جلسة 15 من نوفمبر سنة 1990
برئاسة السيد المستشار / أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / د . عادل قوره وحسن عميره ومحمد زايد ومحمد حسام الدين الغريانى نواب رئيس المحكمة .
( 182 )
الطعن رقم 15438 لسنة 59 القضائية
مصنفات فنية . قانون " تفسير " . جريمة " أكارنها " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
تصوير الأشرطة السينمائية وتسجيل المسرحيات أو الاغانى أو المنلوجات أو ما يماثلها بقصد الاستغلال . حظر القيام بها قبل الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بالرقابة على المصنفات الفنية . المادة 2 من القانون رقم 430 لسنة 1955 .
خروج هذه الاعمال عن نطاق الحظر إذا حصلت بغير قصد الاستغلال .
عدم استظهار الحكم القصد من الحيازة والتعر لدفاع الطاعن الجوهرى بأن الحيازة للاستعمال الشخصى . قصور .
لما كان القانون رقم 430 سنة 1955 بشأن تنظيم الرقابة على الاشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحرى والأغانى والمسرحيات والمنلوجات والاسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتى قد نص فى مادته الثانية على حظر القيام بأعمال معينة قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة بالرقابة على تلك المصنفات الفنية ، ومن بين هذه الأعمال : ( أولاً ) تصوير الأشرطة السينمائية بقصد الاستغلال .
( ثانياً ) تسجيل المسرحيات أو الأغانى أو المنلوجات أو ما يماثلها بقصد الاستغلال ، بما مؤداه أن كلا من هذا التسجيل وذلك التصوير يخرج عن نطاق الحظر المشار إليه إذا حصل بغير قصد الاستغلال . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أستند فى ثبوت جريمة طبع وتسجيل الاشرطة المضبوطة بمسكن الطاعن إلى مجرد ضبطها فى حيازته دون أن يستظهر حقيقة قصد الطاعن من حيازتها أو يعرض لدفاعه القائم على أنه يحوزها لاستعماله الشخصى وأنه لا يقوم ببيع أو تأجير تلك الأشرطة ، وهو دفاع جوهرى يترتب عليه – لو صح – انتفاء قصد الاستغلال الذى جعله الشارع مناط تجريم الافعال التى دين الطاعن بها ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً بعيبه ويوجب نقضه .
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه – طبع وسجل الافلام المضبوطة بمسكنه والمبينة عدداً ووصفا بالأورق على شرائط فيديو كاسيت بقصد الاستغلال بغير ترخيص من السلطة القائمة على الرقابة ن وطلبت عقابة بالمواد 1 ، 2 / 2 ، 16 ، 17 ، 18 من القانون رقم 430 سنة 1950 . ومحكمة جنح النزهة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائتى جنية لوقف التنفيذ . استأنف . ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية – بهيئة استنئافية – قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إإلى تغريم المتهم مائة جنية وبتأييد الحكم فيما عدا ذلك .
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة طبع وتسجيل أفلام على شرائط فيديو بقصد الاستغلال بغير ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأن الحكم من خلال استظهار وتوافر أركان هذه الجريمة فى حقه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مجملة أنه بناء على مادلت عليه التحريات من أن الطاعن يقوم بطبع ونسخ وتأخير أشرطة فيديو بمكسنه أذلت النيابة العامة بتفتيش ذلك المسكن فاستمر التفتيش عن ضبط عدد من الأشرطة المسجلة وأخرى معدة للتسجيل وأجهزة للتسجيل والعرض والتصوير التلفزيونى وبمواجهة الطاعن بذلك قرر أن يحوز تلك المضبوطات لاستخدامة الشخصى وأنه لا يقوم بتأجير أو بيع الشرائط . ثم استطرد الحكم من ذلك إلى قوله : " وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم من المضبوطات التى ضبطت بحوزته الامر الذى يتعين معه معاقبته وفقا لمواد الاتهام . لما كان ذلك وكان القانون رقم 430 سنة 1955 بشأن تنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحرى الاغانى والمسرحيات والمنلوجات والاسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتى قد نص فى مادته الثانية على حظر القيام با‘عمال معينة قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة بالرقابة على تلك المصنفات الفنية ، ومن بين هذه الأعمال : ( اولاً ) تصوير الاشرطة بقصد الاستغلال (ثانيا ) تسجيل المسرحيات أو الاغانى او المنلوجات أو ما يماثلها بقصد الاستغلال ، بما مؤداه أن كل من هذا التسجيل وذلك التصوير يخرج عن نطاق الحظر المشار إليه إذا حصل بغير قصد الاستغلال . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استند فى ثبوت جريمة طبع وتسجيل الاشرطة المضبوطة بمسكن الطاعن إلى مجرد ضبطها فى حيازته دون أن يستظهر حقيقة قد الطاعن من حيازتها أو يعرض لدفاعه القائم على أنه يحوزها لاستعماله الشخصى وأنه لا يقوم ببيع أو تأجير تلك الاشرطة ، وهو دفاع جوهرى يترتب عليه – لو صح – انتفاء قصد الاستغلال الذى جعله الشارع مناط تجريم الأفعال التى دين الطاعن بها ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً قصوراً بعيبه ، ويوجب نقضه والاحالة دون حاجة إلى بحث باقى وجه الطعن .