمهوري الصادر بتعيينه ، وإذ امتنعت وزارة العدل عن منحه هذا المرتب فقد تقدم بطلبه . قدم الطالب القرار الجمهوري رقم ١٩ لسنة ۱۹۸۹ الصادر في ۸ / ۱ / ۱۹۸۹ بتعيينه مستشاراً بمحكمة النقض ، والقرار الجمهوري رقم ٤٢٨ لسنة ۱۹۸۹ الصادر في ۵ / ۱۱ / ۱۹۸۹ بتعيين المستشار ................ مستشاراً بمحكمة النقض ، وقرار وزير العدل رقم ٥٣٦٦ لسنة ۱۹۹۲ الصادر في ۱۹۹۲/۱۱/۲ الذي نص في مادته الثالثة على منح المستشار ..... مرتباً أساسياً سنوياً مقداره ٥٣١٠.٦۰۰ جنيها اعتباراً من ۱۹٩٩٢/١٠/١ . طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب وأيدت النيابة العامة الرأي بإجابة الطالب إلى طلبه .
وحيث إنه لما كان النص في المادة ٦٨ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ۱۹۷۲ المعدل على أن « تحدد مرتبات القضاء بجميع درجاتهم وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون ........ وفي الفقرة الرابعة من البند تاسعاً من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق يقانون السلطة القضائية « ولا يجوز أن يقل مرتب وبدلات من يشغل إحدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه في الأقدمية في ذات الوظيفة » من شأنها تحقيق العدالة بين رجال القضاء بأن أوجب ألا يقل ما يتقاضاه من يشغل إحدى الوظائف القضائية عن مرتب - بدل على أن المشرع هدف إلى إرساء قاعدة . وبدلات من يليه في الأقدمية في ذات الوظيفة ، وكان مؤدى نص المواد ٤٣ ٠ ٤٤ . 4 ٥٠ من القانون ذاته - على ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - أن شغل وظيفة مستشار بمحكمة النقض يكون بطريق التعيين في جميع الأحوال سواء من بين رجال القضاء والنيابة أو من غيرهم ، ويعتبر تاريخ التعيين من تاريخ موافقة مجلس القضاء الأعلى وتتحدد أقدميتهم وفقاً لتاريخ القرار الجمهوري الصادر بتعيينهم ما لم يحدها تاريخ آخر بموافقة المجلس - لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن أقدمية الطالب في التعيين بوظيفة مستشار بمحكمة النقض سابقة على أقدمية المستشار ....... وإن صدر قرار وزير العدل رقم ٥٣٦٦ لسنة ١٩٩٢ بمنحه مرتباً أساسياً سنوياً مقدراه ٥٣١٠,٦٠٠ جنيها اعتباراً من ۱۹۹۲/۱۰/۱ بما لازمه معاملة الطالب ذات المعاملة التي تقررت للمستشار المقارن به بموجب هذا القرار فإنه يتعين إجابته إلى طلبه .