الطعن رقم 1877 لسنة 55 ق تاريخ الجلسة 25 / 10 / 1993
برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم وفا، أحمد الحديدي، علي محمد علي، نواب رئيس المحكمة ومصطفى عزب.
مبدأ رقم (1)
وجوب احتساب قيمة البضائع الواردة من الخارج للأغراض الجمركية والمحدد قيمتها بعملة أجنبية بسعر الصرف التشجيعى فيما عدا قيمتها بسعر الصرف الرسمى فيتم احتسابها بذات السعر . التشجيعى ولو قدرت قيمتها على أساس السعر الرسمى . علة ذلك . م 3/22 ق 66 لسنة 1963 والمادة الأولى من قرار وزير المالية 123 لسنة 1976 .
النص فى المادة 3/22من القانون رقم 66لسنة 1963على أنه "وإذا كانت القيمة موضحة بنقد أجنبى أو بحسابات اتفاقيات أو بحسابات غير مقيمة فتقدر قيمتها على أساس القيمة الفعلية للبضاعة مقومة بالعملة المصرية فى ميناء الوصول وذلك وفقا للشروط والأوضاع التى يقدرها وزير الخزانة " وإعمالا لهذا النص صدر قرار وزير المالية رقم 123لسنة 1976ونص فى مادته الأولى على أنه "البضائع المحدد قيمتها بنقد أجنبى أو بحسابات غير مقيمة فتقدر قيمتها على أساس القيمة الفعلية للبضاعة مقومة بالعملة المصرية فى ميناء الوصول محسوبة بسعر الصرف التشجيعى فيما عدا البضائع المحولة قيمتها بسعر الصرف الرسمى فتقدر قيمتها على أساس السعر الرسمى "مفاد ذلك أن الأصل فى معاملة البضائع الواردة من الخارج أنه فيما عدا البضائع المحولة قيمتها بسعر الصرف الرسمى والتى تقدر قيمتها للأغراض الجمركية على أساس سعر الصرف الرسمى، فإن كافة البضائع الواردة من الخارج والمحدد قيمتها بعملة أجنبية يكون تقدير قيمتها للأغراض الجمركية على أساس سعر الصرف التشجيعى، ويشمل ذلك البضائع المحولة عن طريق القروض الأجنبية ولو قدرت قيمتها على أساس سعر الصرف الرسمى فى 1977/5/4، على التوالى من الإدارة العامة للتعريفات بمصلحة الجمارك والمفسؤين للقرار الوزارى سالف الذكر على أن "البضائع الواردة عن طريق القروض الأجنبية تحتسب قيمتها الجمركية بسعر الصرف التشجيعى باعتبار أن هذه البضائع لم يحول عنها قيمة أصلا ".
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 120 لسنة 1979 تجاري كلي جنوب القاهرة انتهى فيها إلى طلب الحكم بعدم أحقية مصلحة الجمارك في مطالبته بمبلغ 4104.640جـ وقال بيانا لذلك إنه استورد رسالة ماكينات من الخارج وصلت إلى ميناء الإسكندرية بتاريخ 9/7/1977، وتم سداد قيمتها للمورد الأجنبي بالسعر الرسمي للمارك الألماني وذلك بمقتضى عقد الاعتماد المستندي رقم 15238 بتاريخ 1/3/1977 وحرر شهادة إجراءات جمركية أثبت فيها أن الثمن محول عن طريق قرض البنك الدولي وتم التحويل بسعر الصرف الرسمي، إلا أن المصلحة الطاعنة طالبته بالمبلغ سالف الذكر باعتباره الفارق بين السعر الرسمي والسعر التشجيعي الذي كان يتعين المحاسبة على أساسه - دون وجه حق مما دعاه إلى إقامة دعواه بالطلبات السالفة البيان ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن قدم تقريره أجابت المحكمة المطعون ضده إلى طلباته، بتاريخ 22/11/1981 استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1959 لسنة 98ق القاهرة، وبتاريخ 18/4/1985 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
الحيثيات
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل النعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق إذ أقام قضاءه على ما خلص إليه من أن العبرة في تقدير الرسوم موضوع النزاع كان على أساس تقدير القيمة الفعلية للرسالة على أساس السعر المحول به سواء أكان قروضا من عدمه وثبت أن التحويل تم بالسعر الرسمي فتستحق الرسوم على هذا السعر، وأن المنشورات أرقام 51، 53، 115 حررت بعد وصول الرسالة في حين أنه إعمالا لنص المادة 22 من القانون رقم 66 لسنة 1963 صدر القرار الوزاري رقم 123 سنة 1976 وأوجب احتساب قيمتها بالسعر الرسمي فيتم معاملتها بذات السعر وأنه صدر القرار رقم 51 لسنة 1977 مبيناً فيه أن البضائع التي يتم استيرادها من الخارج وتخصم قيمتها من القروض يتم معاملتها على أساس السعر التشجيعي باعتبار أن هذه البضائع لم تحول عنها قيمة أصلا لأنها تخصم من تلك القروض.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة 22/3 من القانون رقم 66 لسنة 1963 على أنه "وإذا كانت القيمة موضحة بنقد أجنبي أو بحسابات اتفاقيات أو بحسابات غير مقيمة فتقدر قيمتها على أساس القيمة الفعلية للبضاعة مقومة بالعملة المصرية في ميناء الوصول وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يقدرها وزير الخزانة" وإعمالا لهذا النص صدر قرار وزير المالية رقم 123 لسنة 1976 ونص في مادته الأولى على أنه "البضائع المحدد قيمتها بنقد أجنبي أو بحسابات غير مقيمة فتقدر قيمتها على أساس القيمة الفعلية للبضاعة مقومة بالعملة المصرية في ميناء الوصول محسوبة بسعر الصرف التشجيعي فيما عدا البضائع المحولة قيمتها بسعر الصرف الرسمي فتقدر قيمتها على أساس السعر الرسمي" مفاد ذلك أن الأصل في معاملة البضائع الواردة من الخارج أنه فيما عدا البضائع المحولة قيمتها بسعر الصرف الرسمي والتي تقدر قيمتها للأغراض الجمركية على أساس سعر الصرف الرسمي، فإن كافة البضائع الواردة من الخارج والمحدد قيمتها بعملة أجنبية يكون تقدير قيمتها للأغراض الجمركية على أساس سعر الصرف التشجيعي، ويشمل ذلك البضائع المحولة عن طريق القروض الأجنبية ولو قدرت قيمتها على أساس سعر الصرف الرسمي، إذ أن قيمتها لم تحول، وهذا ما أكده النص في المنشورين الصادرين في 4/5/1977، 15/5/1977 على التوالي من الإدارة العامة للتعريفات بمصلحة الجمارك والمفسرين للقرار الوزاري سالف الذكر على أن (البضائع الواردة عن طريق القروض الأجنبية تحتسب قيمتها الجمركية بسعر الصرف التشجيعي باعتبار أن هذه البضائع لم يحول عنها قيمة أصلا) وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيقه القانون وخالف الثابت بالأوراق مما يوجب نقضه.