قانون رقم 179 لسنة 1993
فى شأن تعديل بعض أحكام قانون المخابرات العامة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تضاف الى كل من نص البند رابعا من المادة (65) والمادة (67) من قانون المخابرات العامة الصادر بالقانون رقم 100 لسنة 1971، الفقرتان الموضح نصاهما قرين كل منهما.
"مادة (65) بند رابعا فقرة أخيرة - ويستبعد معاش الأجر المتغير عند حساب التعويض التقاعدى".
"مادة (67) فقرة ثانية - مع عدم الاخلال بحكم البند (ب) من المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار اليه، بربط معاش الأجر المتغير بواقع 80% من أجر تسوية هذا المعاش بالنسبة للفرد الذى تنتهى خدمته بغير الاستقالة أو بسبب لا يمس شخصه أو تصرفاته، وكذلك من يسوى معاشه وفقا لقواعد تسوية الحالات المشار اليها".
(المادة الثانية)
تعدل فئات علاوة المخابرات الواردة فى جدول المرتبات الملحق بالقانون رقم 100 لسنة 1971 والتى تمنح لأفراد المخابرات العامة، لتكون بنسبة 30% من المرتب الأساسى لوظائف المخابرات وبنسبة 20% لباقى الوظائف الأخرى وبحد أدنى 20 جنيها شهريا.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل بالمادة الأولى اعتبارا من 1/ 7/ 1987 مع عدم صرف فروق مالية عن الماضى، ويعمل بالمادة الثانية اعتبارا من اليوم التالى لنشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 27 ذى الحجة سنة 1413 هـ
الموافق 17 يونية سنة 1993 م.
تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى والتعبئة القومية
عن مشروع قانون فى شأن تعديل بعض أحكام قانون المخابرات العامة
(القانون رقم 179 لسنة 1993)
أحال السيد الدكتور رئيس المجلس فى 10 من يونية سنة 1993، الى اللجنة مشروع قانون فى شأن تعديل بعض أحكام قانون المخابرات العامة، فعقدت اللجنة اجتماعا لنظره فى 12 من يونية لسنة 1993، حضره السادة: الدكتورة آمال عثمان، وزيرة التأمينات الاجتماعية والشئون الاجتماعية، والدكتور أحمد سلامة، وزير الدولة لشئون مجلسى الشعب والشورى، واللواء محمد عبد السلام نائب رئيس المخابرات العامة، وليلى الوزير رئيس الهيئة العامة للتأمين والمعاشات.
نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الايضاحية، واستعادت نظر القرار بالقانون رقم 100 لسنة 1971 باصدار قانون المخابرات العامة، والقانون رقم 79 لسنة 1975 باصدار قانون التأمين الاجتماعى، والقانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وبزيادة المعاشات والقانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى، والقانون رقم 51 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 وقرار رئيس الجمهورية رقم (152) مكررا لسنة 1993 بزيادة بدل الخدمة الذى يمنح لضباط القوات المسلحة بنسبة 100% وقرار وزير الداخلية رقم 253 لسنة 1993 الخاص بزيادة مكافآت تعويض الجهود غير العادية التى تمنح لضباط الشرطة، فتبين للجنة أن مشروع القانون جاء توحيدا للمعاملة بين جهاز المخابرات العامة وبين سائر الأجهزة القائمة على أمن البلاد وسلامتها كالقوات المسلحة والشرطة، حيث استدعى الأمر اعادة النظر فى بعض الأحكام التى انطوى عليها نصوص القانون رقم 100 لسنة 1971 باصدار قانون المخابرات العامة حيث نص هذا القانون صراحة على سريان بعض أحكام قوانين المعاشات العسكرية وأى تعديل يطرأ عليها على رئيس المخابرات العامة ونائبه وسائر أفراد المخابرات العامة، وكذلك ما قضى به القانون رقم 51 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات العسكرية الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 من امتداد الحماية التأمينية لبعض البدلات المقررة لأفراد القوات المسلحة مع تقرير معاش اضافى بواقع 80% منها واستبعاد المعاش الاضافى عند حساب التعويض التقاعدى ولتماثل طبيعة العمل ووحدة المخاطر بالنسبة للقوات المسلحة والشرطة والمخابرات العامة من ناحية، وعلى ضوء ما كشف عنه التطبيق العلمى للقرار بالقانون رقم 100 لسنة 1971 المشار اليه من قصور فى توحيد المعاملة، لذلك تقدمت الحكومة بمشروع القانون متضمنا فى مادته الأولى اضافة فقرة جديدة للبند رابعا من المادة 65 وتقضى استبعاد معاش الأجر المتغير عند حساب التعويض التقاعدى. وكذلك اضافة فقرة ثانية الى المادة 67 من قانون المخابرات العامة وتقضى بربط معاش الأجر المتغير بواقع 80% من أجر تسوية هذا المعاش بالنسبة للفرد الذى تنتهى خدمته بغير الاستقالة أو تصرفاته وأيضا من يسوى معاشه وفقا لقواعد تسوية الحالات المشار اليها.
أما المادة الثانية فقد تضمنت تعديل فئات العلاوة الواردة بجدول المرتبات الملحق بالقانون رقم 100 لسنة 1971 المشار اليه والتى كانت تمنح لأفراد المخابرات العامة لتكون بنسبة 30% من المرتب الأساسى لوظائف المخابرات وبنسبة 20% لباقى الوظائف الأخرى بحد أدنى 20 جنيها شهريا.
كما تضمنت المادة الثالثة من مشروع القانون بأن يعمل بالمادة الأولى اعتبارا من 1/ 7/ 1987 مع عدم صرف فروق مالية عن الماضى. أما المادة الثانية فيعمل بها من اليوم التالى لتاريخ نشره.
واللجنة اذ توافق على مشروع القانون، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.
رئيس اللجنة
كمال هنرى بادير