الطعن رقم 2001 لسنة 56 ق تاريخ الجلسة 11 / 3 / 1993

 

برئاسة السيد المستشار/ عبد الحميد الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بكر غالي، عبد العال السمان، محمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة وعلي شلتوت.

 

 مبدأ رقم  (1)

محكمة الموضوع . عدم تقيدها بتكييف المدعى لدعواه تكييفا خاطئا . عليها إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح .

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تكييف المدعى لدعواه تكييفا خاطئا لا ينطبق على واقعتها التى ذكرها في صحيفة دعواه لا يقيد قاضى الموضوع ولا يمنعه من إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح.

 

 مبدأ رقم  (2)

أمر تقديم الرسوم التكميلية المستحقة للشهر العقارى . لذوى الشأن التظلم منه خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه. المقصود بذوى الشأن فى مفهوم نص المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق و الشهر المطالبون بالرسوم التكميلية بمقتضى أمر التقدير .

النص فى المادة26من القانون رقم70لسنة1964بشأن رسوم التوثيق والشهر قبل إستبدالها بالقانون رقم6لسنة1991ـ على أنه في الأحوال التى تستحق فيها رسوم تكميلية يصدر أمين المكتب المختص أمر تقدير بتلك الرسوم ويعلن هذا الأمر إلى ذوى الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو على يد محضرى المحكمة ويجوز لذوى الشأن ـ في غير حالة تقدير القيمة بمعرفة أهل الخبرة المنصوص عليها في المادة21ـ التظلم من أمر التقدير خلال ثمانية أيام من تاريخ الإعلان وإلا أصبح الأمر نهائيا ويكون تنفيذه بطريق الحجز الإدارى_ويحصل التظلم أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب، ويرفع التظلم إلى المحكمة الإبتدائية الكائن بدائرتها المكتب الذى أصدر الأمر ويكون حكمها غير قابل للطعن يدل على أن المقصود بذوى الشأن في هذا الخصوص هم المطالبون بالرسوم التكميلية بمقتضى أمر التقدير الصادر من أمين مكتب الشهر العقارى ويكون طريقهم للمنازعة في هذه الرسوم ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ هو التظلم من أمر تقديرها بهذا الطريق الإستثنائى إما أمام المحضر عند الإعلان بأمر التقدير أو بالتقرير في قلم الكتاب وأيا كانت طبيعة المنازعة سواء إنصبت على مقدار الرسوم أو تناولت أساس الإلتزام بها وذلك تبسيطا للإجراءات على ما أشارت إليه المذكرة الإيضاحية.

 

 مبدأ رقم  (3)

إعفاء وحدات التعاون الإسكانى من الرسوم القضائية المستحقة عن المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون 14 لسنة 1981 بإصدار قانون التعاون الإسكانى ليس من بينها مصاريف الدعوى التى يدخل ضمنها مقابل أتعاب المحاماة . م 66 من القانون المذكور . م 184 مرافعات .

النص فى المادة66من القانون رقم14لسنة1981بإصدار قانون التعاون الإسكانى على أن تعفى وحدات التعاون الإسكانى من_"9"الرسوم القضائية المستحقة على المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون__على أن يقتصر الإعفاء بالنسبة للإتحاد على ما نصت عليه البنود4،5،6،7،9،10من هذه المادة يدل على أن الإعفاء الوارد بالبند رقم9المشار إليه إنما جاء مقصورا على الرسوم القضائية وليس من بينها مصاريف الدعوى التى يحكمها الأصل العام المستفاد من المادة184من قانون المرافعات وهو الحكم على من خسر الدعوى بمصروفاتها والتى يدخل ضمنها مقابل أتعاب المحاماه.

 

الوقائع

 

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الجمعية الطاعنة أقامت الدعوى رقم 7715 سنة 1983 مدني الإسكندرية الابتدائية بصحيفة مودعة قلم كتاب تلك المحكمة - على المطعون ضدهما بطلب الحكم بعدم أحقية الشهر العقاري في مطالبتها بمبلغ 12649.520 جنيها وبراءة ذمتها منه، وقالت بيانا لذلك إن المطعون ضده الثاني طالبها بهذا المبلغ - رسوما تكميلية مستحقة عن المحرر المشهر برقم 4716 بتاريخ 17/1/1979 بموجب أمر التقدير الصادر من أمين الشهر العقاري في المطالبة رقم 16394 سنة 82/1983، وإذ كانت غير ملزمة بأداء هذه الرسوم طبقا لنصوص القانون رقم 14 سنة 1981 بشأن التعاون الإسكاني فقد أقامت دعواها، بتاريخ 18/4/1984 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني، استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 902 سنة 43ق، وبتاريخ 23/4/1986 حكمت بالتأييد طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

 

الحيثيات

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطاعنة تنعى بالأوجه الثلاثة الأولى من السبب الأول وبالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إنها معفاة أصلا من رسوم الشهر العقاري طبقا لنص المادة 34/ح من القانون رقم 70 سنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر والمادة 1/2 من قرار رئيس الجمهورية رقم 128 سنة 1957 والمادة 66/6، 7 من قانون التعاون الإسكاني رقم 14 سنة 1981، كما أن الرسوم المطالب بها مستحقة على إنهاء وقف وقسمة ووصية وهي تصرفات تتعلق بالبائعين لها لم تكن هي طرفا فيها حتى تعتبر صاحبة شأن بالنسبة لها وبما ينتفي معه إعمال أثر التضامن المنصوص عليه في المادة 25 من قانون الرسوم سالف الذكر ومن ثم فإنها لا تتقيد بالتالي بسلوك طريق التظلم من أمر تقدير تلك الرسوم المنصوص عليه في المادة 26 من ذات القانون وذلك أمام المحضر عند الإعلان أو بتقرير في قلم كتاب المحكمة، بل لها أن تقيم دعواها ببراءة ذمتها منها بالطريق العادي لرفع الدعاوى وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وكيف دعواها على أنها تظلم من أمر تقدير رسوم تكميلية وقضى بتأييد الحكم الابتدائي بعدم قبول دعواها لرفعها بغير الطريق القانوني فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تكييف المدعي لدعواه تكييفا خاطئا لا ينطبق على واقعتها التي ذكرها في صحيفة دعواه لا يقيد قاضي الموضوع ولا يمنعه من إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح وأن النص في المادة 26 من القانون رقم 70 سنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر – قبل استبدالها بالقانون رقم 6 لسنة 1991 – على أنه في الأحوال التي تستحق فيها رسوم تكميلية يصدر أمين المكتب المختص أمر تقدير بتلك الرسوم، ويعلن هذا الأمر إلى ذوي الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو على يد محضري المحكمة ويجوز لذوي الشأن – في غير حالة تقدير القيمة بمعرفة أهل الخبرة المنصوص عليها في المادة 21 – التظلم من أمر التقدير خلال ثمانية أيام من تاريخ الإعلان وإلا أصبح الأمر نهائيا ويكون تنفيذه بطريق الحجز الإداري .... ويحصل التظلم أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب، ويرفع التظلم إلى المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها المكتب الذي أصدر الأمر ويكون حكمها غير قابل للطعن يدل على أن المقصود بذوي الشأن في هذا الخصوص هم المطالبون بالرسوم التكميلية بمقتضى أمر التقدير الصادر من أمين مكتب الشهر العقاري ويكون طريقهم للمنازعة في هذه الرسوم – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – وهو التظلم من أمر تقديرها بهذا الطريق الاستثنائي إما أمام المحضر عند الإعلان بأمر التقدير أو بالتقرير في قلم الكتاب وأيا كانت طبيعة المنازعة سواء انصبت على مقدار الرسوم أو تناولت أساس الالتزام بها وذلك تبسيطا للإجراءات على ما أشارت إليه المذكرة الإيضاحية، لما كان ذلك وكانت الجمعية الطاعنة قد وجهت إليها المطالبة بالرسوم التكميلية المستحقة عن المحرر المشهر برقم 4716 بتاريخ 17/1/1979 شهر عقاري الإسكندرية بموجب أمر التقدير الصادر من أمين الشهر العقاري في المطالبة رقم 16394 سنة 82/1983 فإن سبيلها للمنازعة في هذا الأمر هو التظلم منه أمام المحضر عند الإعلان أو بتقرير في قلم كتاب المحكمة وأيا كانت منازعتها سواء انصبت على مقدار الرسوم أو عدم التزامها بها أصلا وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وكيف دعوى الطاعنة على أنها تظلم من أمر تقدير رسوم تكميلية المستحقة للشهر العقاري ورتب على ذلك عدم قبولها لعدم إتباعها الطريق الذي رسمه القانون فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ويضحى النعي على غير أساس.

وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الرابع من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزامها بالمصاريف شاملة أتعاب المحاماة رغم أنها معفاة أصلا منها بنص المادة 66/9 من قانون التعاون الإسكاني الصادر بالقانون رقم 14 سنة 1981 يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة 66 من القانون رقم 14 لسنة 1981 بإصدار قانون التعاون الإسكاني – على أن تعفى وحدات التعاون الإسكاني من ...... (9) الرسوم القضائية المستحقة عن المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون ......" على أن يقتصر الإعفاء بالنسبة للاتحاد على ما نصت عليه البنود 4، 5، 6، 7، 9، 10 من هذه المادة "يدل على أن الإعفاء الوارد بالبند رقم 9 المشار إليه إنما جاء مقصورا على الرسوم القضائية وليس من بينها مصاريف الدعوى التي يحكمها الأصل العام المستفاد من المادة 184 من قانون المرافعات وهو الحكم على من خسر الدعوى بمصروفاتها والتي يدخل ضمنها مقابل أتعاب المحاماة، لما كان ذلك وكانت الجمعية الطاعنة خسرت الدعوى أمام محكمة ثاني درجة فقضى الحكم المطعون بإلزامها بالمصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة فإنه لا يكون قد خالف القانون ويضحى النعي على غير أساس.

وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.