جلسة 10 من مايو 1990

برئاسة السيد المستشار / درويش عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد المنعم حافظ ، د . رفعت عبد المجيد ( نائبى رئيس المحكمة ، محمد خيرى الجندى ومحمد شهاوى )

( 191 )

الطعن رقم 1076 لسنة 57 القضائية : -

( 1 ) حكم " الطعن فى الحكم " . بطلان الحكم " بطلان دعوى . بحث أسباب عوار الأحكام . سبيله الطعن عليها . الدعوى الأصلية ببطلان الحكم أو الدفع به إستثناء . قاصر على حالة تجرد الحكم من اركانه الأساسية .

( 2 ) إعلان . دعوى . محكمة الموضوع .

تحقق إعلان الخصوم بصحيفة الدعوى كشرط جوهرى لإنعقاد الخصومة . من الأمور الواقعية التى تستقل بها محكمة الموضوع متى استندت على أسباب سائغة لها مأخذها الصحيح من الأوراق .

( 3 ) إثبات " صور المحررات الرسمية " . حكم .

الصور الرسمية للأحكام – تنفيذية كانت أو غير تنفيذية . حجة على الكافة سبيل إنكارها الطعن عليها بالتزوير . المادتان 10 ، 11 ، إثبات .

( 4 ) إثبات . دعوى .

المدعى هو الملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه سواء أكن مدعياً أصلا فى الدعوى أم مدعى عليه فيها .

( 5 ) تزوير " دعوى التزوير الأصلية " . دعوى .

الإحتجاج بورقة فى نزاع بشأنه دعوى . الإدعاء بتزويرها . وجوب إبدائه بالطريق القانونى فى ذات الدعوى . عدم جواز رفع دعوى تزوير أصلية . المواد من 49 – 59 من قانون الإثبات .

1-    إذ كان المشرع قد حصر طرق الطعن فى الأحكام ووضع لها أجالاً محددة وإجراءات معينة فإنه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يمتنع بحث أسباب العوار التى تلحق بالأحكام إلا عن طريق التظلم منها بطريق الطعن المناسب لها بحيث إذا كان الطعن غير جائز أو كان قد استغلق فلا سبيل لإهدار تلك الأحكام بدعوى بطلان أصلية ، وذلك تقديراً لحجية الأحكام بإعتبارها لعنوان الحقيقة فى ذاتها ، وأنه وإن جاز إستثناءً  من هذا الأصل العام فى الحالات القول بإمكان رفع دعوى بطلان أصلية أو الدفع بذلك غير أنه لا يتأتى إلا عند تجرد الحكم من أركانه الأساسية .

2-    من المقرر أن التحقق من حصول إعلان الخصوم بصحيفة الدعوى كشرط جوهرى أوجبه القانون لإنعقاد الخصومة فيها . وإعادة الإعلان فى الحالات التى نص عليها . ونفى ذلك من الأمور الواقعية التى تستقل بها محكمة الموضوع بلا معقب عليها متى كانت تستند فى ذلك إلى أسباب سائغة لها مأخذها الصحيح من الأوراق .

3-    الصور الرسمية للأحكام – تنفيذية كانت أو غير تنفيذية تعتبر من الأوراق الرسمية وفق نص المادة 10 من قانون الإثبات ، وما أثبت فيها بعد حجة على الكافة لا يجوز لأحد إنكاره إلا بالطعن عليه بالتزوير طبقا لنص المادة 11 من ذات القانون .

4-    المدعى هو الملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه ، سواء أكان مدع أصلا فى الدعوى أو مدعى عليه فيها .

5-    المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن مناط الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية المنصوص عليها فى المادة 59 من قانون الإثبات ألا يكون قد أحتج بالورقة المدعى بتزويرها فى دعوى ينظرها القضاء ، أما عند الإحتجاج بالورقة فى دعوى منظوره فيتعين للإدعاء بتزويرها إتباع الطريق الذى رسمه القانون فى المواد من 49 إلى 58 من هذا القانون . إعتباراًبأن الإدعاء بالتزوير فى هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع فى موضوع الدعوى ، فلا يكون لغير المحكمة التى تنظر الموضوع أن تفصل فيه ، مما يشكل قاعدة أمرة .

 

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى ان الطاعنتين أقامنا الدعوى رقم 416 لسنة 1984 مدنى الأسكندرية الإبتدائية بطلب الحكم على المطعون ضده الأول فى مواجهة الباقين ببطلان اعلانهما بصحيفة الدعوى رقم 276 لسنة 1977 مدنى المنتزه الجزئية وإعادة الاعلان والحكم الصادر فيها ويرد بطلان عقد البيع الإبتدائى المؤرخ 25/8/1956 ، وقالنا بيانا لذلك أنهما تمتلكان قطعة الأرض المبينة بصحيفة الدعوى وقد قامنا بالتصرف فيها بالبيع إلى المطعون ضده الثالث بعقد البيع الإبتدائى المؤرخ 12/3/1971 وقضى بصحته ونفاذه بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 3825 لسنة 1976 مدنى الاسكندرية الإبتدائية ، غير أن المطعون ضده الاول قام باصطناع عقد تاريخه 25/8/1956 نسب فيه زورا إلى مورثهما المرحوم ................. بيعة له تلك الارض ، كما قام بتأجير محل ومقام فيها إلى المطعون ضده الثالث ورفع عليهما الدعوى رقم 276 لسنة 1977 مدنى المنتزة الجزئية وتمكن من الحصول بطريق الغش على حكم ضدهما بصحة ونفاذ عقده دون أن يتم إعلانهما وإعادة الإعلان هذه الدعوى إلا كذلك بالحكم الصادر فيها إلى أن علمنا بذلك مصادقة فبادرتها بإقامة الدعوى رقم 485 لسنة 1978 مدنى المنتزة بطلب الحكم ببطلان إعلانهما الصحيفة تلك الدعوى إلا أن دعواهما قد شطبت وانقضت مدة تجديدها مما حدا بهما إلى إقامة هذه الدعوى ليحكم بطلباتهما . وبتاريخ 25 من فبراير سنة 1981 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى . استأنفت الطاعنتان هذا الحكم لدى المحكمة إستئناف الاسكندرية بالاستئناف رقم 711 لسنة 42 قضائية وبتاريخ 21 من يناير سنة 1987 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنتان فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره فيها التزمت النيابة رايها .

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثه اسباب تنعى الطاعنتان بالسببين الأول والثانى منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، وفى بيان ذلك تقولان أن الحكم الابتدائى الذى أبده الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول دعوى بطلان الحكم الصادر فى الدعوى رقم 276 لسنة 1977 مدنى المنتزة الجزئية على أن هذا الحكم قد صدر فى خصومه منعقدة إذ تم إعلانهما بصحيفة افتتاح تلك الدعوى بتاريخ 8/9/1977 واعيد اعلانهما بها بتاريخ 29/10/1977 . كما انهما اعلنتا بالصور التنفيذية للحكم الصادر فيها بتاريخ 31/1/1978 فى مواجهة خادمتهما ، فى حين أنهما تمسكنا فى دفاعهما امام محكمة الموضوع بإنعدام الحكم الصادر فى الدعوى آنفه الذكر لعدم حصول اعلانهما بصحيفة افتتاح الدعوى أصلا ، مما كن يتعين معه على المحكمة أن تأمر بضم ملف الدعوى موضوع الطعن بالبطلان وأن تطلع بنفسها على أصل ورقة الإعلان للتثبت من أن إعلانهما قد تم فعلاً دون الإكتفاء فى هذا الصدد بما جاء بالصورة التنفيذية للحكم الصادر فيها ، كمان أن إعلانهما بهذه الصورة التنفيذية لا ينتج أثرا لأنهما لا تقيمان فى العنوان الذى وجه إليه إعلانهما ولا صلة لهما بمن تسلمت صورته وأنه على فرض صحة إعلانهما بهذا الحكم فليس من شأنه تصحيح إجراءات الخصومة المنعدمة والتى لم تنعقد أصلا ، خلافاً لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه مما يعيبه .

وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك بأنه لما كان المشرع قد حصر طرق الطعن فى الأحكام ووضع لها أجالا محددة وإجراءات معينة فإنه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يمتنع بحث أسباب العوار التى تلحق بالأحكام إلا عن طريق النظم منها بطريق الطعن المناسب لها بحيث إذا كان الطعن غير جائز أو كان أستغلق فلا سبيل لاهدار تلك الأحكام بدعوى بطلان أصلية ، وذلك تقديراً لحجية الأحكام باعتبارها عنوان الحقيقة فى ذاتها ، وأنه وأن جاز استثناء من هذا الأصل العام فى بعض الحالات القول بإمكان رفع دعوى بطلان أصلية او الدفع بذلك غير أنه لا يتأتى إلا عند تجرد الحكم من أركانه الأساسية . وكان من المقرر – أن التحقق من حصول من إعلان الخصوم بصحيفة الدعوى كشرط جوهرى اوجبه القانون لانعقاد الخصومة فيها ، وإعادة الإعلان فى الحالات التى نص عليها ، ونفى ذلك من الأمور الواقعية التى تستقل بها محكمة الموضوع بلا معقب عليها متى كانت تستند فى ذلك إلى أسباب سائغة لها مأخذها الصحيح فى الأوراق – لما كان ذلك وكان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بقوله " لما كان الثابت من مطالعة الصورة التنفيذية للحكم المطعون فيه أنه جاء بوقائعه أن صحيفة أفتتاح دعواه قد أودعت قلم كتاب محكمة المنتزة فى 5/5/1977 وإعلنت للمدعى عليهما – الطاعنين فى 8/9/1977 وأعيد أعلانها فى 29/10/1977 وأنها إعلنتا بالصورة التنفيذية فى 31/1/1978 مخاطباً مع خادمتهما التى قررت للمحضر أنهما سافرنا للقاهرة ومن ثم فإن الحكم قد صدر فى خصومة منعقدة ، .......... وإذا كان للمدعيتين ثمة مطعن على الإعلان ذاته فسبيلهما كان الطعن على الحكم بطرق الطعن المقررة لا سيما وأن معياد الاستئناف لن يسرى قبلهما إلا من تاريخ إعلان الحكم الذى تم صحيحاً .......... " ومن ثم فإن الدعوى فيها تكون غير مقبولة " وكان هذا الذى استخلصه الحكم قائماً على أساس له أصلة الثابت بالأوراق ، محمولاً على أسباب تبرر ما انتهى إليه من ان الحكم فى الدعوى رقم 276 لسنة 1977 مدنى المنتزة الجزئية قد صدر فى خصومة منعقدة طبقاً للقانون بتمام إعلان صحيفة الدعوى بعد قيدها إلى الطاعنين وأعادة إعلانهما بها مما لا يدع للطعن بالبطلان على هذا الحكم سبيلاً كما أن استدلا له على حصول هذا الإعلان بما ورد بمدونان الصورة التفنيذية للحكم آنف الذكر لا مخالفة فيه للقانون لما هو مقرر من أن الصور الرسيمة للأحكام – تنفيذية كانت أو غير تنفيذية – تعتبر من الأوراق الرسمية وفق نص المادة 10 من قانون الإثبات ، وما أثبت فيهما يعد حجة الكافة لا يجوز لأحد انكاره إلا بالطعن عليه بالتزوير طبقا لنص المادة 11 من ذات القانون ، ومن ثم فلا تثريب على محكمة الموضوع أن هى لم تر حاجة للرجوع إلى أصل ورقة إعلان صحيفة تلك الدعوى وأعادة الإعلان ، وأكتفت فى بيان حصول هذا الإعلان بما ثبت لديها فى الصدد من مدونات الصورة التنفيذية للحكم الصادر فيها بإعتباره ورقة رسمية ومن ألأدلة الجائزة فى الإثبات قانوناً طالما لم تطعن الطاعنتان بالتزوير على البيانات الواردة بها بشأن إعلانهما بالدعوى أمام محكمة الموضوع بالطريق الذى رسمه القانون . ولا على المحكمة كذلك إن هى لم تلق إعتباراً لما جاء بدفاع الطاعنتين من أنهما لا تقيمان أصلا فى العنوان الذى تم إعلانهما فيه بتلك الدعوى توصلا للقول بإنعداد أثر الإعلان ، طالما لم تقدما للمحكمة الدليل على هذا الدفاع ولم تطلبا منها تمكينها من إثباته بإحدى طرق الإثبات المقررت قانوناً إعتباراً بأن المدعى هو الملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه ، سواء أكان مدع أصلا فى الدعوى أو مدعى عليه فيها ، وأن إدعاء الطاعنتين إذ جاء على خلاف الظاهر وهو ما أثبت فى الصورة التنفيذية للحكم فى الدعوى رقم 276 لسنة 1977 مدنى المنتزه الجزئية من أن اعلانهما كمدع عليهما فيها قد تم بمحل اقامتهما المحدد بها فإن عبء أثبات ذلك الإدعاء يقع عليهما دون التزام على المحكمة بلغت نظرهما إلى مقتضيات دفاعهما وتكليفهما بتقديم الدليل عليه ، وحسبها أن تقيم قضاءها على ما يصلح لحمله من الأدلة أو المستندات المطروحة فى الدعوى ، إذ كان ذلك وكانت الدعامة الأساسية التى أستقام عليها قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول دعوى البطلان الأصلية هى أن الحكم موضوع تلك الدعوى قد صدر فى خصومة منعقدة بتمام إعلان صحيفتها وإعادة إعلانهما إلى الطاعنتين ، وأما ما ورد بمدونات الحكم الإبتدائى الذى أحال الحكم المطعون فيه إلى أسبابه من أن الصورة التنفيذية للحكم المدعى ببطلانه قد أعلنت إلى الأخيرتين فى مواجهة خادمتهما فإن المقصود به أن طريق الطعن بالإستنئاف على هذا الحكم قد إنفتح للطاعنتين بهذا الإعلان وليس كما تدعيان من أن الحكم يستهدف مما قال به تصحيح البطلان الذى شاب إجراءات الخصومة فى الدعوى آنفة الذكر . لما كان ذلك فإن النعى على الحكم المطعون فيه بهذين السببين يكون على غير أساس .

