قانون رقم 102 لسنة 1993
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت
الفندقية والسياحية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يضاف إلى القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية، مادة جديدة برقم 5 مكررا، نصها الآتى:
مادة 5 مكررا - مع عدم الإخلال بأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989، أو بأية إعفاءات ضريبية مقررة فى قانون أخر، يكون الإعفاء من الضرائب المنصوص عليه فى المادة السابقة لمدة عشر سنوات بالنسبة للمنشآت الفندقية والسياحية التى تقام فى المناطق النائية، ويصدر بتحديد تلك المناطق قرار من رئيس مجلس الوزراء.
(المادة الثانية)
يسرى حكم المادة السابقة على المنشآت الفندقية والسياحية التى أعفيت وفقا للمادة (5) من القانون رقم 1 لسنة 1973 المشار إليه، ويكون الإعفاء مقصورا على المدة المتممة للعشر السنوات، وتحسب اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره؛
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 رمضان سنة 1413 هـ
(الموافق 20 مارس سنة 1993).
تقرير اللجنة المشتركة
من لجنة الثقافة والاعلام والسياحة ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية
والتشريعية والخطة والموازنة عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام
القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية
القانون رقم 102 لسنة 1993
أحال المجلس بجلسته المعقودة صباح يوم 7 من فبراير لسنة 1993، الى لجنة مشتركة من لجنة الثقافة والاعلام والسياحة ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية.
فعقدت اللجنة اجتماعا لنظره فى 9 من فبراير سنة 1993 حضره السادة حمدى الشامى وكيل أول وزارة السياحة، محمد فتحى عبد الباقى وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الضرائب، د. عصمت عبد الكريم مدير عام ادارة البحوث بمصلحة الضرائب، أحمد مدحت المستشار القانونى لوزير السياحة مندوبين عن الحكومة.
نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الايضاحية، واستعادت نظر القوانين الآتية:
1 - القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية.
2 - قانون نظام الادارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
3 - قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981
4 - قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989
5 - قانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن المجتمعات العمرانية الجديدة.
استمعت اللجنة الى ايضاحات السادة مندوبى الحكومة فتبين لها:
الدولة اتجهت منذ سنوات الى الاهتمام بصناعة السياحة باعتبارها تؤدى دورا مهما فى ازدهار الاقتصاد القومى، فاهتمت بالتنمية السياحية وشجعت على الاستثمار فى مجالها، وقد انعكس هذا الاهتمام فيما قدمته الدولة من تيسيرات للمشروعات السياحية تمثلت فى الاعفاءات الضريبية للمنشآت الفندقية والسياحية، فقد نصت المادة (5) من القانون رقم (1) لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية على "مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 65 لسنة 1971 فى شأن استثمار المال العربى والمناطق الحرة والاعفاءات المقررة به وبأية اعفاءات ضريبية مقررة فى أى قانون آخر تعفى المنشآت الفندقية والسياحية من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية والضريبة على القيمة المنقولة وغيرها من الضرائب الاضافية على أى منها وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ بدء مزاولة نشاطها بشرط أن يكون لاحقا لتاريخ العمل بهذا القانون.
وفى جميع الأحوال لا يجوز للمجالس المحلية فرض أى ضرائب أو رسوم على المنشآت الفندقية والسياحية الا بعد موافقة وزير السياحة".
ولما كانت المرحلة الحالية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تسعى الى الاستغلال الأمثل لموارد مصر وتنميتها فقد اتجهت الدولة الى تشجيع أصحاب رءوس الأموال لاقامة العديد من المشروعات السياحية فى تلك المناطق النائية لتساهم بدورها فى حق الحياة فى تلك المناطق ولتشارك فى تحقيق الآمال المرجوة من ازدهار الحركة السياحية فى البلاد، ولكن ظلت هذه المشروعات خاضعة للاعفاءات المقررة فى القانون رقم (1) لسنة 1973 ولمدة خمس سنوات فقط فى حين أن المشروعات والمنشآت التى تزاول نشاطها فى المناطق الخاضعة لأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن انشاء المجتمعات العمرانية الجديدة تتمتع باعفاءات ضريبية مدة عشر سنوات.
