قانون رقم 29 لسنة 1994

بتعديل بعض أحكام قانون حماية حق المؤلف

الصادر بالقانون رقم 354 لسنة 1954

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

 

(المادة الأولى)

 

يضاف الى نهاية البند الأخير من الفقرة الأولى من المادة 2 من قانون حماية حق المؤلف الصادر بالقانون رقم 354 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 38 لسنة 1992، العبارة التالية:

"ويعتبر هذه المصنفات من المصنفات الأدبية".

 

(المادة الثانية)

 

تحذف عبارة "وتكون مدة الحماية لمصنفات الحاسب الآلى عشرين عاما تبدأ من تاريخ ايداعه وفقا لأحكام هذا القانون" من نهاية الفقرة الأولى من المادة 20 من القانون رقم 354 لسنة 1954 المشار اليه.

 

(المادة الثالثة)

 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 7 ذى القعدة سنة 1414 هـ (الموافق 18 أبريل سنة 1994 م).

 

تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الثقافة والاعلام والسياحة

ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون بتعديل

بعض أحكام قانون حماية حق المؤلف الصادر بالقانون 354 لسنة 1954

(القانون رقم 29 لسنة 1994)

 

أحال المجلس بجلسته المعقودة صباح يوم 25 من ديسمبر سنة 1993، الى لجنة مشتركة من لجنة الثقافة والاعلام والسياحة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية حق المؤلف الصادر بالقانون رقم 354 لسنة 1954، فعقدت اللجنة اجتماعا لنظره فى 9 من يناير سنة 1994، حضره الدكتور أبو الفتوح حسين سلامة مستشار وزير قطاع الأعمال العام ووزير الدولة للتنمية الادارية وشئون البيئة، مندوبا عن الحكومة.

تدارست اللجنة مشروع القانون ومذكرته الايضاحية، واستعادت نظر القانون رقم 354 لسنة 1954 والقانون المعدل له رقم 38 لسنة 1992 واستمعت الى الايضاحات التى أدلى بها السيد الدكتور مندوب الحكومة، فتبين لها:

أن الحاسب الآلى يعتبر فى الفترة الحالية من أهم ما أنتجته التكنولوجيا الصناعية فى النصف الثانى من القرن العشرين.. نظرا لما أحدثه من تغييرات عميقة فى النظم الاقتصادية والاجتماعية والتى أصبحت تعتمد اعتمادا رئيسيا على المعلومات ويمثل الحاسب الآلى مدخلا ضروريا ورئيسيا للحصول عليها، ولا جدال فى أن المعلومات تعتبر ذات قيمة كبيرة فى هذا العصر، بل هى العنصر الأول والمؤثر فى اتخاذ القرارات، فبقدر توفر المعلومات ودقتها تكون دقة القرار وصحته، ولقد تميز هذا العصر الذى نعيشه بالتقدم العلمى المذهل فى مجال المعلومات حتى أصبح تقدم الدول مرهونا بحجم المعلومات المتاحة لديها فى جوانب المعرفة المختلفة وهذا ما يحققه الحاسب الآلى.

ولما كان الحاسب الآلى غير منتشر فى مصر عام 1954 فانه لم يدرج ضمن المصنفات التى شملها بالحماية القانونية رقم 254 لسنة 1954 باصدار قانون حماية حق المؤلف، ولمواجهة ما طرأ من تطورات تقنيه فى مجال ابتكار المصنفات الفنية والأدبية والعلمية وانتشار الحاسب الآلى تغلغله فى شتى المجالات العلمية، ولتوفير حماية فعالة لمؤلفى طائفة من المصنفات الأدبية ومن بينها الحاسب الآلى، تدخل المشرع وتم تعديل القانون رقم 354 لسنة 1954 بالقانون رقم 38 لسنة 1992 لتمتد الحماية الى مصنفات الحاسب الآلى.. الا أن التطبيق العملى لبعض نصوص القانون المشار اليه أظهر قصورها عن توفير الحماية الفعالة لمؤلفى مصنفات الحاسب الآلى من برامج وقواعد بيانات وما يماثلها من مصنفات الحاسب حماية مماثلة للحماية المقررة للمصنفات الأدبية، إذ تضمنت المادة 20 من هذا القانون على أن تكون مدة الحماية لمصنفات الحاسب الآلى عشرين سنة تبدأ من تاريخ ايداعه، وقد أخذ على هذا النص أمران:

الأول: عدم اعتبار مصنفات الحاسب الآلى من المصنفات الأدبية مما ترتب عليه عدم استفادتها من الحماية القانونية المقررة للمصنفات الأدبية وهى مدة حياة المؤلف، وخمسين سنة تبدأ من تاريخ وفاته.. فقد اقتصرت مدة حمايتها على عشرين سنة فقط بالمخالفة لاتفاقية برن التى انضمت اليها مصر سنة 1976 والتى جعلت مدة الحماية كحد أدنى خمسين سنة.

الثانى: رهن النص حماية مصنفات الحاسب الآلى على ايداعه، وهذا الايداع يعد اجراء شكليا محظورا طبقا لاتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية ومتعارضا مع صريح نص المادة (48) من قانون حماية حق المؤلف نفسه والتى تضمنت ألا يترتب على عدم الايداع الاخلال بحقوق المؤلف التى يقررها هذا القانون.

