قانون رقم 97 لسنة 2023 بربط موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للسنة المالية2023/2024 باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه ؛ ( المادة الأولى ) قدرت جملة موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للسنة المالية2023/2024 بمبلغ 2582913000 جنيه (فقط وقدره ملياران وخمسمائة واثنان وثمانون مليونًا وتسعمائة وثلاثة عشر ألف جنيه) . ( المادة الثانية ) قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية2023/2024 بمبلغ 596975000 جنيه ( فقط وقدره خمسمائة وستة وتسعون مليونًا وتسعمائة وخمسة وسبعون ألف جنيه ) موزعة كالآتى : أجور بمبلغ 260000000 جنيه . باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 336975000 جنيه . ( المادة الثالثة ) قدرت الإيرادات للسنة المالية2023/2024 بمبلغ 1100000000 جنيه ( فقط وقدره مليار ومائة مليون جنيه ) . ( المادة الرابعة ) قدر صافى ربح العام للسنة المالية2023/2024 بمبلغ 503025000 جنيه (فقط وقدره خمسمائة وثلاثة ملايين وخمسة وعشرون ألف جنيه) كله فائض مرحل . ( المادة الخامسة ) قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية2023/2024 بمبلغ 1482913000 جنيه (فقط وقدره مليار وأربعمائة واثنان وثمانون مليونًا وتسعمائة وثلاثة عشر ألف جنيه ) موزعة كالآتى : استخدامات استثمارية بمبلغ 682500000 جنيه . تحويلات رأسمالية بمبلغ 800413000 جنيه . ( المادة السادسة ) قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية2023/2024 بمبلغ 1482913000 جنيه ( فقط وقدره مليار وأربعمائة واثنان وثمانون مليونًا وتسعمائة وثلاثة عشر ألف جنيه ) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة . ( المادة السابعة ) تعتبر أحكام التأشيرات الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها . ( المادة الثامنة ) تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى . ( المادة التاسعة ) لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية . ( المادة العاشرة ) ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من أول يوليو 2023 يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمـهوريـة فى 12 ذى الحجة سنة 1444 هـ ( الموافـق 30 يونية سنة 2023 م ). عبد الفتاح السيسي