قانون رقم 115 لسنة 2023 بربـط مـوازنة الهيئة القومية للأنفاق للسنة المالية 2024/2023 باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القـانون الآتى نصـه ، وقد أصدرناه : ( المـــادة الأولى ) قــدرت جمــلة مــوازنة الهيئــة القــومية للأنفـــــاق للسنـــة المـالية 2024/2023 بمـبلغ 184171650000 جنيه (فقط وقدره مائة وأربعة وثمانون مليارًا ومائة وواحد وسبعون مليونًا وستمائة وخمسون ألف جنيه) . ( المــــادة الثانية ) قدرت التكاليف والمصروفات للسـنة المـالية 2024/2023 بمبلغ 16448324000 جنيه (فقط وقدره ستة عشر مليارًا وأربعمائة وثمانية وأربعون مليونًا وثلاثمائة وأربعة وعشرون ألف جنيه) موزعة كالآتى : أجور بمبلغ 216037000 جنيه . باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 16232297000 جنيه . ( المــــادة الثالثة ) قدرت الإيـرادات للسنــة المالية 2024/2023 بمبلغ 4785859000 جنيه (فقط وقدره أربعة مليارات وسبعمائة وخمسة وثمانون مليونًا وثمانمائة وتسعة وخمسون ألف جنيه) . ( المــــادة الرابعة ) قدرت خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المـالية 2024/2023 بمبلغ 11662465000 جنيه (فقط وقدره أحد عشر مليارًا وستمائة واثنان وستون مليونًا وأربعمائة وخمسة وستون ألف جنيه) . ( المــــادة الخامسة ) قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة لمالية 2024/2023 بمبلغ 167723326000 جنيه (فقط وقدره مائة وسبعة وستون مليارًا وسبعمائة وثلاثة وعشرون مليونًا وثلاثمائة وستة وعشرون ألف جنيه) موزعة كالآتى : استخدامات استثمارية بمبلغ 151114000000 جنيه . تحويلات رأسمالية بمبلغ 16609326000 جنيه . ( المــــادة السادسة ) قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المـالية 2024/2023 بمبلغ 167723226000 جنيه (فقط وقدره مائة وسبعة وستون مليارًا وسبعمائة وثلاثة وعشرون مليونًا وثلاثمائة وستة وعشرون ألف جنيه) موزعة كالآتى : إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 16699326000 جنيه منها مبلغ 1377537000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة . قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 151024000000 جنيه . ( المــــادة السابعة ) تعتبر أحكام التأشيرات المـلحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها . ( المــــادة الثامنة ) تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المـدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى . ( المــــادة التاسعة ) لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصـــرى والبـنــوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المـالية . ( المــادة العـاشـرة ) يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من أول يوليو 2023 يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية فى 12 ذى الحجة سنة 1444 هـ . ( الموافق 30 يونية سنة 2022 م ) . عبد الفتـاح السـيـسى