قانون رقم 104 لسنة 1993

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 45 لسنة 1973

بشأن نقابة المهن الاجتماعية

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

 

(المادة الأولى)

 

يستبدل بنصوص المواد: 2 و3 (بند أ) و4 (بند ب) و8 و11 و14 و16 و18 و21 و24 و30 و37 و47 و48 و49 و51 و53 و55 و56 و68 من القانون رقم 45 لسنة 1973 بشأن نقابة المهن الاجتماعية، النصوص الآتية:

مادة 2 - تستهدف النقابة تحقيق الأهداف القومية التى ترتبط بالمهنة، وعلى الأخص العمل على ما يلى:

( أ ) تنمية الوعى الاجتماعى بين أفراد الشعب بما يساعد على تحسين الخدمات وزيادة الإنتاج فى البلاد.

(ب) الإسهام فى دراسة المشكلات والظواهر الاجتماعية والنفسية واقتراح الحلول العملية لها وتقديم التقارير اللازمة عنها إلى أجهزة الدولة المعنية.

(جـ) تعبئة قوى أعضاء النقابة، وتنظيم جهودهم، للإسهام فى خدمة المجتمع لتحقيق الأهداف القومية بالتعاون مع المنظمات الشعبية لتحقيق خطة التنمية الاجتماعية.

(د) ارتباط جميع المشتغلين بالرعاية الاجتماعية فى جمهورية مصر العربية بعضهم ببعض وتوثيق الصلات بينهم وبين زملائهم فى مختلف البلاد العربية، وكذلك الارتباط بالهيئات العالمية العاملة فى ميادين الرعاية الاجتماعية، للعمل على تقدم المهنة ووضعها فى خدمة الأهداف الإنسانية لتحقيق الكفاية والعدل والرفاهية.

(هـ) الاشتراك مع الهيئات والمنظمات المماثلة فى البلاد العربية وجميع بلدان العالم والمنظمات العالمية والدولية وتنظيم المؤتمرات الدولية التى ترتبط بهذه الأهداف والاشتراك فيها.

(و) متابعة تطور المهنة فى العالم وتطويرها داخل البلاد.

(ز) الإسهام مع الجهات المختصة فى وضع الخطط العلمية للتنمية الاجتماعية.

(ح) تنظيم المهن الاجتماعية وتطويرها وتنشيط البحوث وتطبيقاتها وتشجيع القائمين بها.

(ط) تقديم الخدمات للأعضاء وتشمل:

1 - الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والترويحية.

2 - المساعدة عند الحاجة.

3 - كفالة الرعاية الصحية للأعضاء وأسرهم.

4 - تنظيم معاش الشيخوخة والعجز والوفاة.

مادة 3 - يشترط فيمن يكون عضوا فى النقابة ما يأتى:

( أ ) أن يكون حاصلا على مؤهل جامعى فى الدراسات الاجتماعية أو النفسية من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها أو أن يكون حاصلا على مؤهل عال من أحد معاهد الخدمة الاجتماعية أو ما يعادلها أو أن يكون حاصلا على درجة علمية جامعية متخصصة فى الخدمة الاجتماعية أو علم الاجتماع أو علم النفس أو أن يكون حاصلا على دبلوم من معاهد الخدمة الاجتماعية المتوسطة.

مادة 4 - تنشأ بالنقابة الجداول الآتية:

(ب) جدول غير المشتغلين: ويضم الأعضاء الذين تتوافر فيهم شروط العضوية المنصوص عليها فى المادة السابقة ولا يعملون فى أحد ميادين المهن الاجتماعية.

مادة 8 - عضوية النقابة شرط من شروط ممارسة المهنة لمن تتوافر فيهم الشروط الواردة فى المادة (3) من هذا القانون.

مادة 11 - على العضو أن يتوخى فى آداء واجباته تقاليد المهنة ومقتضيات شرفها، وأن يحلف أمام لجنة تشكل من ثلاثة أعضاء يختارهم مجلس النقابة العامة اليمين التالية: "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لوطنى وأن أؤدى أعمالى بالأمانة والشرف وأن أحافظ على سر المهنة وأن أنفذ قوانينها وأن ألتزم بميثاق شرف المهنة وأن أحترم تقاليدها وآدابها".

مادة 14 - على كل عضو أن يؤدى للنقابة رسم قيد مقداره اثنا عشر جنيها عند قيده عضوا بجداول النقابة، كما يؤدى اشتراكا سنويا على النحو التالى:

اثنا عشر جنيها لمن لم يمض على تخرجه أكثر من عشر سنوات.

ثمانية عشر جنيها لمن مضى على تخرجه أكثر من عشر سنوات إلى عشرين سنة.

أربعة وعشرون جنيها لمن مضى على تخرجه أكثر من عشرين سنة.

وتلتزم جهات العمل بسداد رسم القيد والاشتراك للنقابة خصما من مستحقات أعضائها العاملين فى هذه الجهات وذلك على الوجه الذى تبينه اللائحة الداخلية.

مادة 16 - يتمتع العضو المقيد بجدول غير المشتغلين بجميع الحقوق التى يتمتع بها العضو المشتغل بما فيها حق حضور الجمعية العمومية فيما عدا الترشيح لعضوية مجلس النقابة ومجالس النقابات الفرعية مع الالتزام بسداد رسم الاشتراك السنوى الوارد بالمادة 14 من هذا القانون.

مادة 18 - تشكل الجمعية العمومية للنقابة العامة من جميع الأعضاء المقيدة أسماؤهم فى جداول المشتغلين وغير المشتغلين والمسددة اشتراكاتهم السنوية حتى نهاية السنة السابقة على تاريخ الإعلان عن انعقاد الجمعية العمومية.

مادة 21 - تعقد الجمعية العمومية اجتماعا عاديا مرة كل عام فى موعد أقصاه شهر أكتوبر، كما تعقد اجتماعا غير عادى كلما رأى مجلس النقابة ضرورة لذلك، أو إذا قدم إليه طلب مسبب من 20% على الأقل. ويلتزم مجلس النقابة بدعوة الجمعية العمومية غير العادية خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب ولا يجوز للجمعية العمومية غير العادية النظر فى غير الموضوعات التى دعيت من أجلها.

مادة 24 - تختص الجمعية العمومية بما يأتى:

( أ ) انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة.

(ب) مناقشة السياسة العامة للنقابة.

(جـ) اقتراح تعديل قانون النقابة.

(د) اعتماد التقرير السنوى.

(هـ) اعتماد التقرير المالى والحساب الختامى لموازنة النقابة وفروعها عن السنة المالية المنتهية، وذلك بعد عرض تقريرى مراقب الحسابات والجهاز المركزى للمحاسبات.

