جلسة 10 من مايو سنة 1990
برئاسة السيد المستشار / محمد رفيق البسطوسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم وأحمد جمال عبد اللطيف .
الطعن رقم 13847 لسنة 59 القضائية
( 1 ) حق المؤلف . جريمة " نوعها " . عقوبة " تطبيقها " .
العقوبة المقررة لجريمة الاعتداء على حق المؤلف وفق المادة 47 من القانون 354 لسنة 1954 . هى الغرامة التى لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد عن مائة جنية .
المخالفات فى مفهوم المادة 12 عقوبات . ماهيتها ؟
( 2 ) طعن " طرق الطعن فى الأ؛كام الجنائية " . قانون " سريانه من حيث الزمان " .
طرق الطعن فى الأحكام الجنائية ، ينظمها القانون القائم وقت صدور الحكم . أساس ذلك ؟
( 3 ) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دعوى مدنية " إجراءات نظرها أمام المحاكم الجنائية " .
الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية . خضوعها لقانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالمحاكمة والأحكام وطرق الطعن فيها . أساس ذلك ؟
( 4 ) نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " .
عدم جواز الطعن بالنقض فى الأحكام الصادرة فى المخالفات . الا ما كان مرتبطا منها بجناية أو جنحة .
1- إن المادة 47 من قانون حماية حق المؤلف الصادر بالقانون رقم 354 لسنة 1954 السالف الإشارة إليه المنطبقة على الواقعة موضوع الاتهام إنما تعاقب على الواقعة تلك ، بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على مائة جنية ، وكانت المادة 12 من العقوبات بعد تعديلها بالقرار بالقانون رقم 169 لسنة 1981 والتى رفعت الدعوى فى ظلها – قد نصت على أن " المخالفات هى الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التى لا يزيد أقصى مقدارها على مائة جنية " فإن الجريمة المسند إلى الطاعن ارتكابها تعد مخالفة على مقتضى النص العقابى سالف الذكر .
2- من المقرر أن طرق الطعن فى الأحكام الجنائية ينظمها القانون القائم وقت صدور الحكم محل الطعن ، أخذا بقاعدة عدم سريان أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها .
3- من المقرر وفقاً لنص المادة 266 من قانون الإجراءات الجنائية أن يتبع فى الفصل فى الدعاوى المدنية التى ترفع بطريق التبعية أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة فى القانون المذكور ، فتخضع الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائة للقواعد الواردة فى قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالمحاكمة والأحكام وطرق الطعن فيها .
4- إن نص المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد قصر حق الطعن على الأحكام النهائية الصادرة فى مواد الجنايات والجنح دون المخالفات – ما لم تكن المخالفة مرتبطة بجناية أو جنحة .
الوقائع
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح روض الفرج ضد الطاعن وآخرين بوصف أنهم قاموا بنشر مصنفات تحوى مجموعة محاضرات قام هو بإلقائها دون الحصول على إذن مسبق منه بذلك . وطلب عقابهم بالمواد 1 ، 2 ، 5 ، 6 ، 47 من القانون رقم 354 لسنة 1954 المعدل . والزامهم متضامنين بأن يؤدوا له مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا للأول وحضوريا اعتباريا للاخرين عملا بمواد الاتهام أولا : بتغريم كل من المتهمين الأول ( الطاعن ) والثانى والرابع مائة جنية ونشر الحكم بإحدى الجرائد اليومية على نفقتهم . ثانيا : ببراءة المتهم الثالث مما هو منسوب إليه والزامهم متضامنين بأن يؤدوا للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت . استأنف المحكوم عليهم ومحكمة شمال القاهرة الأبتدائية – بهيئة إستئنافية – قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ / المحامى ......... عن الاستاذ / ......... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ........ الخ .
المحكمة
من حيث إن البين من الأوراق أن المطعون ضده المدعى بالحقوق المدنية أقام دعواه بالطريق المباشر ضد الطاعن وآخرين بوصف أنهم فى الفترة من اكتوبر سنة 1980 وحتى تاريخ تحريك الدعوى بدائرة قسم روض الفرج – قاموا بنشر مصنفات تحوى مجموعة محاضرات ألقاها المدعى بالحقوق المدنية دون حصولهم على إذن مسبق منه بذلك وطلب عقابهم بالمواد 1 ، 2 ، 5 ، 6 ، 47 من قانون حماية حق المؤلف الصادر بالقانون رقم 354 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 1968 والقانون رقم 34 لسنة 1975 ، وإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا له مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة أول درجة قضت بتغريم كل من المتهمين الأول ( الطاعن ) والثانى والرابع مائة جنيه ونشر الحكم بإحدى الجرائد اليومية على نفقتهم وإلزامهم بأن يؤدوا بالتضامن فيما بينهم للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت ، وببراءة المتهم الثالث مما أسند إليه وبرفض الدعوى المدنية قبله ، وإذا استأنف الطاعن والمحكوم عليهما الآخران قضت المحكمة الاستئنافية بتأييد الحكم المستأنف . لما كان ذلك ، وكانت المادة 47 من قانون حماية حق المؤلف الصادر بالقانون رقم 354 لسنة 1954 السالف الإشارة إليه المنطبقة على الواقعة موضوع الاتهام إنما تعاقب على الوقعة تلك ، بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على مائة جنية ، وكانت المادة 12 من قانون العقوبات بعد تعديلها بالقرار بالقانون رقم 169 لسنة 1981 – والتى رفعت الدعوى فى ظلها – قد نصت على أن " المخالفات هى الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التى لا يزيد أقصى مقدارها على مائة جنية " فإن الجريمة المسند إلى الطاعن ارتكابها تعد مخالفة على مقتضى النص العقابى سالف الذكر . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن طرق الطعن فى الأحكام الجنائية ينظمها القانون القائم وقت صدور الحكم محل الطعن ، أخذا بقاعدة عدم سريان أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ، وكان من المقرر ايضا وفقاً لنص المادة 266 من قانون الإجراءات الجنائية أن يتبع فى الفصل فى الدعاوى المدنية التى ترفع بطريق التبعية أمام المحاكم الجنائية ، الإجراءات المقررة فى القانون المذكورة . فتخضع الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائى للقواعد الواردة فى قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالمحاكمة والأحكام وطرق الطعن فيها ، وإذ كان ذلك ، وكانت الواقعة التى دين بها الطاعن فى تكييفها الحق ووصفها الصحيح لا تعدو أن تكون مخالفة ، وكان نص المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد قصر حق الطعن على الأحكام النهائية الصادرة فى مواد الجنايات والجنح دون المخالفات – ما لم تكن المخالفة مرتبطة بجناية أو جنحة – وهو ليس الحال فى الدعوى الماثلة – فإن الطعن فى الحكم المطعون فيه بطريق النقض يكون غير جائز ، مما يتعين معه التقرير بعدم جوازه وإلزام الطاعن المصارف المدنية مع مصادرة الكفالة .