قانون رقم 93 لسنة 2023 بتاريخ 2023-06-30
قانون رقم 93 لسنة 2023
بربط موازنة الهيئة الزراعية المصرية
للسنة المالية 2023/2024
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه ؛
( المادة الأولى )
قدرت جملة موازنة الهيئة الزراعية المصرية للسنة المالية 2023/2024 بمبلغ 231686000 جنيه (فقط وقدره مائتان وواحد وثلاثون مليونًا وستمائة وستة وثمانون ألف جنيه) .
( المادة الثانية )
قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية ٢٠٢٣/٢٠٢٤ بمبلغ 91586000 جنيه ( فقط وقدره واحد وتسعون مليونًا وخمسمائة وستة وثمانون ألف جنيه ) موزعة كالآتى :
أجور بمبلغ 38726000 جنيه .
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 52860000 جنيه .
( المادة الثالثة )
قدرت الإيرادات للسنة المالية ٢٠٢٣/٢٠٢٤ بمبلغ 46706000 جنيه
( فقط وقدره ستة وأربعون مليونًا وسبعمائة وستة آلاف جنيه ) .
( المادة الرابعة )
قدرت خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية ٢٠٢٣/٢٠٢٤ بمبلغ 44880000 جنيه (فقط وقدره أربعة وأربعون مليونًا وثمانمائة وثمانون ألف جنيه) .
( المادة الخامسة )
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية ٢٠٢٣/٢٠٢٤ بمبلغ 140100000 جنيه ( فقط وقدره مائة وأربعون مليونًا ومائة ألف جنيه ) موزعة كالآتى :
استخدامات استثمارية بمبلغ 5700000 جنيه .
تحويلات رأسمالية بمبلغ 134400000 جنيه .
( المادة السادسة )
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية ٢٠٢٣/٢٠٢٤ بمبلغ 140100000
جنيه ( فقط وقدره مائة وأربعون مليونًا ومائة ألف جنيه ) منها مبلغ 27000000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة .
( المادة السابعة )
تعتبر أحكام التأشيرات الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها .
( المادة الثامنة )
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى .
( المادة التاسعة )
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية .
( المادة العاشرة )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من أول يوليو 2023
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمـهوريـة فى 12 ذى الحجة سنة 1444 هـ
( الموافـق 30 يونية سنة 2023 م ).
عبد الفتاح السيسي