قانون رقم 13 لسنة 1992

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 79 لسنة 1969

بشأن نقابة المهن التعليمية

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرار مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

 

(المادة الأولى)

 

يستبدل بنصوص المواد 13، 41 فقرة أولى، 58، 66 من القانون رقم 79 لسنة 1969 فى شأن نقابة المهن التعليمية النصوص الآتية:

مادة 13 - على كل عضو أن يؤدى للنقابة رقم قيد مقداره ثمانية عشر جنيها عند قيده عضوا بجدول النقابة، كما يؤدى اشتراكا سنويا مقداره ثمانية عشر جنيها وللعضو أن يؤدى هذا الاشتراك على أقساط شهرية متساوية، وتلتزم الجهة التى يعمل بها العضو بناء على طلب النقابة بأداء رسم القيد والاشتراك المشار إليهما خصما من مستحقاته

وفى حالة إعارة العضو أو تعاقده أو ندبه للعمل بالخارج يلتزم بأن يؤدى فضلا عن قيمة الاشتراك السنوى المشار إليه اشتراكا سنويا إضافيا مقداره مائة وعشرون جنيها على كل سنة من سنوات الإعارة أو التعاقد أو الندب للعمل بالخارج.

ويكون من حق الجمعية العمومية للنقابة رفع قيمة الاشتراك السنوى بما لا يجاوز ثلاثة أمثال الاشتراك المنصوص عليه فى هذا القانون.

مادة 41 - فقرة أولى - تعقد الجمعية العمومية للنقابة العامة خلال الستة الشهور الأولى من كل عام وتختص بالنظر فيما يلى:

مادة 58 - تتكون موارد النقابة من:

( أ ) حصيلة رسم القيد بجدول النقابة وتخصص كلها لصندوق المعاشات والإعانات.

(ب) الاشتراكات السنوية الواردة فى المادة 13، ومن كل اشتراك يخصص:

سبعون قرشا للنقابة العامة والمجلة.

ثلاثون قرشا للنقابة الفرعية بالمحافظة أو الإدارة التعليمية.

أربعون قرشا للجنة النقابية بالمركز أو القسم الإدارى أو الوحدة والباقى يخصص لصندوق المعاشات والإعانات.

(جـ) حصيلة طوابع النقابة ويكون تحصيلها لصالح صندوق المعاشات والإعانات بالفئات الآتية:

1 - خمسون قرشا عن كل طلب يقدم لمجلس إدارة النقابة العامة أو يقدمه أعضاء النقابة لوزارة التربية والتعليم، أو فروعها بالمحافظات، فيما عدا الطلبات المتعلقة بالمعاشات النقابية.

2 - مائة قرش عن كل طلب التحاق برياض الأطفال ومدارس التعليم الإعدادى أيا كان نوعها ومدارس التعليم الابتدائى الخاصة.

3 - جنيهان عن كل طلب التحاق بالتعليم الثانوى، وما فى مستواه وجنيهان عند استلام الاستمارة الدالة على النجاح فى شهادة الثانوية العامة وما يعادلها.

ويتم تحصيل هذه الطوابع من تلاميذ جميع المدارس الرسمية والخاصة والمعانة وطلبة المنازل.

4 - مائة قرش عن كل طلب للحصول على بطاقة عضوية النقابة.

5 - جنيهان عن كل طلب للحصول على شهادة عضوية لتقديمها للجهات داخل الجمهورية وجنيهان عن كل طلب إعارة للخارج.

6 - خمسون جنيها - ثلاثون جنيها - عشرون جنيها عن كل طلب ترشيح يقدم لعضوية مجلس إدارة النقابة العامة، أو النقابة الفرعية، أو اللجنة النقابية بالمراكز والأقسام الإدارية، على التوالى:

(د) الأنصبة والرسوم الآتية:

1 - 2% من مكافأة الامتحانات مقربة إلى أقرب قرش بحد أدنى جنيه واحد.

2 - 10% من مكافأة تأليف الكتب الدراسية ومراجعتها سواء كان المؤلف عضوا فى النقابة أو غير عضو.

3 - 50% من كل علاوة دورية ومن الزيادة التى تترتب على الترقية ويكون تحصيلها عن شهر واحد فقط.

4 - 10% من القيمة المستحقة للمؤلف فى عقود نشر الكتب الخارجية الدراسية ويلتزم بها الناشر ويتولى توريدها للنقابة العامة.

5 - 5% من عقود طبع الكتب المدرسية المبرمة بين وزارة التربية والتعليم أو من يمثلها وبين مطابع أو شركات أو مؤسسات الطباعة والنشر.

6 - 1% من حصيلة مستخلصات عقود بناء وتعديلات وترميمات المنشآت التعليمية التى تسند للقطاعين العام أو الخاص.

7 - جنيهان سنويا عن كل تلميذ مقيد بالمدارس الإعدادية، وثلاثة جنيهات عن كل تلميذ مقيد بمدارس التعليم الثانوى العام والخاص والفنى، ويرتفع الرسم إلى عشرين جنيها فى مدارس اللغات الخاصة على اختلاف مراحلها ونوعياتها.

8 - 2% من إجمالى مصروفات التعليم ومقابل الخدمات لمدارس التعليم الخاص بمصروفات على اختلاف نوعياتها ومراحلها بما فيها رياض الأطفال.

(هـ) حصيلة الغرامات المنصوص عليها فى البند (د) من المادة 17 والمادة 55 من هذا القانون.

(و) الإيرادات الناتجة عما تصدره النقابة من مطبوعات وما تقوم به من نشاط.

(ز) الإعانات والتبرعات والهبات والوصايا التى يقبلها مجلس إدارة النقابة.

(ح) عائد رصيد النقابة لدى المصارف ودخل استثمارات أموالهما.

مادة 66 - يتكون مال الصندوق من الموارد الآتية:

1 - رصيد الصندوق عند العمل بهذا القانون.

2 - رسوم القيد فى الجدول.

3 - حصيلة الاشتراكات السنوية على النحو الوارد بالبند (ب) من المادة (58) من هذا القانون.

4 - حصيلة طوابع النقابة بالفئات المنصوص عليها بالبند (جـ) من المادة 8 من هذا القانون.