ولما كانت مصر قد انضمت الى اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية بالقرار الجمهورى رقم 591 لسنة 1976 والتى أصبحت هذه الاتفاقية بمقتضاه طبقا للمادة (151) من الدستور المصرى الصادر عام 1971 لها قوة القانون الداخلى، فقد رؤى أنه من الضرورى اعداد مشروع هذا القانون تحقيقا للاتساق التشريعى فى اطار نصوص الدستور وحفاظا على وضع مصر الدولى وتأكيدا لاحترامها لمواثيقها الدولية.

وقد تضمنت مشروع القانون ثلاث مواد: المادة الأولى منه تقضى بتعديل البند الأخير من الفقرة الأولى من المادة (2) من قانون حماية حق المؤلف المشار اليه وذلك باضافة عبارة صريحة اليه تقضى باعتبار مصنفات الحاسب الآلى من المصنفات الأدبية، ليصبح نص هذا البند كالآتى:

"مصنفات الحاسب الآلى من برامج وقواعد بيانات وما يماثلها من مصنفات تحدد بقرار من وزير الثقافة، وتعتبر هذه المصنفات من المصنفات الأدبية".

أما المادة الثانية من مشروع القانون المعروض فتقضى بحذف عبارة "وتكون مدة الحماية لمصنفات الحاسب الآلى عشرين عاما تبدأ من تاريخ ايداعه وفقا لأحكام هذا القانون". من نهاية الفقرة الأولى من المادة (20) من القانون رقم 354 لسنة 1954 المشار اليه حتى يسرى على مصنفات الحاسب الآلى ما يسرى على المصنفات الأدبية من أحكام.

أما بالنسبة للمادة الثالثة فتختص بنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية وتحديد تاريخ العمل به.

وتقديرا من اللجنة لأهمية مصنفات الحاسب الآلى من برامج وقواعد وبيانات مبتكرة أصبحت تلعب دورا أساسيا ورئيسيا فى اتخاذ القرارات، وتمشيا مع ما جرى عليه العمل فى دول كثيرة من أسباغ حمايتها على تلك المصنفات فان اللجنة تتفق مع الهدف الذى ينشده مشروع هذا القانون من ضرورة اعتبار مصنفات الحاسب الآلى من المصنفات الأدبية وتمتعها بحق الحماية القانونية المقررة لهذه المصنفات.

وتأسيسا على ما تقدم فان اللجنة توافق على مشروع القانون، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.

 

رئيس اللجنة المشتركة

صلاح الطاروطى

 

مذكرة ايضاحية

لمشروع قانون تعديل قانون حماية حق المؤلف

 

أظهر التطبيق العملى لبعض نصوص قانون حماية حق المؤلف الصادر بالقانون رقم 354 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 38 لسنة 1992 أنها لا توفر لمؤلفى الحاسب الآلى من برامج وقواعد بيانات وما يماثلها من مصنفات الحاسب حماية مماثلة للحماية المقررة للمصنفات الأدبية اذ نصت المادة 20 من هذا القانون على أن تكون مدة الحماية لمصنفات الحاسب الآلى عشرين سنة تبدأ من تاريخ ايداعه وفقا لأحكام هذا القانون. وقد أخذ على هذا النص أمران:

الأول: عدم استفادة هذه المصنفات من الحماية القانونية المقررة للمصنفات الأدبية التى جعل المشرع مدة حمايتها خمسين سنة تبدأ من تاريخ وفاة مؤلفها.

الثانى: رهن النص حماية مصنفات الحاسب الآلى على ايداعه وهذا الايداع يعد اجراء شكليا يجب ألا يترتب عليه الاخلال بحقوق المؤلف وفقا لاتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية التى انضمت اليها مصر كما لا تجيزه المادة 48 من قانون حماية حق المؤلف رقم 354 لسنة 1954 المشار اليه والتى نصت على أنه لا يترتب على عدم الايداع الاخلال بحقوق المؤلف التى يقررها القانون.

لذلك رؤى تعديل البند الأخير من الفقرة الأولى من المادة 20 من قانون حماية حق المؤلف المشار اليه وذلك باضافة عبارة صريحة اليه تقضى باعتبار مصنفات الحاسب الآلى من المصنفات الأدبية وقد اقتضت هذه الاضافة حذف عبارة "وتكون مدة الحماية لمصنفات الحاسب الآلى عشرين عاما تبدأ من تاريخ ايداعه وفقا لأحكام هذا القانون "وذلك من نهاية الفقرة الأولى من المادة 20 من القانون رقم 354 لسنة 1954، وبذلك يسرى على مصنفات الحاسب الآلى ما يسرى على المصنفات الأدبية من أحكام.

ونتشرف بعرض مشروع القانون المرفق الذى وافق عليه مجلس الوزراء بجلسته المعقودة بتاريخ 3/ 12/ 1993 للتكرم باحالته الى مجلس الشعب.

مع عظيم احترامى،

5/ 12/ 1993

 

رئيس مجلس الوزراء

(دكتور عاطف صدقى)