جلسة 8 من مايو سنة 1990

برئاسة السيد المستشار / مرزوق فكرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد نصر الجندى ، حسين محمد حسن عقر نائبى رئيس المحكمة ، مصطفى حسيب ، وعبد المنعم محمد الشهاوى .

( 12 )

الطلب رقم 73 لسنة 57 القضائية " رجال القضاء "

اقدمية . إجراءات .

إستقرار أقدمة الطالب نهائياًً بمقتضى القرار محل الطعن . مطالبته بتعديل أقدميته بالطعن فى القرارات التالية غير مقبول .

لما كان الثابت من أوراق الطلب رقم ........... المنضم أن الطالب سبق أن طعن على القرار الجمهورى رقم ........... الصادر بترقيته إلى وظيفة رئيس محكمة فئة ( ب ) لإغفاله وضعه فى ترتيب أقدميته تأسيساً على أن القرار المذكور قد حدد أقدميته على نحو يخالف أحكام قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وقد قضت المحكمة فى .............. برفض هذا الطلب وإذ كان الطالب بهدف من الطعن الماثل فى القرار الجمهورى رقم .................. الصادربترقيات رجال القضاء والنيابة المحافظة على حقه فى طلب تعديل أقدميته حسبما أورده فى طلبه السابق رقم ............. وكانت المحكمة قد رفضت هذا الطلب واستقرت أقدميته نهائياص بمقتضى القرار الجمهورى محل الطعن فيه فإنه لا يقبل من الطالب أن يعود للمطالبة بتعديل أقدميته بالطعن فى القرارات التالية .   

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .

حيث إن الطلب استوفى اوضاعة الشكلية .

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل فى أن الأستاذ .................. رئيس المحكمة فئة ( ب ) بمحكمة الجيزة الإبتدائية تقدم بتاريخ 12/9/1987 بهذا الطلب للحكم بإلغاء القرار الجمهورى رقم 367 لسنة 1987 فيما تضمنه من اغفال لأقدمية الطالب الصحيحة وتعديلها ليكون سابقاً فى الترتيب على الأستاذ ................ رئيس المحكمة فئة ( ب ) وتاليا للأستاذ ........... رئيس المحكمة فئة ( ب ) . وقال بياناً لطلبه أنه أقام الطعن رقم 55 لسنة 55 ق – رجال القضاء لتخطيه فى الترقية إلى درجة رئيس محكمة فئة ( ب ) فى الحركة القضائية عام 1985 – وقبل الفصل فى الطلب للمذكور صدرت الحركة القضائية لعام 1986 وتم ترقيته فيها إلى رئيس محكمة فئة ( ب ) إلا أن القرار الصادر بهذه الحركة أغفل وضعه فى ترتيب أقدميته  - فأقام الطعن رقم 100 لسنة 56 ق رجال القضاء وإذ صدر القرار الجمهورى بالحركة القضائية لعام 1987 – وقبل الفصل فى طلبية المشار إليهما – وخشية أن ينال القرار الأخير من أقدميته فقد تقدم بطلبه – طلب محامى الحكومة عدم قبول الطلب – وأبدت النيابة الرأى بعدم قبول الطلب كذلك – وأمرت المحكمة بضم الطلبين رقمى 55 لسنة 55 ق ، 100 لسنة 56 ق " رجال القضاء " لهذا الطلب .

وحيث إنه لما كان الثابت من أوراق الطلب رقم 100 لسنة 56 ق " رجال القضاء " المنضم أن الطالب سبق أن طعن على القرار الجمهورى رقم 384 لسنة 1986 الصادر بترقيته إلى وظيفة رئيس محكمة فئة (ب ) لإغفاله وضعه فى ترتيب أقدميته تأسيساً على أن القرار المذكور قد حدد أقدميته على نحو يخالف أحكام قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ، وقد قضت المحكمة فى 5/1/1988 برفض هذا الطلب ، وإذ كان الطالب يهدف من الطعن الماثل فى القرار الجمهورى رقم 367 لسنة 1987 الصادر بترقيات رجال القضاء والنيابة المحافظة على حقه فى طلب تعديل أقدميته حسبما أورده فى طلبه السابق رقم 100 لسنة 56 ق " رجال القضاء " وكانت المحكمة قد رفضت هذا الطلب وأستقرت أقدميته نهائياً بمقتضى القرار الجمهورى محل الطعن فيه ومن ثم لا يقبل من الطالب أن يعود للمطالبة بتعديل أقدميته بالطعن فى القرارات التالية .

ولما تقدم يتعين رفض الطلب .