فقد نصت المادة 24 من هذا القانون على "مع عدم الاخلال بأية اعفاءات ضريبية أفضل مقررة فى قانون آخر أو بالاعفاءات الضريبية المقررة بالمادة (16) من القانون المنظم لاستثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة تعفى أرباح المشروعات والمنشآت التى تزاول نشاطها فى مناطق خاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وملحقاتها كما تعفى الأرباح التى توزعها أى منها من الضريبة على ايرادات القيم المنقولة وملحقاتها وذلك لمدة عشر سنوات اعتبارا من أول سنة مالية تالية لبداية الانتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال.
ولم تقتصر هذه الاعفاءات على المنشآت والمشروعات التى تقام فى المناطق الخاضعة لأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 بل امتدت الى المشروعات الاستثمارية التى تقام داخل المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية.
فقد نصت الفقرتان الأولى والثانية من المادة (11) من القانون رقم 230 لسنة 1989 باصدار قانون الاستثمار "مع عدم الاخلال بأية اعفاءات ضريبية أفضل مقررة أو تتكرر فى قانون آخر تعفى أرباح المشروعات من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية من الضريبة على شركات الأموال بحسب الأحوال.
وتعفى الأرباح التى توزعها هذه المشروعات من الضريبة على ايرادات رءوس الأموال المنقولة، ومن الضريبة العامة على الدخل".
وقد حددت هذه المادة فترة سريان هذه الاعفاءات لمدة خمس سنوات بالنسبة لكل المشروعات ويجوز بقرار من مجلس الوزراء مدها لمدة أو لمدد أخرى بما لا يجاوز خمس سنوات وفقا للشروط التى حددتها الفقرة الرابعة من هذه المادة.
كما تضمنت هذه المادة أحكاما باعفاء المشروعات التى تقام داخل المناطق الصناعية الجديدة والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية لمدة عشر سنوات على أن يصدر بتحديد المناطق الصناعية الجديدة والمناطق النائية فى تطبيق هذه المادة قرار رئيس مجلس الوزراء.
كما امتدت هذه الاعفاءات الى مشروعات استصلاح الأراضى والتعمير وانشاء المدن والمناطق الصناعية الجديدة وكذلك المجتمعات العمرانية الجديدة لمدة عشر سنوات ويجوز مدها خمس سنوات أخرى بموافقة مجلس الوزراء.
ورغبة فى تشجيع وتنشيط الاستثمار السياحى فى المناطق النائية ولتحقيق المساواة فى مد الاعفاء الضريبى المقرر للمنشآت الفندقية والسياحية بتلك المقررة فى المجتمعات العمرانية الجديدة وكذلك المشروعات التى تقام طبقا لقانون الاستثمار كان لابد من اجراء تعديلات على القانون القائم فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية بما يحقق التيسيرات اللازمة لتشجيع اقامة المشروعات السياحية فى تلك المناطق النائية التى تختلف فيها المقومات السياحية من منطقة لأخرى وبما يجذب رءوس الأموال لكى تساهم بدورها فى نشر المد السياحى فى تلك المناطق، لذلك فقد أعد مشروع القانون المعروض لايجاد مزيد من التيسيرات للمشروعات الفندقية والسياحية التى تقام فى المناطق النائية.
وقد تضمن مشروع القانون ثلاث مواد: المادة الأولى منه: اضافة مادة جديدة الى القانون رقم 1 لسنة 1973 برقم (5) مكررا تقضى بأن تكون مدة الاعفاء من الضرائب المنصوص عليها فى المادة (5) من القانون المذكور عشر سنوات بالنسبة للمنشآت الفندقية والسياحية التى تقام فى المناطق النائية والتى يصدر بتجديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء وذلك مع عدم الاخلال بأية اعفاءات ضريبية أفضل مقررة بقانون الاستثمار أو بأى قانون آخر.
وقد رأت اللجنة أنه من قبيل التزيد النص على اعفاء المشروعات الفندقية والسياحية التى تقام بالمناطق النائية من ضريبة الايراد العام أسوة بما ورد فى المادة (11) من قانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989 وهذا ما أكده السيد الدكتور عصمت عبد الكريم مدير عام ادارة البحوث لمصلحة الضرائب اذ أن من المسلم به أن ما يعفى من الضريبة النوعية يعفى من ضريبة الايراد العام اعمالا لحكم المادة (95) من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981، فطالما أن هناك اعفاء من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية والقيم المنقولة أو أى ضريبة نوعية فان ذلك يستتبع حتما الاعفاء من ضريبة الايراد العام ما لم ينص على خلاف ذلك صراحة.
أما المادة الثانية من مشروع القانون المعروض فتنص على أن حكم المادة (5) مكررا يسرى على المنشآت الفندقية والسياحية القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون.
والمادة الثالثة خاصة بتحديد تاريخ العمل بمشروع القانون حيث نصت هذه المادة على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
وقد وافقت اللجنة على مشروع القانون عدا السيد العضو/ توفيق عبده اسماعيل رئيس لجنة الخطة والموازنة الذى طلب اثبات اعتراضه كتابة على مشروع القانون واقتراح أن يكون التعديل قاصرا على استبدال نص المادة (5) من القانون رقم (1) لسنة 1973 بدلا من اضافة مادة جديدة برقم (5) مكررا الى هذا القانون بحيث تتضمن هذه المادة بعد استبدالها بعض الاعفاءات الضريبية الأخرى بما يؤدى الى المساواة فى المعاملة بين المشروعات السياحية والمشروعات الاستثمارية التى تقام فى المناطق النائية من حيث مدة الاعفاء وأنواع الضرائب.
وتقديرا من اللجنة للهدف الذى ينشده مشروع القانون، فانها توافق عليه، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.
رئيس اللجنة المشتركة
صلاح الطاروطى
مذكرة للعرض على السيد رئيس الجمهورية
- تقتضى المادة (5) من القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية بأن مع الاخلال بأحكام القانون رقم 65 لسنة 1971 فى شأن استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة والاعفاءات المقررة به وبأية اعفاءات ضريبية مقررة فى أى قانون آخر تعفى المنشآت الفندقية والسياحية من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية والضريبة على ايرادات رءوس الأموال المنقولة وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ بدء مزاولة نشاطها.
- ونظرا لأن الاعفاءات الضريبية المقررة فى قانون المجتمعات العمرانية الجديدة مدتها عشر سنوات من تاريخ بدء الانتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال وذلك طبقا لنص المادة (24) من القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن المجتمعات العمرانية الجديدة.
- لذلك ورغبة فى تشجيع وتنشيط الاستثمار السياحى فى المناطق النائية ولتحقيق المساواة فى مدة الاعفاء الضريبى المقررة فى المجتمعات العمرانية الجديدة، رؤى اضافة مادة جديدة الى القانون رقم 1 لسنة 1973 برقم 5 مكررا تقضى بأن تكون مدة الاعفاء من الضرائب المنصوص عليها فى المادة (5) من القانون المذكور عشر سنوات بالنسبة للمشروعات سالفة الذكر اذا كانت مقامة فى احدى المناطق النائية التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وذلك كله دون الاخلال بأية اعفاءات ضريبية أفضل مقررة بقانون الاستثمار أو بأى قانون آخر، هذا وقد نص المشروع على سريان الحكم المستحدث على المنشآت الفندقية والسياحية القائمة فى تاريخ العمل به.
- والأمر معروض برجاء التكرم - لدى الموافقة - بتوقيعه واحالته الى مجلس الشعب.
مع عظيم احترامى.
28/ 1/ 1993
رئيس مجلس الوزراء
دكتور عاطف صدقى