5 - الأنصبة والرسوم المقررة بالبند (د) من المادة 58 من هذا القانون.

6 - حصيلة الغرامات المنصوص عليها فى المادة (55) من هذا القانون.

7 - التبرعات والوصايا الصادرة للصندوق.

8 - ما تقدمه الحكومة من إعانات للصندوق.

9 - حصيلة استثمار أموال النقابة.

 

(المادة الثانية)

 

على جميع الجهات القائمة على التحصيل أو الصرف توريد الأنصبة والرسوم المشار إليها بالمادتين 13، 58 من هذا القانون للنقابة العامة.

 

(المادة الثالثة)

 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها؛

صدر برئاسة الجمهورية فى 20 شوال سنة 1412 هـ

                (الموافق 23 أبريل سنة 1992 م).

 

 

تقرير اللجنة المشتركة

فى لجنتى القوى العاملة والتعليم والبحث العلمى

عن اقتراح بمشروع قانون، مقدم من السادة الأعضاء عمر محمد

عطية، وأحمد فؤاد عبد العزيز، والسيد على عبد الواحد بتعديل

بعض أحكام القانون رقم 79 لسنة 1969 فى شأن نقابة المهن التعليمية

القانون رقم 13 لسنة 1992

 

أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 24 من فبراير سنة 1992، الى لجنة مشتركة من لجنتى القوى العاملة والتعليم والبحث العلمى اقتراحا بمشروع قانون، مقدما من السادة الأعضاء: عمر محمد عطية، وأحمد فؤاد عبد العزيز، والسيد على عبد الواحد بتعديل بعض أحكام القانون رقم 79 لسنة 1969 فى شأن نقابة المهن التعليمية، فعقدت اللجنة اجتماعين.

أولهما: فى 2 من مارس سنة 1992، حضره السيد كمال محمود الخطيب وكيل أول وزارة التعليم.

ثانيهما: فى 22 من مارس سنة 1992، برياسة الأستاذ الدكتور/ أحمد فتحى سرور رئيس المجلس، وحضر الاجتماع الأستاذ الدكتور/ مصطفى كمال حلمى رئيس مجلس الشورى ونقيب المعلمين، والدكتور حسين كامل بهاء الدين وزير التعليم.

كما حضره السادة:

1 - محمد أحمد الهريدى، وكيل أول وزارة التعليم.

2 - محمد فكرى شريف، وكيل وزارة المالية.

3 - أبو صالح أحمد، وكيل أول نقابة المهن التعليمية.

4 - محمد كمال سليمان، الأمين العام المساعد لنقابة المعلمين.

5 - عبد الرحيم السيد الوزير، أمين صندوق نقابة المعلمين.

6 - ابراهيم ابراهيم المربع، مستشار وزير التعليم.

7 - أحمد عبد العزيز، عضو المكتب الفنى لوزير المالية.

وقد حضر الاجتماعين السادة الأعضاء: عمر محمد عطية، وأحمد فؤاد عبد العزيز، والسيد على عبد الواحد مقدمو الاقتراح بمشروع قانون.

نظرت اللجنة الاقتراح بمشروع قانون ومذكرته الايضاحية، واستعادت أحكام المواد 40، 56، 110 من الدستور، والقانون رقم 79 لسنة 1969 فى شأن نقابة المهن التعليمية، وكذا نصوص المادتين 5، 44 من اللائحة الداخلية للمجلس، وحرصت على الرد على ما جاء بمضبطة الجلسة التاسعة والثلاثين المعقودة فى 24 من فبراير سنة 1992 والتى أبديت فيها الأسباب والملابسات التى من شأنها أحيل الاقتراح بمشروع قانون الى لجنة مشتركة من لجنتى القوى العاملة والتعليم والبحث العلمى، وذلك بعد أن أعدت اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتبى لجنتى الادارة المحلية او التنظيمات الشعبية والخطة والموازنة تقريرا عنه.

وإذ تشكر اللجنة السيد الأستاذ الدكتور رئيس المجلس على تعديل الاحالة ايمانا منه بدور اللجنة الايجابى فى فحص وتقديم تقرير عن القوانين المحالة اليها لاختصاصها النوعى، فانها تؤكد دوما تمسكها بحقها الثابت قانونا فى دراسة وابداء الرأى فى مشروعات القوانين والاقتراحات بمشروعات القوانين المتعلقة بكافة التنظيمات النقابية سواء فيها العمالية أو المهنية تحقيقا للمساواة بين المواطنين المشتركين فى التنظيمات النقابية المختلفة وفق المنصوص عليه بالمادة 40 من الدستور، ونزولا على النص الآمر للمادة 110 من الدستور، وبالتطبيق لاختصاصاتها المحددة حصرا بصريح نص المادة 44 من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب والتى ورد بها ذكر التنظيم النقابى على سبيل العموم فامتنع تخصيصه قانونا لعدم وجود نص صريح يبيح ذلك.

أما بشأن القول من أنه لا يشترط كمبدأ عام عرض مشروعات قوانين النقابات المهنية على لجنة القوى العاملة اقتداء بالتقاليد.

فنلاحظ عليه ما يلى:

1 - لا يتفق الرأى المذكور عن الضمانات والأحكام القانونية الآمرة التى وردت بنصوص المواد 40، 56، 110 من الدستور وكذا ما ورد بالمادة 44 من اللائحة الداخلية المعمول بها حاليا بالمجلس.

2 - القول باختصاص لجنة القوى العاملة بالتنظيم النقابى العمالى فقط تقيد لمطلق النص وتخصيص لعموم بغير نص وفى ذلك استحداث لحكم لم تأت به النصوص الصريحة الواجبة لتنفيذ ما جاء بالمادة 44 وانتقاص من الاختصاصات النوعية التى حددتها اللائحة.

وبذلك تصبح اللجنة متخصصة فى شئون العمال فحسب وهذا انتقاص وسلب غير قانونى لاختصاصاتها النوعية المحددة حصرا بالنص الواضح الصريح وهو خروج على مقتضيات القاعدة العامة التى أخذت بها اللائحة الداخلية للمجلس والتى تقضى بسير العمل على أساس لجان نوعية تجمع ضمن اختصاصاتها الموضوعات والقضايا ذات الطبيعة الواحدة، ويجعلها ذى مرونة أقل من اللجان الأخرى وفى اعتقاد اللجنة أن هذا غير وارد.

3 - استند هذا الرأى المذكور أساسا على البيانات المخالفة للواقع الثابت بمضابط الجلسات والتى قامت الأمانة العامة للمجلس بعرضها على سيادته على حين ذكرت الأمانة العامة أن هناك ست عشر نقابة مهنية نظرتها اللجان النوعية المختصة بمجال نشاط النقابة المهنية وليست لجنة القوى العاملة فانها لم تذكر ما اذا كانت مشروعات قوانين النقابات المهنية التى ذكرتها قد تم تقديمها فى ظل العمل بأحكام اللائحة الحالية للمجلس من عدمه حتى يسوغ القول بأنها أرست قواعد.

كما أغفلت ذكر الواقع الثابت بمضابط الجلسات الذى يؤكد سبق احالة أربعة وعشرين مشروع قانون بشأن التنظيمات النقابية المتنوعة الى لجنة القوى العاملة لدراستها وتقديم تقرير عنها ولو أن لم يتم حجب هذه البيانات المتعلقة باحالة ذلك العدد الكبير من مشروعات قوانين التنظيمات النقابية إلى لجنة القوى العاملة عن السيد الأستاذ الدكتور رئيس المجلس لتغير وجهة الرأى عنده بشأن الاقتراح المقدم للمجلس استنادا على أساس خاطئ مخالف للواقع الثابت بمضابط الجلسات هذا بالإضافة الى أن التقاليد التى تستند على غير أساس من الواقع أم القانون تقتضيه الشرعية القانونية تصبح غير ملزمة لا يسوغ الاقتداء بها قانونا وتتشرف اللجنة بأن تذكر مشروعات قوانين التنظيمات النقابية التى أحيلت اليها وقامت بدراستها وتقديم تقرير عنها لتؤكد عدم صحة القول بأن لجنة القوى العاملة ترى أن ما دامت قد ناقشت الاقتراح بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون 40 لسنة 1972 بشأن انشاء نقابة التجاريين فلما لا تنظر الاقتراح بمشروع القانون الخاص نقابة المعلمين حيث يتضح من مضابط جلسات المجلس أنه أحال الى لجنة القوى العاملة مشروعات قوانين التنظيمات النقابية التالية:

1 - مشروع قانون بشأن النقابات العمالية (أحيل الى لجنة القوى العاملة فى 9/ 12/ 1975، ووافق عليه المجلس فى 17/ 3/ 1976).

2 - اقتراح بمشروع قانون مقدم من السيد العضو الدكتور صفوت محى الدين وبعض السادة الأعضاء بانشاء نقابة مهنة التمريض.

أحيل الى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الصحية ووافق عليه المجلس فى 14/ 7/ 1976

2 - اقتراح بمشروع قانون مقدم من السيد العضو كمال مرعى وبعض السادة الأعضاء بتعديل بعض أحكام القانون رقم 31 لسنة 1966 بإنشاء نقابة المهن الزراعية.

أحيل الى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الزراعة والرى فى 12/ 6/ 1976 ووافق عليه المجلس فى 11/ 7/ 1976

4 - اقتراح بمشروع قانون مقدم من السيد العضو حسين وشاحى بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 بشأن النقابات العمالية.

أحيل الى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، ووافق عليه المجلس فى 13/ 10/ 1979، أول مارس 1980

5 - مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن نقابة التجاريين.

أحيل الى لجنة القوى العاملة فى 11/ 10/ 1979 ووافق عليه المجلس فى 3، 16/ 2/ 1980

6 - اقتراح بمشروع قانون مقدم من السيدة العضو كاملة كامل مجاهد بانشاء نقابة المهن السياسية والاقتصادية.

أحيل الى لجنة القوى العاملة فى 18/ 2/ 1980 ووافق المجلس عليه فى 9/ 7/ 1980

7 - اقتراح بمشروع قانون مقدم من السيدة العضو فاطمة عنان وبعض السادة الأعضاء بتعديل بعض أحكام القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية.

أحيل الى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبى لجنتى التعليم والبحث العلمى والحكم المحلى والتنظيمات الشعبية فى 16/ 2/ 1980 وافق عليه المجلس فى 13، 17/ 4/ 1980

8 - مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن نقابة التجاريين.

أحيل الى لجنة مشتركة فى لجنة القوى العاملة ومكتبى لجنتى الحكم المحلى والتنظيمات الشعبية فى 6/ 3/ 1980 ووافق المجلس فى 27/ 4/ 1980

9 - اقتراح بمشروع قانون مقدم من السيد العضو وليم نجيب سيفين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 66 لسنة 1974 بانشاء نقابة المهندسين.

أحيل الى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة والحكم المحلى والتنظيمات الشعبية فى 14/ 6/ 1980 ووافق عليه المجلس فى 9/ 7/ 1980

10 - اقتراح بمشروع قانون مقدم من السيد العضو عبد العال عبد الوهاب الجارحى وبعض السادة الأعضاء بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1979 بشأن نقابة المهن الفنية والتطبيقية.

أحيل الى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبى لجنتى الخطأ والموازنة والحكم المحلى والتنظيمات الشعبية فى 14/ 6/ 1980 ووافق عليه المجلس فى 9/ 7/ 1980

11 - اقتراح بمشروع قانون مقدم من السيد العضو عبد العزيز مصطفى محمود بانشاء نقابة المأذونين الشرعيين بجمهورية مصر العربية.

أحيل الى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى 15/ 6/ 1980. لم يعرض على المجلس.

12 - اقتراح بمشروع قانون مقدم من السيد العضو عبد العال عبد الوهاب الجارحى بتعديل بعض أحكام القانون رقم 67 لسنة 1974 بشأن نقابة التطبيقيين.

أحيل الى لجنة القوى العاملة فى 20/ 11/ 1983 ووافق المجلس عليه فى 10/ 3/ 1984

13 - اقتراح بمشروع قانون مقدم من السيد العضو محمد رشوان محمود بانشاء نقابة لقراء القرآن الكريم.

