قانون رقم 106 لسنة 1993

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975

بإنشاء أكاديمية الشرطة

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

 

(المادة الأولى)

 

يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة، النص الآتى:

"ويكون ترتيب نجاح طلبة السنة النهائية على أساس المجموع الكلى للدرجات التى حصل عليها الطالب فى المواد القانونية خلال سنوات الدراسة، مضافا إليها متوسط الدرجات التى حصل عليها الطالب فى المواد الشرطية والتدريبات العسكرية والرياضية والسلوك والمواظبة خلال تلك السنوات، وعلى ألا يحسب للطالب إلا النهاية الصغرى للمادة أو المواد التى أعاد فيها الامتحان".

 

(المادة الثانية)

 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ولا يسرى إلا على الطلاب المقيدين بالصف الأول اعتبارا من العام الدراسى 93/ 1994

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 5 ذى القعدة سنة 1413 هـ

                (الموافق 27 أبريل سنة 1993 م).

 

تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى والتعبئة القومية

عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91

لسنة 1975 بانشاء أكاديمية الشرطة

 

(القانون 106 لسنة 1993)

 

أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 10 من يناير 1993، الى اللجنة، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975، بانشاء أكاديمية الشرطة، فعقدت اللجنة اجتماعا لنظره فى 24 من يناير سنة 1993، حضره السيدان اللواء فخر الدين خالد عبده مساعد وزير الداخلية، ورئيس أكاديمية الشرطة واللواء دكتور أحمد سعيد صوان مساعد الوزير ومدير الشئون القانونية بوزارة الداخلية، مندوبين عن الحكومة.

نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الايضاحية واستعادت نظر أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بانشاء أكاديمية الشرطة والقانون رقم 49 لسنة 1972 فى شأن تنظيم الجامعات والقرار الجمهورى رقم 370 لسنة 1989 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 المشار اليه، وفى ضوء ما دار من مناقشات وما أدلى به السيدان مندوبا الحكومة تبين للجنة، أن الفقرة الثانية من المادة (20) من القانون رقم 91 لسنة 1975، تنظم ترتيب نجاح طلبة السنة النهائية على أساس ما حصلوا عليه من درجات خلال العام الدراسى النهائى فى المواد القانونية ومتوسط الدرجات فى مواد الشرطة والسلوك والمواظبة، كما تنظم أحوال الطلاب الذين يقومون باعادة الامتحان فى مادة أو مواد شرطية على احتساب النهاية الصغرى.

وقد صدر القرار الجمهورى رقم 370 لسنة 1989، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972، بشأن تنظيم الجامعات المصرية حيث تضمنت الفقرة الثانية من المادة 85 من اللائحة التنفيذية المشار اليها، احتساب التقدير العام للطلاب فى السنة النهائية على أساس المجموع الكلى للدرجات التى حصلوا عليها خلال سنوات الدراسة فى المواد القانونية وفقا لهذا المجموع.

وتحقيقا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين خريجى الجامعات وخريجى كلية الشرطة عند احتساب التقدير العام فى السنة النهائية، قدمت الحكومة مشروع القانون والذى قضى فى مادته الأولى، بأن يكون ترتيب نجاح طلبة السنة النهائية على أساس المجموع الكلى للدرجات التى حصلوا عليها فى المواد القانونية خلال سنوات الدراسة مضافا اليها متوسط الدرجات التى حصل عليها الطالب فى المواد الشرطية والتدريبات العسكرية والرياضية والسلوك والمواظبة خلال تلك السنوات، وعلى ألا يحسب للطالب الا النهاية الصغرى للمادة أو المواد التى أعاد فيها الامتحان.

وقد رأت اللجنة تعديل المادة الثانية من مشروع القانون لتصبح كالآتى:

"ينشر القانون فى الجريدة الرسمية، ويسرى على الطلبة خريجى الشرطة اعتبارا من العام الدراسى، 96، 1997".

وذلك احكاما للصياغة، وحتى يخاطب هذا القانون جميع طلبة كلية الشرطة سواء المقيدين منهم أو الذين سوف يتم قيدهم بعد نشره، وذلك تحقيقا لمصلحتهم وحتى بترتيب أقدمياتهم وفقا لمعيار واحد فقط.

وقد وافقت الحكومة على ما أنتهى اليه رأى اللجنة.

واللجنة اذ توافق على مشروع القانون، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرفقة.

 

رئيس اللجنة

كمال هنرى بادير

 

 

مذكرة ايضاحية

 

تنص المادة 20/ 2 من القانون رقم 91 لسنة 1975 بانشاء أكاديمية الشرطة بأن "يكون ترتيب نجاح طلبة السنة النهائية على أساس ما حصلوا عليه من درجات فى المواد القانونية خلال العام الدراسى النهائى، ومضافا اليها متوسط الدرجات التى حصل عليها فى مواد الشرطة والتدريبات العسكرية والرياضية والسلوك والمواظبة خلال سنوات الدراسة التى قضوها بالأكاديمية، على ألا يحسب للطالب الا النهاية الصغرى للمادة أو للمواد التى أعاد فيها الامتحان بالنسبة لغير المواد القانونية.

وبتاريخ 13/ 9/ 1989 صدر القرار الجمهورى رقم 370 لسنة 1989 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات المصرية حيث نصت الفقرة الثانية من المادة 85 معدلة بأن "يحسب التقدير العام للطلاب فى درجة الليسانس أو البكالوريوس على أساس المجموع الكلى للدرجات التى حصلوا عليها فى كل السنوات الدراسية، كما يتم ترتيبهم وفقا لهذا المجموع.

وحيث ان هذا التعديل يتعارض مع ما ورد بنص المادة 20 من القانون رقم 91 لسنة 1975 بشأن انشاء أكاديمية الشرطة المشار اليه.

فقد اقترحت أكاديمية الشرطة تعديل نص المادة "20" حتى يتفق مع أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات المصرية، والبدء فى تطبيق هذا النص بعد تعديله على طلبة كلية الشرطة المقيدين بالسنة الرابعة فى العام الدراسى القادم 92/ 1993 وقد وافق مجلس ادارة أكاديمية الشرطة على هذا الاقتراح واعتمدت جلسته من وزير الداخلية.

لذلك أعدت الوزارة مشروع قانون فى شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بانشاء أكاديمية الشرطة بأن يكون ترتيب نجاح طلبة السنة النهائية على أساس المجموع الكلى للدرجات التى حصل عليها الطالب فى كل سنوات الدراسة.

وتتشرف وزارة الداخلية بعرض مشروع القانون المرافق للسيد رئيس الجمهورية فى الصيغة التى وافق عليها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5/ 7/ 1992

برجاء التفضل - لدى الموافقة - باحالته الى مجلس الشعب.

تحريرا فى / / 1992

 

وزير الداخلية

محمد عبد الحليم موسى