جلسة 8 من نوفمبر سنة 1990
برئاسة السيد المستشار / محمد عبد المنعم البنا نائب رئيس المحكمة وعضوية السدة المستشارين / عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعمار إبراهيم واحمد جمال عبد اللطيف وبهيج القصبجى .
( 179 )
الطعن رقم 46815 لسنة 59 القضائية
تعدى على أرض مملوكة للقطع العام . موظفون عموميون . عقوبة . عزل . محكمة النقض " سلطتها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ فى القانون " .
إدانة المطعون ضده بجناية التعدى على ارض مملوكة لوحدة القطاع العام التى يعمل بها ومعاقبته بالحبس دون تأقيت عقوبة العزل المقضى بها . خطأ فى القانون . حق محكمة النقض تصحيحه . اساس ذلك ؟
إن الحكم المطعون فيه إذ دان المطعون ضده بالجناية المنصوص عليها فى المادة 115 مكررا من قانون العقوبات قد عامله بالرأفة وعاقبه بالحبس لمدة سنة واحدة دون أن يؤقت عقوبة العزل التى قضى بها عليه اتباعا لحكم المادة 27 من قانون العقوبات فيكون بذلك قد أخطأ فى تطبيق القانون فيتعين تصحيحه بتوقيت عقوبة العزل وجعله لمدة سنتين .
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه : بصفته موظفاً عاما ( ممرض بالقسم الطبى بشركة ............ ) احدى وحدات القطاع العام تعدى على الأراضى المبينة الحدود والمعالم بالأوراق المملوكة للشركة سالفة الذكر بأن قام بالبناء عليها على النحو المبين بالتحقيقات ، واحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا بدمنهور لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بالمواد 115 مكرر 1 / 1 ، 3 ، 119 / ب ، 119 مكرر 1 / هـ من قانون العقوبات مع اعمال المواد 17 ، 55 ، 56 من القانون ذاته . بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبعزله من وظيفته وبرد العقار المغتصب وإزالة ما عليه من مبان على نفقة المحكوم عليه . وبتغريمة خمسمائة جنية وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات .
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض ........... الخ .
المحكمة
من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المحكوم عليه بجريمة التعدى على ارض مملوكة لوحدة القطاع العام التى يعمل بها ، وعاملة بالرأفة فعاقبة بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة دون أن يؤقت عقوبة العزل المقضى بها عليه قد أخطأ فى تطبيق القانون .
ومن حيث إن هذا النعى صحيح ، ذلك أن الحكم المطعون فيه إذ دان المطعون ضده بالجناية المنصوص عليها فى المادة 115 مكررا من قانون العقوبات قد عامله بالرأفة وعاقبه بالحبس لمدة سنة واحدة دون أن يؤقت عقوبة العزل التى قضى بها عليه اتباعا لحكم المادة 27 من قانون العقوبات فيكون بذلك قد أخطأ فى تطبيق القانون فيتعين تصحيحه بتوقيت عقوبة العزل وجعله لمدة سنتين .