الطعن رقم 2122 لسنة 57 ق تاريخ الجلسة 23 / 12 / 1993
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الضهيري، حسين دياب، عزت البنداري، سمير عبد الهادي نواب رئيس المحكمة.
مبدأ رقم (1)
تأمين الشيخوخة والعجز والوفاه. سريانه على أصحاب الأعمال. شرطه.م1 ق 61 لسنة 1973. عدم قيد التاجر فى السجل التجارى لايزيل عنه صفة أنه من الخاضعين لشرط القيد به . استمرار التأمين قائما والزاميا طبقا لأحكام القانون 108 لسنة 1976 ولو تخلفت بعض شروطه .
مؤدى النص في المادة الأولى من القانون رقم 61 لسنة 1973 بشأن سريان بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 على بعض أصحاب الأعمال والمادة 52 من القانون رقم 108 لسنة 1976 في شأن التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال أن المشرع جعل التأمين طبقاً لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1973 على أصحاب الأعمال ممن يزاولون نشاطاً تجارياً أو صناعياً في مجال الخدمات إجبارياً طالما كانوا ضمن من يخضعون لشرط القيد في السجل التجاري وتوافرت فيهم باقي الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى منه وإنه وإن كانت المادة الثانية من القانون رقم 219 لسنة 1953 الخاص بالسجل التجاري المعدل بالقانون رقم 219 لسنة 1960 قد أخضعت التجار للقيد في السجل التجاري وأوجبت عليهم تقديم طلب قيد اسمهم فيه، إلا أن عدم قيام التاجر بهذا القيد لا يزيل عنه صفة أنه من الخاضعين لشرط القيد بالسجل التجاري ومن ثم تسري عليه أحكام القانون رقم 61 لسنة 1973 ويكون التأمين التزاماً بالنسبة له ويستمر هذا التأمين قائماً وإلزامياً طبقا لأحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 ولو تخلفت فيه بعض الشروط التي تستلزمها المادة الثالثة منه لانطباقه على أصحاب الأعمال وذلك إعمالاً للمادة 52منه ويستحق التاجر معاش الشيخوخة عند بلوغه سن الخامسة والستين إذا توقف عن مزاولة نشاطه أو بلغت مدة اشتراكه في التأمين 180 شهراً، فإذا كانت المدة أقل من ذلك فلا يستحق المعاش إلا من تاريخ استكمالها أو من تاريخ توقفه عن نشاط أيهما أقرب. لما كان ذلك وكانت المطعون ضدهما لا تماري في أن الطاعن يخضع لشرط القيد في السجل التجاري، وكان تقاعسه عن قيد اسمه في ذلك السجل لا يمنع من انطباق أحكام القانون رقم 61 لسنة 1973 عليه وسريان أحكام تأمين الشيخوخة عليه مع استمرار سريانه أيضاً طبقاً لأحكام القانون رقم 108 لسنة 1976، واستحقاقه لمعاشه متى بلغ سن الخامسة والستين وتوافرت فيه إحدى الحالتين المنصوص عليهما في المادة 12من القانون الأخير والسالف الإشارة إليها، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وأقام قضاءه بعدم سريان أحكام القانون رقم 61 لسنة1973 على الطاعن على أنه لم يقم بقيد اسمه في السجل التجاري ورتب على ذلك عدم سريان أحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 عليه لتجاوزه سن الستين في تاريخ صدوره فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2666 لسنة 1983 عمال أسيوط الابتدائية على المطعون ضدها - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - وطلب الحكم بأحقيته لمعاش الشيخوخة طبقا لأحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 اعتبارا من 1/3/1981 مع صرف متجمده حتى الفصل في الدعوى ثم دوريا بعد ذلك، وقال بيانا لها إنه يعمل بحرفة ترزي عربي بمحله بمدينة الخارجة وتم التأمين عليه لدى الهيئة المطعون ضدها اعتبارا من 1/11/1973 واستمر في مباشرة نشاطه وسداد اشتراكات التأمين حتى زاد سنه عن خمسة وستين عاما فأنهى نشاطه وباع محله بالجدك في 4/3/1981 وتقدم للهيئة المطعون ضدها بطلب صرف معاش الشيخوخة طبقا لأحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 إلا أنها رفضت فأقام الدعوى بطلباته سالفة البيان - ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقرير حكمت بتاريخ 13/12/1984 للطاعن بطلباته. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 7 لسنة 60ق أسيوط وندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 15/4/87 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها.
الحيثيات
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه طبقا للمادة الأولى من القانون رقم 61 لسنة 1973 بشأن سريان بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية على أصحاب الأعمال يشترط للانتفاع بأحكامه أن يكون صاحب العمل ممن يخضعون لشرط القيد في السجل التجاري دون أن يستلزم إجراء هذا القيد، وبالتالي يخضع لأحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 ويكون التأمين إلزاميا بالنسبة له ولو تجاوز سن الستين عملا بنص المادة 52 من ذلك القانون، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بعدم انطباق أحكام القانون رقم 61 لسنة 1973 على الطاعن على أنه لم يقم بإجراء القيد في السجل التجاري ورتب على ذلك عدم انطباق القانون رقم 108 لسنة 1976 عليه لتجاوزه سن الستين في تاريخ صدوره فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 61 لسنة 1973 بشأن سريان بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 على بعض أصحاب الأعمال على أن "تسري أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المقررة بقانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 على أصحاب الأعمال الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية: 1- أن يكونوا ممن يزاولون نشاطا تجاريا أو صناعيا أو في مجال الخدمات ويخضعون لشرط القيد في السجل التجاري .... ويكون التأمين إلزاميا على من تتوافر فيهم هذه الشروط من أصحاب الأعمال في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية" وفي المادة 52 من القانون رقم 108 لسنة 1976 في شأن التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم على أنه "استثناء من أحكام المادة (3) تسري أحكام هذا القانون على أصحاب الأعمال الذين سبق خضوعهم لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1973 بشأن سريان بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال". وفي المادة 12 منه قبل تعديلها بالقانون رقم 48 لسنة 1984 على أن "يستحق المؤمن عليه معاش الشيخوخة عند بلوغه السن في الحالتين الآتيتين: (أ) إذا توقف عن مزاولة نشاطه. (ب) إذا بلغت مدة اشتراكه في التأمين 180 شهرا حتى ولو استمر في مباشرة نشاطه بعد بلوغه السن، فإذا قلت المدة عن ذلك استحق المعاش من تاريخ استكمالها أو توقفه عن النشاط أيهما أقرب ...." مؤداه أن المشرع جعل التأمين طبقا لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1973 على أصحاب الأعمال ممن يزاولون نشاطا تجاريا أو صناعيا أو في مجال الخدمات إجباريا طالما كانوا ضمن من يخضعون لشرط القيد في السجل التجاري وتوافرت فيهم باقي الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى منه. وإنه وإن كانت المادة الثانية من القانون رقم 219 لسنة 1953 الخاص بالسجل التجاري المعدل بالقانون رقم 219 لسنة 1960 قد أخضعت التجار للقيد في السجل التجاري وأوجبت عليهم تقديم طلب لقيد أسمهم فيه، إلا أن عدم قيام التاجر بهذا القيد لا يزيل عنه صفة أنه من الخاضعين لشرط القيد بالسجل التجاري ومن ثم تسري عليه أحكام القانون رقم 61 لسنة 1973 ويكون التأمين إلزاميا بالنسبة له ويستمر هذا التأمين قائما وإلزاميا طبقا لأحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 ولو تخلفت فيه بعض الشروط التي تستلزمها المادة الثالثة منه لانطباقه على أصحاب الأعمال وذلك إعمالا للمادة 52 منه. ويستحق التاجر معاش الشيخوخة عند بلوغه سن الخامسة والستين إذا توقف عن مزاولة نشاطه أو بلغت مدة اشتراكه في التأمين 180 شهرا، فإذا كانت المدة أقل من ذلك فلا يستحق المعاش إلا من تاريخ استكمالها أو من تاريخ توقفه عن النشاط أيهما أقرب. لما كان ذلك وكانت المطعون ضدها لا تمارى في أن الطاعن يخضع لشرط القيد في السجل التجاري، وكان تقاعسه عن قيد اسمه في ذلك السجل لا يمنع من انطباق أحكام القانون رقم 61 لسنة 1973 عليه وسريان أحكام تأمين الشيخوخة عليه مع استمرار سريانه أيضا طبقا لأحكام القانون رقم 108 لسنة 1976، واستحقاقه لمعاشه متى بلغ سن الخامسة والستين وتوافرت فيه إحدى الحالتين المنصوص عليهما في المادة 12 من القانون الأخير والسالف الإشارة إليها، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وأقام قضاءه بعدم سريان أحكام القانون رقم 61 لسنة 1973 على الطاعن على أنه لم يقم بقيد اسمه في السجل التجاري ورتب على ذلك عدم سريان أحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 عليه لتجاوزه سن الستين في تاريخ صدوره فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه، على أن يكون مع النقض الإحالة.