جلسة 19 من يوليه سنة 1990
برئاسة السيد المستشار / محمد رافت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين ، عبد الحميد سليمان نائب رئيس المحكمة ، محمد وليد الجارحى ، محمد محمد طيطه ومحمد بدر الدين توفيق .
248
الطعن رقم 616 لسنة 56 القضائية :
محاماه . وكالة . نقض .
اختلاف اسم الموكل فى سند وكالة المحامى رافع الطعن عن اسم الطاعن . خلو الأوراق مما يفيد أن الاسمين لشخص الطاعن أثره . عدم قبول الطعن لرفعه عن ذى صفة . " مثال " .
إذا كانت المادة 255 من قانون المرافعات قد أوجبت على الطاعن بالنقض أن يودع سند توكيل المحامى فى الطعن وذلك حتى تتحقق المحكمة من صفة رافع الطعن ، وكان الثابت من الأوراق أن اسم الطاعن فى جميع مراحل التقاضى هو .............. " إلا أن المحامى الذى أقام الطعن قدم سند وكالته عن من يدعى .............. دون أن يكون فى الأوراق ما يفيد أن الاسمين لشخص الطاعن ، ومن ثم ولاختلاف اسم الموكل فى سند الوكالة عن اسم الطاعن يضحى الطعن الماثل مرفوعا من غير ذى صفة وغير مقبول .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعن وآخر الدعوى رقم 3201 لسنة 1982 مدنى دمنهور الإبتدائية بطلب الحكم بأخلاء المنزل المبين بالصحيفة والتسليم ، وقال بيانا لها أن اللجنة الخاصة بالمنشآت الأيلة للسقوط أصدرت بتاريخ 1/7/1978 القرار 162 لسنة 1978 يتضمن إزالة العقار جميعة حتى سطح الأرض . وإذ طعن الطاعن بالدعوى رقم 2130 لسنة 1978 مدنى دمنهور الإبتدائية وقضى فيها بتعديل القرار بإزالة الدورين الرابع والخامس وترميم باقى العقار وتم إنذار الشاغلين فى 21/8/1982 بإخلاء العقار حتى يتسنى له تنفيذ القرار ولتقاعسهم عن التنفيذ أقام الدعوى . حكمت المحكمة بإخلاء الطابقين الرابع والخامس ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 423 لسنة 39 ق الإسكندرية " مأمورية دمنهور " وبتاريخ 22/1/1986 قضت المحكمة بالتأييد . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة ابدت فيها الرأى بعدم قبول الطعن وفى الموضوع برفضه . وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها إلتزمت النيابة رأيها . وبجلسة المرافعة أتاحت المحكمة لمحامى الطاعن الفرصة لتقديم سند الوكالة ولم يقدمه .
وحيث إنه لما كانت المادة 55 من قانون المرافعات قد أوجبت على الطاعن بالنقض أن يودع سند توكيل المحامى فى الطعن وذلك حتى تتحقق المحكمة من صفة رافع الطعن وكان الثابت من الأوراق أن اسم الطاعن فى جميع مراحل التقاضى ............... " إلا أن المحامى الذى أقام الطعن قدم سند وكالته عن من يدعى ................ دون أن يكون فى الأوراق ما يفيد أن الأسمين لشخص الطاعن ومن ثم ولاختلاف اسم الموكل فى سند الوكالة عن اسم الطاعن يضحى الطعن الماثل مرفوعا من غير ذى صفة وغير مقبول .