قانون رقم 177 لسنة 1993
بزيادة معاشات قانون الضمان الاجتماعى
باسم الشعب
رئيس الجمهورية.
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل اعتبارا من 1/ 7/ 1993 بجدول بيان القيمة الشهرية للمعاش الكامل المرفق بالقانون رقم 30 لسنة 1977 باصدار قانون الضمان الاجتماعى الجدول المرفق بهذا القانون.
وتزاد اعتبارا من التاريخ المنصوص عليه فى الفقرة السابقة المعاشات المستحقة حتى 30/ 6/ 1993 الى القيمة المحددة بالجدول المشار اليه.
(المادة الثانية)
يستبدل بنص المادة 11 من قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 30 لسنة 1977 النص الآتى:
مادة 11 - "لا يجوز فى جميع الأحوال أن يقل المعاش الضمانى المستحق عن خمسة جنيهات شهريا".
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 1993
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 27 ذى الحجة سنة 1413 هـ
الموافق 17 يونية سنة 1993 م.
جدول بيان القيمة الشهرية للمعاش بالكامل
| الفئة | الحالة | تكوين الأسرة | قيمة المعاش بالجنيه |
| 1 | اليتم | فرد واحد | 5 |
| 4 | أولاد المطلقة التى توفيت أو تزوجت أو سجنت | فردان | 9 |
| ثلاثة أفراد | 13 | ||
| أربعة أفراد فأكثر | 17 | ||
| 2 | الأرملة | فرد واحد | 7 |
| 3 | المطلقة | فردان | 10 |
| 7 | البنت التى بلغت سن 50 سنة ولم يسبق لها الزواج | ثلاثة أفراد | 13 |
| 8 | أسرة المسجون لمدة لا تقل عن عشر سنوات | أربعة أفراد فأكثر | 17 |
| 5 | العاجز عجزا كليا | فرد واحد | 9 |
| فردان | 11 | ||
| ثلاثة أفراد | 13 | ||
| 6 | الشيخ | أربعة أفراد فأكثر | 17 |
تقرير اللجنة المشتركة
من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدينية
والاجتماعية والأوقاف
عن مشروع قانون بزيادة معاشات قانون الضمان الاجتماعى
(القانون رقم 177 لسنة 1993)
أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 13 يولية سنة 1993 الى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف
مشروع قانون بزيادة معاشات قانون الضمان الاجتماعى فعقدت اللجنة اجتماعا لنظره مساء يوم 14 يونية 1993 حضره السادة:
1 - الأستاذ الدكتور عاطف صدقى رئيس مجلس الوزراء.
2 - الأستاذة الدكتورة آمال عثمان وزيرة التأمينات الاجتماعية والشئون الاجتماعية.
3 - الأستاذ الدكتور عاطف عبيد وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الادارية.
4 - الأستاذ الدكتور محمد الرزاز وزير المالية.
5 - الأستاذ الدكتور يوسف بطرس غالى وزير الدولة بمجلس الوزراء.
6 - السيدة ليلى الوزيرى رئيس الهيئة القومية للتأمين والمعاشات.
كما حضر هذا الاجتماع السيد/ السيد راشد وكيل المجلس.
نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الايضاحية واستعادت أحكام الدستور والقوانين أرقام:
30 لسنة 1977 باصدار قانون الضمان الاجتماعى.
16 لسنة 1991 بزيادة معاشات التأمين الاجتماعى الشامل والضمان الاجتماعى.
32 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعى وقانون التأمين الاجتماعى الشامل.
وفى ضوء ما دار من مناقشات وما أدلت به الحكومة من ايضاحات تبين لها:
أن مشروع القانون المعروض يتضمن زيادة معاشات الضمان الاجتماعى التى تستحق وفقا للقانون رقم 30 لسنة 1977 باصدار قانون الضمان الاجتماعى، وذلك تمشيا مع سياسة الدولة وما سارت عليه خلال السنوات الأخيرة من رفع للمعاناة عن كاهل أصحاب الدخول المحدودة ومنهم أصحاب المعاشات والمستحقون عنهم والمعاملون بأحكام القانون رقم 30 لسنة 1977 وذلك لمواجهة متطلبات الحياة والارتفاع المستمر فى الأسعار، ومن المعروف أن الضمان الاجتماعى هو الطريق الاحتياطى لمن لم تشمله مظلة التأمينات الاجتماعية.
وقد تضمن مشروع القانون المعروض فى مادته الأولى زيادة القيمة الكليه للمعاش من 15 جنيها الى 17 جنيها وقد تطلب ذلك استبدال جدول بيان القيمة الشهرية للمعاش الكامل المرفق بالقانون رقم 30 لسنة 1988 بجدول آخر تحدد فيه هذه القيمة ويراعى اعادة توزيع الأنصبة على المستحقين فى ضوء زيادة القيمة الكلية الشهرية للمعاش لأن زيادة المعاش من 15 جنيها الى 17 جنيها سيؤدى بالتالى الى زيادة جميع أنصبة المستحقين، وقد راعت المادة الأولى من المشروع بقانون المعروض هذه الزيادة بحيث يستفيد منها أصحاب المعاشات المستحقة حتى 30/ 6/ 1993 والتى تستحق كذلك اعتبارا من 1/ 7/ 1993 حتى يحقق افادة أكبر عدد من المنتفعين بأحكام قانون الضمان الاجتماعى.
وقد قضت المادة الثانية من المشروع بقانون المعروض باستبدال نص المادة (11) من قانون الضمان الاجتماعى بنص آخر بحيث لا يقل المعاش الضمانى المستحق عن خمسة جنيهات شهريا.
واللجنة توافق على مشروع القانون، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.
رئيس اللجنة المشتركة
عبد العزيز مصطفى
المذكرة الايضاحية
لمشروع قانون بزيادة معاشات قانون الضمان الاجتماعى
الصادر بالقانون رقم 30 لسنة 1977
(القانون رقم 177 لسنة 1993)
تحقيقا لامتداد مواجهة الدولة للزيادة فى نفقات المعيشة والأسعار للمنتفعين بقانون الضمان الاجتماعى فقد أعد مشروع القانون المرافق مقررا الآتى:
1 - زيادة القيمة الكلية للمعاش من 15 جنيها الى 17 جنيها.
2 - رفع الحد الأدنى للمعاش الى خمسة جنيهات.
وقد تطلب ذلك استبدال الجدول المرفق بالقانون المشار اليه بالجدول المرفق بهذا المشروع وكذلك تعديل المادة 11 منه.
3 - شمول هذه الزيادة المعاشات المستحقة حتى 30/ 6/ 1993 وتلك التى تستحق اعتبارا من 1/ 7/ 1993
وأتشرف بعرض المشروع على سيادتكم رجاء التكرم فى - حالة الموافقة - بتوقيعه تمهيدا لاحالته الى مجلس الشعب.
وزيرة التأمينات الاجتماعية والشئون الاجتماعية
دكتورة/ آمال عثمان