(و) اعتماد مشروع الموازنة للنقابة وفروعها للسنة المالية المقبلة.

(ز) تعيين مراقب الحسابات.

(ح) إقرار مشروع اللائحة الداخلية للنقابة وما يقترح عليها من تعديلات.

(ط) النظر فيما يعرضه مجلس النقابة من الموضوعات.

(ى) اعتماد قبول التبرعات والهبات مع مراعاة أحكام القانون رقم 100 لسنة 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية.

(ك) تعديل رسم القيد ورسم الاشتراك السنوى الوارد فى المادة 14 من هذا القانون، فيما لا يجاوز ثلاثة أمثال الفئات المنصوص عليها فى هذا القانون.

مادة 30 - دون إخلال بأحكام القانون رقم 100 لسنة 1993 المشار إليه يجرى انتخاب النقيب بالاقتراع السرى وبالأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة للحاضرين، فإذا لم يحصل المرشح على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بين الاثنين اللذين حصلا على أكثر الأصوات، ويكون الانتخاب فى هذه الحالة بالأغلبية النسبية وعند التساوى فى الأصوات ينتخب الأقدم فى القيد بجداول النقابة، وعند التساوى فى القيد تجرى القرعة بينهما وينتخب من يفوز منهما.

مادة 37 - يتكون مجلس النقابة العامة من النقيب وثمانية عشر عضوا على أن يكون من بينهم اثنان ممن مضى على تخرجهما ما يزيد على خمس سنوات ولا يجاوز خمس عشرة سنة.

ويراعى فى انتخاب أعضاء مجلس النقابة أن يكون نصفهم من خريجى أقسام الاجتماع وعلم النفس بكليات الآداب بالجامعات، والنصف الآخر من خريجى كليات ومعاهد الخدمة الاجتماعية.

مادة 47 - يشترط فى النقيب وأعضاء مجلس النقابة أن تكون مركز أعمالهم داخل جمهورية مصر العربية بصفة دائمة، وإذا فقد أى منهم هذا الشرط بعد انتخابه زالت عنه صفته كنقيب أو عضويته من مجلس النقابة حسب الأحوال، وإذا خلا مكان أى عضو من أعضاء مجلس النقابة لأى سبب من الأسباب أو نقل مركز عمله من داخل جمهورية مصر العربية إلى الخارج لمدة تزيد على ستة أشهر زالت عضويته من مجلس النقابة وحل محله التالى فى عدد الأصوات مع مراعاة حكم المادة 37 من هذا القانون، ويسرى على النقيب حكم المادة الرابعة من القانون رقم 100 لسنة 1993 المشار إليه.

مادة 48 - يختص مجلس النقابة بما يلى:

1 - العمل على تحقيق أهداف النقابة.

2 - إعداد التقرير السنوى عن نشاط النقابة.

3 - تنفيذ قرارات الجمعية العمومية وتوصياتها.

4 - إعداد مشروع اللائحة الداخلية للنقابة والنظر فيما يقترح إدخاله على اللائحة من تعديلات لإقرارها من الجمعية العمومية.

5 - إعداد الموازنة السنوية والحساب الختامى.

6 - دعوة الجمعية العمومية للاجتماع

7 - تشكيل لجان فنية للعمل على تحقيق أهداف النقابة ووضع وسائل تنفيذها ومتابعتها.

8 - تنظيم لقاءات دورية بين مجلس النقابة العامة ومجالس إدارة النقابات الفرعية لدراسة مشاكل التطبيق.

9 - إدارة أموال النقابة وتحصيل الرسوم المستحقة على الأعضاء وقبول الهبات والإعانات وسائر الموارد الأخرى والإشراف على حسابات النقابة.

10 - متابعة نشاط مجالس إدارة النقابات الفرعية بالمحافظات وله حق الاعتراض على قرارات هذه المجالس التى تتعارض مع السياسة العامة للنقابة، وذلك وفقا للأوضاع التى تنص عليها اللائحة الداخلية للنقابة، ولا يجوز تنفيذ القرارات ذات الصبغة المالية إلا بعد اعتماد مجلس إدارة النقابة العامة.

11 - العمل على حسم ما ينشأ من منازعات بين الأعضاء أو بينهم وبين الآخرين بسبب يتعلق بالمهنة.

12 - الفصل فى المنازعات التى تنشأ بين طالبى المعاش أو الإعانة وبين لجنة صندوق المعاشات والإعانات.

13 - النظر فى الشكاوى المتصلة بتصرفات الأعضاء فى ممارسة المهنة أو ما يمس كرامتها.

14 - النظر فى المقترحات التى يقدمها أعضاء النقابة.

15 - تعيين وفصل ومجازاة ومكافأة وترقية العاملين اللازمين لشئون النقابة الحسابية والإدارية.

مادة 49 - يشترط فى النقابات الفرعية التى تنشأ على مستوى المحافظات بعد العمل بأحكام هذا القانون، ألا يقل عدد أعضاء الجمعية العمومية لكل محافظة عن خمسمائة عضو من الأعضاء المشتغلين الذين تتوافر فيهم شروط العضوية المنصوص عليها فى المادة 3 من هذا القانون، عدا محافظات مطروح وشمال سيناء وجنوب سيناء والوادى الجديد والبحر الأحمر، فيكون عدد أعضائها مائة عضو على الأقل.

مادة 51 - يشترط فيمن يتقدم للترشيح لمنصب رئيس النقابة الفرعية أن يكون قد مضى على تخرجه عشر سنوات على الأقل، وأن يكون مقر عمله فى المحافظة التى يرشح نفسه لنقابتها الفرعية.

مادة 53 - يتكون مجلس النقابة الفرعية من رئيس النقابة الفرعية واثنى عشر عضوا، على أن يكون من بينهم اثنان ممن مضى على تخرجهما مدة تزيد على سنة ولا تجاوز خمس سنوات.

ويراعى فى انتخاب أعضاء مجلس النقابة أن يكون نصفهم من خريجى أقسام الاجتماع وعلم النفس بكليات الآداب والجامعات والنصف الآخر من خريجى كليات ومعاهد الخدمة الاجتماعية.

مادة 55 - تسرى أحكام المواد 19 و20 و21 و22 و23 و25 و26 و27 و30 و33 و34 و41 و42 و43 و44 و45 و47 من هذا القانون على النقابات الفرعية.

مادة 56 - مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 100 لسنة 1993 المشار إليه؛ تتكون موارد النقابة مما يلى:

1 - رسم قيد الأعضاء المشتغلين وغير المشتغلين.

2 - رسم الاشتراكات السنوية للأعضاء المشتغلين وغير المشتغلين.

3 - قيمة الغرامة المنصوص عليها فى المادة 33 من هذا القانون.