أحيل الى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف فى 10/ 11/ 1980 وعرض على المجلس فى 3/ 3/ 1981 وقرر تأجيله الى حين معرفة رأى الأزهر.

14 - اقتراح بمشروع قانون مقدم من السيد العضو حسين وشاحى بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 فى شأن اصدار قانون النقابات العمالية.

أحيل الى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية فى 16/ 11/ 1980 ووافق عليه المجلس فى 23/ 11، 6/ 12/ 1980

15 - اقتراح بمشروع قانون مقدم من السيد العضو سيد زكى عبد الهادى بتعديل بعض أحكام القانون رقم 45 لسنة 1973 بانشاء نقابة المهن الاجتماعية.

أحيل الى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف ووافق عليه المجلس فى 1/ 7/ 1982

16 - اقتراح بمشروع قانون مقدم من السيدين العضوين سيد زكى ومحمد رجب السعدى بانشاء نقابة عامة لقراء القرآن الكريم.

أحيل الى لجنة القوى العاملة فى 2/ 11/ 1982 ووافق عليه المجلس فى 29/ 3، 16/ 5/ 1983

17 - اقتراح بمشروع قانون مقدم من السيد العضو وليم نجيب سيفين فى شأن قانون نقابة المهندسين.

أحيل الى لجنة القوى العاملة فى 9/ 10/ 1982 ووافق عليه المجلس فى 29/ 12/ 1982

18 - اقتراح بمشروع قانون مقدم من السيدة العضو بثينة الطويل بانشاء نقابة ربانية وضباط أعالى البحار.

أحيل الى لجنة القوى العاملة فى 16/ 5/ 1983 ولم يعرض على المجلس.

19 - اقتراح بمشروع قانون مقدم من السيد العضو سعد شلبى بتعديل بعض أحكام القانون رقم 31 لسنة 1966 بشأن نقابة المهن الزراعية.

أحيل الى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الزراعة والرى فى 10/ 1/ 1985 ووافق المجلس عليه فى 15، 17/ 6/ 1986

2 - اقتراح بمشروع قانون مقدم من السيد العضو عطية أبو سريع رضوان بانشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.

أحيل الى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبى لجنتى الشباب والحكم المحلى والتنظيمات الشعبية فى 16/ 11/ 1986 ووافق عليه المجلس فى 26/ 1/ 1987

21 - اقتراح بمشروع قانون مقدم من السيد العضو طاهر بشر مصطفى حسين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 80 لسنة 1969 فى شأن نقابة المهن العلمية.

أحيل الى لجنة القوى العاملة فى 9/ 7/ 1987، ولم يوافق عليه المجلس فى 5/ 7/ 1987

22 - اقتراح بمشروع مقدم من السيد العضو محمد محمد جويلى بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 فى شأن نقابة المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.

أحيل الى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الثقافة والاعلام والسياحة فى 4/ 7/ 1987 ووافق عليه المجلس فى 7، 8/ 7/ 1987

23 - اقتراح بمشروع قانون مقدم من السيد العضو د. حلمى نمر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1972 بإنشاء نقابة التجاريين.

أحيل الى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة فى 21/ 1/ 1991 ووافق عليه المجلس فى 24/ 2/ 1992

24 - اقتراح بمشروع قانون مقدم من السيد العضو قدرى عبد الكريم المشنب بشأن بعض أحكام القانون رقم 67 لسنة 1974 بشأن نقابة التطبيقيين.

أحيل الى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبى لجنتى الادارة المحلية والتنظيمات الشعبية والخطة والموازنة فى 24/ 9/ 1991 وسوف يعرض على المجلس فى جلسات قادمة. وحيث أن الثابت قيام اللجان النوعية بمجلس الشعب بممارسة صلاحياتها فى اطار نصوص واضحة صريحة للدستور والقانون وتحرص على تطبيق الأحكام المنصوص عليها باللائحة الداخلية للمجلس والتى نصت على التخصيصات النوعية للجان حصرا تحقيقا للصالح العام وتطبيقا لمبدأ المساواة فى الحقوق الذى كفلته المادة 40 من الدستور فانه لا يسوغ قانونا سلبها لاختصاص نوعى أصيل لها حددته النصوص الصريحة.

- جرت فى اللجنة مناقشات مستفيضة، وفى ضوء تلك المناقشات وما أدلى به السادة الأعضاء مقدمو الاقتراح بمشروع قانون من ايضاحات تبين لها:

- أن تجارب الماضى والحاضر تؤكد على أن أية تنمية لا يكتب لها النجاح الا اذا توافر لها قوى بشرية مزودة بالقيم والتعليم والثقافة والتدريب، وقد وضعت الحكومة استراتيجية جديدة لتطوير التعليم تحقق فى اطارها تحولات ضخمة فى مسيرة التعليم مثل توحيد مصادر اعداد المعلم وتصحيح مسار النظام التعليمى وتوجيه الطلاب إلى دراسات وتخصصات تفيد المجتمع وتلبى احتياجات التنمية.

- أن الحديث عن العلم والتعليم انما يعنى الحديث عن المستقبل، فصناعة المستقبل ومواجهة متطلباته تبدأ من الانسان المتعلم المزود بالمعرفة والثقافة والخبرة. وعلى الرغم مما بذلته الدولة فى ميدان التعليم وما حققته من انجازات مشرفة فان مجتمعنا لا يزال فى حاجة ملحقة الى استكمال المسيرة حتى يصبح التعليم قادرا على امداد النشئ بمعلومات وخبرات متعددة الجوانب وبما يتفق مع ثورة المعلومات فى العالم مع احلال أسلوب الفهم والتحليل محل التلقين والحفظ، ولا يتأتى ذلك الا بالاهتمام بالمعلم.

- ايمانا برسالة المعلم وقدره وقيمته فى المجتمع وبين المواطنين تؤيد اللجنة كل دعوة تستهدف النهوض به، وتساند كل جهد مخلص يبذل للارتفاع بمستواه، وتتعاطف مع أى مشروع يطرح ينطوى على تحقيق الخير له.