وحيث إن الطاعنتين تنعيان بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، وفى بيان ذلك تقولان أن الحكم الإبتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول طلبهما رد وبطلان عقد البيع المؤرخ 15/8/1956 والذى نسبه المطعون ضده الأول زوراً إلى مورثتهما قولا منه بأنه لا يجوز لهما اللجوء فى هذا الطلب إلى دعوى التزوير الأصلية مادام خصمهما قد أحتج بذلك العقد عليهما فى الخصومة المرددة بين الطرفين فى الدعوى رقم 276 لسنة 1977 مدنى المنتزة الجزئية ، فى حين أن عدم أعلانهما بصحيفة تلك الدعوى مؤداه أن الخصومة فيها لم تنعقد أصلا مما يترتب عليها بطلان إجراءاتها بما ذلك فى الإستناد إلى عقد البيع آنف الذكر وإنعدام الحكم الصادر فيها فيسوغ لهما رفع الدعوى المبتدأه بتزوير هذا العقد . وإذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى خلاف ذلك فإنه يكون معيبا .

وحيث إن هذا النعى مردود . ذلك بأن من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن مناط الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية المنصوص عليها فى المادة 59 من قانون الإثبات ألا يكون قد أحتج بالورقة المدعى بتزويرها فى دعوى بنظرها القضاء ، أما عند الاحتجاج بالورقة فى دعوى منظوره فيتعين للإدعاء بتزويرها إتباع الطريق الذى رسمه القانون فى المواد من 49 إلى 58 من هذا القانون ، إعتبارا بأن الإدعاء بالتزوير فى هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع فى موضوع الدعوى ، فلا يكون لغير المحكمة التى تنظر الموضوع أن تفصل فيه ، مما يشكل قاعدة آمرة . لما كان ذلك وكان الواقع فى الدعوى أن لامطعون ضده الأول قد سبق له الإحتجاج على الطاعنتين بعقد البيع المؤرخ 25/6/1956 الذى تدعيان تزويره إذ قدمه فى الدعوى رقم 276 لسنة 1977 مدنى المنتزة الجزئية التى رفعها ضدهما بطلب الحكم بصحته ونفاذه وقضى له بذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه – وعلى ما سلف بيانه – فى مقام الرد على السببين الأول والثانى إنه إنتهى صائباً إلى عدم قبول دعوى الطاعنين ببطلان ذلك الحكم لفساد الأساس الذى قامت عليه واودعت الأخيرتان فيه أن الحكم فى تلك الدعوى صدر فى غير خصومة منعقدة ، فمقتضى ذلك أن تصبح منازعة الطاعنتين بشأن سبق الاحتجاج عليهما بذلك العقد فى تلك الدعوى ممتنعة إلتزاما بحجية الحكم الصادر فيها والتى تبقى ببقائه ولا تزول إلا بزواله إذا ما طبق عليه وألغى فى الطعن . ومن ثم فلا يقبل منهما طلب رد وبطلان العقد المذكور بطريق دعوى التزوير الأصلية بعد أن أحتج به عليهما فى الدعوى آنفة البيان . ولما كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر فإنه يكون موافقا بصحيح القانون ، فيعدو النعى عليه بهذا السبب على غير أساس .

وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن .