قانون رقـم 64 لسنة 2023 بربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للسـنة المـالية 2021/2022 بـاسـم الشـعـب رئيـس الجمهـورية قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقـد أصـدرناه : ( المـــادة الأولى ) تعدل اعتمادات موازنة الهيئــة العامــة للاستثمار والمناطـــق الحـــرة للسنــة المـالية 2021/2022 بمبلغ 586949402 جنيه (فقط وقدره خمسمائة وستة وثمانون مليونًا وتسعمائة وتسعة وأربعون ألفًا وأربعمائة جنيه واثنان لا غير) . وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالأجور بمبلغ 586949402 جنيه مقابل خفض اعتمادات باقى التكاليف والمصروفات بنفس المبلغ . وفقًا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنة الهيئة . ( المــــادة الثانية ) تربط جملة حسـاب ختامــى مـوازنة الهيئــة العامــة للاستثمار والمناطـــق الحـــرة للسنــة المـالية 2021/2022 بمبلغ 5193805166 جنيهًا (فقط وقدره خمسة مليارات ومائة وثلاثة وتسعون مليونًا وثمانمائة وخمسة آلاف ومائة وستة وستون جنيهًا لا غير) . ( المــــادة الثالثة ) تربط التكاليف والمصروفات للسنة المـالية 2021/2022 بمبلغ 2626324157 جنيهًا (فقط وقدره ملياران وستمائة وستة وعشرون مليونًا وثلاثمائة وأربعة وعشرون ألفًا ومائة وسبعة وخمسون جنيهًا لا غير) موزعـة كـالآتى : أجور مبلغ 1560949402 جنيهًا . باقى التكاليف والمصروفات مبلغ 1065374755 جنيهًا . ( المــــادة الرابعة ) تربـــط الإيــــرادات للســـنــة المـــــالية 2021/2022 بمبلغ 3325414519 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة مليارات وثلاثمائة وخمسة وعشرون مليونًا وأربعمائة وأربعة عشر ألفًا وخمسمائة وتسعة عشر جنيهًا لا غير) . ( المــــادة الخامسة ) يربط صـــافى ربــح العام للسنة المـالية 2021/2022 بمبلغ 699090362 جنيهًا (فقط وقدره ستمائة وتسعة وتسعون مليونًا وتسعون ألفًا وثلاثمائة واثنان وستون جنيهًا لا غـير) كله فائض مرحل . ( المــــادة السادسة ) تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2021/2022 بمبلغ 1868390647 جنيهًا (فقط وقدره مليار وثمانمائة وثمانية وستون مليونًا وثلاثمائة وتسعون ألفًا وستمائة وسبعة وأربعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى : اسـتخدامات استثمـارية مبلغ 128401041 جنيهًا . تحــــويـلات رأســـمـاليـة مبلغ 1739989606 جنيهات . ( المــــادة السابعة ) تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المـالية 2021/2022 بمبلغ 1868390647 جنيهًا (فقط وقدره مليار وثمانمائة وثمانية وستون مليونًا وثلاثمائة وتسعون ألفًا وستمائة وسبعة وأربعون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة . ( المــــادة الثامنة ) يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية . يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية فى غرة ذى الحجة سنة 1444 هـ (الموافق 19 يونية سنة 2023 م) . عبد الفتاح السيسى