قانون رقم 23 لسنة 1994

بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة

الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

 

(المادة الأولى)

يستبدل بنص البند (2) من المادة 71 من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 النص الآتى:

"اذا أمضى فى رتبة لواء سنتين من تاريخ الترقية اليها، ويجوز مد خدمته ثلاث سنوات ثم لمدة سنتين لمرة أو أكثر، كل بقرار من الوزير بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة، ومع مراعاة حكم البند (1) من هذه المادة، تنتهى خدمته بانقضاء هذه المدة حتى اذا رقى خلالها الى درجة مالية أعلى.

ويبقى فى الخدمة الى سن الستين من يعين فى وظيفة مساعد أو مساعد أول وزير الداخلية من بين اللواءات الذين رقوا الى الدرجة المالية المقررة لمساعد الوزير".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 16 رمضان سنة 1414 هـ الموافق 26 فبراير سنة 1994 م.

 

تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى والتعبئة القومية

عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة

الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971

القانون رقم 23 لسنة 1994

 

أحال الأستاذ الدكتور رئيس المجلس فى 17 من يناير سنة 1994 الى اللجنة، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971، فعقدت اللجنة اجتماعا لنظره فى 23 من يناير سنة 1994، حضره السيد اللواء دكتور أحمد سعيد رضوان، مساعد وزير الداخلية، مدير الادارة العامة للشئون القانونية بالوزارة، مندوبا عن الوزارة.

نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الايضاحية، واستعادت نظر قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971، وفى ضوء ما دار فى اجتماعها من مناقشات وما أدلى به السيد مندوب الوزارة من ايضاحات تبين للجنة أن البند رقم (2) من المادة 71 من القانون رقم 109 لسنة 1971 المشار اليه، يقضى بمد خدمة من أمضى فى رتبة لواء سنتين الى مدة ثلاث سنوات، ثم لمدة سنتين أخريين بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة، على أن تنتهى خدمته بانقضاء هذه المدة حتى اذا رقى خلالها الى درجة مالية أعلى ثم تضمن هذا البند أيضا أنه يجوز لوزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة أن يستبقى الى سن الستين من يختاره من اللواءات الذى رقوا للدرجة المالية المقررة لمساعد الوزير، ويبقى فى الخدمة الى سن الستين من يعين فى وظيفة مساعد وزير الداخلية.

كذلك اتضح للجنة، أن الأخذ بالنظام المعمول به فى قانون هيئة الشرطة الحالى، قد أدى الى انتهاء خدمة كثير من اللواءات فى هيئة الشرطة أن يتحقق سن مبكرة، دون الاستفادة من خبرتهم المكتسبة خلال عملهم بأجهزتها المختلفة، وذلك لعدم وجود درجات شاغرة من مساعدى الوزير أو لعدم وجود خلوات فى وظائف مدير الأمن ورؤساء المصالح والادارات العامة شاغلى درجات مساعدى وزير المالية.

ولما كانت وزارة الداخلية وأجهزتها المختلفة، تحتاج فى بعض المواقع القيادية الى عناصر وخبرات خاصة أو درجات علمية معينة فى مجال عملها أو كفاءات على مستوى عالى من الأداء وتحمل المسئولية للارتقاء بمستوى أجهزة الأمن فى أداء واجبها الوطنى وتحقيق مهمتها الأساسية فى أصعب الظروف على الوجه الأكمل، كان من الضرورى، حرصا على المصلحة العامة، استبقاء تلك القيادات بعد انتهاء المدد المقررة، لمدد أخرى للاستفادة من طاقاتهم وعملهم وخبرتهم المتميزة فى مجال الأمن لدعم أجهزة الشرطة بالقيادات الممتازة.

لذلك تقدمت الحكومة بمشروع القانون، الذى قضى فى مادته الأولى باستبدال البند رقم (2) من المادة 71 من القانون رقم 109 لسنة 1971 المشار اليه، بجواز مدة خدمة من أمضى فى رتبة لواء سنتين الى مدة ثلاث سنوات، ثم لمدة سنتين لمرة أو أكثر بقرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة وتنتهى خدمته بانقضاء هذه المدة حتى اذا رقى خلالها الى درجة مالية أعلى، على أن يبقى فى الخدمة الى سن الستين من يعين فى وظيفة مساعد أو مساعد أول وزير الداخلية من بين اللواءات الذين رقوا الى الدرجة المالية المقررة لمساعد الوزير.

واللجنة اذ توافق على مشروع القانون، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.

 

رئيس اللجنة

كمال هنرى أبادير

 

مذكرة ايضاحية

 

- تنص المادة 71 من قانون الشرطة رقم 109 لسنة 1971 على أن (تنتهى خدمة الضباط لأحد الأسباب التالية):

1 - ............................

2 - اذا أمضى فى رتبة لواء سنتين من تاريخ الترقية اليها، ويجوز مد خدمته ثلاث سنوات ثم لمدة سنتين أخريين كل بقرار من الوزير بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة، وتنتهى خدمته بانقضاء هذه المدة حتى اذا رقى خلالها الى درجة مالية أعلى.

ومع ذلك يجوز لوزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة أن يستبقى الى سن الستين من يختاره من اللواءات الذين رقوا الى الدرجة المالية المقررة لمساعد الوزير، ويبقى فى الخدمة الى سن الستين من يعين فى وظيفة مساعد أو مساعد أول وزير الداخلية.

- أسفرت حركات الترقيات المتتالية فى السنوات الأخيرة عن انتهاء خدمة كثير من السادة اللواءات فى سن مبكرة، بعد قضاء المدد المشار اليها دون أن تحقق الوزارة أكبر قدر من الاستفادة من خبراتهم المكتسبة على مدار سنتين خدمتهم وذلك لعدم وجود وظائف شاغرة بين مساعدى الوزير، أو لعدم وجود خلوات فى مواقع مديرى الأمن والمصالح والادارات العامة شاغلى درجات مساعدى الوزير المالية.

- وقد تحتاج بعض المواقع القيادية فى الوزارة الى خبرات خاصة، أو درجات علمية معينة، أو كفاءات على مستوى عال من الأداء وبالتالى يكون من المصلحة استبقائهم بعد انتهاء المدد المقررة للاستفادة من طاقاتهم وعملهم وخبراتهم.

- لذلك أعد مشروع قانون بتعديل البند الثانى من المادة 71 من قانون الشرطة رقم 109 لسنة 1971 لتصبح (تنتهى خدمة الضابط لأحد الأسباب التالية:

1 - ...........................

2 - اذا أمضى فى رتبة لواء سنتين من تاريخ الترقية اليها، ويجوز مد خدمته ثلاث سنوات ثم لمدة سنتين لمرة أو أكثر بقرار من الوزير بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة، وتنتهى خدمته بانقضاء هذه المدة حتى اذا رقى خلالها الى درجة مالية أعلى.

ويبقى فى الخدمة الى سن الستين من يعين فى وظيفة مساعد أو مساعد أول وزير الداخلية من بين اللواءات الذين رقوا الى الدرجة المالية المقررة لمساعد الوزير.

- وتتشرف وزارة الداخلية بعرض مشروع القانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية فى الصيغة التى أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المنعقدة بتاريخ 14/ 11/ 1993

- برجاء - لدى الموافقة - التفضل باحالته لمجلس الشعب.

تحريرا فى        / 11/ 1993

 

وزير الداخلية

(حسن محمد الألفى)