جلسة 12 من ديسمبر سنة 1990

برئاسة السيد المستشار / وليم رزق بدوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / طه الشريف ، أحمد ابو الحجاج نائبى رئيس المحكمة ، شكرى العميرى وعبد الرحمن فكرى .

311

الطعن رقم 588 لسنة 58 القضائية :

نقض " الخصوم فى الطعن " .

عدم اختصام من أمرت المحكمة باختصامه . أثره . عدم قبول الطعن .

لما كانت المحكمة قد كلفت الطاعن الثانى باختصام الطاعنة الأولى بصفتها وصية على ولديها القاصرين أو فى شخص من يمثلها قانوناً فقعد عن اتخاذ هذا الإجراء فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .

حيث إن الوقائع أبان عنها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 28/3/1990 بما يغنى عن تكرار سردها ومن ثم تحيل إليه فى بيانها ، وتوجز فى أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 2123 لسنة 1981 مدنى كلى بنى سويف بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائى المؤرخ 5/1/1980 الصادر إليه من المرحوم .......... مورث الطاعنة الأولى بصفتها والطاعن الثانى وباقى المطعون ضدهم والمتضمن بيعه له 12 ط لقاء  ثمن قدره 1200 جنية والتسليم . طعنت الطاعنة الأولى بصفتها بالجهالة على توقيع مورث القاصرين على عقد البيع . كما طعن الطاعن الثانى بتزويره وقضت المحكمة بسقوط الطعن بالجهالة وبرفض الإدعاء بالتزوير ثم قضت بالطلبات . استأنفت الطاعنان والمطعون ضدهم من الثالث حتى السابعة هذا الحكم بالإستئناف رقم 22 لسنة 24 ق بنى سويف ، وبتاريخ 6/12/1987 حمكت المحكمة بالتأييد ، طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض وبتاريخ 28/3/1990 أصدرت المحكمة حكمها المحال إليه بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنة الأولى بصفتها وصية على ولديها .......... المرحوم ............... وبإعادة الطعن إلى المرافعة لجلسة 23/5/1990 وأمرت الطاعن الثانى بإختصام الطاعنة بصفتها وصية على ولديها المذكورين أو فى شخص من يمثلها قانونا وأقامت قضاءها على أساس أن المحامى الذى قرر بالطعن نيابة عن الطاعنة الأولى بصفتها على ولديها القاصرين لم يودع مع التوكيل الصادر إليه منها صورة رسمية من قرار الوصاية وإنه لما كان الحكم المطعون فيه صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة فإنه يتعين إختصام الورثة الذين قضى بعدم الطعن بالنسبة لهم حتى يستقيم شكل الطعن وتكتمل له مقومات قبوله .

وحيث إنه لما كانت المحكمة قد كلفت الطاعن الثانى بإختصام الطاعنة الأولى بصفتها وصية على ولديها القاصرين أو فى شخص من يمثلهما قانون فقعد عن إتخاذ هذا الإجراء فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن.