جلسة 3 من ديسمبر سنة 1990
برئاسة السيد المستشار / نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مقبل شاكر ومجدى منتصر وحسن حمزه نواب رئيس المحكمة وحامد عبد النبى .
( 193 )
الطعن رقم 15597 لسنة 59 القضائية
قانون " تفسيره " . إعلان . معارضة " نظرها والحكم فيها " نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
اخطار المعلن إليه بحصول إعلانه لجهة الإدارة وجوب تمامه بكتاب مسجل فى موطنه الأصلى أو المختار. مخالفة ذلك تبطل الاعلان ، المادتان 11 ، 19 مرافعات .
مجرد التأشير بنهاية الإعلان بما يفيد الاخطار عدم كفايته مجرد تدليلا على تمامه وفق القانون . اثر ذلك ؟ بطلان الاعلان والحكم الصادر فى المعارضة بناء عليه .
وعدم سريان ميعاد الطعن بالنقض إلا من يوم علم الطاعن رسميا بالحكم .
مثال .
لما كانت المادة 11 من قانون المرافعات توجب على المحضر إذا لم يجد من يصح تسليم الاعلان إليه فى موطن المراد إعلانه أو أمتنع من وجد فيه عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو استلام الصورة أن يعلنه فى اليوم ذاته فى مواجهة الإدارة وأ، يوجه إلى المعلن إليه فى موطنه الأصلى أو المختار كتابا مسجلا يخطره فيه أن الصورة قد سلمت إلى جهة الإدارة وكانت المادة 19 من قانون المرافعات قد رتبت البطلان على عدم مراعاة هذه الإجراءات وكان البين من الاطلاع على إعلان الطاعنة بجلسة المعارضة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أن المحضر الذى باشر الاعلان قام بإعلانها إلى جهة الإدارة يوم 28/2/1987 لغلق مسكنها وأثبت فى نهاية الاعلان عبارة تفيد أنه اخطرها بالمسجل فى 3/2/1987 وهى عبارة لا نفيد بذاتها قيام المحضر بارسال كتاب للمعلن إليها – الطاعنة – فى موطنها الأصلى أو المختار يخبرها فيها بأن صورة الاعلان قد سلمت إلى جهة الإدارة وأن الاخطار قد تم بطريق المسجل ومن ثم فإن أعلانه الطاعنة – لجهة الإدارة وأن الاخطار قد تم بطريق المسجل ومن ثم فإن اعلانه الطاعنة – لجهة الإدارة يكون قد تم باطلا ولايصح أن يبنى عليه الحكم فى معارضتها ويكون الحكم إذ قضى بقبول المعارضة شكلا ورفضها موضوعا بناء على هذا الإعلان يكون باطلا ، لما كان ذلك وكان ميعاد الطعن فى مثل هذا الحكم لا ينفتح إلا من اليوم الذى يعلم فيه الطاعن رسميا بصدوره ، وإذا كان هذا العلم لم يثبت فى حق الطاعن قبل يوم 12/11/1987 وهو اليوم الذى قرر فيه بالطعن . ثم أودع الأسباب بتاريخ 15/11/1987 – حسبما تبين من المفردات المضمومة – فإن التقرير بالطعن وايداع الأسباب يكون قد تم فى الميعاد . بما يتعين معه قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
الوقائع
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح قسم الجيزة ضد الطاعنة بوصف أنها أعطت له شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلب عقابها بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات والزامها بأن تؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت غيابيا عملا بمادتى الاتهام بحبس المتهمة ثلاثة أشهر على الشغل وكفالة عشرين جنيها لايقاف التنفيذ والزامها بأن تؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . استأنفت . ومحكمة الجيزة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارضت وقضى فى معارضتها بقبول المعارضة شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه .
فطعنت المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض ......... الخ .
المحكمة
من حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بقبول المعارضة شكلا ورفضها موضوعا قد أخل بحقها فى الدفاع وجاء باطلا ذلك بأنها لم تعلن اعلانا صحيحا بالجلسة التى صدر فيها الحكم ومن ثم لم تتمكن من ابداء دفاعها .
الامر الذى يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنه تبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن محكمة الجيزة الكلية بهيئة استئنافية والتى نظرت المعارضة الاستئنافية المرفوعة من الطاعنة بعد أن كانت قد أحالت الدعوى للنيابة لتحقيق الطعن بالتزوير وأعادتها – النيابة إليها بعد ذلك – حددت المحكمة لنظر المعارضة جلسة 28/2/1987 . حيث أصدرت حكمها المطعون فيه . استنادا إلى أنه قد تم اعلان الطاعنة بالجلسة الأخيرة وإذ كان ذلك وكانت المادة 11 من قانون المرافعات توجب على المحضر إذا لم يجد من يصح تسليم الإعلان إليه فى موطن المراد إعلانه أو امتنع من وجد فيه عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو استلام الصورة أن يعلنه فى اليوم ذاته فى مواجهة الادارة وأن يوجه إلى المعلن إليه فى موطنه الأصلى أو المختار كتابا مسجلا يخطره فيه أن الصورة قد سلمت إلى جهة الإدارة وكان المادة 19 من قانون المرافعات قد رتبت البطلان على عدم مراعاة هذه الإجراءات وكان البين من الاطلاع على إعلان الطاعن بجلسة المعارضة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أن لمحضر الذى باشر الإعلان قام بإعلانها إلى جهة الإدارة لغلق مسكنها وأثبت فى نهاية الإعلان عبارة تفيد أنه اخطرها بالمسجل فى 3/2/1987 وهى عبارة لا تفيد بذاتها قيام المحضر بارسال كتاب للمعلن إليها – الطاعنة – فى موطنها الأصلى أو المختار يخبرها فيها بأن صورة الاعلان قد سلمت إلى جهة الإدارة وأن الاخطار قد تم بطريق المسجل ومن ثم فإن اعلان الطاعنة – لجهة الإدارة يكون قد تم باطلا ولا يصح أن يبنى عليه الحكم فى معارضتها ويكون الحكم اذ قضى بقبول المعارضة شكلا ورفضها موضوعا بناء على هذا الإعلان يكون باطلا ، لما كان ذلك وكان ميعاد الطعن فى مثل هذا الحكم لا ينفتح إلا من اليوم الذى يعلم فيه الطاعن رسميا بصدوره ، وإذا كان هذا العلم لم يثبت فى حق الطاعن قبل يوم 12/11/1987 وهو اليوم الذى قرر فيه بالطعن . ثم أودع الاسباب بتاريخ 15/11/1987 – حسبما تبين من المفرادات المضمومة – فإن التقرير بالطعن وايداع الأسباب يكون قد تم فى الميعاد . بما يتعين معه قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .