قانون رقم 93 لسنة 2023 بربط موازنة الهيئة الزراعية المصرية للسنة المالية 2023/2024 باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه ؛ ( المادة الأولى ) قدرت جملة موازنة الهيئة الزراعية المصرية للسنة المالية 2023/2024 بمبلغ 231686000 جنيه (فقط وقدره مائتان وواحد وثلاثون مليونًا وستمائة وستة وثمانون ألف جنيه) . ( المادة الثانية ) قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية ٢٠٢٣/٢٠٢٤ بمبلغ 91586000 جنيه ( فقط وقدره واحد وتسعون مليونًا وخمسمائة وستة وثمانون ألف جنيه ) موزعة كالآتى : أجور بمبلغ 38726000 جنيه . باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 52860000 جنيه . ( المادة الثالثة ) قدرت الإيرادات للسنة المالية ٢٠٢٣/٢٠٢٤ بمبلغ 46706000 جنيه ( فقط وقدره ستة وأربعون مليونًا وسبعمائة وستة آلاف جنيه ) . ( المادة الرابعة ) قدرت خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية ٢٠٢٣/٢٠٢٤ بمبلغ 44880000 جنيه (فقط وقدره أربعة وأربعون مليونًا وثمانمائة وثمانون ألف جنيه) . ( المادة الخامسة ) قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية ٢٠٢٣/٢٠٢٤ بمبلغ 140100000 جنيه ( فقط وقدره مائة وأربعون مليونًا ومائة ألف جنيه ) موزعة كالآتى : استخدامات استثمارية بمبلغ 5700000 جنيه . تحويلات رأسمالية بمبلغ 134400000 جنيه . ( المادة السادسة ) قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية ٢٠٢٣/٢٠٢٤ بمبلغ 140100000 جنيه ( فقط وقدره مائة وأربعون مليونًا ومائة ألف جنيه ) منها مبلغ 27000000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة . ( المادة السابعة ) تعتبر أحكام التأشيرات الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها . ( المادة الثامنة ) تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى . ( المادة التاسعة ) لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية . ( المادة العاشرة ) ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من أول يوليو 2023 يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمـهوريـة فى 12 ذى الحجة سنة 1444 هـ ( الموافـق 30 يونية سنة 2023 م ). عبد الفتاح السيسي