4 - الموارد التى تعود على النقابة من أوجه النشاط المختلفة التى تزاولها.

5 - ما تحصله النقابة من طوابع دمغة المهن الاجتماعية التى يكون لصقها إلزاميا بالفئات الآتية:

- جنيهان، عن كل طلب التحاق بالدراسات العليا بالجامعات بأقسام الدراسات الاجتماعية ومعاهد وكليات الخدمة الاجتماعية.

جنيه واحد، عن كل طلب التحاق بأحد كليات ومعاهد الخدمة الاجتماعية أو المتوسطة أو أقسام الدراسات الاجتماعية بالجامعات.

جنيه واحد، عن كل طلب التحاق بالنقابة.

جنيه واحد، عن كل طلب للحصول على شهادة عضوية من النقابة.

جنيهان، عن كل طلب تسجيل بحث علمى لعضو النقابة.

خمسة وعشرون جنيها، عن نسخة واحدة من الكتب العلمية التى يضعها أو يشترك فيها عضو النقابة والتى تستهدف نشر العلوم والمهن الاجتماعية والتى يتم إرسالها إلى النقابة العامة.

خمسون جنيها، عن كل طلب ترشيح يقدم لمنصب النقيب أو رئيس النقابة الفرعية.

خمسة وعشرون جنيها، عن كل طلب ترشيح يقدم لمنصب عضوية مجلس النقابة العامة أو النقابة الفرعية.

6 - الإعانات التى تمنحها الدولة للنقابة.

7 - الهبات والوصايا التى تقرر لصالح النقابة.

8 - حصيلة استثمار أموال النقابة.

9 - يحصل جنيهان كرسم لصالح نقابة المهن الاجتماعية عن كل شهادة تخرج مؤقتة تصدرها أقسام الاجتماع وعلم النفس بكليات الآداب بالجامعات وكليات ومعاهد الخدمة الاجتماعية وذلك لمرة واحدة.

وعلى جميع الجهات القائمة على التحصيل أو الصرف توريد الأنصبة والرسوم المشار إليها بهذه المادة والمادة 14 من هذا القانون للنقابة العامة.

مادة 68 - يتحدد مقدار المعاش الشهرى الذى يتقرر لعضو النقابة المشتغل وغير المشتغل طبقا للقواعد التى تضعها لجنة صندوق المعاشات ويقرها مجلس النقابة وتعتمدها الجمعية العمومية.

ولمجلس النقابة بناء على اقتراح لجنة المعاشات والإعانات أن يرفع من مقدار المعاش الذى يتحدد على هذا الوجه فى ضوء ما يحصل عليه العضو من عمله الأصلى من معاش أو مكافأة أو دخل شخصى.

 

(المادة الثانية)

 

تلغى المواد: 15 و32 و35 و50 من القانون رقم 45 لسنة 1973 المشار إليه.

 

(المادة الثالثة)

 

تجرى انتخابات مجلس النقابة الجديد فى موعد أقصاه شهر أكتوبر سنة 1993 ويستمر مجلس النقابة الحالى فى مباشرة اختصاصاته إلى أن يتم انتخاب المجلس الجديد طبقا لأحكام القانون رقم 100 لسنة 1993 المشار إليه.

 

(المادة الرابعة)

 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 2 ذى القعدة سنة 1413 هـ

                (الموافق 24 أبريل سنة 1993 م).

 

 

تقرير اللجنة المشتركة

من لجنتى القوى العاملة والشئون الدينية والاجتماعية

والأوقاف ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية

عن اقتراح بمشروع قانون مقدم من السيدة العضو ثريا عبد الحميد

لبنة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 45 لسنة 1973 بشأن

نقابة المهن الاجتماعية

 

(القانون رقم 104 لسنة 1993)

 

أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 24 من يناير سنة 1993، الى لجنة مشتركة من لجنتى القوى العاملة والشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، اقتراحا بمشروع قانون مقدم من السيدة العضو ثريا عبد الحميد لبنة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 45 لسنة 1973 بشأن نقابة المهن الاجتماعية.

فعقدت اللجنة المشتركة ستة اجتماعات لنظره أيام 7، 8 من فبراير، 7، 8، 16، 17 من مارس لسنة 1993، حضر بعض هذه الاجتماعات كل من السادة.

عبد المنصف حزين نقيب الاجتماعيين.

فتحى عبد الباقى وكيل أول وزارة المالية ورئيس مصلحة الضرائب.

عبد الغنى عبد العال وكيل وزارة التأمينات الاجتماعية.

محمود سامى شريف أمين عام نقابة المهن الاجتماعية.

محمد جمال الدين نصار مدير عام الادارة العامة للجمعيات بوزارة الشئون الاجتماعية.

نبيل محمد يوسف مدير ادارة الجمعيات.

وحضر هذه الاجتماعات السيدة العضو ثريا عبد الحميد لبنة مقدمة الاقتراح بمشروع قانون.

نظرت اللجنة الاقتراح بمشروع قانون ومذكرته الايضاحية، واستعادت نظر أحكام الدستور والقانون رقم 45 لسنة 1973 بشأن نقابة المهن الاجتماعية والقانون رقم 100 لسنة 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية.

وفى ضوء ما دار فى اجتماعاتها من مناقشات، وما أدلت به السيدة العضو مقدمة الاقتراح بمشروع قانون من ايضاحات وما حصلت عليه من بيانات من نقابة الاجتماعيين تبين لها:

- تختلف النقابات المهنية، من حيث طبيعتها، عن غيرها من النقابات خاصة نقابات العمال ولا يمكن قياس الأحكام التى تحكمها على تلك التى تسرى على النقابات العمالية.

فالنقابة المهنية باعتبار أنها تضم ذوى المهن الحرة - لا تقابلها - من حيث التوازن الاجتماعى والاقتصادى والسياسى - نقابات تدافع عن مصالح مضادة، كما هو الوضع بالنسبة للنقابات العمالية التى تجد فى مواجهتها نقابات أصحاب الأعمال وبعض المؤسسات الاقتصادية الأخرى كالغرف التجارية والاتحادات الصناعية.

والنقابات المهنية، باعتبار أنها تمارس جزاء من السلطة التشريعية تعد شريكا للدولة فى ممارسة هذه الاختصاصات، ومن ثم يجب أن يتفق الطرفان فى دراسة كل تعديل على تلك اللوائح لأنها بمثابة عمل تشريعى ولا يتصور أن ينفرد أحد الجانبين باملاء ايراداته على الطرف الآخر.

والنقابات المهنية - تضم فئات كثيرة - الأطباء والمحامين والمهندسين والتجاريين والاجتماعيين والتطبيقيين والصيادلة - لذلك تختلف عن النقابات العمالية التى مهما تعد مهن الأعضاء بها فانها فى النهاية تمثل فئة واحدة هى فئة العمال.

- ان النقابة المهنية، لا تقوم فقط من أجل "تمثيل المهنة" ولكن أيضا من أجل الحفاظ على أداب المهنة بواسطة قرارات تتخذ من جانب النقابة وتعرض على الأعضاء بواسطة وضع "لوائح بتنظيم المهنة" والتى تقتضى أن تصدر النقابة قواعد عامة تفرض على الأعضاء بواسطة جزاءات تتمثل فى قرارات فردية تتخذها النقابة فى مواجهة الأعضاء، سواء بما لها من حق قبول الأعضاء أو فصلهم أو توقيع جزاءات تأديبية عليهم.

- ان خضوع الأعضاء، لهذه الاجراءات ليس اختياريا "بل هو" خضوع اجبارى ذلك أن عضو النقابة لا يمكنه الاختيار بين "الانضمام للنقابة" أو "الامتناع" كما هو الحال فى النقابات العمالية التى تقوم على حرية الاختيار، بل أن عضو النقابة المهنية - ان هو أراد ممارسة المهنة - مجبر على الانضمام للنقابة المهنية التى يتبعها.

- تتكون النقابة من الأعضاء، والأجهزة القيادية التى تختار من بين الأعضاء فى النقابة، فالنقابة ليست "جهاز ادارى" من أجهزة الدولة ولكنها "تنظيم مهنى".

- ويتضح من ذلك أن النقابة "التنظيم المهنى" تستخدم فى فرض سلطتها على الأعضاء، امتيازات "القانون العام" وتختلف من ثم عن الجمعيات الخاصة، والنقابات العمالية، التى يمكن لأعضائها تجنب سلطة التنظيم بالبقاء خارجة.

- لقد أنشئت نقابة المهن الاجتماعية وفقا لأحكام القانون رقم 45 لسنة 1973 لتحقيق عدة أهداف منها العمل على تنمية الوعى الاجتماعى بين أفراد الشعب بما يساعد على تحسين الخدمات وزيادة الانتاج فى البلاد والاسهام فى دراسة المشكلات والظواهر الاجتماعية والنفسية واقتراح الحلول العملية لها وتقديم التقارير اللازمة عنها الى أجهزة الدولة المعنية وتعبئة قوى أعضاء النقابة، وتنظيم جهودهم، للاسهام فى خدمة المجتمع لتحقيق الأهداف القومية والعمل بالتعاون مع المنظمات الشعبية لتحقيق خطة التنمية الاجتماعية، والعمل على تنظيم المهن الاجتماعية وتطويرها وتنشيط البحوث وتطبيقاتها وتشجيع القائمين بها.

ولتحقيق تلك الأهداف خصصت موارد معينة تتمثل فى حصيلة الدمغة النقابية، والاشتراكات السنوية، ولكن معظم هذه الموارد أصبحت غير كافية مما أدى الى توقف النقابة عن تقديم خدماتها الى الأعضاء بالمقارنة بالنقابات الأخرى كنقابات المهندسين والتطبيقيين والزراعيين والتجاريين، وتبلغ جملة ايرادات نقابة المهن الاجتماعية 267932 جنيها، وبينما جملة المصروفات تبلغ 264879 جنيها أى أن الرصيد الدفترى يبلغ 3053 جنيها.

 

ويبلغ اجمالى ايرادات النقابة عام 19992 (اشتراكات ورسوم قيد)     219615 جنيها.

ويبلغ اجمالى المحصل من دمغات النقابة عام 1992          2716 جنيها

رصيد صندوق المعاشات فى 31/ 12/ 1991   1103900 جنيها

جملة المنصرف من معاشات بواقع 20 جنيها شهريا عن نصف عام من 1/ 7/ 1992 الى 31/ 12/ 1992 82335 جنيها.

متوسط المعاشات عام 1993 (المتوقع) 200000 جنيه.

رصيد صندوق النقابة فى 31/ 12/ 1992      2404 جنيهات.

اعانة وزارة المالية للنقابة سنويا 10000 جنيه.

ويبلغ عدد الأعضاء المشتركين 28351 عضوا.

مما يتقدم يتبين حاجة النقابة لزيادة مواردها للوفاء بمتطلبات تحسين معاش الأعضاء الذى يصرف حاليا (10 جنيهات شهريا) واعانة وفاة العضو (200 جنيه) والخدمات الأخرى هذا بالاضافة الى التأكيد على أهمية مطالب التأهيل العلمى فى ممارسة مهنة الاخصائى الاجتماعى وعضوية النقابة، وجعل اختصاصاته فى مجلس النقابة العامة أكثر وضوحا فى بعض الأمور وتنظيم علاقة المجلس بمجالس الفروع والعمل على توفير مناخ الاستقرار بهذه المجالس لتمارس دورها فى تكثيف جهود الأخصائيين الاجتماعيين لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية فى اطار السياسة العامة للدولة، لهذا تقدمت السيدة العضو بهذا الاقتراح بمشروع قانون لتنمية موارد النقابة والوفاء بالتزاماتها حتى تتمكن من دفع قيمة المعاش لأعضاء النقابة والعمل على تحقيق قدر من المساواة بينهم وبين أقرانه فى النقابات الأخرى.

أن الاقتراح بمشروع قانون تضمن ثلاثة مواد تضمنت المادة الأولى ما يلى:

استبعاد الحاصلين على مؤهلات فى الدراسات النفسية من عضوية النقابة بعد أن أصبح للاخصائى النفسى دراسته المستقلة عن الدراسات الاجتماعية ومهنته المستقلة عن الاخصائى الاجتماعى.

كما تم الغاء شرط انقضاء أربع سنوات على التخرج وممارسة المهنة بالنسبة للحاصلين على دبلوم الخدمة الاجتماعية للانضمام للنقابة لاتاحة الفرصة لهم للاستفادة من جهود النقابة فى الارتقاء بمستوى المهنة والاستفادة من خدماتها مادة 3

عدلت مادة 14 لزيادة موارد النقابة لمواجهة متطلبات معاشات الأعضاء واعاناتهم والخدمات التى تؤدى اليهم، من اعطاء الحق للجمعية العمومية فى تعديل قيمة رسم القيد والاشتراك السنوى.

الغيت المادة 15 وأدمجت فى المادتين 14/ 16 ومساواة العضو غير المشتغل بالعضو المشتغل فى جميع الحقوق والواجبات عدا حق حضور الجمعية العمومية والترشيح لعضوية المجالس.

عدلت المادة 21 لضمان جدية الدعوة للجمعية العمومية غير العادية حيث أن عدد مائتى عضو أصبح لا يتناسب مع عدد أعضاء النقابة حاليا، وأن بقاء النسبة كما كانت عليه يعرض العمل النقابى لعدم الاستقرار.

