جلسة 29 من ديسمبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار / محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فاروق يوسف سليمان ، خلف فتح الباب ، حسام الحناوى نواب رئيس المحكمة وعبد الجواد هاشم .
( 315 )
الطعن رقم 1182 لسنة 55 القضائية
( 1 – 4 ) إيجار " إيجار الأماكن " " احتجاز أكثر من مسكن " . دعوى " التدخل فى الدعوى " . محكمة الموضوع " سلطتها فى إيجار الأماكن " .
( 1 ) التدخل الانضمامى والتدخل الهجومى . ما هية كل منهما . الدعوى بطلب الإخلاء لاحتجاز اكثر من مسكن . تدخل الغير فيها طالباً رفضها بنفى الاحتجاز بغير مقتض .
استدلاله على ذلك بإقامته بالشقة محل النزاع بعد أن تركها له المدعى عليه دون أن يطلب الحكم لنفسه بحق ذاتى . تدخل انضمامى . جواز ابداؤه أمام محكمة الاستئناف . م 236 / 2 مرافعات .
( 2 ) حظر احتجاز أكثر من مسكن فى البلد الواحد ، مناطه ، انفراده بالسيطرة المادية والقانونية على المسكنين . استقلال آخرون من ذويه استقلالاً فعلياً بالمسكن . أثره . انتفاء الاحتجاز المحظور قانوناً .
( 3 ) تقدير المقتضى لاحتجاز أكثر من مسكن فى البلد الواحد من سلطة محكمة الموضوع . استخلاصه من ظروف الدعوى وملابساتها طالما كنت إلى أسباب سائغة .
( 4 ) إقامة الطاعنين دعواهم بطلب إخلاء المطعون ضده لاحتجازه أكثر من مسكن بدون مقتضى . م 8 / 1 ق 49 لسنة 1977 . لا يجوز لمحكمة الموضوع من تلقاء نفسها تغيير سبب الدعوى . النعى على الحكم إغفاله الرد على مستند يفيد إقامة المطعون ضده مبنى مكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية . غير منتج .
1- من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن نطاق التدخل الإنضمامى على ما يبين من المادة 126 من قانون المرافعات مقصور على أن يبدى المتدخل ما يراه من أوجه الدفاع لتأييد طلب الخصم الذى تدخل فى جانبه دون أن يطلب القضاء لنفسه بحق ما ، فإن طلب المتدخل لنفسه حقاً ذاتيا يدعيه فى مواجهة طرفى الخصومى فإن تدخله فى هذه الحالة يكون تدخلا هجومياً يجرى عليه ما يجرى على الدعوى من أحكام . لما كان ذلك ، وكان تدخل المطعون ضده الثانى أمام محكمة الاستئناف إلى جانب والده – المطعون ضده الأول – لمساندته فى دفاعه نفى احتجازه لأكثر من مسكن دون مقتض وفى طلبه رفض الدعوى واقتصار طالب التدخل فى دفاعه على أنه يشغل الشقة محل النزاع التى تركها له والده المستأجر الأصلى تأييدا لدفاع الأخير فى هذا الشأن دون أن يطلب الحكم لنفسه بحق ذاتى يدعيه فى مواجهة طرفى الخصومة . وكان تدخل – على هذا النحو – أيا كانت مصلحته فيه – لا يعد تدخلاً هجومياً وانما هو فى حقيقته وبحسب مرماه تدخل انضمامى يجوز ابداؤه أمام محكمة الاستئناف وفق ما تقضى به الفقرة الثانية من المادة 236 من قانون المرافعات .
2- النص فى الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون 49 لسنة 1977 المقابلة لنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 52 لسنة 1969 – على أنه " لا يجوز للشخص أن يحتجز فى البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتض " يدل على أن مناط الاحتجاز – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو أن ينفرد المستأجر بالسيطرة المادية والقانونية على المسكنين أو المساكن التى أبرم عقود إيجارها بحيث لا تقتصر الروابط الإيجارية الناشئة عن هذه العقود على مجرد كونه طرفاً فى العقد كمستأجر فيها وإنما لابد أن يتوافر فى شأنه الأنفراد المطلق والمستمر بالانتفاع بسكنى كل عين فإذا اقتصرت الروابط الإيجارية الناشئة عن هذه العقود على مجرد ظهوره كمستأجر فيها دون أن تكون سيطرة مادية إلا على مسكن واحد مما استأجره وإستقل آخرون من ذويه المبينين فى المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بالانتفاع بالمسكن أو بالمساكن الأخرى استقلالاً فعليا ً فإنه يرتفع عنه الحظر المنصوص عليه فى المادة المذكورة لتوافر مقتضى الاحتجاز.
3- من المقرر أن تقدير المقتضى لاحتجاز أكثر من مسكن فى البلد الواحد يخضع لمطلق سلطة محكمة الموضوع تستخلصه من ظروف الدعوى وملابساتها ولا رقابة عليها فى ذلك لمحكمة النقض طالما كنت فى ذلك إلى أسباب سائغة لها أصلها الثابت فى الأوراق .
4- لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين استندوا فى طلب إخلاء المطعون ضده الأول من الشقة موضوع النزاع إلى أنه يحتجز أكثر من مسكن فى البلد الواحد دون مقتض تطبيقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 وكان تقديمهم للكشف الصادر من مأمورية الضرائب العقارية بطنطا استدلالاً على هذا الاحتجاز ، وأنهم لم يؤسسوا دعواهم كما لم يتمسكوا أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده الأول أقام فى تاريخ لاحق لسكناه مبنى مملوكاً له مكوناً من أكثر من ثلاث وحدات سكنية على نحو ما تقضى به الفقرة الأخيرة من المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 وكان لا يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أن تغير سبب الدعوى ، ومن ثم فلا يجوز لهم إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لما يخالطه من واقع لم يسبق طرحه أمام محكمة الموضوع ، ولا على الحكم المطعون فيه أن هو عرض عن بحث المستند آنف الذكر لعدم جدواه أو تأثيره على سلامة النتيجة التى خلص إليها فى قضائه ومن ثم يكون النعى عليه بهذا الخصوص غير منتج .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضده الأول الدعوى رقم 5139 لسنة 1983 مدنى طنطا الابتدائية بطلب الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 30/7/1961 وإخلائه من الشقة المبينة بالصحيفة وتسليمها لهم خالية وقالوا بيانا لذلك إنه بموجب هذا العقد استأجر المطعون ضده الأول من مورثهم تلك الشقة . ثم قام ببناء عمارة مكونه من أربعة طوابق وأقام فى إحدى شققها فاحتجز بذلك فى البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتض مما حدا بهم إلى إقامة الدعوى بالطلبين سالفى البيان ، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق لإثبات واقعة الاحتجا ج، وبعد أن استمعت إلى أقوال الشهود أجابت الطاعنين إلى طلبهم . استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالإستئناف رقم 363 لسنة 34 قضائية وتدخل المطعون ضده الثانى منضماً إلى المطعون ضده الأول فى طلب رفض الدعوى . وبتاريخ 18 من مارس سنة 1985 قضت المحكمة بقبول تدخل المطعون ضده الثانى تدخلاً انضمامياً للمطعون ضده الأول وبإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى، طعن الطاعنون على هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددة جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنون بالوجه الأول من السبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقولون إن تدخل المطعون ضده الثانى أمام محكمة الاستئناف لم يكن تدخلاً انضمامياً للمطعون ضده الأول وإنما هو فى حقيقته تدخل هجومى إذ استند فيه إلى حقه فى الانتفاع بالعين المؤجرة لإنفراده بالإقامة فيها بعد ترك المطعون ضده الأول لها ، وهو ما يغاير حق المطعون ضده الأول المرفوع عنه الاستئناف والذى يدور حول المنازعة فى انتهاء عقد الإيجار لاحتجازه لأكثر من مسكن فى البلد الواحد بدون مقتض ولما كان طلب التدخل الهجومى لا يجوز ابداؤه لأول مرة امام محكمة الاستئناف خلافا لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه فإنه يكون معيبا ً .
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك بأن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن نطاق التدخل الانضمامى على ما يبين من المادة 126 من قانون المرافعات مقصور على أن يبدى المتدخل ما يراه من أوجه الدفاع لتأييد طلب الخصم الذى تدخل إلى جانبه دون أن يطلب القضاء لنفسه بحق ما ، فإن طلب المتدخل لنفسه حقا ذاتياً يدعيه فى مواجهة طرفى الخصومة ، فإن تدخله فى هذه الحالة يكون تدخلاً هجومياً يجرى عليه ما يجرى على الدعوى من أحكام . لما كان ذلك ، وكان تدخل المطعون ضده الثانى أمام محكمة الاستئناف إلى جانب والده – المطعون ضده الأول – لمساندته فى دفاعه نفى احتجازه لاكثر من مسكن دون مقتض وفى طلبه رفض الدعوى واقتصار طالب التدخل فى دفاعه على أنه يشغل الشقة محل النزاع التى تركها له والده المستأجر الأصلى تأييداً لدافع الاخير فى هذا الشأن دون أن يطلب الحكم لنفسه بحق ذاتى يدعيه فى مواجهة طرفى الخصومة ، فإن تدخله – على هذا النحو – أيا كانت مصلحته فيه – لا يعد تدخلاً هجومياً وإنما هو فى حقيقته وبحسب مرماه تدخل انضمامى يجوز ابداؤه أمام محكمة الاستئناف وفق ما تقضى به الفقرة الثانية من المادة 236 من قانون المرافعات وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ، ويضحى النعى فى هذا الخصوص على غير أساس .
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الثانى من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقولون إن الحكم قضى برفض دعوى الإخلاء المؤسسة على حكم المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 رغم توافر شروطها بثبوت اقامة المطعون ضده الأول فى مسكن آخر بالعقار الذى قام ببنائه واحتجازه للشقة محل النزاع بدون مقتض وأقام قضاءه على أن هذا الاخير قد ترك الشقة لابنه المطعون ضده الثانى الذى كان يقيم معه فيها فتعلق بها حقه فى الانتفاع بها فاستند بذلك إلى سبب غير مطروح فى الدعوى وخارج عن نطاقها ، هذا إلى أن حق المقيمين مع المستأجر الأصلى من الأقارب فى التمسك بالامتداد القانونى بعقد الإيجار لا يثبت إلا فى حالة وفاته دون حالة تركه للعين المؤجرة ، وفى ذلك ما يعيب الحكم المطعون فيه .
وحيث إن هذا النعى فى غير محله ، ذلك أن النص فى الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 – المقابلة لنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 52 لسنة 1969 – على أنه " لا يجوز للشخص أن يحتجز فى البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتض " يدل على أن مناط الاحتجاز – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو ان ينفرد المستأجر بالسيطرة المادية والقانونية على المسكنين أو المساكن التى أبرم عقود إيجارها بحيث لا تقتصر الروابط الإيجارية الناشئة عن هذه العقود على مجرد كونه طرفاً فى العقد كمستأجر فيها وإنما لابد أن يتوافر فى شأنه الانفراد المطلق والمستمر بالانتفاع بسكنى كل عين فإذا اقتصرت الروابط الايجارية الناشئة عن هذه العقود على مجرد ظهوره كمستأجر فيها دون أن تكون له سيطرة مادية إلا على مسكن واحد مما استأجره واستقل آخرون من ذويه المبينين فى المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بالانتفاع بالمسكن أو بالمساكن الأخرى استقلالاً فعلياً فإنه يرتفع عنه الحظر المنصوص عليه فى المادة المذكورة لتوافر متقضى الاحتجاز ، ومن المقرر أن تقدير المقتضى لاحتجاز أكثر من مسكن فى البلد الواحد يخضع لمطلق سلطة محكمة الموضوع تستخلصه من ظروف الدعوى وملابساتها ولا رقابة عليها فى ذلك لمحكمة النقض طالما كنت فى ذلك إلى اسباب سائغة لها اصلها الثابت فى الأوراق ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب الإخلاء لاحتجاز أكثر من مسكن على ما أورده بمدوناته من أن " ...... الثابت من أوراق الدعوى ومن شهادة شاهدى المستأنف أمام محكمة أول درجة والتى تطمئن إليها المحكمة أن المستأنف ترك المسكن عين النزاع لابنه ....... المطعون ضده الثانى الذى استمرت اقامته فيه ومن ثم فإنه لم يثبت احتجاز المستأنف مستأجر المسكن عين النزاع أكثر من مسكن لانقطاع صلته بالشقة المذكورة وتركها لابنه الذى كان يقيم معه واستمرت إقامته فى المسكن عين النزاع ........ " وإذ يبين من هذه الأسباب أن ما بحثه الحكم كان مقصوراً على الفصل فى الموضوع الأصلى المردد بين طرفى الخصومة وإنه لم يكن بصدد تقرير حق لطالب التدخل الانضمامى فى الامتداد القانونى لعقد الإيجار ، وأما تناوله لواقعة إقامة هذا الأخير فى الشقة محل النزاع بعد أن تركها له والده المطعون ضده الأول المستأجر الأصلى وانتقل لمسكن آخر فكان فى معرض بحث توافر المقتضى المشروع الذى يسوغ للأخير ذلك مما يدخل فى صميم نطاق الدعوى والموضوع الأصلى الذى يقتصر نظر المحكمة عليه وحده دون طلب التدخل الانضمامى . لما كان ذلك وكان يتضح مما ساقه الحكم المطعون فيه أنه استخلص فى منطق سائغ مما له أصله الثابت بالأوراق عدم توافر شرائط وموجبات تطبيق حكم الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 ورتب على ذلك قضاءه فإنه يكون سديداً وبمناى عن مخالفة القانون ومن ثم يكون النعى عليه بهذا الوجه على غير أساس .
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الثالث من السبب الأول وبالسبب الثانى على على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقولون إنه لم يقضى بإخلاء المطعون ضده الأول من الشقة محل النزاع استنادا لحكم المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 رغم توافر شروطها إذ الثابت من الكشف الرسمى الصادر من مأمورية الضرائب العقارية بطنطا الذى قدمه الطاعنون فى الدعوى ومن أقوال الشهود ان المطعون ضده الأول أقام مبنى فى تاريخ لاحق لاستئجاره العين محل النزاع مكونا من أربع وحدات سكنية فى ذات المدينة وإذ لم يعلن رغبته لهم فى توفير احداها لهم بأجرة لا تتجاوزضعف أجرة العين محل النزاع فذلك يسقط حقه فى الاحتفاظ بها ، كما أغفل الحكم التعرض لدلالة الكشف الرسمى سالف البيان مما يعيبه .
وحيث إن هذا النعى غير مقبول ذلك بأنه لما كان الثابت من مدونان الحكم المطعون فيه أن الطاعنين استندوا فى طلب إخلاء المطعون ضده الأول من الشقة موضوع النزاع إلى أنه يحتجز أكثر من مسكن فى البلد الواحد دون مقتض تطبيقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 وكان تقديمهم للكشف الصادر من مأمورية الضرائب العقارية بطنطا استدلالاً على هذا الاحتجاز وانهم لم يؤسسوا دعواهم كما لم يتمسكوا أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده الأول أقام فى تاريخ لاحق لسكناه مبنى مملوكاً له مكوناً من أكثر من ثلاث وحدات سكنية على نحو ما تقضى به الفقرة الأخيرة من المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 وكان لا يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أن تغير سبب الدعوى ، ومن ثم فلا يجوز لهم اثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لما يخالطه من واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع ، ولا على الحكم المطعون فيه إن هو أعرض عن بحث المستند آنف الذكر لعدم جدواه أو تأثيره على سلامة النتيجة التى خلص إليها فى قضائه ، ومن ثم يكون النعى عليه بهذا الخصوص غير منتج .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .