جلسة 10 من يوليه سنة 1990
برئاسة السيد المستشار / أحمد نصر الجندى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مصطفى حسيب ، فتحى محمود يوسف ، سعيد غريانى وعبد المنعم محمد الشهاوى .
15
الطلب رقم 122 لسنة 57 القضائية " رجال القضاء " :
صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية .
المبلغ الإضافى . استحقاق عضو الهيئة القضائية له . شرطه . أن يكون قد امضى فى عضوية الهيئات القضائية مدداً مجموعها خمسة عشر سنة مع جبر كسر الشهر شهراً المادة 34 مكرراً من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 بقرار رقم 440 لسنة 1986 ، بدء العلاقة الوظيفية . العبرة فيه . بقرار التعيين .
النص فى المادة 34 مكرراً من قرار وزير العدل المشار إليه – والذى يعمل به اعتباراً من 1/4/1986 – على أن يشترط لاستحقاق العضو المبلغ الشهرى الإضافى ان يكون قد أمضى فى عضوية الهيئات القضائية مدداً مجموعها خمسة عشر سنة .......... ويجبر كسر الشهر شهراً ............ وكان المعول عليه – وعلى ما جرئ به قضاء هذه المحكمة – فى بدء العلاقة الوظيفية بكافة آثارها عدا استحقاق المرتب بين القاضى ووزارة العدل هو بالقرار الصادر بالتعيين ، فمتى صدر هذا القرار منجزاً مما بلغت إصداره ، فإنه يحدث أثره بتعيين القاضى فى وظيفته فور صدوره .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطلب استوفى اوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الاوراق – تتحصل فى أنه بتاريخ 9/12/1987 تقدمت أرملة المرحوم المستشار / ........... بهذا الطلب للحكم باستحقاقها عن مورثها للمبلغ الإضافى الشهرى المقرر بأحكام قرار وزير العدل رقم 440 / 1986 وذلك اعتباراً من 1/4/1986 . وقالت بيانا لطلبها انها تقدمت لصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية بطلب صرف المبلغ الشهرى المذكور مستحقة له عن مورثها إلا أن الصندوق رفض الطلب على سند من أن مورثها لم يكن مستحقاً لهذا المبلغ لعدم توافر شروط استحقاقه وهو أن يكون قد أمضى بخدمة القضاء مدة خمسة عشر سنة وإذ كان الشرط توافر فى مورثها لأن خدمته بالقضاء بلغت 5 يوم و 11 شهر و 14 سنة وتكتمل خمسة عشر سنة يجبر كسر الشهر شهراً طبقا لنص المادة 34 مكررا ( 1 ) من قرار وزير العدل رقم 4853 / 81 والمضافة بقرار وزير العدل رقم 440 / 1986 فقد تقدمت بالطلب . وقدمت المرسوم الصادر بتاريخ 5/10/1942 بتعيين مورثها قاضياً بمحكمة قنا الإبتدائية . كما قدمت المرسوم الصادر بتاريخ 3/9/1950 بتعيين المورث مرة ثانة بالقضاء . قدم محامى الحكومة ملف خدمة المورث وطلب رفض الطلب . وأبدت النيابة الرأى بقبوله .
وحيث إنه لما كان النص فى المادة 34 مكررا من قرار وزير العدل المشار إليه – والذى يعمل به اعتباراً من 1/4/1986 على أن يشترط لاستحقاق العضو المبلغ الشهرى الإضافى أن يكون قد أمضى فى عضوية الهيئات القضائية مددا مجموعها خمسة عشر سنة ................ ويجبر كسر الشهر شهراً ........... وكان المعول عليه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – فى بدء العلاقة الوظيفية بكافة آثارها – عدا استحقاق المرتب – بين القاضى ووزارة العدل هو بالقرار الصادر بالتعيين ، فمتى صدر هذا القرار منجزاً ممن يملك اصداره ، فإنه يحدث أثره بتعيين القاضى فى وظيفته فور صدوره ، لما كان ذلك وكان الثابت من ملفى خدمة مورث الطالبة ومما قدمته من مستندات انه عين بالقضاء مرتين الأولى بالمرسوم الملكى الصادر بتاريخ 5/10/1942 وحتى 2/2/1946 ومدتها 27 يوم و 3 شهور و 3 سنه والثانية بالمرسوم الملكى الصادر بتاريخ 3/9/1950 وحتى 30/4/1962 ومدتها 27 يوم و 7 شهور و 11 سنه ، فإن مجموع هاتين المدتين يكون 24 يوم و 11 شهر و 14 سنه ومن ثم يتعين جبر كسر الشهر شهراً لتكون مدة خدمته المورث بالحساب الحكمى خمسة عشر عاما مما يتوافر به شرط استحقاق الطالبة عن مورثها للمبلغ الإضافى المقرر بالمادة 34 مكررا " 1 " سالف الذكر ، ويتعين معه اجابة طلبها .