أدخل تعديل على المادة 32 بموجبه وجود لجنة تشرف على تنظيم العملية الانتخابية على مستوى الجمهورية مع امكانية نقل مكان الاجتماع فى حالة عدم صلاحيته أو بعده.

أضيفت فقرتان الى المادة 48 من شأنهما ضمان الحياد فى الاشراف على انتخابات مجالس الفروع، ولتأكيد احترام قانون النقابة ولائحتها لدى الفروع والتقليل من المنازعات أمام القضاء بشأن ما يصدر من قرارات مخالفة.

أدخل تعديل على المادة 51 لضمان كفاءة وصلاحية رئيس الفرع وارتباطه بأبناء المحافظة.

وتتعلق المادة 55 بالمواد التى رؤى انطباقها على الفروع لصالح العمل بها تنظيما للعلاقة بينها وبين النقابة العامة.

أدخل تعديل على المادة 56 من شأنه تحسين موارد النقابة لمواجهة تزايد الأعباء المالية لخدمات الأعضاء وهى رسوم لا تشكل أعباء كبيرة ولا تفرض غير مرة واحدة لصالح جموع الاخصائيين الاجتماعيين الذين يعطون المجتمع الكثير من جهدهم وليست لهم موارد اضافية غير مرتباتهم.

واستهدف التعديل الذى أدخل على المادتين 92/ 98 التأكيد على أهمية التخصص العلمى فى ممارسة مهنة الاخصائى الاجتماعى، وأهمية التفرغ لبعض أعضاء مجلس النقابة العامة والفرعية لمعاونة النقابة على أداء رسالتها.

ونصت المادة الثانية على الغاء المادتين 15، 50 من القانون رقم 45 لسنة 1973 بشأن انشاء نقابة المهن الاجتماعية.

وتؤكد اللجنة أن الحرية لا تتحقق فقط بالمجالس النيابية ولا بحرية الصحافة وانما تتحقق بالحرية النقابية، فكلما كانت هناك نقابات قوية قادرة على التعبير عن آرائها، كلما أكدت الديمقراطية، ولهذا فانه من المصلحة العامة أن تقوى النقابات وتكون قادرة على التعبير عن مصالح أعضائها وليس تعبيرا شخصيا عن مصالح فردية، وذلك بهدف الارتقاء بالمهنة والتى ينعكس فى النهاية على الصالح العام، هذا وقد جرت فى اللجنة مناقشات مستفيضة انتهت بادخال تعديلات على الاقتراح بمشروع قانون، وبعض مواد القانون رقم 45 لسنة 1973 بشأن انشاء نقابة المهن الاجتماعية على النحو التالى:

- نظرا لما تقوم به النقابة من نشاط خارجى واسع تمثل فى اشتراكها فى العديد من المؤتمرات والمنظمات المماثلة فى البلاد العربية والأجنبية بما يخدم الأهداف القديمة. فقد رأت اللجنة ادخال تعديل على المادة 2 من القانون القائم من شأنه تحقيق الأهداف القومية التى ترتبط بالمهنة، وذلك بالنص على ذلك فى الفقرة الأولى من المادة وأعيدت صياغة الفقرة "هـ" من نفس المادة وذلك بالنص على ذلك صراحة بما يتمشى مع النشاط والأهداف القومية التى ترتبط بالمهنة وذلك بالاشتراك مع الهيئات والمنظمات المماثلة فى البلاد العربية وجميع بلدان العالم والمنظمات العالمية والدولية وتنظيم المؤتمرات الدولية التى ترتبط بهذه الأهداف.

- أدخل تعديل على الفقرة أ مادة 3، فقد رأت اللجنة أنه من الأفضل عدم استبعاد الحاصلين على مؤهلات فى الدراسات النفسية من عضوية النقابة، لأنه ممكن أن يستفاد منه بعض الشئ فى الدراسات الاجتماعية هذا بالاضافة الى توسيع نطاق عضوية النقابة، وذلك طبقا للنص فى القانون القائم - مع عدم اشتراط انقضاء أربع سنوات لممارسة المهنة بالنسبة لخريجى معاهد الخدمة الاجتماعية المتوسطة.

- أضافت اللجنة عبارة "المنصوص عليها فى المادة السابقة" الى بند ب من المادة 4 من القانون القائم وذلك بعد عبارة شروط العضوية، حتى يتفق المعنى مع البند أ من نفس المادة.

- أعادت اللجنة صياغة المادة 8 بما يتفق ونصوص الدستور بشأن اختيارية عضوية النقابات المهنية وأصبح نص المادة "عضوية النقابة شرطة من شروط ممارسة المهنة".

- ادخلت اللجنة تعديل على المادة 11 من الاقتراح بمشروع قانون المعروض من شأنه يحلف العضو اليمين أمام لجنة أو لجان، لأن اللجنة تشكل لأداء اليمين أمام النقابة العامة أما اللجان فتشكل لأداء اليمين أمام النقابات الفرعية وفى الحالتين يتم اختيار أعضاء اللجان من طريق النقابة العامة، وأعادت اللجنة صياغة اليمين الذى يؤديه العضو بحيث يتضمن القسم المحافظة على سر المهنة لأن طبيعة عمل الاخصائى الاجتماعى تتعرض لأدق الأسرار الشخصية والخاصة للمتعاملين معهم، وهذا بالاضافة الى الالتزام بميثاق شرف المهنة طبقا لأحكام الدستور.

- أدخلت اللجنة تعديلا على المادة 14 من الاقتراح بمشروع قانون خاصة فيما يتعلق بالاشتراكات السنوية التى يدفعها الأعضاء وقد راعت اللجنة التدرج فى قيمة الاشتراك السنوى بما يتناسب وسنوات تخرج العضو بحيث يكون الاشتراك السنوى 12 جنيها تؤدى منذ تخرج العضو وحتى 10 سنوات و18 جنيها لمن مضى على تخرجه أكثر من 10 سنوات وحتى 20 سنة، و24 جنيها لما مضى على تخرجه أكثر من 24 سنة.

- نظرا لتحقيق المساواة بين الأعضاء المشتغلين وغير المشتغلين من حيث الحقوق والواجبات وخاصة المعاشات والرعاية الصحية والاجتماعية فيما عدا حق حضور الجمعية العمومية والترشيح لعضوية مجلس النقابة والنقابات الفرعية فقد رأت اللجنة ادخال تعديل على المادة 16 من شأنه التزام العضو غير المشتغل بسداد رسم الاشتراك السنوى الوارد بالمادة 14

- أعادت اللجنة صياغة مادة 18، واستبدال عبارة "من تاريخ الاعلان عن انعقاد الجمعية العمومية" بعبارة "على الوجه الذى تبينه اللائحة الداخلية للنقابة". وذلك لوضوح الهدف من النص وعدم اللبس.