- تؤكد اللجنة على ضرورة العناية بالمعلمين ورعايتهم وتحسين أحوالهم علميا وتربويا وماديا واجتماعيا. فمازال المعلمون فى حاجة الى المزيد من الجهود ليواصلوا المسيرة المجيدة، وهم على أعلى لياقة علمية وثقافية وتربوية واجتماعية ليواكبوا حضارة العصر والتغير السريع على الصعيد العالمى، وهو ما تسمى اليه وزارة التعليم متضامنة مع النقابة.

- من هذا المنطلق تقدم السادة الأعضاء عمر محمد عطية، أحمد فؤاد عبد العزيز، السيد على عبد الواحد، بالاقتراح بمشروع القانون المعروض والذى يتضمن ثلاث مواد.

- تضمنت المادة الأولى تعديلا للمواد 13، 58، 66 من القانون رقم 79 لسنة 1969 فى شأن نقابة المهن التعليمية وذلك على النحو التالى:

1 - تضمن تعديل المادة 13 زيادة رسوم القيد ورسم الاشتراك السنوى الذى يتحمله المعلمون أنفسهم على النحو التالى:

( أ ) رفع قيمة رسم القيد للمعلم من 12 الى 18 جنيها.

(ب) رفع الاشتراك السنوى للمعلم من 12 الى 18 جنيها.

(جـ) رفع الاشتراك السنوى للمعار والمتعاقد بالخارج من 72 الى 120 جنيها مع اعطاء الجمعية العمومية للنقابة الحق فى رفع قيمة الاشتراك السنوى المقرر بما لا يجاوز الضعف.

2 - تضمن تعديل المادة 58 من الاقتراح بمشروع قانون زيادة بعض التمغات وبعض الرسوم المحددة على البنود التى تتعامل معها النقابة وهى المعلم والمبنى والكتاب والتلميذ. وذلك على النحو الوارد فى الجدول المقارن.

3 - تضمنت المادة 66 الموارد التى يتكون منها مال الصندوق.

- تضمنت المادة الثانية من الاقتراح بمشروع قانون حكما يقضى بأنه على جميع الجهات القائمة على التحصيل أو الصرف توريد الأنصبة والرسوم المشار اليها فى المادتين 13، 58 من قانون نقابة المهن التعليمية.

- تتعلق المادة الثالثة بالنشر.

- دارت فى اللجنة مناقشات حول وسائل دعم الموارد المالية لنقابة المهن التعليمية حتى تتمكن من أداء دورها للنهوض بمستوى الخدمات التى تقدم لأعضائها خاصة فيما يتعلق بزيادة المعاشات وتوحيدها للأعضاء والورثة، ورفع قيمة اعانة الوفاة والحد الأقصى للاعانة الصحية والاجتماعية وتطوير العلاج بمستشفى المعلمين وتوسيع قاعدة الخدمات للمرضى بأمراض مستعصية بالمستشفيات المتخصصة وذلك أسوة بالنقابات الأخرى التى تصرف لأعضائها معاشات مرتفعة نتيجة لتعدد مواردها وتنوعها فضلا عن قلة المستفيدين منها وهذا أمر يتعذر على نقابة المهن التعليمية مسايرته فى ظل مواردها الحالية والكثرة العددية للمستفيدين منها، هذا وقد اتضح من الدراسات التى أجرتها اللجنة فى هذا الشأن ما يلى:

- أن صندوق المعاشات واجه أعباء تزايدت عاما بعد عام نتيجة تطور خدمات الصندوق بزيادة قيمة المعاش من 12 جنيها للأعضاء والورثة الى 15 جنيها للأعضاء والورثة، ثم رفعه الى 20 جنيها للأعضاء فقط ورفع الحد الأقصى للاعانات المرضية من 50 الى 100 جنيه ورفع قيمة الوفاة من 100 الى 150 جنيها وزيادة تكلفة العلاج فى المستشفيات المتخصصة، وارتفاع أسعار المستلزمات الطبية بمستشفى المعلمين، فضلا عن الزيادة المضطردة فى اعداد المستفيدين دون أن تقابلها زيادة مماثلة فى موارد الصندوق الخاص بالمعاشات التى تعتمد أساسا على قيمة الاشتراكات التى يدفعها المعلمون والفئات الرمزية لطوابع تمغة النقابة وبعض الأنصبة المحدودة الأخرى التى لا تدر عائدا يذكر.

والجدول التالى يوضح اضطراد الزيادة المستمرة فى ايراد النفقات وذلك على النحو التالى:

 

العام قيمة المعاش إعانة الوفاة العلاج بالمستشفيات المتخصصة ودعم مستشفى المعلمين الإعانة الصحية والاجتماعية
1982 805.632 جنيه 117.844 جنيه 17.870 جنيه 6.266 جنيه
1990 12.477.752 جنيه 449.277 جنيه 224.398 جنيه 73.869 جنيه
نسبة الزيادة 114.9% 281% 1155% 181%

 

هذا وقد ارتفع عدد المستفيدين بالعلاج بمستشفى المعلمين من 22.548 حالة عام 1982 الى 77.645 عام 1990

أن جميع الموارد من كافة المصادر تخصص بالكامل لحساب صندوق المعاشات والاعانات وتنحصر فى:

 

10.273.007 جنيه اشتراكات المعلمين.

          392.172 جنيه رسم القيد.

          435.305 جنيه صافى نصف العلاوة.

          20.422 جنيه كارنيهات.

وهى تمثل غالبية الموارد والتى يتحملها المعلمون.. بالإضافة الى عائد الاستثمارات التى تبلغ 665.533 جنيها علاوة على أعانة الدولة والتى تبلغ نصف مليون جنيه.

- أن قيمة المعاشات التى تصرف حاليا للمعلمين بلغت نحو ثلاثة عشر مليونا من الجنيهات سنويا وهى تمثل حوالى 95% من عائد الصندوق ومن اجمالى موارد النقابة بأكملها، ويستفيد منها نحو سبعين ألف حالة ما بين أعضاء النقابة وورثتهم، ويصل العجز حاليا فى ميزانية الصندوق الى حوالى مليون جنيه ومع استمرار الزيادة المضطردة فى اعداد المستفيدين فان الزيادة المتوقعة حاليا تربو على نحو مليون ونصف فى الجنيهات سنويا دون أن يقابلها زيادة مماثلة فى الموارد المحدودة مما ينذر بالخطر وينبئ عن توقف الصندوق وعجزه فى السنوات التالية عن الوفاء بالتزاماته والتوقف عن صرف المعاشات بوضعها الحالى وباقى الخدمات الأخرى التى يقدمها الصندوق للمعلمين.

