قانون رقم 178 لسنة 1993

بزيادة المعاشات العسكرية

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

 

(المادة الأولى)

 

تزاد بنسبة 10% المعاشات المستحقة حتى 30/ 6/ 1993 وفقا لأحكام القانون رقم 90 لسنة 1975 فى شأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة.

وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه وذلك بمراعاة ما يأتى:

1 - تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش أو المستحقين من معاش الراتب الأصلى واعانات وزيادات هذا المعاش وذلك عدا اعانة العجز الكلى المنصوص عليها فى المادة الثانية عشرة من القانون رقم 133 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة.

2 - يكون الحد الأقصى للزيادة فى حدود الزيادة المستحقة على المعاش الأصلى مضافا اليه الزيادة المستحقة على هذا المعاش حتى تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك بما لا يجاوز الزيادة المقررة للمعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

3 - تستحق هذه الزيادة بالاضافة للحدين الأدنى والأقصى للمعاش.

4 - توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة أنصبتهم بافتراض وفاة صاحب المعاش فى 30/ 6/ 1993

5 - تستبعد اعانة غلاء المعيشة المقررة بمقتضى قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 19/ 2/ 1950 و30/ 6/ 1953 من المجموع المشار اليه فى البند (1) عند توزيع أو رد المعاش على المستحقين وتستحق لهم وفقا للقواعد المنصوص عليها فى هذين القرارين.

 

(المادة الثانية)

 

يستبدل بنص المادة الثانية من القانون رقم 51 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 النص الآتى:

المادة الثانية - يقتطع من الفئات المنصوص عليها بالبند أ وب من المادة 1 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 نسبة 9% شهريا من البدلات والعلاوات الآتية:

( أ ) بدل طبيعة العمل.

(ب) بدل الجهود الاضافية بفئة المنطقة العسكرية المركزية.

(جـ) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 123 لسنة 1989 اعتبارا من 1/ 7/ 1989

(د) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 13 لسنة 1990 اعتبارا من 1/ 7/ 1990

(هـ) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 13 لسنة 1991 اعتبارا من 1/ 7/ 1991

(و) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 29 لسنة 1992 اعتبارا من 1/ 7/ 1992

(ز) العلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من 1/ 7/ 1993

ولا يجاوز مجموع البدلات والعلاوات المشار اليها الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير المنصوص عليه فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقرارات المنفذة له.

ولا تدخل البدلات المشار اليها فى حساب الحد الأقصى للراتب المستقطع عنه احتياطى المعاش المقرر بالمادة 2 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة.

ويستحق من تنتهى خدمته من الفئات المشار اليها بغير طلب منه أو بسبب غير جنائى أو تبعا لتوقيع عقوبة جنائية أو لعدم الصلاحية للاستمرار بالخدمة أو لعدم توافر شروط الأهلية للترقى أو الاستغناء عن الخدمة لعدم الصلاحية الفنية أو لدواعى الصالح العام أو فقد الجنسية معاشا اضافيا يعادل 4/ 5 البدلات والعلاوات المشار اليها وذلك بمراعاة الآتى:

1 - عدم تجاوز مجموع المعاش الأساسى والمعاش الاضافى المستحق عن البدلات المنصوص عليها فى البندين أ وب الحد الأقصى لمعاش الأجر الأساسى والأجر المتغير المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعى المشار اليه والقرارات المنفذة له.

2 - يستحق المعاش الاضافى عن العناصر المنصوص عليها فى البنود من جـ الى ز دون التقيد بالحد الأقصى المنصوص عليه فى البند 1

وتسرى فى شأن المعاش الاضافى كافة الأحكام المقررة فى شأن المعاش الأساسى وذلك عدا الزيادات التى تضاف الى المعاش.

ولا يدخل المعاش الاضافى عند حساب التعويض التقاعدى المنصوص عليه فى قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة.

 

(المادة الثالثة)

 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 30/ 6/ 1993

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 27 ذى الحجة سنة 1413 هـ

                الموافق 17 يونية سنة 1993 م.

 

 

تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى والتعبئة القومية

عن مشروع قانون بزيادة المعاشات العسكرية

(القانون 178 لسنة 1993)

 

أحال الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الشعب فى 13 يونية سنة 1993، الى اللجنة، مشروع قانون بزيادة المعاشات العسكرية، فعقدت اللجنة اجتماعين لنظره فى 13 و14 من يونيه سنة 1993 حضرهما السادة: الدكتورة آمال عثمان، وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية واللواء دكتور أحمد يحيى، مدير التأمين والمعاشات للقوات المسلحة والأستاذة ليلى الوزيرى، رئيس مجلس ادارة التأمين والمعاشات.

نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الايضاحية، واستعادت نظر القانون رقم 90 لسنة 1975 باصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة والقوانين أرقام 133 لسنة 1980 و51 لسنة 1984 و114 لسنة 1987 و31 لسنة 1992 بزيادة المعاشات العسكرية وبتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة والقانون رقم 79 لسنة 1975 باصدار قانون التأمين الاجتماعى والقوانين المعدلة له، فتبين للجنة أنه تنفيذا للسياسة العامة للدولة وما أعلنته من زيادة المرتبات والمعاشات بنسبة 10%، وذلك لمواجهة انخفاض مستوى الدخول بالنسبة للعاملين وأصحاب المعاشات ومستحقيها مقارنة بارتفاع أعباء المعيشة وارتفاع الأسعار ورعاية من الدولة لأصحاب المعاشات بالقوات المسلحة تحقيقا لمستوى أفضل لهم ولأسرهم وتمشيا مع مشروع القانون الخاص بزيادة المعاشات للعاملين المدنيين بالدولة وتنسيقا مع قانون التأمين الاجتماعى، تقدمت الحكومة بمشروع قانون بزيادة المعاشات العسكرية متضمنا فى مادته الأولى، زيادة المعاشات المستحقة حتى 30/ 6/ 1993 بنسبة 10% وأن يعمل بالقانون اعتبارا من 30/ 6/ 1993 وذلك حتى يستفيد أصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم فى 1/ 7/ 1993 ولم تسر الزيادة المقررة على مستوى الدولة على مرتباتهم قبل انتهاء خدمتهم من القوات المسلحة نظرا لعدم وجودهم فى الخدمة وقت تنفيذ الزيادة على المرتبات.

وقد اعتبر هذا القانون هذه الزيادة جزءا من المعاشات وتسرى فى شأنهم جميع أحكامه، كما تستحق هذه الزيادة علاوة على الحد الأقصى المقرر للمعاش الأساسى.

وتضمنت المادة الثانية من مشروع القانون تعديل عناصر المعاش الاضافى باضافة مقدار الزيادة المقررة الى عناصر هذا المعاش.

ونظرا الى أن الغالبية العظمى من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم يعتمدون فى معيشتهم على ما يتقاضوه من معاشات تكاد تكون ثابتة المقدار رغم تزايد ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة.

لذلك فان اللجنة توافق على مشروع القانون، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.

 

رئيس اللجنة

كمال هنرى بادير

 

 

المذكرة الايضاحية

لمشروع قانون بزيادة المعاشات العسكرية

 

بناء على توجيهات السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بشأن ضرورة العمل على تجنب المعاناة عن الجماهير وأفراد القوات المسلحة وتنفيذا لما أعلنه السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء من تعهد الحكومة فى العمل على سرعة رفع المعاناة عن الطبقات الكادحة وذوى الدخل المحدود.

ونظرا الى أن الغالبية العظمى من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم يعتمدون فى معيشتهم على ما يتقاضونه من معاشات تكاد تكون ثابتة المقدار رغم تزايد وارتفاع مستوى الأسعار وتكاليف المعيشة.

واعمالا لسياسة الدولة التى سبق الاشارة اليها فقد رؤى تحسين معاشات أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم ممن انتهت خدمتهم حتى 30/ 6/ 1993 وذلك بنسبة 10% وأن يعمل بالقانون اعتبارا من 30/ 6/ 1993 وذلك حتى يستفيد أصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم فى 1/ 7/ 1993 ولم تسر الزيادة المقررة على مستوى الدولة على مرتباتهم قبل انتهاء خدمتهم من القوات المسلحة نظرا لعدم وجودهم فى الخدمة وقت تنفيذ الزيادة على المرتبات.

وقد اعتبر القانون هذه الزيادة المقررة جزءا من المعاشات وتسرى فى شأنهم جميع أحكامه.

كما تستحق هذه الزيادة علاوة على الحد الأقصى المقرر للمعاش الأساسى.

ويتشرف كل من وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية ووزير الدفاع برفع مشروع القانون المرافق.

برجاء التكرم بالنظر فى احالته الى مجلس الشعب وذلك فى حالة موافقة سيادتكم.

 

دكتورة/ آمال عبد الرحيم عثمان

وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية

 

فريق أول/ محمد حسين طنطاوى

وزير الدفاع