قانون رقم 12 لسنة 1992

بفرض رسم إضافى على مستخرجات شهادات الميلاد وعقود الزواج

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

 

(المادة الأولى)

 

فيما عدا ما يعطى مجانا من صور القيد الخاصة بواقعات الميلاد والزواج يفرض رسم إضافى على النحو التالى:

جنية عن كل مستخرج قيد ميلاد.

خمسة جنيهات عن كل صورة قيد زواج.

وتؤول حصيلة هذا الرسم إلى إيرادات المجلس القومى للطفولة والأمومة.

 

(المادة الثانية)

 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، وبعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

ببصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويفذ كقانون من قوانينها،

صدور برئاسة الجمهورية فى 28 رمضان سنة 1412 هـ

                (الموافق أول أبريل سنة 1992 م).

 

 

تقرير اللجنة المشتركة

من لجنة الدفاع والأمن القومى والتعبئة القومية ومكتبى لجنتى

الشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف والخطة والموازنة،

عن مشروع قانون بفرض رسم اضافى على مستخرجات شهادات الميلاد وعقود الزواج

القانون رقم 12 لسنة 1993

 

أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 11 يناير سنة 1992 مشروع قانون بفرض رسم اضافى على مستخرجات شهادات الميلاد وعقود الزواج، الى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى والتعبئة القومية ومكتبى لجنتى الشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف والخطة والموازنة، فعقدت اللجنة اجتماعين لنظره فى 26 من يناير و9 من فبراير سنة 1992، حضر الاجتماع الأول السيد اللواء ودكتور أحمد سعيد صوان مدير الادارة العامة للشئون القانونية بوزارة الداخلية، وحضر الاجتماع الثانى السادة:

المستشار أحمد رضوان وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء المستشار محمد فتحى نجيب مساعد وزير العدل، ابراهيم لمعى محمد رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، ولواء ابراهيم بصيلة وكيل مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية.

نظرت اللجنة المشتركة مشروع القانون ومذكرته الايضاحية واستعادت نظر القانون 260 لسنة 1960 فى شأن الأحوال المدنية ولائحته التنفيذية وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 54 لسنة 1988 بشأن المجلس القومى للطفولة والأمومة، فتبين لها أن المادة العاشرة من القانون رقم 260 لسنة 1960 فى شأن الأحوال المدنية تتضمن أن لكل شخص أن يستخرج صورة رسمية طبق الأصل من القيود والوثائق المتعلقة به أو بأصوله أو بفروعه أو بأزواجه، كما أنها تجيز للسلطات العامة طلب صورة رسمية من أى قيد أو وثيقة.

ولما كان الهدف من انشاء المجلس القومى للطفولة والأمومة وضع خطة قومية شاملة فى اطار الخطة العامة للدولة تستهدف حماية الطفولة والأمومة فى مختلف المجالات وبصفة خاصة فى مجال الرعاية الاجتماعية والأسرية والصحة والتعليم والثقافة والاعلام والحماية الاجتماعية واقتراح برامج التدريب التى تساعد على الارتقاء بمستوى الأداء فى تنفيذ أنشطة الطفولة والأمومة وكذلك اقتراح البرامج الثقافية والتعليمية والاعلامية المناسبة لتوعية وتعبئة الرأى العام بشأن احتياجات الطفولة والأمومة ومشاكلها وأساليب معالجتها على أسس علمية سليمة.

ولما كانت موارد المجلس الأعلى للطفولة والأمومة كما بينتها المادة الخامسة عشرة من قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 54 لسنة 1958 المشار اليه، والتى تتكون من الاعتمادات التى تخصصها الدولة فى الموازنة العامة، مساهمة الجهات والهيئات والمؤسسات المحلية والخارجية والهبات والمنح والمساعدات التى يقبلها المجلس، لا تفى بالغرض النبيل الذى يقوم به وتحقيق المزيد من المشروعات الحيوية التى تخدم الطفل على مستوى المدينة والقرية، وتدعيما لرسالة المجلس فى أداء دوره وتحقيق أهدافه العظيمة لتوفير حياة أفضل للطفولة والأمومة، تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض والذى ينص فى مادته الأولى على:

"فيما عدا ما يعطى مجانا من صور القيد الخاصة بواقعات الميلاد والزواج يفرض رسم اضافى على النحو التالى:

- جنيه عن كل مستخرج قيد ميلاد.

- خمسة جنيهات عن كل صورة قيد زواج.

وتؤول حصيلة هذا الرسم إلى ايرادات المجلس القومى للطفولة والأمومة".

وقد وافقت الحكومة على ما انتهى اليه رأى اللجنة.

واللجنة توافق على مشروع القانون، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.

 

رئيس الجنة المشتركة

كمال هنرى بادير

 

 

مذكرة ايضاحية

 

- وافق المجلس القومى للطفولة والأمومة بجلسته المعقودة بتاريخ 31/ 5/ 1989 على اقتراح فرض بعض الرسوم تخصص حصيلتها كايرادات للمجلس تدرج ضمن موارد المجلس المحددة بالمادة 15 من قرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 1988 الصادر بانشاء المجلس.

- تحقيقا لما تقدم أعد مشروع القانون المرفق بالرسوم المقترح فرضها، والتى تخصص حصيلتها كايرادات للمجلس وبيانها كالآتى:

× رسم مقداره جنيه واحد على كل مستخرج قيد ميلاد.

× رسم مقداره خمسة جنيهات عن كل صورة قيد زواج.

- وأتشرف بعرض مشروع القانون المرفق على السيد رئيس الجمهورية فى الصيغة التى أقرها مجلس الدولة، رجاء التفضل باحالته الى مجلس الشعب.

 

رئيس مجلس الوزراء

ورئيس المجلس القومى للطفولة والأمومة

دكتور عاطف صدقى