الطعن رقم 3076 لسنة 60 ق تاريخ الجلسة 14 / 10 / 1993

 

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد رزق، إبراهيم الضهيري، حسين دياب وفتحي قرمة نواب رئيس المحكمة.

 

 مبدأ رقم  (1)

إعادة تقييم وظائف العاملين بشركات القطاع العام أو استحداث وظائف جديدة بها . جوازى للشركة تعديل الفئة المالية المخصصة للوظيفة . إعتباره استحداث لوظيفة جديدة . عدم التحدى بقاعدة المساواة لمناهضة أحكام القانون .

مؤدى النص فى المادتين 8،10 من القانون 48 لسنة 1978بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام أن المشرع أجاز للشركة إعادة تقييم وظائفها أو استحداث وظائف جديدة وترتيبها فى داخل إحدى مستويات جدول الأجور والعلاوات الملحق بالنظام المشار إليه وبالاشتراطات والمواصفات التى تراها وملتزمة بالنسبة المقررة للأجور إلى رقم الإنتاج أو رقم الأعمال بالشركة لما كان ذلك وكان من المقرر وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة أن كل وظيفة أو مجموعة من الوظائف يجب أن تقابلها فئة مالية معينه لأن الوظيفة والفئة أمران متلازمان لا يتأتى وجود أحدهما دون الآخر بما لازمه أن تناول الفئة المالية المخصصة للوظيفة بالتعديل عند إعادة تقييم الوظائف يكون منطوقا فى واقع الأمر على استحداث وظيفة جديدة بغض النظر عما قد يقوم من تطابق بين كل من بطاقتى توصيفها وتحديد واجباتها ومسئوليتها والاشتراطات اللازم توافرها فيما من يشغلها وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده كان يشغل وظيفة رئيس كهرباء الفشن وهى من وظائف الفئة المالية الخامسة لدى منطقة كهرباء الوجه القبلى وإيذاء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 221 لسنة 1978 لتكوين الشركة الطاعنة وضعت توصيفا جديدة للوظائف اعتمده مجلس إدارتها فى 1979/2/4 عملا بالحق المخول لها بموجب القانون رقم 48 لسنة 1978وجعلت وظيفة رئيس كهرباء من وظائف الفئة الثانية ذات الربط 1108/840 واشترطت لشغلها الحصول على بكالوريوس هندسة أو ما يعادلة وخبرة فى مجال العمل مدة لاتقل على 8 سنوات ويعد ذلك فى جوهرة استحداثا لوظيفة جديدة لم يكن لها وجود سابق ولم يسبق للمطعون ضده شغلها لفئتها المالية الجديدة وأنه لم يستوفى شروط شغلها بحصولة على المؤهل المطلوب ومن ثم يكون فاقد الحق من شغلها ولا محل لأعمال قاعدة المساواة فى هذا الصدد اذ لا يجوز التحدى بقاعدة المساواة لمناهضة أحكام القانون وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ألغى القرار رقم 88 لسنة 1986 وقدى باستمرار المطعون ضده فى شغل الوظيفة سالفة البيان فأنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.

 

الوقائع

 

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الشركة الطاعنة – الدعوى رقم 771 سنة 1987 مدني كلي بني سويف طالباً الحكم بإلغاء القرار رقم 88 لسنة 1986 الصادر من الطاعنة فيما تضمنته من ترقية ...... إلى وظيفة رئيس فرع الشركة بالفشن، وبأحقيته في الاستمرار في شغل تلك الوظيفة وما يترتب عليها من آثار، وقال بيانا لدعواه أنه من العاملين لدى الشركة الطاعنة وتدرج في وظائفها إلى أن شغل وظيفة رئيس هندسة كهرباء الفشن وظل يؤدي عمله إلى أن فوجئ بصدور القرار رقم 88 لسنة 1986 بنقل زميل له ليشغل الوظيفة التي يشغلها، ولما كان ذلك يضر بحقوقه المكتسبة فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره الأخير حكمت في 25/3/1989 بإلغاء القرار رقم 88 لسنة 1986 وبأحقية المطعون ضده في الاستمرار في شغل وظيفة رئيس كهرباء الفشن. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 253 سنة 27 ق بني سويف، وبتاريخ 6/5/1990 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

 