- حرصا من اللجنة على مشاركة أكبر عدد من أعضاء نقابة المهن الاجتماعية فى الجمعية العمومية خاصة وأن معظمهم يعمل بالتدريس بالمدارس والجامعات والشباب والرياضة مع الأخذ فى الاعتبار الاجازات السنوية وانشغالهم بامتحانات الدور الأول والثانى الذى يستمر حتى شهر أغسطس ومعسكرات الشباب أثناء الاجازة الصيفية.

فقد رأت اللجنة أن يكون اجتماع الجمعية العمومية فى شهر "أكتوبر" من كل عام باعتباره أنسب وقت بالنسبة لأعضاء النقابة، لذلك فقد نص على ذلك صراحة فى المادة 21 من الاقتراح المعروض.

أما فيما يتعلق بانعقاد الجمعية العمومية غير العادية، فقد رأت اللجنة ادخال تعديل على نص المادة من شأنه التزام مجلس النقابة بدعوة الجمعية العمومية غير العادية خلال شهر بدلا من 3 أشهر من تاريخ تقديم الطلب، وذلك كنوع من الجدية والسرعة فى دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد واذا لم يقم مجلس النقابة بذلك تشكل لجنة من رؤساء النقابات الفرعية تقوم بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد ويكون لأقدم الرؤساء رئاسة هذه اللجنة.

- أدخلت اللجنة عدة تعديلات على نص المادة 24 من القانون القائم والمتعلقة باختصاصات الجمعية العمومية كما يلى:

( أ ) نظرا لما لاحظته اللجنة من ضرورة عرض تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات على الجمعيات العمومية للنقابات طبقا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 1988 بشأن اصدار قانون الجهاز المركزى للمحاسبات فقد أدخلت اللجنة تعديلا على البند هـ من شأنه اعتماد التقرير السنوى والحساب الختامى لموازنة النقابة وفروعها عن السنة المالية المنتهية، وذلك بعد عرض تقريرى مراقب الحسابات، والجهاز المركزى للمحاسبات.

(ب) أضافت اللجنة بند "ط" الى اختصاصات الجمعية العمومية فيما يتعلق باعتماد وقبول التبرعات والهبات وذلك حتى تضمن أن هذه التبرعات والهبات تخصص لخدمة الأغراض التى تقوم عليها النقابة طبقا لأحكام القانون رقم 100 لسنة 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية.

(جـ) حرصا من اللجنة على زيادة الموارد الذاتية للنقابة لتستطيع أداء مهامها التى تقدمها لاعضاءها ولاتساق المعنى وحسن الصياغة فقد حذفت اللجنة الفقرة الثانية من المادة 14 من الاقتراح بمشروع قانون المعروض والتى تنص على "ويكون تعديل رسم القيد والاشتراك بقرار من الجمعية العمومية العامة بناء على اقتراح مجلس النقابة واضافته كبند جديد "ع" تضاف الى اختصاصات الجمعية العمومية مع اعادة صياغته وأصبح نصه كالآتى:

"بند ع" تعديل رسم القيد ورسم الاشتراك السنوى الوارد فى المادة 14، وكذلك دمغة النقابة المنصوص عليها فى المادة 56 فيما لا يجاوز ثلاثة أمثال الفئات المنصوص عليها فى هذا القانون وتود أن تشير اللجنة الى أن هذا النص يوجد نص مماثل له فى قانون نقابة المحامين، ونقابة التجاريين ونقابة المهن التعليمية.

- أدخلت اللجنة تعديلا على نص المادة 30 من القانون القائم زيادة فى الايضاح والمعنى بحيث تجرى انتخابات النقيب.

بالاقتراع السرى وبالأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة للحاضرين بدلا من "أصوات الأعضاء الحاضرين".

- قامت اللجنة بحذف المادتين 32/ 35 من الاقتراح بمشروع قانون المعروض والمتعلقين بطريقة انتخاب النقيب ومجلس النقابة فى حالة خلو مكانه، وذلك اكتفاء بما ورد بالقانون رقم 100 لسنة 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية.

- تأكيدا من اللجنة على توسيع المشاركة فى النقابات وتمثيل عنصر الشباب فى مجال النقابات المهنية فقد أدخلت تعديلا على نص المادة 37 من القانون القائم، وذلك بزيادة أعضاء مجلس النقابة العامة الى 18 عضوا بدلا من 16 عضوا على أن يكون من بينهم اثنان ممن أمضى على تخرجهما من 5 الى 15 سنة وذلك حتى يكون لهم خبرة تتناسب مع ادارة النقابة العامة.

- حذفت اللجنة نص المادة 40 من الاقتراح بمشروع قانون اكتفاء بالنص فى القانون القائم وذلك تمشيا مع النقابات الأخرى.

وطبقا لنص المادة 37 يتكون مجلس النقابة العامة من 18 عضوا نصفهم من خريجى أقسام الاجتماع بالجامعات، ونصفهم الآخر من خريجى كليات ومعاهد الخدمة الاجتماعية العالية، والتصويت يتم بأغلبية عدد أعضاء الحاضرين، هذا بالاضافة الى أن بعض أعضاء مجلس النقابة بعد نجاحهم فى الانتخابات يترك مكانه فى مجلس النقابة ويسافر للعمل فى الخارج لمدة أكثر من ستة أشهر، وتطبيقا لمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الفريقين فى مجلس النقابة وحتى يكون المجلس كامل العدد أثناء اتخاذ القرارات وحتى لا تتعطل أعمال النقابة خاصة التى تتطلب قرارات سريعة وحاسمة، اقترحت اللجنة تعديل نص المادة 47 من القانون القائم من شأنه اذا نقل النقيب أو عضو مجلس النقابة مركز عمله من داخل جمهورية مصر العربية الى الخارج لمدة تزيد على ستة أشهر زالت صفته، وأصدر مجلس النقابة قرارا بخلو مكانه ويحل محله التالى له فى عدد الأصوات.

