قانون رقم 20 لسنة 1991

بتعديل بعض أحكام قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون

رقم 157 لسنة 1981

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص الشريحة الثانية من المادة 96 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، النص الآتى:

"الشريحة الثانية أكثر من 2000 جنيه - 3000 جنيه معفاة".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من السنة الضريبية التى تبدأ أول يناير سنة 1991

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 26 ذى القعدة سنة 1411 هـ

                (الموافق 9 يونيه سنة 1991 م).

تقرير لجنة الخطة والموازنة

عن اقتراح بمشروع قانون مقدم من السيد العضو كمال الشاذلى

بتعديل بعض أحكام قانون الضرائب على الدخل

الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981

(القانون رقم 20 لسنة 1991)

أحال المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 3 من يونيه سنة 1991 تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراح بمشروع قانون مقدم من السيد العضو كمال الشاذلى، بتعديل بعض أحكام قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 معدلا بالقانون رقم 83 لسنة 1987

فعقدت اللجنة لنظره اجتماعا بتاريخ 4/ 6/ 1991 بحضور السيد العضو كمال الشاذلى مقدم الاقتراح والسيد الأستاذ الدكتور محمد أحمد الرزاز وزير المالية.

وبعد أن أطلعت اللجنة على الدستور، والقانون رقم 157 لسنة 1981 المشار اليه معدلا بالقانون رقم 83 لسنة 1987، والاقتراح بمشروع قانون المذكور ومذكرته الايضاحية، وما انهت اليه لجنة الاقتراحات والشكاوى فى تقريرها بشأنه، فقد رأت اللجنة أنه تحقيقا للاعباء عن محدودى الدخل، وتحقيقا للعدالة الاجتماعية فى توزيع الأعباء بين المواطنين بحيث يسهم كل فرد حسب طاقته المالية فى الأعباء العامة، كان الاقتراح بمشروع قانون بالأعفاء من الضريبة على الدخل الوارد بالشريحة الثانية من المادة 96 بالقانون رقم 157 لسنة 1981 من 2000 جنيه إلى 3000 جنيه وذلك فضلا عن الشريحة الأولى من نفس المادة ونصها: حتى 2000 جنيه معفاة وبالإضافة إلى حد الاعفاء العائلى المقرر فى الضرائب على الدخل وسائر أنواع الضرائب النوعية، والنص على سريان ذلك اعتبارا من أول يناير سنة 1991

واللجنة إذ توافق على الأقتراح بمشروع قانون المعروض والذى يتضمن مادتين تنص المادة الأولى منهما على أن "يستبدل بنص الشريحة الثانية من المادة 96 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 النص الآتى:

"الشريحة الثانية أكثر من 2000 جنيه - 3000 جنيه معفاة".

أما المادة الثانية فتختص بالنشر وتاريخ العمل اعتبارا من السنة الضريبية التى تبدأ من أول يناير سنة 1991.

واللجنة إذ توافق على الأقتراح بمشروع قانون، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.

رئيس اللجنة

توفيق عبده اسماعيل

 

مذكرة ايضاحية

للاقتراح بمشروع قانون

بتعديل بعض أحكام قانون الضرائب على الدخل الصادر

بالقانون رقم 157 لسنة 1981

تخفيفا للاعباء عن محدودى الدخل وتحقيقا للعدالة الاجتماعية فى توزيع الأعباء بين المواطنين بحيث يسهم كل فرد حسب طاقته المالية فى الأعباء العامة بالنسبة للطبقات غير القادرة كان اقتراحى باعفاء الشريحة الثانية من المادة 96 بالقانون رقم 157 لسنة 1981 من الضريبة بما يسهم فى التخفيف عن المواطنين ومن المعلوم أن هذا الحد للاعفاء يضاف اليه حد الأعفاء العائلى المقرر فى الضرائب على الدخل وسائر أنواع الضرائب النوعية.

كما تضمنت المادة الثانية سريان أحكام هذا القانون اعتبارا من أول يناير سنة 1991

والله نسأل أن يوفقنا فيه خير أبناء مصر جميعا.

كمال الشاذلى

اقتراح بمشروع قانون

بتعديل بعض أحكام قانون الضرائب

على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص الشريحة الثانية من المادة 96 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، النص الآتى:

"الشريحة الثانية أكثر من 2000 جنيه - 3000 جنيه معفاة".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من السنة الضريبية التى تبدأ أول يناير سنة 1991

يبصم هذا بالقانون بخاتم الدولة - وينفذ كقانون من قوانينها.

اقتراح بمشروع قانون

مقدم من السيد العضو كمال الشاذلى

بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر

بالقانون رقم 157 لسنة 1981

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص الشريحة الثانية من المادة 96 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 النص الآتى:

"الشريحة الثانية أكبر من 2000 جنيه - 3000 جنيه معفاة".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من السنة الضريبية التى تبدأ أول يناير 1991.