جلسة 24 من يوليه سنة 1990
برئاسة السيد المستشار / د. أ حمد نصر الجندى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مصطفى حسيب ، فتحى محمود يوسف ، سعيد غريانى وعبد المنعم محمد الشهاوى .
21
الطلب رقم 134 لسنة 59 القضائية : " رجال القضاء "
( 1 ) الإجراءات .
وزير العدل : هو صاحب الصفة فى أية خصومة تتعلق بأى شأن من شئون وزارته . اختصام مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائى . غير مقبول .
( 2 ، 3 ) ترقية . تفتيش .
( 2 ) ترقية القضاء والرؤساء بالمحاكم الإبتدائية . أساسها . الاقدمية مع الأهلية . الجهة المختصة أن تضع قواعد تلتزمها عند تقدير درجة أهلية القاضى . شرطة . أن يكون التزام هذه القواعد مطلقاً بين القضاء جميعاً .
( 3 ) وضع قاعدة مقتضاها وجوب حصول من يرشح للترقية إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة " ب " على تقريرين متواليين بدرجة " فوق المتوسط " تخطى الطالب فى الترقية إلى هذه الوظيفة بسبب عدم استبقائهما . صحيح .
1- لما كان وزير العدل هو الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة فى أية خصومة تتعلق بأى شأن من شئونها وكان لا شأن للمدعى عليه الثانى بخصومه الطلب فإن الطلب بالنسبة له يكون غير مقبول .
2- المقرر وفقاً لنص المادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 أن ترقية القضاة والرؤساء بالمحاكم الإبتدائية من الفئتين " ب ، أ " يكون على أساس الأقدمية مع الأهلية وللجهة المختصة وهى بسبيل إعداد الحركات القضائية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تضع قواعد تلتزمها عند تقدير أهلية القاضى على أن يكون التزام هذه القواعد مطلقاً بين القضاه جميعاً – غير مخالف للقانون .
3- لما كانت وزارة العدل بموافقة مجلس القضاء الأعلى قد وضعت قاعدة مقتضاها أنه لا يجوز أن يرشح للترقية إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة " ب " إلا من يكون حاصلا على تقريرين متواليين استقرت حالته فيهما بدرجة " فوق المتوسط " وكان الثابت من الأوراق أن تقريرى كفاية الطالب عن شهرى ديسمبر سنة 1986 ويناير سنة 1987 بدرجة " متوسط " عن شهرى مارس وأبريل سنة 1988 بدرجة " متوسط " وهو ما لا يؤهله للترقية إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة " ب " أو ما يعادلها عند إعداد الحركة القضائية الصادر بها القرار الجمهورى المطعون فيه لعدم حصوله على تقريرين متواليين بدرجة " فوق المتوسط " ولا يجدى الطالب وقد استقرت كفايته على هذا النحو فى ذلك الوقت تقصى كفايته فى فترة أو فترات سابقة أو لاحقة . لما كان ذلك فإن القرار الجمهورى المطعون فيه إذ تخطى الطالب فى الترقية إلى الوظيفة المذكورة بسبب عدم استيفاء تقارير الكفاية التى تؤهله للترقية إليها لا يكون معيباً بعيب يسوغ الغاءه .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل فى انه بتاريخ 5/10/1989 تقدم الأستاذ / ........... القاضى بمحكمة كفر الشيخ الإبتدائية بهذا الطلب ضد وزيرالعدل ومساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائى للحكم بإلغاء القرار الجمهورى رقم 383 / 1989 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة ( ب ) أو ما يعادلها مع ما يترتب على ذلك من آثار وقال بياناً لطلبه إنه بتاريخ 5/7/1989 أخطر بأن دوره فى الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة ( ب ) أو ما يعادلها قد حل إلا أنه بسبب تقارير الكفاية والوقائع المودعة ملفه السرى فلن يشمله مشروع الحركة