قانون رقم 25 لسنة 1994

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية

الموارد المالية للدولة

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

 

(المادة الأولى)

 

يستبدل بعنوان البند (14) من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة وبالفقرة الأولى منه، النص الآتى:

"14 - تذاكر السفر إلى الخارج:

25% من قيمة كل تذكرة سفر إلى الخارج عن الرحلات التى تبدأ من جمهورية مصر العربية ويتحمل به المنتفع وبحد أقصى مقداره مائة وخمسون جنيها بالنسبة للدرجة الأولى، ومائة جنيه بالنسبة للدرجات الأخرى. وتخضع لهذا الرسم تذاكر السفر المجانية ويتحمل المنتفع بالتذكرة المجانية بهذا الرسم".

كما يستبدل بعبارة "شركات الطيران" الواردة بالفقرة الأخيرة من البند (14) المشار إليه لفظ "الجهات".

 

(المادة الثانية)

 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 9 شوال سنة 1414 هـ (الموافق 21 مارس سنة 1994 م)

 

تقرير لجنة الخطة والموازنة

عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147

لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة

 

القانون رقم 25 لسنة 1994

 

أحال المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 9 من نوفمبر سنة 1993 الى اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

فعقدت اللجنة اجتماعا لنظره بتاريخ 30 من نوفمبر 1993 حضره الأستاذ الدكتور محمد أحمد الرزاز ووزير المالية.

نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الايضاحية، واستعادت أحكام الدستور واطلعت على القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وعلى القانونين رقمى 5 لسنة 1986، 231 لسنة 1989 بتعديل بعض أحكام القانون المذكور، كما استمعت الى الايضاحات التى أدلى بها الأستاذ الدكتور وزير المالية، فتبين لها أنه صدر القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة مستهدفا تحقيق العدالة الاجتماعية والتضامن الاجتماعى وتدعيم المقومات الاقتصادية التى نص عليها الدستور بالاضافة الى انماء الموارد المالية للدولة حتى تتمكن من تنفيذ خطة التنمية الشاملة دون زيادة أعباء القاعدة العريضة من الشعب من ذوى الدخول المحدودة.

وقد نص هذا القانون على اخضاع العديد من الأوعية الضريبية لرسم تنمية الموارد المالية للدولة بنسب منخفضة أو بمبالغ محددة على ذوى الدخول العالية كما خضعت بعض الخدمات لهذا الرسم. ورغبة فى المضى قدما نحو تصحيح المسار الاقتصادى والمالى للدولة، فقد صدر القانون رقم 5 لسنة 1986 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقد نص فى المادة الأولى منه بفرض رسم على العديد من الأوعية ومن بينها تذاكر السفر الى الخارج الصادرة فى مصر بالعملة المحلية، حيث فرض عليها القانون رسما قدره 25% من قيمة كل تذكرة سفر بحد أقصى 150 جنيه للدرجة الأولى، 100 جنيه لباقى الدرجات الأخرى مع اخضاع تذاكر السفر المجانية لهذا الرسم ويتحمل به المنتفع بالتذكرة المجانية.

ووفقا لهذا النص لم تخضع التذاكر المسدد ثمنها بالعملة الأجنبية لرسم تنمية الموارد المالية والذى يفرض فقط على تذاكر السفر الى الخارج الصادرة فى مصر بالعملة المحلية.

ولما كانت السياسة النقدية الجديدة - التى لم يكن معمولا بها من قبل عند صدور القانون رقم 5 لسنة 1986 - قد أتاحت حرية شراء النقد الأجنبى من موارد السوق الحرة، بما يسمح باستخدامها فى سداد قيمة تذاكر سفر معفاه من هذا الرسم، مما يضيع على الدولة موارد مالية كان من الممكن تحصيلها.

ورغبة فى تحقيق العدالة الاجتماعية فقد تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض مستهدفا اخضاع تذاكر السفر الى الخارج الصادرة فى مصر بالعملة الأجنبية لرسم تنمية الموارد المالية للدولة.

يتضمن مشروع القانون مادتين، تقضى المادة الأولى منه بالغاء عبارة "بالعملة المحلية" من عنوان البند (14)، ومن الفقرة الأولى من هذا البند الواردة بالمادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984.

مما يفيد معه اخضاع كل من تذاكر السفر الى الخارج الصادرة بالعملة المحلية والأجنبية الى الرسم المشار اليه.

وتختص المادة الثانية بالنشر فى الجريدة الرسمية وتاريخ العمل بالقانون.

حيث تنص على أن "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره".

واللجنة تقديرا منها للهدف الذى ينشده مشروع القانون، فانها توافق عليه، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.

 

رئيس اللجنة

توفيق عبده اسماعيل

 

مذكرة ايضاحية

لقرار رئيس جمهورية مصر العربية

بمشروع قانون

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984

بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة والمعد

بالقانون رقم 5 لسنة 1986

 

ينص القانون رقم 147 لسنة 1984 المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1986 بالبند (19) من المادة الأولى منه على سريان رسم تنمية الموارد المالية للدولة على تذاكر السفر الى الخارج الصادرة فى مصر بالعملة المحلية.

ولما كان النص بصياغته الحالية لا يخضع للرسم تذاكر السفر المسددة بالعملة الأجنبية، وفى ظل السياسة النقدية الجديدة، التى لم يكن معمولا بها من قبل عند صدور القانون رقم 5 لسنة 1986، التى تتيح حرية شراء النقد الأجنبى من موارد السوق الحرة ويتم استخدامها فى سداد قيمة تذاكر سفر تعفى من رسم تنمية الموارد المالية للدولة مما يترتب عليه ضياع موارد مالية على الدولة دون مبرر.

فقد أعدت وزارة المالية مشروع قرار بمشروع قانون يتلافى ذلك، وينص فى مادته الأولى على أن تلغى عبارة بالعملة المحلية من عنوان البند (14) من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة ومن الفقرة الأولى من هذا البند.

ويتشرف وزير المالية بعرض المشروع رجاء التفضل فى حالة الموافقة عليه باحالته الى مجلس الشعب.

        مع عظيم الاحترام.

تحريرا فى 6/ 7/ 1993

 

وزير المالية

(دكتور/ محمد أحمد الرزاز)