جلسة 11 من ديسمبر سنة 1990

برئاسة السيد المستشار / محمد مختار محمد منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد القادر سمير نائب رئيس المحكمة ، مصطفى حسيب ، كمال مراد نصيب وسعيد غريانى .

22

الطلب رقم 334 لسنة 58 القضائية " رجال القضاء " :

إجراءات . إختصاص . تأديب .

طلب وزير العدل إحالة الطالب إلى مجلس التأديب 980 من قانون السلطة القضائية مجرد طلب رفعت به دعوى فقد الصلاحية . عدم إعتباره من قبيل القرارات الإدارية . مؤدى ذلك . عدم قبول طلب إلغائه . م 83 من ذات القانون .

لما كان شرط قبول طلبات الإلغاء يقدمها رجال القضاء والنيابة إلى هذه المحكمة أن تكون – طبقا لصريح نص المادة 83 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون 46 لسنة 1972 – منصبه على القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم . وكان طلب وزير العدل إحالة الطالب إإلى المجلس المشار إليه فى المادة 98 من القانون طبقا للمادة 111 منه لا يعدو أن يكون مجرد طلب رفعت به دعوى فقد الصلاحية أمام ذلك المجلس فلا يعتبر قراراً إداريا مما تختص المحكمة بالنظر فى صلب إلغائه . فإنه يتعين عدم قبول الطلب .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل فى أن الطالب قدم هذا الطلب فى 25/12/1988 للحكم بإلغاء قرار وزير العدل بطلب إقامة الدعوى التأديبية رقم 6 لسنة 1988 ضده ووقف إجراءات محاكمته تأديبياً لحين الفصل فى هذا الطلب . وقال شرحاً لطلبه أن وزير العدل قرر إحالته إلى مجلس تأديب القضاء فى دعوى الصلاحية رقم 6 لسنة 1988 إعمالاً للحق المخول له بمقتضى نص المادة 99 من القرار بقانون 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون 85 لسنة 1984 بناء على ما أسند إليه فى تحقيقات الشكاوى أرقام 200 لسنة 1982 ، 82 لسنة 1985 ، 211 لسنة 1986 ، 87 لسنة 1978 حصر عام التفتيش القضائى من إتصاله بالمتقاضين وتردد الأهالى والمحامين عليه فى غرفة المداولة دون تمييز والعبث بالأحكام بعد إصدارها . ولما كان القرار بقانون 46 لسنة 1972 المعدل غير دستورى لصدوره من رئيس الجمهورية إيان عطلة مجلس الشعب ولم يعرض على المجلس حتى الآن . كما أن المادة 99 منه تشكل إخلالا بمبدأ الفصل بين السلطات الذى نصت عليه المادتين 68 / 2 و 166 من الدستور . وأن ما أسند للطالب لم يقم عليه الدليل ومن ثم نقدم بطلبه قدم الحاضر عن الحكومة شهادة صادرة من المكتب الفنى لمحكمة النقض تفيد أن مجلس تأديب القضاء حكم فى 5/2/1989 بإنقضاء دعوى الصلاحية رقم 6 لسنة 1988 لاستقالة الطالب ودفع بعدم قبول الطلب وأيدت النيابة الرأى بعدم قبوله .

وحيث إنه لما كان شرط قبول طلبات الإلغاء التى يقدمها رجال القضاء والنيابة إلى هذه المحكمة أن تكون – طبقاً لصريح نص المادة 83 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون 46 لسنة 1972 – منصبة على القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونها – وكان طلب وزير العدل إحالة الطالب إلى المجلس المشار إليه فى المادة 98 من القانون طبقا للمادة 111 منه لا يعدوا أن يكون مجرد طلب رفعت به دعوى فقد الصلاحية أمام ذلك المجلس فلا يعتبر قراراً إدارياً مما تختص المحكمة بالنظر فى طلب إلغائه ، فإنه يتعين عدم قبول الطلب .