- بالقاء الضوء على ما يترتب على مراحل الزيادة فى المعاشات وسائر الخدمات التى يقدمها الصندوق يوضح ما يلى:

( أ ) فى حالة رفع المعاش 10 جنيهات كمرحلة أولى وخطوة على الطريق ليصبح 30 جنيها للأعضاء والورثة، تكون الزيادة المطلوبة 10.932.216 جنيها. ليصبح اجمالى المعاشات 23.630.760 جنيه بزيادة مقدارها 86% تقريبا.

(ب) ان رفع اعانة الوفاة الى 300 جنيه تكون الزيادة المطلوبة 449.400 جنيه.

(جـ) ان رفع الحد الأقصى للاعانة المرضية والاجتماعية للمساهمة فى تكاليف العلاج والكوارث. الى 300 جنيه، تكون الزيادة المطلوبة مقدارها 214.00 جنيه.

(د) الوفاء بمتطلبات بعض حالات الأمراض المستعصية للمعلمين وعلاجها بالمستشفيات المتخصصة وكذلك ودعم مستشفى المعلمين لتقديم الخدمات مع امدادها بالأجهزة والمعدات الحديثة لتتمشى مع متطلبات العصر والتطور العلمى والاستعانة بكبار الاخصائيين من الأطباء ورفع الأداء لهيئات التمريض المتميزة وغيرها من خدمات وبذلك ترتفع الأعباء الى ما يقرب من نصف مليون جنيه. وبذلك تكون الزيادة 275.602 جنيه.

- ان الزيادة المطلوبة فى العام الأول 11.871.218 جنيه علما بأن هذا المبلغ يتزايد بنسبة 7.5% بالاضافة الى ارتفاع أسعار الأجهزة والمعدات بالمستشفى وتزايد قيمة العلاج بالمستشفيات المتخصصة وزيادة الأجور والمكافآت... وغير ذلك من مصروفات متنوعة وبذلك تصبح الموارد المطلوبة للصندوق لمواجهة المتطلبات فى العام الأول حوالى 27 مليون جنيه (الزيادة المطلوبة + ما ينفق حاليا).

هذا وقد أدخلت اللجنة تعديلات على الاقتراح بمشروع قانون المعروض على النحو التالى:

- حرصا من اللجنة على زيادة الموارد الذاتية للنقابة لتستطيع أداء مهامها التى تقدمها لأعضائها، فقد أدخلت اللجنة تعديلا على الفقرة الأخيرة من المادة 13 بموجبها يكون من حق الجمعية العمومية للنقابة رفع قيمة الاشتراك السنوى المقرر بما لا يجاوز ثلاثة أمثال الاشتراك المنصوص فى القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية، وهذا النص يماثل المادة 126 من قانون نقابة المحامين، والمادة 14 بند 11 من قانون نقابة التجاريين، والمادة 51 فقرة أخيرة من قانون نقابة المهن الفنية للتطبيقيين.

- نظرا لأن الجهاز المركزى للمحاسبات سبق أن أوصى بأن تعقد الجمعيات العمومية العادية للنقابات والاتحادات خلال الستة أشهر الأولى من كل عام حتى يمكن مراجعة الحسابات الختامية للنقابات، وتلافى المشاكل التى قد تحدث من جراء المراجعة وافساح مهلة أوسع ليتمكن من أداء مهامه خاصة بعد صدور القانون رقم 144 لسنة 1988 بشأن اصدار قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الذى أخضع النقابات والاتحادات لرقابة الجهاز.

فقد رأت اللجنة ادخال تعديل على المادة 41 فقرة أولى من القانون رقم 79 لسنة 1969 فى شأن نقابة المهن التعليمية بحيث تعقد الجمعية العمومية العادية للنقابة العامة خلال الستة الأشهر الأولى من كل عام.

- تقضى المادة 58 بأن تتكون موارد النقابة عن حصيلة طوابع النقابة التى تحصل لصالح صندوق المعاشات والاعانات بمقدار جنيه واحد عن كل طلب التحاق برياض الأطفال ومدارس التعليم الأساسى ونظرا لأن الدستور يؤكد على مجانية التعليم الالزامى، فقد رأت اللجنة أن يكون هذا الرسم قاصرا على الالزامى.

فقد رأت اللجنة أن يكون هذا الرسم قاصرا على مدارس التعليم الاعدادى ومدارس التعليم الابتدائى الخاصة.

- حذفت اللجنة البندين 7، 8 من الفقرة د من المادة 58 الخاصة بالأنصبة وذلك على النحو الوارد فى الجدول المقارن.

- أدخلت اللجنة تعديلا عن البند (9) من الفقرة د - الذى أصبح البند (7) بعد الحذف المشار اليه - والخاص بالأنصبة والرسوم الواردة بالاقتراح بمشروع قانون المعروض بحيث يكون الرسم جنيهين سنويا عن كل تلميذ مقيد بالمدارس الاعدادية، وثلاثة جنيهات سنويا عن كل تلميذ مقيد بمدارس التعليم الثانوى العام والخاص والفنى، ويرتفع الرسم الى عشرين فى مدارس اللغات الخاصة على اختلاف مراحلها ونوعياتها.

وحرصا من اللجنة على رفع مستوى المعلم ماديا وثقافيا واجتماعيا وتقديرا للدور الذى يقوم به باعتباره المثل الأعلى فى التضحية والبذل والعطاء، والذى يفنى عمره وصحته فى صناعة الأجيال، وتكريما له فى حياته، فانها توصى بضرورة اعداد كادر خاص للمعلمين.

واللجنة ترفع تقريرها الى المجلس الموقر، وترجو الموافقة على الاقتراح بمشروع قانون معدلا بالصيغة المرفقة.

 

رئيس اللجنة المشتركة

عبد العزيز مصطفى محمود

 

 

ملحق

تقرير اللجنة المشتركة

من لجنة التعليم والبحث العلمى

عن اقتراح بمشروع قانون، مقدم من السادة الأعضاء:

والخطة والموازنة

عن اقتراح بمشروع قانون، مقدم من السادة الأعضاء:

عمر محمد عطية، وأحمد فؤاد عبد العزيز، والسيد على عبد الواحد

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 79 لسنة 1969

فى شأن نقابة المهن التعليمية

 

أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 4 من يونيه سنة 1991، الى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتبى لجنتى الادارة المحلية والتنظيمات الشعبية والخطة والموازنة، اقتراحا بمشروع قانون مقدما من السادة الأعضاء: عمر محمد عطية، وأحمد فؤاد عبد العزيز، والسيد على عبد الواحد، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 79 لسنة 1969، فى شأن نقابة المهن التعليمية، فعقدت اللجنة ثلاثة اجتماعات لنظره فى 4 و5 يونيه و24 من سبتمبر سنة 1991

وفى بداية دور الانعقاد العادى الثانى عقدت اللجنة اجتماعين يومى الاثنين والثلاثاء 25 و26 من نوفمبر سنة 1991 لاستمرار نظر الاقتراح بمشروع قانون، حضرهما، السيدان: محمد أحمد الهريدى وكيل أول وزارة التربية والتعليم مندوبا عن الحكومة ومحمد كمال سليمان الأمين العام المساعد لنقابة المهن التعليمية.

نظرت اللجنة الاقتراح بمشروع قانون ومذكرته الايضاحية، واستعادت نظر القانون رقم 79 لسنة 1969، فى شأن نقابة المهن التعليمية وفى ضوء ما دار من مناقشات حول الاقتراح بمشروع القانون فى اجتماعات اللجنة والايضاحات التى أدلى بها كل من السيدين مندوبى الحكومة وممثل نقابة المهن التعليمية.

وفى اطار السياسة التى ينادى بها السيد رئيس الجمهورية من ضرورة وضع الخطة الشاملة للنهوض بالتعليم فى مصر، ولن يكون ذلك سوى بالاهتمام بالمعلم والارتفاع بمستواه المادى كوسيلة للارتقاء بالتعليم وخدماته فى الحاضر والمستقبل، ومن المعلوم أن من أهداف النقابات المهنية تقديم الخدمات لأعضائها لذلك كان اهتمام اللجنة من خلال التعديلات التى أدخلتها على هذا الاقتراح بمشروع القانون ألا يتحمل أولياء الأمور غير القادرين أعباء أية زيادة فى مصادر تمويل صندوق المعاشات وأن يتحملها المستفيدون من خدماته.

فقد تضمن الاقتراح بمشروع قانون فى مادته الأولى تعديلا لنصوص المواد 13 و58 و66 ومن القانون رقم 89 لسنة 1969

وفيما يتعلق بالمادة 13 فقد تناولتها عدة تعديلات، كان أولها بالقانون رقم 97 لسنة 1980، ليرتفع بقيمة رسم القيد للالتحاق بالنقابة من ثلاثة جنيهات الى اثنى عشر جنيها، ومن قيمة الاشتراك السنوى من ثلاثة جنيهات ليصبح على النحو الآتى:

- ستة جنيهات سنويا عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من بدء اشتغاله بالتعليم.

- تسعة جنيهات سنويا عن كل سنة من السنوات الخمس التالية.

- اثنا عشر جنيها عن كل سنة بعد السنوات العشر السابقة وللعضو أن يؤدى هذا الاشتراك على أقساط شهرية متساوية، وتلتزم الجهة التى يعمل بها العضو بناء على طلب النقابة بسداد رسم القيد والاشتراك خصما من مستحقاته.

- اثنان وسبعون جنيها على كل سنة من سنوات الاعارة أو التعاقد للعمل بالخارج فضلا عن قيمة الاشتراك السنوى.

ثم كان التعديل الثانى الذى أدخل بالقانون رقم 3 لسنة 1990 ويقضى بتوحيد اشتراكات الصندوق ما دامت حقوق الأعضاء واحدة بصرف النظر عما يقدم من خدمات وبغرض زيادة موارد الصندوق لمواجهة التزاماته تجاه أعضائه.

ثم جاء الاقتراح بمشروع قانون برفع قيمة رسمى القيد والاشتراك السنوى بالنقابة من اثنى عشر جنيها ليصبح ثمانية عشر جنيها وكذلك رفع اشتراك عضو النقابة المتعاقد للعمل بالخارج من اثنين وسبعين الى مائة وعشرين جنيها، وقد رأت اللجنة رفع قيمة الاشتراك الاضافى الذى يلتزم بأدائه العضو المتعاقد للعمل بالخارج الى مائة وثمانين جنيها حتى تتمكن النقابة من زيادة قيمة معاش الأعضاء ليرتفع من عشرين جنيها الى ثلاثين جنيها كحد أدنى ورفع معاش أسرة العضو الى عشرين جنيها بدلا من خمسة عشر جنيها.

وقد رأت اللجنة حذف الفقرة الأخيرة من المادة (13) الخاصة باعطاء النقابة حق رفع قيمة الاشتراك السنوى باعتبار أن هذا من اختصاص السلطة التشريعية.

وفيما يختص بالمادة 58 فقد تناولتها يد المشرع بالتعديل مرتين.

الأولى، بالقانون رقم 97 لسنة 1980 بقصد مواكبة التعديلات التى أدخلت على المادة 13 ولزيادة بعض فئات حصيلة طوابع النقابة، واضافة بعض البنود وتقرير تمغات جديدة بهدف زيادة موارد صندوق المعاشات والاعانات.

وقد رأت اللجنة ادخال تعديلات على فئات بعض البنود بقصد مواجهة الحقوق والمزايا المستقبلة لأعضاء النقابة الحاليين أو لأصحاب المعاشات بما يناسب وموارد صندوق المعاشات والاعانات، وذلك على النحو الوارد بالجدول المرفق.

وقد حرصت اللجنة على تضمين الجدول المقارن المرفق بالتقرير النصوص المقابلة لمواد الاقتراح بمشروع القانون الواردة بالقانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية وفق آخر تعديلات أدخلت عليها.

واللجنة توافق على الاقتراح بمشروع القانون، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرفقة.

 

رئيس اللجنة المشتركة

أحمد فؤاد عبد العزيز

 

 

المذكرة الايضاحية

 

ايمانا برسالة المعلم وقدره وقيمته فى المجتمع بين المواطنين.. يؤيد الرأى العام كل دعوة تستهدف النهوض به، ويساند كل جهد مخلص يبذل للارتفاع بمستواه ويتعاطف مع أى مشروع يطرح ينطوى على تحقيق الخير له.. ولا غرو فان المعلم هو المسئول عن تنشئة أبناء الأمة التنشئة الصالحة وهو الذى يسهم اسهاما جادا وكبيرا فى تحقيق النهضة الشاملة.

وانطلاقا من كل ذلك.. فان الدولة لا تدخر وسعا فى سبيل تحقيق مستقبل أفضل للمعلم وتبذل الجهود المتصلة التى تتناول أوضاعه المادية والأدبية.. ولا يزال المعلم فى حاجة الى مزيد من هذه الجهود.

وعلى الجانب الآخر.. فان نقابة المهن التعليمية تقوم "بدور هام فى رعاية أعضائها وعلى الأخص فى مجال الرعاية الاجتماعية التى يتصدرها معاش دائم لجميع الأعضاء وأسرهم من بعدهم" وقد امتدت هذه المظلة لتشمل جميع المتعاقدين وأسرهم من بينهم قدامى المعلمين وذويهم، وهم الذين كانوا فى الخدمة عند نشأة النقابة سنة 1955 وتقاعدوا فى ذات السنة أو السنوات التالية؛ وهم فئة فى مقدمة الفئات التى فى أمس الحاجة الى المعاونة لمواجهة ظروف الحياة.

وصندوق معاشات المعلمين فى مرحلته الحالية يكفل معاشا شهريا للأعضاء قدره عشرون جنيها وللورثة قدره خمسة عشر جنيها واعانة وفاة قدرها مائة وخمسون جنيها والاعانات للحالات المرضية المستعصية أو فى حالة الكوارث ونفقات العلاج فى المستشفيات المتخصصة الى جانب دعم العلاج بمستشفى المعلمين ومواجهة متطلبات تطويره.

وفى سبيل ذلك.. واجه الصندوق أعباء تزايدت عاما تلو عام نتيجة تطوير خدمات الصندوق بزيادة قيمة المعاش الشهرى، ورفع قيمة اعانة الوفاة، والحد الأقصى للاعانات المرضية وزيادة تكلفة العلاج بمستشفى المعلمين.... فضلا عن الزيادة المضطردة فى أعداد المستفيدين دون أن تقابلها أى زيادة فى موارد الصندوق التى تعتمد أساسا على قيمة الاشتراك المحدود الذى يدفعه المعلم والفئات الرمزية لطوابع التمغة وبعض الأنصبة التى لا تدر عائدا يذكر.

وفى هذا الصدد.. يجدر التنويه الى أن قيمة المعاشات التى تصرف للمعلم وأسرهم بلغت نحو ثلاثة عشر مليونا من الجنيهات كل سنة، يستفيد منها حتى الآن نحو سبعين ألف حالة بين أعضاء وورثة.

ومن المتوقع استمرار الزيادة المضطردة فى اجمالى قيمة المعاشات وتربو هذه الزيادة المتوقعة على نحو مليون ونصف من الجنيهات سنويا نتيجة تطور عدد المستفيدين دون أن يقابل ذلك زيادة فى موارد الصندوق الأمر المتوقع معه استمرار العجز فى ميزانية الصندوق التى بلغت نحو نصف مليون جنيه فى ميزانية سنة 1989

وبرغم هذا الموقف الصعب "ترتفع أصوات المعلمين مطالبة بزيادة المعاشات أسوة بالنقابات المهنية الأخرى التى تصرف معاشات مرتفعة نتيجة لتعدد مواردها وتنوعها فضلا عن قلة عدد المستفيدين فيها.. وهو أمر يتعذر على نقابة المعلمين مسايرته فى ظل الموارد المحدودة الكثرة العددية للمستفيدين. بل لعل من المتعذر عليها أن تواصل نفس الخدمات التى يقدمها صندوق المعاشات الذى يواجه معادلة صعبة للغاية على النحو الذى أسلفناه.

لذلك. اهتم مجلس النقابة بمدارسة الوسائل التى تكفل استمرار الصندوق فى أداء رسالته وتطوير خدماته بما فيها زيادة قيمة المعاش.

ورأى المجلس أنه لا حيلة لتحقيق ذلك إلا بالعمل على زيادة موارد الصندوق وانتهى الرأى الى الاقتراح بمشروع القانون المرفق بتعديل بعض أحكام القانون رقم 79 لسنة 1969

ويتضمن الاقتراح بمشروع القانون المقترح زيادة رسم القيد عند بدء الخدمة ستة جنيهات وزيادة الاشتراك السنوى ستة جنيهات أى بواقع خمسين قرشا فى الشهر، وزيادة اشتراك العضو المعار أو المتعاقد للعمل بالخارج زيادة، وضع فى الاعتبار أن تكون فى متناول الأعضاء بعد زيادة دخلهم.

كما تضمن الاقتراح زيادة بسيطة فى فئات طوابع النقابة وبعض الأنصبة والرسوم الأخرى التى لا تشكل أى عبء يذكر ويحقق الدعم المطلوب لصندوق المعاشات الذى يوفر الرعاية الاجتماعية لآلاف المعلمين والتى تعد تقديرا رمزيا للمعلم الذى يفنى عمره وصحته فى صناعة الأجيال.

وتأسيسا على ما تقدم، وحتى يمكن ضمان استمرار الصندوق فى أداء رسالته ولمواجهة متطلبات تطوير خدماته.

تتشرف بأن تتقدم بالاقتراح بمشروع القانون المرافق بتعديل بعض أحكام القانون رقم 79 لسنة 1969

برجاء الموافقة عليه واصداره.

 

مقدمو الاقتراح

عمر محمد محمد عطية

أحمد فؤاد عبد العزيز

السيد على عبد الواحد

أعضاء مجلس الشعب