- تضمن الاقتراح بمشروع قانون اضافة بندى 16، 17 الى المادة 48 من القانون القائم والمتعلقة باختصاصات مجلس النقابة ويقضى البند 16 بتشكيل لجان الاشراف على انتخابات مجالس النقابة الفرعية بالمحافظات على الوجه المبين باللائحة وقد حذفت اللجنة هذا البند اكتفاء بما ورد بأحكام القانون رقم 100 لسنة 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات المهنية وينص البند 17 على الغاء قرارات مجالس الفروع وجمعياتها العمومية اذا جاءت مخالفة لقانون النقابة ولائحتها الداخلية وقد حذفت اللجنة هذا البند اكتفاء بما ورد بالقانون وقد أدخلت اللجنة تعديلات فى الصياغة لباقى بنود المادة 48 من القانون القائم فى البنود 2، 6، 11، 13

- نظرا لزيادة الأعضاء المنضمين الى نقابة الاجتماعين وخاصة فى المحافظات المختلفة زيادة كبيرة وذلك منذ انشاء النقابة عام 1973 حتى الآن، ولاعطاء النقابات الفرعية بالمحافظات المزيد من الحرية وتوسيع قاعدة المشاركة الجادة فى أعمال النقابة.

رأت اللجنة ادخال تعديل على نص المادة 49 من القانون القائم بحيث لا يقل عدد أعضاء النقابات الفرعية عن 500 عضو بدلا من 100 عضو.

- تيسيرا لمشاركة الشباب فى رئاسة النقابات الفرعية فقد أدخلت اللجنة تعديلا على شروط التقدم لمنصب رئيس النقابة الفرعية بحيث يكون قد مضى على تخرجه 10 سنوات بدلا من 15 سنة.

- تأكيدا على اللجنة على توسيع المشاركة فى النقابات وتمثيل الشباب فى مجالس النقابات الفرعية فقد أدخلت تعديلا على نص المادة 53 من القانون القائم وذلك بزيادة عدد أعضاء النقابة الفرعية الى 12 عضوا بدلا من 10 أعضاء على أن يكون من بينهم اثنان ممن مضى على تخرجهما من سنة الى 5 سنوات وذلك حتى تكون لهم خبرة تتناسب ادارة النقابة الفرعية.

- رأت اللجنة توسيع نطاق انطباق بعض أحكام المواد على الفروع وذلك لصالح العمل بها وتنظيما للعلاقة بينها وبين النقابة العامة وأصبح نص المادة 55 من الاقتراح بمشروع قانون كالآتى:

وتسرى أحكام المواد 19، 20، 21، 22، 23، 25، 26، 27، 30، 33، 34، 35، 41، 42، 43، 44، 45، 47.

- أدخلت اللجنة تعديلات على المادة 56 المتعلقة بتكوين ايرادات النقابة تتلخص فيما يلى:

( أ ) فيما يتعلق بالبند 5، والخاص بطوابع دمغة المهن الاجتماعية والتى يكون لصقها الزاميا، فقد اقترحت اللجنة خفض قيمة طابع دمغة الذى يلصق ويحصل عن كل طلب التحاق بالدراسات العليا بالجامعات بأقسام الدراسات الاجتماعية ومعاهد وكليات الخدمة الاجتماعية ليصبح جنيهين بدلا من عشرة جنيهات، وذلك تخفيفا للأعباء ومراعاة لظروف هذه الفئة من الطلبة، ولنفس الظروف اقترحت اللجنة أيضا تخفيض قيمة طابع دمغة النقابة الذى يحصل عن كل طلب التحاق بأحد كليات ومعاهد الخدمة الاجتماعية أو المتوسطة أو أقسام الدراسات الاجتماعية بالجامعات ليصبح جنيها واحدا بدلا من جنيهين واقترحت اللجنة تخفيض قيمة طابع الدمغة الذى يحصل عن كل طلب للحصول على شهادة عضوية النقابة ليكون جنيها واحدا بدلا من ثلاثة جنيهات وأيضا خفض قيمة طابع دمغة النقابة الذى يحصل على كل طلب تسجيل بحث علمى لعضو النقابة ليصبح جنيهين بدلا من خمسة جنيهات.

(ب) ألغت اللجنة الفقرات التى تتعلق بتحصيل دمغة نقابة المهن الاجتماعية وهى خاصة بطلبات ترخيص جمع المال بأنواعها، وطلبات شهر الجمعيات وطلبات الالتحاق بالمدن الجامعية وبيوت المغتربين والمغتربات وطلبات الالتحاق بدور الحضانة المشهرة وذلك تخفيفا للأعباء ومن منطلق أن زيادة موارد النقابة تتحملها أعضاء النقابة أنفسهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة.

(جـ) استحدثت اللجنة فقرة جديدة من شأنها - يحصل جنيهان كطابع دمغة النقابة عن كل طلب من طلبات الالتحاق بدور الحضانة الخاصة والمرخصة وفقا لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1997 بشأن دور الحضانة وذلك مراعاة لأصحاب الدخول المرتفعة والذين يلحقون أبنائهم بدور الحضانة الخاصة.

(د) اقترحت اللجنة اضافة حالة جديدة أيضا لزيادة موارد النقابة، وذلك بلصق وتحصيل قيمة طابع دمغة عن كل طلب ترشيح يقدم لمنصب النقيب أو رئيس النقابة الفرعية قيمته 50، 25 جنيها على التوالى.

(هـ) أضافت اللجنة بندا جديدا الى ايرادات النقابة تحت رقم (10) وذلك لدعم وزيادة موارد النقابة، بموجبه يحصل جنيهان كرسم لصالح النقابة على كل شهادة تخرج مؤقتة تصدرها أقسام كليات الاجتماع بالجامعات، وكليات معاهد الخدمة الاجتماعية، وذلك لمرة واحدة وهذا النص وارد فى قانون نقابة التجاريين.

(و) أدخلت اللجنة تعديلا الى الفقرة الأخيرة من المادة 56 من القانون وذلك لحسن الصياغة واتساق المعنى من شأنه الزام جميع الجهات القائمة على التحصيل أو الصرف توريد الأنصبة والرسوم المشار اليها فى المادة 56، والمادة 14 من القانون للنقابة العامة.

- نظرا للمساواة فى الحقوق والواجبات بين أعضاء النقابة المشتغلين وغير المشتغلين أدخلت اللجنة تعديلها على نص المادة 68 من القانون بالنص على ذلك صراحة، مع ضرورة اعتمادها من الجمعية العمومية.

- ألغت اللجنة التعديل الوارد على المادتين 92/ 98 من الاقتراح بمشروع قانون اكتفاء بما ورد بالقانون القائم وذلك تمشيا مع مواد القانون، والقواعد العامة.

- استحدثت اللجنة المادة الثالثة وهى مؤقتة من شأنها أن يستمر مجلس النقابة العامة الحالى فى مباشرة اختصاصاته الى أن يتم تشكيل المجلس الجديد فى شهر أكتوبر القادم طبقا لأحكام القانون 100 لسنة 1993 وذلك نظرا لانتهاء مدة مجلس النقابة الحالى فى شهر مايو القادم وتمشيا مع حكم المادة 21 من الاقتراح بمشروع قانون، وحتى يمكن اجراء الانتخابات فى ظل أحكام هذا القانون.

