قانون رقم 1 لسنة 1993
بتعديل بعض أحكام قانون الضرائب على الدخل
الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يضاف إلى المادة 33 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 بند جديد برقم (سادسا) نصه الآتي:
سادسا - أرباح المشروعات الجديدة التي أقيمت أو تقام بعد العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 40 لسنة 1991 بإنشاء الصندوق الاجتماعي للتنمية والممولة كليا أو جزئيا من أموال هذا الصندوق.
ويكون الإعفاء لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 رجب سنة 1413 هـ
(الموافق 11 يناير سنة 1993 م)
حسني مبارك
تقرير لجنة الخطة والموازنة
عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضرائب
على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981
(القانون رقم 1 لسنة 1993)
أحال الأستاذ الدكتور رئيس المجلس بتاريخ 9 يناير سنة 1993 إلى اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، فعقدت اللجنة اجتماعا لنظره بتاريخ 10 من يناير 1993 حضره السيد الأستاذ الدكتور محمد أحمد الرزاز وزير المالية.
نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية واستعادت أحكام الدستور والقانون رقم (157) لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل وقرار رئيس الجمهورية رقم (40) لسنة 1991 بإنشاء الصندوق الاجتماعي للتنمية، كما استمعت إلى الإيضاحات التي أدلى بها السيد الأستاذ الدكتور وزير المالية، فتبين لها أن القانون 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل، قد صدر ناصا في الباب الثاني من الكتاب الأول الخاص بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية في المادة 33 على أن يعفى من الضريبة:
أولا - أرباح مشروعات تربية النحل.
ثانيا - أرباح منشآت استصلاح واستزراع الأراضي:
ثالثا - أرباح شركات الإنتاج الداجني وحظائر المواشي وتسمينها وشركات مصايد الأسماك.
رابعا - أرباح مشروعات مراكب الصيد التي يملكها أعضاء الجمعيات التعاونية لصيد الأسماك من عمليات الصيد.
خامسا - أرباح صناديق التأمين الخاصة المنشأة طبقا لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة.
كما أن القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والقانون رقم 230 لسنة 1989 بإصدار الاستثمار يمنحان إعفاءات نسبية بين خمس سنوات وخمس عشرة سنة لإسهام هذه المشروعات في زيادة الناتج القومي وزيادة فرصة العمل للشباب.
ونظرا لأنه صدر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (40) لسنة 1991 بإنشاء الصندوق الاجتماعي للتنمية نصا في المادة الثانية منه على اختصاصه بتعبئة الموارد المالية والفنية والعالمية والمحلية للمعاونة في تنمية الموارد البشرية ورفع المعاناة عن محدودي الدخل بإعداد وتنفيذ مشروعات محدودة لزيادة فرص العمل وتحسين المستوى المعيشي لهم وكذلك دعم برامج الإصلاح الاقتصادي.
ونظرا لأن الهدف الأساسي من الصندوق هو تمويل المشروعات التي من شأنها مساعدة الشباب في إيجاد فرص عمل جديدة لزيادة دخولهم ورفع مستواهم الاجتماعي مما يؤدي إلى المساهمة في رفاهية المجتمع بصفة عامة.
ورغبة من الدولة في تخفيف الأعباء المالية على هذه المشروعات حتى تتمكن من تدعيم مركزها المالي.
فلقد أعد مشروع القانون المعروض لإعفاء تلك المشروعات من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ مزاولة المشروع بشرط أن يكون ممولا كليا أو جزئيا من الصندوق الاجتماعي للتنمية وعلى أن تستفيد من هذا الإعفاء. فضلا عن المشروعات التي تقام بعد العمل به، المشروعات التي أقيمت من قبل طالما أقيمت بعد العمل بقرار إنشاء الصندوق.
ويتضمن مشروع القانون مادتين تنص المادة الأولى منه، على أن:
"يضاف إلى المادة 33 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم (157) لسنة 1981 بند جديد برقم (سادسا) نصه الآتي:
سادسا - أرباح المشروعات الجديدة التي أقيمت أو تقام بعد العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 40 لسنة 1991 بإنشاء الصندوق الاجتماعي للتنمية والممولة كليا أو جزئيا من أموال هذا الصندوق، ويكون الإعفاء لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط".
كما تختص المادة الثانية بالنشر في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل بالقانون.
وتقديرا من اللجنة للهدف الذي يتغياه مشروع القانون فإنها توافق عليه، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.
رئيس اللجنة
توفيق عبده إسماعيل
مذكرة إيضاحية
لمشروع قرار
بمشروع قانون
تعديل بعض أحكام القانون رقم 157 لسنة 1981
بإصدار قانون الضرائب على الدخل
( القانون رقم 1 لسنة 1993)
يهدف الصندوق الاجتماعي للتنمية إلى تعبئة الموارد المالية والفنية العالمية والمحلية للمعاونة في تنمية الموارد البشرية ورفع المعاناة عن محدودي الدخل بإعداد وتنفيذ مشروعات محددة لزيادة فرص العمل وتحسين المستوى المعيشي لهم ودعم برنامج الإصلاح الاقتصادي.
ويقوم الصندوق بتمويل المشروعات التي من شأنها مساعدة الشباب في إيجاد فرص عمل جديدة لزيادة دخولهم ورفع مستواهم الاجتماعي مما يؤدي إلى المساهمة في رفاهية المجتمع بصفة عامة.
ورغبة من الدولة في تخفيف الأعباء المالية على هذه المشروعات حتى تتمكن من تدعيم مركزها المالي.
فقد أعدت وزارة المالية مشروع قانون يتناول إعفاء تلك المشروعات من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ مزاولة المشروع لنشاطه بشرط أن يكون ممولا كليا أو جزئيا من الصندوق وعلى أن تستفيد من هذا الإعفاء فضلا عن المشروعات التي تقام بعد العمل به, المشروعات التي أقيمت من قبل طالما أنها أقيمت بعد العمل بقرار إنشاء الصندوق.
وقد أفرغ هذا المشروع في إضافة لبند جديد برقم (سادسا) إلى المادة (33) من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981, بالنص الآتي:
"أرباح المشروعات الجديدة التي أقيمت أو تقام بعد تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 40 لسنة 1991 بإنشاء الصندوق الاجتماعي للتنمية والممولة كليا أو جزئيا من الصندوق وذلك لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط".
ويتشرف وزير المالية بعرض المشروع مفرغا في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الوزراء.
رجاء التفضل في حالة الموافقة عليه بإحالته إلى مجلس الشعب.
مع عظيم الاحترام,
تحريرا في 7/1/1993 .
وزير المالية
(دكتور محمد أحمد الرزاز)