قانون رقـم 69 لسنة 2023 بربط حساب ختامي موازنة صندوق مشروعات أراضي وزارة الداخلية للسـنة المـالية 2021/2022 بـاسـم الشـعـب رئيـس الجمهـورية قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقـد أصـدرناه : ( المـــادة الأولى ) تربـــط جملة حساب ختامى موازنة صنـــدوق مشروعات أراضـــى وزارة الداخلية للسنة المـالية 2021/2022 بمبلغ 17632679661 جنيهًا (فقط وقدره سبعة عشر مليارًا وستمائة واثنان وثلاثون مليونًا وستمائة وتسعة وسبعون ألفًا وستمائة وواحد وستون جنيهًا لا غير) . ( المــــادة الثانية ) تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2021/2022 بمبلغ 1374668309 جنيهات (فقط وقدره مليارًا وثلاثمائة وأربعة وسبعون مليونًا وستمائة وثمانية وستون ألفًا وثلاثمائة وتسعة جنيهات لا غير) مـوزعـة كـالآتـى : أجــور بمبلغ 18010038 جنيهًا . باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 1356658271 جنيهًا . ( المــــادة الثالثة ) تـــربــط الإيــرادات للســــنة المـالية 2021/2022 بمبلـــغ 1719616681 جنيـــهًا (فقط وقدره مليارًا وسبعمائة وتسعة عشر مليونًا وستمائة وستة عشر ألفًا وستمائة وواحد وثمانون جنيهًا لا غير) . ( المــــادة الرابعة ) يربط صافى ربح العام للسنة المـــالية 2021/2022 بمبـــلغ 344948372 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثمائة وأربعة وأربعون مليونًا وتسعمائة وثمانية وأربعون ألفًا وثلاثمائة واثنان وسبعون جنيهًا لا غير) كله فائض مرحل . ( المــــادة الخامسة ) تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المــالية 2021/2022 بمبلغ 15913062980 جنيهًا (فـقط وقدره خمسة عشر مليارًا وتسعمائة وثلاثة عشر مليونًا واثنان وستون ألفًا وتسعمائة وثمانون جنيهًا لا غير) مـوزعـة كــالآتى : استخدامات استثمارية بمبلغ 2258595 جنيهًا . تحويلات رأسمالية بمبلغ 15910804385 جنيهًا . ( المــــادة السادسة ) تربط الإيرادات الرأسمالية للسـنة المـالية 2021/2022 بمبلغ 15913062980 جنيهًا (فـقط وقدره خمسة عشر مليارًا وتسعمائة وثلاثة عشر مليونًا واثنان وستون ألفًا وتسعمائة وثمانون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى : إيرادات رأسمالية متنوعة مبلغ 3003062980 جنيهًا . قروض وتسهيلات ائتمانية مبلغ 12910000000 جنيه . ( المــــادة السابعة ) يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية . يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية فى غرة ذى الحجة سنة 1444 هـ (الموافق 19 يونية سنة 2023 م) . عـبد الفتـاح السـيـسى