قانون رقم 32 لسنة 1992
بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعى
وقانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تزاد اعتبارا من 1/ 7/ 1992 القيمة الشهرية للمعاش الكامل المنصوص عليها بالجدول المرفق بالقانون رقم 30 لسنة 1977 باصدار قانون الضمان الاجتماعى بمقدار 20% وذلك بمراعاة جبر كسر الجنيه الى جنيه.
(المادة الثانية)
يزاد اعتبارا من 1/ 7/ 1992 بواقع 20% المعاش المستحق أو الذى يستحق وفقا للقانون رقم 112 لسنة 1980 والمعاش المستحق أو الذى يستحق وفقا لقانون التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون المشار اليه وتحسب الزيادة على أساس المعاش مضافا اليه الزيادة المقررة بالقانون رقم 16 لسنة 1991 بزيادة معاشات التأمين الاجتماعى الشامل والضمان الاجتماعى بمراعاة جبر كسر الجنيه الى جنيه.
(المادة الثالثة)
تتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة المنصوص عليها فى المادتين الأولى والثانية.
(المادة الرابعة)
يستبدل بنصوص المواد 12 و14 و16 و26 من قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 النصوص الآتية:
مادة 12 - يتبع فى شأن صاحب المعاش الذى يلتحق بعمل أو يزاول مهنة أو تتوافر فى شأنه شروط استحقاق معاش آخر ما يلى:
أولا - فى حالة التحاق صاحب معاش العجز الكامل بعمل أو مزاولة مهنة يوقف صرف معاشه، ويعود الحق فى صرف المعاش اعتبارا من أول الشهر التالى لترك العمل أو المهنة أو بلوغ سن الخامسة والستين أيهما قبل الآخر.
ثانيا - اذا توافرت لصاحب المعاش وفقا لأحكام هذا القانون شروط استحقاق معاش آخر وفقا لأحكام أى من قوانين التأمين الاجتماعى أو قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة استحق المعاش الآخر، واذا قل هذا المعاش عن المعاش المستحق وفقا لهذا القانون ادى اليه الفرق، ويخفض هذا الفرق بمقدار ما يحصل عليه من زيادات فى المعاش الآخر.
وفى حالة وفاة صاحب المعاش يتبع الآتى:
1 - اذا كان المعاش الآخر مستحقا له عن نفسه فيوزع هذا المعاش على المستحقين عنه، ويقطع المعاش المستحق وفقا لهذا القانون.
2 - اذا كان المعاش الآخر غير مستحق له عن نفسه، يتم توزيع المعاش المستحق وفقا لأحكام هذا القانون على المستحقين عنه.
مادة 14 - اذا توافرت فى المستحق شروط الاستحقاق لأكثر من معاش وفقا لأحكام هذا القانون ولأحكام أى من قوانين التأمين الاجتماعى أو قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة استحق المعاش الآخر واذا قل هذا المعاش عن المعاش المستحق وفقا لهذا القانون أدى اليه الفرق، ويخفض هذا الفرق بمقدار ما يحصل عليه من زيادات فى المعاش الآخر.
واذا توافرت للمستحق شروط الاستحقاق لأكثر من معاش وفقا لأحكام هذا القانون أدى اليه المعاش الأكبر.
مادة 16 - فى حالة قطع معاش أحد المستحقين كله أو بعضه يؤول الى باقى المستحقين من فئة هذا المستحق، وفى حالة عدم وجود مستحقين آخرين من هذه الفئة يتم الرد على باقى المستحقين بالفئة الأخرى وذلك بمراعاة عدم تجاوز نصيب المستحق الذى يرد عليه جزء من المعاش الحد الأقصى للنصيب المحدد له بالجدول.
مادة 26 - على الهيئة تسليم بطاقة تأمين لكل من تسرى عليه أحكام هذا النظام مقابل جنيه واحد.
ويؤدى المؤمن عليه رسما مقداره جنيهان عند طلب بدل فاقد لهذه البطاقة.
وعلى الهيئة أن تثبت فى البطاقة المشار اليها قيمة الاشتراكات التى يقوم المؤمن عليه بسدادها نقدا والتى تدل على استمرار اشتراكه فى النظام.
وتتضمن اللائحة التنفيذية قواعد واجراءات صرف البطاقات وتداولها وأداء الاشتراكات ومواعيد الأداء.
(المادة الخامسة)
تضاف فقرة ثانية للمادة 10 من قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 نصها الآتى:
ومع عدم الاخلال بأحكام البندين 2 و3 من المادة 9 اذا كان تاريخ بدء انتفاع المؤمن عليه بعد 1/ 1/ 1976 ولم يستكمل مدة اشتراك مقدارها 120 شهرا على الأقل عند بلوغه سن الخامسة والستين يستمر فى الاشتراك حتى استكمال المدة المشار اليها أو ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة أيهما أسبق.
(المادة السادسة)
يسرى حكم المادة الخامسة على الحالات السابقة دون المساس بما تم ربطه من معاشات.
وتسرى أحكام المادتين 12 و14 من قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل المشار اليه بعد تعديلها بهذا القانون على حالات استحقاق المعاش السابقة على تاريخ العمل به التى يتم ربطها حتى هذا التاريخ كما تسرى فى شأن الحالات التى تم ربطها وذلك بمراعاة الآتى:
1 - أن يكون تطبيق النص المعدل فى حدود الجزء غير الموزع من المعاش وبمراعاة أن تكون الأولوية فى تطبيق قواعد الرد والأيلولة على المستحقين الأصليين.
2 - يعتبر صحيحا ما سبق ربطه من معاش بالمخالفة لأحكام نصوص المواد المشار اليها قبل التعديل وذلك اذا كان هذا المعاش يتفق وأحكامها.
(المادة السابعة)
تسرى أحكام المادة 16 من قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل بعد تعديلها بهذا القانون على الحالات التى نشأ فيها الاستحقاق قبل تاريخ العمل به وذلك مع مراعاة عدم الانتقاص من نصيب أى من المستحقين وعدم زيادة مجموع الأنصبة عن قيمة معاش المورث وزياداته.
(المادة الثامنة)
يجوز لوزير التأمينات بناء على عرض الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية التجاوز لأسباب مبررة عن استرداد المتبقى من المبالغ التى صرفت قبل العمل بهذا القانون بالمخالفة لأحكام القانون رقم 112 لسنة 1980 أو قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون المشار اليه معدلة بأحكام هذا القانون.
(المادة التاسعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 1/ 7/ 1992
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 29 من ذى القعدة سنة 1412 هـ
(الموافق أول يونيه سنة 1992 م).
تقرير اللجنة المشتركة
من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدينية
والاجتماعية والأوقاف
عن
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعى
وقانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل
(القانون 32 لسنة 1992)
أحال الأستاذ الدكتور رئيس المجلس فى 28 مايو سنة 1992. الى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعى نظام التأمين الاجتماعى الشامل، فعقدت اللجنة اجتماعا لنظره فى 30 مايو سنة 1992 حضره السادة:
الدكتورة/ آمال عثمان وزيرة التأمينات الاجتماعية والشئون الاجتماعية، ليلى الوزيرى رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للتأمين والمعاشات، عبد الغنى عبد العال وكيل وزارة التأمينات الاجتماعية، محمود حامد عبد الله وكيل وزارة المالية.
نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الايضاحية واستعادت أحكام الدستور والقوانين أرقام:
30 لسنة 1977 باصدار قانون الضمان الاجتماعى.
79 لسنة 1975 باصدار قانون التأمين الاجتماعى.
90 لسنة 1975 باصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاش للقوات المسلحة.
108 لسنة 1976 بشأن التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم.
50 لسنة 1978 باصدار قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج.
112 لسنة 1980 باصدار قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل.
16 لسنة 1991 بزيادة معاشات التأمين الاجتماعى الشامل والضمان الاجتماعى.
وفى ضوء ما دار من مناقشات وما أدلت الحكومة من ايضاحات، تبين لها أن المشروع يتضمن الآتى:
أولا - زيادة المعاشات بما يتلاءم مع ما تم بالنسبة للأجور بهدف التناسب مع مستوى المعيشة:
المواد الأولى والثانية والثالثة: تقرر زيادة المعاشات المستحقة وفقا لقانون الضمان الاجتماعى ونظام التأمين الاجتماعى الشامل بنسبة 20% تمشيا مع سياسة الدولة فى رفع المعاناة عن أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بزيادة دخولهم لمواجهة متطلبات الحياة وتتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة.
ثانيا - تعديل بعض أحكام نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980:
المادة الرابعة: تقضى بتعديل بعض أحكام القانون رقم 112 لسنة 1980 ونظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بهذا القانون بما يعالج ما أسفر عنه التطبيق العملى وبما يؤدى الى مزايا تأمينية أفضل بعد التعديلات التى أدخلت على أحكام قوانين التأمين الاجتماعى الأخرى وذلك وفقا للآتى:
1 - تعديل المادة 12 من نظام التأمين الاجتماعى الشامل لتوضيح القواعد والأحكام الواجبة الاتباع فى حالة التحاق صاحب معاش العجز بعمل أو مزاولة مهنة وحصول صاحب المعاش على الميزة الأفضل فى حالة استحقاقه لأكثر من معاش مع ضمان حق الورثة فى المعاش المقرر بنظام التأمين الاجتماعى الشامل فى حالة وفاته اذا لم يكن المعاش الآخر مستحقا له عن نفسه.
2 - تعديل المادة 14 من نظام التأمين الاجتماعى الشامل لتقرير الحق للمستحقين، فى حالة استحقاق أكثر من معاش، بأن تكون أولوية الاستحقاق للمعاش المستحق وفقا لأحكام أى من قوانين التأمين الاجتماعى الأخرى باعتباره المعاش الأفضل.
3 - تعديل المادة 16 من نظام التأمين الاجتماعى الشامل بهدف أيلولة نصيب المستحق فى المعاش عند قطعه الى باقى المستحقين فى جميع الحالات بما يحقق استمرار صرف قيمة المعاش بالكامل طالما وجد أكثر من مستحق فى المعاش.
4 - تعديل المادة 26 من نظام التأمين الاجتماعى الشامل ليكون أداء الاشتراكات نقدا وبدلا من الطوابع وذلك تيسيرا على المنتفعين وعلاجا لما كشف عنه التطبيق العملى فى هذا الشأن مع مراعاة أن يكون رسم استخراج البطاقة متناسبا مع قيمة المعاش بعد الزيادات التى أضيفت اليه منذ العمل بالقانون رقم 61 لسنة 1981
المادة الخامسة: تقضى بتعديل المادة 10 من نظام التأمين الاجتماعى الشامل لتقرير الحق للمنتفع الذى بلغ سن المعاش قبل استكمال المدة المؤهلة فى أن يستمر فى أداء الاشتراكات حتى استكمال المدة المطلوبة أو ثبوت العجز أو الوفاة وذلك لضمان حصول المنتفع على المعاش فى جميع حالات المخاطر.
المادتين السادسة والسابعة: تقضيان بسريان التعديلات التى أدخلت على المواد 10، 12، 14، 16 من نظام التأمين الاجتماعى الشامل على الحالات السابقة على تاريخ العمل بهذا المشروع مع وضع الضوابط التى تحكم الآثار المترتبة على ذلك بما لا يؤثر على الحقوق المكتسبة.
المادة الثامنة: تفوض وزير التأمينات فى التجاوز عن استرداد المتبقى من المبالغ التى صرفت بالمخالفة لقواعد وأحكام صرف معاش السادات أو المعاش المقرر وفقا لأحكام نظام التأمين الاجتماعى الشامل فى ضوء قواعد الجمع المستحدثة بمشروع القانون المرافق وذلك اذا وجدت أسباب مبررة لهذا التجاوز.
واللجنة توافق على مشروع القانون، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.
عبد العزيز مصطفى
رئيس اللجنة
المذكرة الايضاحية
لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعى
وقانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل
تمشيا مع سياسة الدولة فى رفع المعاناة عن أصحاب المعاشات والمستحقين بزيادة دخولهم لمواجهة متطلبات الحياة فقد تم اعداد مشروع القانون المرافق متضمنا الآتى:
أولا: نصت المادتان الأولى والثانية من المشروع على زيادة المعاشات المستحقة وفقا لأحكام القانون رقم 30 لسنة 1977 باصدار قانون الضمان الاجتماعى والقانون رقم 112 لسنة 1980 وقانون التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون المشار اليه بنسبة 20%.
ثانيا: تضمنت باقى المواد تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الشامل بما يعالج ما أسفر عنه التطبيق وبما يؤدى الى أداء مزايا تأمينية أفضل وذلك على النحو الآتى:
1 - فى حالة توافر شروط استحقاق معاش آخر لصاحب المعاش أو المستحق تكون أولوية الاستحقاق للمعاش المستحق وفقا لأحكام أى من قوانين التأمين الاجتماعى باعتباره المعاش الأفضل ويوقف صرف المعاش المستحق وفقا لأحكام قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل مع مراعاة توزيع هذا المعاش على المستحقين عنه فى حالة الوفاة اذا لم يكن المعاش الآخر مستحقا عن نفسه.
2 - فى حالة قطع معاش أحد المستحقين كله أو بعضه يؤول الى باقى المستحقين بما يحقق استمرار صرف قيمة المعاش بالكامل طالما وجد أكثر من مستحق فى المعاش.
3 - النص على استمرار اشتراك من بلغ سن الخامسة والستين دون استكمال المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش حتى استكمال هذه المدة أو ثبوت العجز الكامل أو الوفاة أيها أسبق.
4 - افادة حالات الاستحقاق السابقة بأحكام قواعد الجمع بين المعاشات المستحدثة بمشروع القانون المرفق.
5 - افادة حالات الاستحقاق بأحكام الأيلولة لجزء المعاش السابق قطعه الذى لم يكن قد تم رده على باقى المستحقين.
6 - تفويض وزير التأمينات فى التجاوز عن استرداد المتبقى من المبالغ التى صرفت قبل العمل بهذا القانون بالمخالفة لأحكام الجمع بين المعاشات المستحدثة بمشروع القانون المرفق.
وأتشرف بعرض المشروع رجاء التكرم - فى حالة الموافقة - بتوقيعه تمهيدا لاحالته الى مجلس الشعب.
تحريرا فى / / 1992
وزير التأمينات الاجتماعية
والشئون الاجتماعية
"دكتورة/ آمال عثمان"