قانون رقم 69 لسنة 2023 بتاريخ 2023-06-20
قانون رقـم 69 لسنة 2023
بربط حساب ختامي موازنة صندوق مشروعات أراضي وزارة الداخلية
للسـنة المـالية 2021/2022
بـاسـم الشـعـب
رئيـس الجمهـورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقـد أصـدرناه :
( المـــادة الأولى )
تربـــط جملة حساب ختامى موازنة صنـــدوق مشروعات أراضـــى وزارة الداخلية للسنة المـالية 2021/2022 بمبلغ 17632679661 جنيهًا (فقط وقدره سبعة عشر مليارًا وستمائة واثنان وثلاثون مليونًا وستمائة وتسعة وسبعون ألفًا وستمائة وواحد وستون جنيهًا لا غير) .
( المــــادة الثانية )
تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2021/2022 بمبلغ 1374668309 جنيهات (فقط وقدره مليارًا وثلاثمائة وأربعة وسبعون مليونًا وستمائة وثمانية وستون ألفًا وثلاثمائة وتسعة جنيهات لا غير) مـوزعـة كـالآتـى :
أجــور بمبلغ 18010038 جنيهًا .
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 1356658271 جنيهًا .
( المــــادة الثالثة )
تـــربــط الإيــرادات للســــنة المـالية 2021/2022 بمبلـــغ 1719616681 جنيـــهًا (فقط وقدره مليارًا وسبعمائة وتسعة عشر مليونًا وستمائة وستة عشر ألفًا وستمائة وواحد وثمانون جنيهًا لا غير) .
( المــــادة الرابعة )
يربط صافى ربح العام للسنة المـــالية 2021/2022 بمبـــلغ 344948372 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثمائة وأربعة وأربعون مليونًا وتسعمائة وثمانية وأربعون ألفًا وثلاثمائة واثنان وسبعون جنيهًا لا غير) كله فائض مرحل .
( المــــادة الخامسة )
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المــالية 2021/2022 بمبلغ 15913062980 جنيهًا (فـقط وقدره خمسة عشر مليارًا وتسعمائة وثلاثة عشر مليونًا واثنان وستون ألفًا وتسعمائة وثمانون جنيهًا لا غير) مـوزعـة كــالآتى :
استخدامات استثمارية بمبلغ 2258595 جنيهًا .
تحويلات رأسمالية بمبلغ 15910804385 جنيهًا .
( المــــادة السادسة )
تربط الإيرادات الرأسمالية للسـنة المـالية 2021/2022 بمبلغ 15913062980 جنيهًا (فـقط وقدره خمسة عشر مليارًا وتسعمائة وثلاثة عشر مليونًا واثنان وستون ألفًا وتسعمائة وثمانون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :
إيرادات رأسمالية متنوعة مبلغ 3003062980 جنيهًا .
قروض وتسهيلات ائتمانية مبلغ 12910000000 جنيه .
( المــــادة السابعة )
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة ذى الحجة سنة 1444 هـ
(الموافق 19 يونية سنة 2023 م) .
عـبد الفتـاح السـيـسى