القضائية المقبلة وقد تظلم من هذا الإخطار أمام مجلس القضاء الأعلى الذى رفض تظلمه ثم صدر القرار المطعون فيه بتخطيه فى الترقية . ولما كان قد سبق أن أجرى التفتيش على عمله بالقضاء وحصل على تقريرين قدرت درجة كفايته فيهما بدرجة " فوق المتوسط " واستقرت بهما صلاحيته للترقية . وكان قد أجرى التفتيش على عمله خلال شهرى نوفمبر وديسمبر سنة 1988 وقدرت درجة كفايته فيها بدرجة " فوق المتوسط " لما كان ذلك وكان ما نسب إليه من مأخذ قضائية فى تقريرى الكفاية التى قدرت درجة كفايته فيهما بدرجة "متوسط" غير مؤثرة وتخلل فترة أحدهما شهر رمضان المعظم والذى قل فيه المعروض من القضايا لذلك فهى لا تدل على عدم كفايته وكان جزاء اللوم الذى وجه إليه من مجلس التأديب كان بتاريخ 30/10/1983 ومضى عليه أكثر من خمس سنوات لم يصدر فى خلالها ما يؤدى إلى انتقاص أهليته للترقى إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة ( ب ) أو ما يعادلها فإن القرار المطعون فيه إذ تخطاه فى الترقية إلى هذه الوظيفة يكون مخالفاً للقانون ومعيباً باساءة استعمال السلطة ومن ثم تقدم بطلبه . دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول والطلب لرفعه على غير ذى صفة بالنسبة للمدعى عليه الثانى وفى الموضوع برفض الطلب وابدت النيابة الرأى بما يتفق وطلبات الحكومة .
وحيث إن الدفع المبدى من الحكومة فى محله ذلك أنه لما كان وزير العدل هو الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة فى اية خصومة تتعلق بأى شأن من شئونها وكان لا شأن للمدعى عليه الثانى بخصومة الطالب فإن الطلب بالنسبة له يكون غير مقبول .
وحيث إن الطلب – فيما عدا ذلك – قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إنه لما كان المقرر وفقا لنص المادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 46 / 1972 أن ترقية القضاء والرؤساء بالمحاكم الإبتدائية من الفئتين ( ب ، أ ) يكون على أساس الأقدمية مع الأهلية وكان للجهة المختصة وهى بسبيل إعداد الحركات القضائية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تضع قواعد تلتزمها عندما تعد درجة أهلية القاضى على أن يكون التزام هذه القواعد مطلقاً بين القضاة جميعاً وغير مخالف للقانون وكانت وزارة العدل بموافقة مجلس القضاة الأعلى قد وضعت قاعدة مقتضاها أنه لا يجوز أن يرشح للترقية إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة ( ب ) إلا من يكون حاصلاً على تقريرين متواليين أستقرت حالته فيهما بدرجة " فوق المتوسط " وكان الثابت من الأوراق أن تقريرى كفاية الطالب عن شهرى ديسمبر سنة 1986 ويناير سنة 1987 بدرجة " متوسط " وعن شهرى مارس وإبريل سنة 1988 بدرجة " متوسط " وهو ما لا يؤهله للترقية إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة ( ب ) أو ما يعادلها عند إعداد الحركة القضائية الصادر بها القرار الجمهورى المطعون فيه لعدم حصوله على تقريرين متواليين بدرجة " فوق المتوسط " ولا يجدى الطالب وقد استقرت كفايته على هذا النحو فى ذلك الوقت تقضى كفايته فى فترة أو فترات سابقة أو لاحقة . لما كان ذلك فإن القرار الجمهورى المطعون فيه إذ تخطى الطالب فى الترقية إلى الوظيفة المذكورة بسبب عدم استيفاء تقارير الكفاية التى تؤهله للترقية إليها لا يكون معيباً بعيب يسوغ الغاءه ويكون طلب الطالب فى هذا الخصوص على غير اساس متعينا رفضه . ولا حاجة بالمحكمة من بعد لأن تعرض لما أثاره الطالب بشأن جزاء اللوم الموجه إليه من مجلس التأديب وعدم جواز تخطيه فى الترقية إسناداً إليه .