جلسة 10 من يوليه سنة 1990

برئاسة السيد المستشار / أحمد نصر الجندى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسين محمد حسن عقر نائب رئيس المحكمة ، مصطفى حسيب ، فتحى محمود يوسف وسعيد غريانى .

16

الطلب رقم 213 لسنة 58 القضائية " رجال القضاء " :

إجراءات . أقدمية .

طلب تعديل اقدمية الطالب إلى ما كانت عليه قبل تخطيه بقرار جمهورى . ما هيته .

وجوب رفع الطعن فيه خلال ثلاثين يوماً مضافاٌ إليه ميعاد مسافة من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية أو أعلان الطالب أو علمه به علماً يقينياً . م 85 من قانون السلطة القضائية . تفويت هذا الميعاد . أثره . استقرار أقدميته الطالب على النحو الوارد بالقرار . طلب تعديل أقدميته بمناسبة صدور قرار جمهورى لاحق التزام ترتيب أقدميته على نحو ما استقرت عليه لا أساس له .

لما كان الطلب قد تضمن تعديل اقدمية الطالب فى وظيفة رئيس بالمحكمة من الفئة " أ " إلى ما كانت عليه قبل تخطيه بالقرار الجمهورى رقم 324 / 87 وهو ما يعتبر طعناً فى هذا القرار . وكان الثابت من أخطار وزير العدل المؤرخ 2/7/87 أن تخطى الطالب والترقيه غلى تلك الوظيفة بذلك القرار الجمهورى كان بسبب تقارير الكفاية والوقائع المودعة ملفه السرى وهو خلاف الأخطار بتخطيه فى الترقية المؤرخ 19/6/88 والذى كان محل لتظلمه إلى مجلس القضاء الأعلى . لما كان ذلك وكان القرار الجمهورى رقم 324 لسنة 1987 قد صدر بتاريخ 18/8/1987 ونشر فى 3/9/1987 وكان الطعن فى هذه القرار يجب أن يرفع خلال ثلاثين يوماً مضافاً إليها ميعاد مسافة من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية أو إعلان الطالب به أو علمه به علماً يقينياً طبقاً للمادة 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ، وكان الطالب قد فوت هذا الميعاد فإن القرار الجمهورى المذكور يكون قد أصبح نهائياً واستقرت به أقدمية الطالب على النحو الوارد به ولا يحق له أن يطلب تعديل هذه الأقدمية بمناسبة صدور القرار الجمهورى اللاحق رقم 374 لسنة 1988 طالما التزم بترتيب أقدميته على نحو ما استقرت عليه ويكون الطلب على غير أساس .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار / ............. المقرر والمرافعة وبعد المداولة .

حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل فى أن الرئيس بالمحكمة من الفئة " أ " تقدم فى 5/10/1988 بهذا الطلب للحكم بتعديل أقدميته وإرجاعها إلى ما كانت عليه قبل صدور الحركة القضائية عن عام 1987 وقال بياناً لطلبه إنه أجرى التفتيش على عمله خلال شهرى نوفمبر وديسمبر سنة 1986 وقدرت كفايته بدرجة " متوسط " وتم تخطيه فى الترقية إلى درجة رئيس بالمحكمة من الفئة " أ " فى الحركة القضائية عن عام 1987 وتظلم من هذا التقدير لكفايته إلى مجلس القضاء الأعلى الذى أصدر قراره بتاريخ 8/8/1988 برفع كفايته إلى درجة " فوق المتوسط " إلغاء قرار تخطيه إلى درجة رئيس محكمة من الفئة ( أ ) فى مشروع الحركة القضائية لعام 1988 وإدراج إسمه ضمن المرشحين للترقية لتلك الدرجة ، وكان القرار الجمهورى رقم 374 المنشور فى 29/9/1988 بالحركة القضائية عن هذا العام وإن صدر بترقيته إلى وظيفة رئيس بالمحكمة من الفئة ( أ ) إلا أنه لم يرجع أقدميته إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار الجمهورى رقم 324 لسنة 1987 الذى تخطاه فى الترقية ومن ثم تقدم بطلبه .

طلب محامى الحكومى رفض الطلب وابدت النيابة الرأى برفضه كذلك .

وحيث إن لما كان الطلب قد تضمن تعديل أقدمية الطالب فى وظيفة رئيس بالمحكمة من الفئة ( أ ) إلى ما كانت عليه قبل تخطيه بالقرار الجمهورى رقم 324 لسنة 1987 وهو ما يعتبر طعناً فى هذا القرار . وكان الثابت من إخطار وزير العدل المؤرخ 2/7/1987 أن تخطى الطالب فى الترقية إلى تلك الوظيفة بذلك القرار الجمهورى كان بسبب تقارير الكفاية والوقائع المودعة ملف السرى وهو خلاف الإخطار بتخطيه فى الترقية المؤرخ 19/6/1988 والذى كان محلاً لتظلمه إلى مجلس القضاء الأعلى لما كان ذلك وكان القرار الجمهورى رقم 324 لسنة 1987 قد صدر بتاريخ 18/8/1987 ونشر فى 3/9/1987 وكان الطعن فى هذا القرار يجب أن يرفع خلال ثلاثين يوماً مضافاً إليه ميعاد مسافة من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية أو إعلان الطالب به أو علمه به علماً يقينياً طبقاً للمادة 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ، وكان الطالب قد فوت هذا الميعاد فإن القرار الجمهورى المذكور يكون قد أصبح نهائياً واستقرت به أقدمية الطالب على النحو الوارد به ولا يحق له أن يطلب تعديل هذه الأقدمية بمناسبة صدور القرار الجمهورى اللاحق رقم 374 لسنة 1988 طالما التزم بترتيب أقدميته على نحو ما استقرت عليه ويكون الطلب على غير أساس متعين الرفض .