الحيثيات

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن رئيس مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 221 لسنة 1978 بتأسيس شركة توزيع كهرباء شمال الصعيد، وعملاً بأحكام القانون رقم 48 لسنة 1978 وضعت هيكلاً تنظيمياً جديداً لها ضمنته نظاماً جديداً للوظائف ومجموعاتها النوعية وتم اعتماده من مجلس إدارتها ثم أصدرت القرار 169 في 17/7/1979 بتسكين العاملين لديها على الوظيفة المحددة لكل منهم طبقاً للتوصيف الجديد وتم تسكين المطعون ضده على وظيفة رئيس وحدة جهد منخفض وظل يشرف على كهرباء الفشن إلى أن صدر القرار رقم 88 لسنة 1986 بتسكين زميل له رئيساً لفرع كهرباء الفشن بدلاً منه لاستيفائه اشتراطات شغل هذه الوظيفة والتي تشترط طبقاً للتوصيف الجديد الحصول على بكالوريوس هندسة أو ما يعادله وخبرة في مجال العمل لا تقل عن خمس سنوات، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى إلغاء القرار رقم 88 لسنة 1986 واستمرار المطعون ضده في شغل وظيفة رئيس فرع الفشن رغم عدم استيفائه لشروط شغل الوظيفة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة الثامنة من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام على أن "تضع كل شركة هيكلاً تنظيمياً لها وكذلك جداول توصيف وتقييم الوظائف المطلوبة لها بما يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها وشروط شغلها والأجر المقرر لها وذلك في حدود الجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون – ويعتمد الهيكل التنظيمي وجداول التوصيف والتقييم من مجلس الإدارة. ولمجلس الإدارة أن يعيد النظر في الهيكل التنظيمي وفي الجداول المشار إليها كلما اقتضت مصلحة العمل ذلك. وفي كل الأحوال يشترط الالتزام بالنسبة المقررة للأجور إلى رقم الإنتاج أو رقم الأعمال – كما يضع مجلس الإدارة القواعد والإجراءات المتعلقة بتنفيذ نظام ترتيب الوظائف بما يتفق مع طبيعة نشاط الشركة وأهدافها وذلك مع مراعاة المعايير التي يصدر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء". وفي المادة العاشرة منه على أن "يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين فيها أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة إليها وذلك طبقاً للقواعد والضوابط والإجراءات التي يضعها مجلس الإدارة في هذا الشأن".

مؤداه أن المشرع أجاز للشركة إعادة تقييم وظائفها أو استحداث وظائف جديدة وترتيبها في داخل إحدى مستويات جدول الأجور والعلاوات الملحق بالنظام المشار إليه وبالاشتراطات والمواصفات التي تراها وملتزمة بالنسبة المقررة للأجور إلى رقم الإنتاج أو رقم الأعمال بالشركة لما كان ذلك وكان من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن كل وظيفة أو مجموعة من الوظائف يجب أن تقابلها فئة مالية معينة لأن الوظيفة والفئة أمران متلازمان لا يتأتى وجود أحدهما دون الآخر بما لازمه أن تناول الفئة المالية المخصصة للوظيفة بالتعديل عند إعادة تقييم الوظائف يكون منطوياً في واقع الأمر على استحداث لوظيفة جديدة بغض النظر عما قد يقوم من تطابق بين كل من بطاقتي توصيفها وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده كان يشغل وظيفة رئيس كهرباء الفشن وهي من وظائف الفئة المالية الخامسة لدى منطقة كهرباء الوجه القبلي، وإزاء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 221 لسنة 1978 بتكوين الشركة الطاعنة وضعت توصيفاً جديداً للوظائف اعتمده مجلس إدارتها في 4/2/1979 عملاً بالحق المخول لها بموجب القانون رقم 48 لسنة 1978 وجعلت وظيفة رئيس كهرباء من وظائف الفئة الثانية ذات الربط 840/1908 واشترطت لشغلها الحصول على بكالوريوس هندسة أو ما يعادله وخبرة في مجال العمل مدة لا تقل عن 8 سنوات فيعد ذلك في جوهرة استحداثاً لوظيفة جديدة لم يكن لها وجود سابق ولم يسبق للمطعون ضده شغلها بفئتها المالية الجديدة وأنه لم يستوف شروط شغلها بحصوله على المؤهل المطلوب ومن ثم يكون فاقد الحق في شغلها ولا محل لأعمال قاعدة المساواة في هذا الصدد إذ لا يجوز التحدي بقاعدة المساواة لمناهضة أحكام القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألغى القرار رقم 88 لسنة 1986 وقضى باستمرار المطعون ضده في شغل الوظيفة سالفة البيان فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الثاني من سببي الطعن.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم تعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 253 سنة 27 ق بني سويف بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.