قانون رقم 4 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه : ( المـادة الأولى ) تستبدل بنصوص المواد أرقام (4 فقرة أخيرة ، 71 / البندين 2 - 3 ، 77 / فقرة ثانية ، 77 مـكررًا 4/ فقرة أخيرة ، 79 مكررًا 3 / فـقرة أخيرة) من القانـون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة ، النصوص الآتية : (مـادة 4 / فقرة أخيرة) : ويصدر المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس ، وتكون المداولات سرية ، وإذا كانت إحدى المسائل المعروضة تمس أحد الأعضاء أو أحد أقربائه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة وجب عليه التنحى ، وللمجلس أن يدعو إلى جلساته من يرى الاستعانة بهم فى بحث المسائل المعروضة عليه سواء من هيئة الشرطة أو من خارجها دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات . مـادة (71 / البندان 2 - 3) : 2 - إذا أمضى الضابط فى رتبة عقيد سنتين من تاريخ الترقية إليها أو أمضى سنة واحدة فى أى من رتبتى عميد أو لواء من تاريخ الترقية إلى أيهما ، ما لم تمد خدمته أو تتم إحالته إلى المعاش ، أو متى أبدى الضابط رغبته فى الإحالة للمعاش عند حلول الدور عليه للمد فى الخدمة أو الترقية إلى الرتبة الأعلى ووافق عليها المجلس الأعلى للشرطة ، وذلك كله طبقًا لأحكام المادة (19) من هذا القانون . 3 - عدم اللياقة للخدمة صحيًا ، ويثبت ذلك بقرار من قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية بناءً على طلب الوزارة أو الضابط ، ويسوى معاشه ومكافأته وفقًا لحكم المادتين (114 مكررًا أ و114 مكررًا 3) من هذا القانون أيهما أصلح له . مـادة (77 / فقرة ثانية) : ويتولى مدير الإدارة العامة للانضباط والشئون التأديبية أو من يفوضه مباشرة الاختصاصات المقررة للوزير أو مساعد الوزير المختص فى تعليق أحكام المادتين رقمى (58 ، 60) من هذا القانون . مـادة (77 مكرراً 4 / فقرة أخيرة) : فإذا ثبت عدم صلاحية الفرد لتأهيله للاستمرار فى الخدمة بهيئة الشرطة أو تغيب عن حضور الفرقة أو انقطع عنها أثناء انعقادها لمدة تتجاوز (50٪) من نسبة أيام الحضور ، يعرض أمره على المجلس الأعلى للشرطة للنظر فى نقله إلى وظيفة مدنية تتناسب مع حالته ، أو لإنهاء خدمته . مـادة (79 مكررًا 3 / فقرة أخيرة) : ويكون تاريخ التعيين النهائى للمعين تحت الاختبار الذى ثبتت صلاحيته هو تاريخ تعيينه تحت الاختبار . ( المـادة الثـانية ) تضاف إلى القانون رقم 109 لسنة 1971 المشار إليه فقرات ومواد جديدة بأرقام (11/ فقرة ثانية ، 19 / فقرة خامسة ، 71 / البنود 10 - 11 - 12 ، 79 مكررًا 4 ، 96 مكررًا) ، يكون نصها الآتى : مـادة (11 / فقرة ثانية) : وفى جميع الأحوال ، لا يجوز إعادة التعيين بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ قبول الاستقالة أو صدور قرار النقل إلى وظيفة خارج هيئة الشرطة ، أو متى كان عضو هيئة الشرطة سبقت مجازاته بالوقف عن العمل أو سبقت إحالته للاحتياط للصالح العام أو قرر المجلس الطبى المتخصص لهيئة الشرطة عدم لياقته صحيًا . مـادة (19 / فقرة خامسة) : ويبقى فى الخدمة إلى سن الستين من بين اللواءات الذين رقوا إلى الدرجة المالية المقررة لمساعد الوزير ، من يعين فى وظيفة مساعد أو مساعد أول وزير . مـادة (71 / البنود 10 - 11 - 12) : 10 - الانقطاع عن العمل دون إذن أو عذر مقبول مدة خمسة عشر يومًا متصلة أو أكثر من ثـلاثين يومًا غير متصـلة خلال السنة ولو جوزى تأديبيًا عن أى من الحالتين ، وتعتبر الخدمة منتهية من تاريخ الانقطاع فى الحالة الأولى ومن تاريخ اكتمال المدة فى الحالة الثانية . 11 - إذا التحق بخدمة أية جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية ، وفى هذه الحالة تعتبر خدمة الضابط منتهية من تاريخ التحاقه بالخدمة فى هذه الجهة الأجنبية . 12 - ثبوت تعاطيه المواد المخدرة بقرار يصدر من قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية دون غيره وفقًا للإجراء والتنظيم والضمانات التى يصدر بها قرار من هذا القطاع ، أو امتناعه عمدًا عن إجراء عينة التحاليل المطلوبة لهذا الغرض ، وذلك كله وفقًا للضوابط التى يحددها المجلس الأعلى للشرطة على أن يكون من بينها إجراء فحص لذات العينة فى ذات يوم سحبها لدى جهة أو لجنة أخرى ، وفى حالة اختلاف نتيجتى الفحص يتم إجراء تحليل توكيدى لدى جهة أو لجنة أخرى يحددها وزير الداخلية أو من يفوضه . مـادة (79 / مكررًا 4) : مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة فى هذا الفصل ، تسرى على ضباط الشرف الأحكام الخاصة بضباط الشرطة الواردة فى هذا القانون . مـادة (96 مكررًا) : يكون وقف رجال الخفر النظاميين وفقًا للمادة (53) من هذا القانون من اختصاص مدير الأمن أو نائبه . ويكون مد قرار الوقف والبت فى صرف نصف المرتب الموقوف صرفه لمدير الأمن ، ويحل محل مساعد الوزير فى حكم المادة (54) من هذا القانون . ( المادة الثالثة ) تُلغى المادتان رقما (73 ، 103 مكررًا 3) من القانون رقم 109 لسنة 1971 المشار إليه ، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون . ( المادة الرابعة ) ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية فى غـرة رجـب سنة ١٤٤٤ﻫ ( الموافق 23 يناير سنة ٢٠٢3م ) . عبد الفتاح السيسى