وتود أن تشير اللجنة الى نقابة المهن الاجتماعية هى النقابة التى تنفرد بتسجيل اسمها تحت الاشراف الفنى للتأمين والهيئة المصرية العامة للتأمين، وذلك لضمان وجود المال اللازم لمقابلة الالتزامات وضمان استمرار صرف المزايا لأعضاء النقابة. م60

واللجنة اذ توافق على الاقتراح بمشروع قانون، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرفقة.

 

رئيس اللجنة المشتركة

عبد العزيز مصطفى

 

 

المذكرة الايضاحية

 

صدر القانون المشار اليه منذ 3/ 6/ 1973، وقد ثبت من تطبيقه أن الحاجة أصبحت ملحة وعاجلة لتعديل بعض مواده لتتواءم مع ظروف النقابة الحالية للأسباب الآتية:

- تعارض مادتين من مواد القانون المذكور هما المادتان 50، 54 بشأن مدة مجالس فروع النقابة وما ينشأ عن ذلك من مشكلات قانونية.

- حاجة النقابة لزيادة مواردها للوفاء بمتطلبات تحسين معاش الأعضاء الذى يصرف حاليا (10 جنيهات شهريا) واعانة وفاة العضو (200 جنيه) والخدمات الأخرى.

- التأكيد على أهمية مطالب التأهيل العلمى فى ممارسة مهنة الأخصائى الاجتماعى وعضوية النقابة.

- جعل اختصاصات مجلس النقابة العامة أكثر وضوحا فى بعض الأمور وتنظيم علاقة المجلس بمجالس الفروع والعمل على توفير مناخ الاستقرار لهذه المجالس لتمارس دورها فى تكثيف جهود الأخصائيين الاجتماعيين لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية فى اطار السياسة العامة للدولة.

من أجل ذلك فقد رأت النقابة ممثلة فى جمعيتها العمومية المعقودة بتاريخ 28/ 9/ 1989 تعديل المواد التالية للأسباب آنفة الذكر.

مادة 3 - تم استبعاد الحاصلين على مؤهلات فى الدراسات النفسية من عضوية النقابة بعد أن أصبح للأخصائى النفسى دراسته المستقلة عن الدراسات الاجتماعية ومهنته المستقلة عن الأخصائى الاجتماعى.

كما تم الغاء شرط انقضاء أربع سنوات على التخرج وممارسة المهنة بالنسبة للحاصلين على دبلوم الخدمة الاجتماعية للانضمام للنقابة لاتاحة الفرصة لهم للاستفادة من جهود النقابة فى الارتقاء بمستوى المهنة والاستفادة من خدماتها.

مادة 8 - تم تعديلها ترتيبا على تعديل المادة 3 من القانون.

مادة 11 - عدلت لتيسير حلف اليمين أمام لجان تشكل بمعرفة الفروع لأهمية حلف اليمين بالنسبة للأخصائى الاجتماعى لاتصال مهنته بأسرار الأسرة والفرد فى المجتمع.

مادة 14 - عدلت لزيادة موارد النقابة لمواجهة متطلبات معاشات الأعضاء واعاناتهم والخدمات التى تؤدى اليهم. مع جعل صلاحية تعديل قيمة رسم القيد والاشتراك من اختصاص الجمعية العمومية حتى لا تضطر النقابة الى اللجوء لاستصدار تشريع جديد عند كل تعديل لقيمة الاشتراك مستقبلا.

مادة 15، 16 - ألغيت المادة 15 بعد ادماجها فى المادتين 14، 16 ومساواة العضو غير المشتغل بالعضو المشتغل فى الحقوق والواجبات فيما عدا حق حضور الجمعية العمومية والترشيح لعضوية المجالس بالنسبة للعضو غير المشتغل بالمهنة.

مادة 18 - أضيف نص (وعلى الوجه الذى تبينه اللائحة الداخلية) لتنظيم طريقة وتاريخ سداد الاشتراك قبل انعقاد الجمعية العمومية.

مادة 21 - عدلت لضمان جدية الدعوة للجمعية العمومية غير عادية حيث أن عدد مائتى عضو أصبحت لا تتناسب مع عدد أعضاء النقابة حاليا (16 ألف عضو) وأن بقاء النسبة كما كانت عليه يعرض العمل النقابى لعدم الاستقرار.

مادة 32 - عدلت لأهمية وجود لجنة تشرف على تنظيم العملية الانتخابية على مستوى الجمهورية وامكانية نقل مكان الاجتماع فى حالة عدم صلاحيته أو بعده.

مادة 35 - عدلت لتحقيق الاستقرار للمجلس فى أداء رسالته نظرا لما يترتب على اجراء الانتخابات على مستوى الجمهورية من تعطيل لنشاط النقابة العامة والفروع وتحميل النقابة بأعباء مالية وادارية كبيرة.

مادة 40 - عدلت لامكان تحديد اختصاصات الوكيلين واضافة أمين صندوق مساعد لمنع تعطيل أعمال النقابة المالية عند تغيب أمين الصندوق.

مادة 48:

( أ ) أضيفت الفقرة - 16 لضمان الحياد فى الاشراف على انتخابات مجالس الفروع.

(ب) أضيفت الفقرة - 17 لتأكيد احترام قانون النقابة ولائحتها لدى الفروع والتقليل من المنازعات أمام القضاء بشأن ما يصدر من قرارات مخالفة.

مادة 50 - ألغيت لتعارضها مع المادة 54

مادة 51 - عدلت لضمان كفاءة وصلاحية رئيس الفرع وارتباطه بأبناء المحافظة.

مادة 55 - تتعلق بمواد رئى انطباقها على الفروع لصالح العمل بها وتنظيما للعلاقة بينها وبين النقابة العامة.

مادة 56 - عدلت لتحسين موارد النقابة لمواجهة تزايد الأعباء المالية لخدمات الأعضاء وهى رسوم لا تشكل أعباء كبيرة ولا تفرض غير مرة واحدة لصالح جموع الأخصائيين الاجتماعيين الذين يعطون المجتمع الكثير من جهدهم وليست لهم موارد اضافية غير مرتباتهم.

مادة 92 - عدلت للتأكيد على أهمية التخصص العلمى فى ممارسة مهنة الأخصائى الاجتماعى.

مادة 98 - عدلت لأهمية التفرغ لبعض أعضاء المجلس العام والفروع لمعاونة النقابة على أداء رسالتها، ومرتباتهم لا تشكل عبئا يذكر حيث المقترح ثلاثة أعضاء لمجلس النقابة العامة وعضو واحد لكل محافظة.

 

مقدمة الاقتراح

ثريا عبد الحميد لبنة

عضو مجلس الشعب