جلسة 10 من يوليه سنة 1990

برئاسة السيد المستشار / أحمد نصر الجندى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مصطفى حسيب ، فتحى محمود يوسف ، سعيد غربانى ، وعبد المنعم محمد الشهاوى .

17

الطلب رقم 78 لسنة 59 القضائية " رجال القضاء " .

( 1 ، 2 ) إجراءات . " صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية " . معاش .

( 1 ) صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية . له شخصية اعتبارية . م 1 من ق 36 لسنة 1975 . اختصام وزير العدل فى المطالبة بتسوية المعاش الإضافى . فى غير محله .

( 2 ) العمل النظير . العبرة فيه بالوظيفة الأصلية للطالب وليس بالوظيفة المنتدب إليها . طلبه احتساب مدة الندب للعمل النظير فى المعاش الإضافى . لا أساس له .

1-    لما كان صندوق الخدمات الصحية والإجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المنشأ بالقانون رقم 36 لسنة 1975 هو الملزم بأداء هذه الخدمات ، وكانت له الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص المادة الأولى من هذا القانون فإنه لا اساس لتوجيه المطالبة بتسوية المعاش الإضافى الملزم بها هذا الصندوق إلى وزير العدل .

2-    لما كان النص فى المادة 34 مكرراً ( 1 ) من قرار وزير العدل رقم 440 لسنة 1986 " على أن يصرف لكل من استحق معاشاً من أعضاء الهيئات القضائية المنصوص عليها فى القانون رقم 36 لسنة 1975 وانتهت خدمته فيها للعجز أو ترك الخدمة بها لبلوغ سن التقاعد أو أمضى فى عضويتها مدداً مجموعها خمسة عشر عاماً على الأقل مبلغ شهرى إضافى مقداره خمسة جنيهات عن كل سنه من مدد العضوية ، ومدد الاشتغال بعد التخرج بعمل نظير أو بالمحاماه ............. " وكان الثابت من الأوراق أن الطالب قد عين بخدمة وزارة العدل بمحكمة الاسكندرية المختلطة بوظيفة بقلم الترجمة فى يوليو سنة 1941 ثم ندب من هذه الوظيفة للعمل بقلم قضايا وزارة الأوقاف فى الفترة من 11/5/1946 إلى أن عين محامياً بها ابتداء من 2/8/1948 لما كان ذلك وكانت العبرة فى العمل النظير بالوظيفة الاصلية للطالب وهى وظيفة بقلم الترجمة ، وليست بالوظيفة المنتدب إليها ، وكان العمل بقلم الترجمة فى الفترة من 11/5/1946 إلى 1/8/1948 لا يعتبر عملا نظيراً للعمل القضائى فإنه لا يغير من ذلك ندب الطالب للعمل بقضايا وزارة الأوقاف ويكون طلبه احتساب تلك المدة فى المعاش الإضافى على غير أساس .

 

 

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .

وحيث إن الوقائع – على ما يببين من الأوراق – تتحصل فى أنه بتاريخ 22/3/1989 تقدم المستشار / ........... بهذا الطلب ضد وزير العدل ورئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لإعضاء الهيئات القضائية للحكم باحقيته فى احتساب المدة من 11/5/1946 إلى 1/8/1948 ضمن المدة التى يتقاضى عنها المعاش الإضافى المقرر لأعضاء الهيئات القضائية بقرار وزير العدل رقم 440 لسنه 1986 . اعتباراُ من تاريخ العمل بهذا القرار ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية – وقال بياناً لطلبه إنه كان يعمل خلال تلك الفترة محامياً بقسم قضايا وزارة الأوقاف وأن هذا العمل يعتبر نظيراً للعمل القضائى . إلا أن صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لاعضاء الهيئات القضائية عند تطبيق القرار رقم 440 لسنة 1986 عليه اسقط هذه المدة من المدد التى تم على أساسها تسوية المعاش الإضافى الشهرى المستحق له بدعوى أن عمله خلالها بقسم قضايا وزارة الأوقاف كان بطريق الندب من وظيفة أخرى لا يعد العمل فيها نظيراً للعمل القضائى . ولما كانت نصوص القرار سالف الذكر تخوله الحق فى احتساب هذه المدة ضمن مدد المعاش الإضافى فقد تقدم بطلبه . دفع محامى الحكومة بعدم قبول الطلب بالنسبة للمدعى عليه الأول لرفعه على غير ذى صفة وبرفضه موضوعاً . وأبدت النيابة الرأى بعدم قبول الطلب بالنسبة لوزير العدل ، وبأحقية الطالب فى تسوية المعاش الإضافى الشهرى المنصوص عليه فى قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 بأحتساب المدة من 11/5/1946 إلى 1/8/1948 ضمن المدة التى يحق له تقاضى معاش عنها ، وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك .

وحيث إنه عن الدفع المبدى من الحكومة فإنه لما كان صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المنشأ بالقانون رقم 36 لسنة 1975 هو الملزم بآداء هذه الخدمات ، وكانت له الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص المادة الأولى من هذا القانون ، فإنه لا اساس لتوجيه المطالبة بتسوية المعاش الإضافى الملزم بها هذا الصندوق إلى وزير العدل ، ويكون الدفع بعدم قبول الطلب بالنسبة إليه فى محله .

وحيث إن الطلب – فيما عدا ما تقدم – استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إنه لما كان النص فى المادة 34 مكرراً ( 1 ) من وزير العدل رقم 440 لسنة 1986 على أن " يصرف لكل من استحق معاشاً من أعضاء الهيئات القضائية المنصوص عليها فى القانون رقم 36 لسنة 1975 وأنتهت خدمته فيها للعجز أو ترك الخدمة بها لبلوغ سن التقاعد أو أمضى فى عضويتها مددا مجموعها خمسة عشر عاماً على الأقل مبلغ شهرى اضافى مقداره خمسة جنيها عن كل سنة من مدد العضوية . وحدد الاشتغال بعد التخرج بعمل نظيرا أو بالمحاماة " ..... " وكانت الثابت من الأوراق أن الطالب قد عين بخدمة وزارة العدل – بمحكمة الاسكندرية المختلطة بوظيفة بقلم الترجمة فى يوليو سنة 1941 . ثم ندب من هذه الوظيفة للعمل بقلم قضايا وزارة الأوقاف فى الفترة من 11/5/1946 إلى أن عين محامياً بها ابتداء من 2/8/1948 لما كان ذلك وكانت العبرة فى العمل النظير بالوظيفة الأصلية للطالب – وهى وظيفته بقلم الترجمة – وليست بالوظيفة المنتدب إليها ، وكان العمل بقلم الترجمة فى الفترة من 11/5/1946 إلى 1/8/1948 لا يعتبر عملاً نظيراً للعمل القضائى ، فإنه لا يغير من ذلك ندب الطالب للعمل بقضايا وزارة الأوقاف ، ويكون طلبه احتساب تلك المدة فى المعاش الإضافى على غير أساس مما يتعين معه رفض الطلب .