قانون رقم 140 لسنة 1994

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 39 لسنة 1982 بشأن تخفيض القيمة

الايجارية وأقساط التمليك للوحدات السكنية بمحافظة جنوب سيناء

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

 

(المادة الأولى)

 

يستبدل بنص المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 39 لسنة 1982 بشأن تخفيض القيمة الايجارية وأقساط التمليك للوحدات السكنية بمحافظة جنوب سيناء، النصان الآتيان:

مادة 1 - تخفض القيمة الايجارية للوحدات السكنية القائمة وقت العمل بهذا القانون، المخصصة لمواطنى محافظة جنوب سيناء بنسبة 50% من القيمة الايجارية الحالية، وتستمر هذه القيمة المخفضة للعاملين بالمحافظة حتى ولو انتهت العلاقة الوظيفية بينهم وبين المحافظة بسبب الوفاة أو الاحالة الى المعاش.

مادة 2 - يعاد تقسيط قيمة تكاليف الوحدات السكنية التى تملك بمحافظة جنوب سيناء على 40 سنة بناء على طلب صاحب الشأن.

وتسرى أحكام هذه المادة على ما يملك مستقبلا.

 

(المادة الثانية)

 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

صدر برئاسة الجمهورية فى 8 ذى الحجة سنة 1414 هـ (الموافق 19 مايو سنة 1994 م).

 

تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى

عن اقتراح بمشروع قانون مقدم من السيدة العضو جليلة عواد بتعديل

بعض أحكام القانون رقم 39 لسنة 1982 بشأن تخفيض القيمة الايجارية

وأقساط التمليك للوحدات السكنية بمحافظة جنوب سيناء

(القانون 140 لسنة 1994)

 

أحال الأستاذ الدكتور رئيس المجلس فى 21 فبراير سنة 1991، الى اللجنة، اقتراحا بمشروع قانون، مقدما من السيدة العضو جليلة جمعة عواد، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 39 لسنة 1982 بشأن تخفيض القيمة الايجارية وأقساط التمليك للوحدات السكنية بمحافظة جنوب سيناء، لم يتسن نظره لفض دور الانعقاد العادى الأول.

وفى بداية دور الانعقاد العادى الثانى أخطر الأستاذ الدكتور رئيس المجلس اللجنة بتمسك السيدة العضو باقتراح اعمالا لحكم المادة (172) من اللائحة الداخلية للمجلس.

فعقدت اللجنة اجتماعين لنظره بتاريخى 1، 22 من يونيو سنة 1992 حضرتهما السيدة العضو مقدمة الاقتراح بمشروع قانون - كما حضر الاجتماع الأول السادة:

مصطفى رزق، وكيل أول وزارة الاسكان.

مصطفى بكر غازى، وكيل وزارة التعمير للشئون القانونية.

عبد المنعم القطورى، رئيس جهاز تعمير سيناء.

وحضر الاجتماع الثانى السادة:

مأمون الشيخ، سكرتير عام محافظة جنوب سيناء.

محمد نبيل مختار، وكيل أول وزارة المالية.

مصطفى بكر غازى، وكيل وزارة التعمير للشئون القانونية.

مندوبين عن الحكومة.

ناقشت اللجنة الاقتراح بمشروع قانون ومذكرته الايضاحية، وأعدت عنه تقريرا لم يتسن عرضه على المجلس لفض دور الانعقاد العادى الثانى.

وفى بداية دور الانعقاد العادى الثالث أخطر الأستاذ الدكتور رئيس المجلس اللجنة بتمسك السيدة العضو باقتراحها اعمالا لحكم المادة (172) من اللائحة الداخلية للمجلس، فنظرته اللجنة فى اجتماعها المعقود بتاريخ 25 من يناير سنة 1993، واستمعت الى وجهة نظر مقدمته واستعادت نظر القانون رقم 39 لسنة 1982 بشأن تخفيض القيمة الايجارية وأقساط التمليك للوحدات السكنية بمحافظة جنوب سيناء، فتبين لها أن المادة الأولى من الاقتراح بمشروع قانون تتضمن مادتين، الأولى منها تقضى بتخفيض القيمة الايجارية للوحدات السكنية لأهالى محافظة جنوب سيناء، وكذلك العاملين بها بنسبة 50% من القيمة الايجارية مع استمرار تمتع العاملين بهذه الميزة عند احالتهم الى المعاش.

كما تمتد الى أسرهم من بعدهم فى حالة الوفاة.

والثانية منها تقضى باعادة تقسيط قيمة تكاليف الوحدات السكنية على 40 سنة بدلا من 30 سنة.

كما تتضمن المادة الثانية من الاقتراح بمشروع قانون اضافة مادة جديدة برقم (2 مكررا) تقضى بأن تتحمل خزانة الدولة المصروفات الادارية المضافة الى قيمة الوحدات السكنية ونسبتها 40% وكذلك نسبة الـ 10% التى تحصل عليها محافظة جنوب سيناء كمصاريف ادارية وبذلك تكون جملة ما تتحمله خزانة الدولة 50% من التكلفة الاجمالية.

وقد أوضح السيد المهندس مصطفى رزق وكيل أول وزارة الاسكان أن نسبة الـ 50% من التكلفة الاجمالية هى عبارة عن تكاليف مباشرة منها 40% تدخل فى حساب التكلفة الفعلية لبناء الوحدات السكنية ونسبة 10% تضيفها المحافظة نظير الاشراف.

وقد أوضح المهندس عبد المنعم القطورى رئيس جهاز تعمير سيناء، أن التكلفة الفعلية تتمثل فى قيمة المواد المستخدمة فى عملية الانشاءات أما المصاريف الادارية تتمثل فى مصاريف النقل ومرتبات وزارة المالية من حصر المبالغ التى ستتحملها خزانة الدولة.

وترى اللجنة أن هذا الاقتراح بمشروع قانون مقبول شكلا وتوصى باحالته الى لجنة مشتركة من لجنة الاسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبى لجنتى الادارة المحلية والتنظيمات الشعبية والخطة والموازنة.

واللجنة تقدم تقريرها الى المجلس الموقر، وترجو الموافقة على ما رأت.

 

رئيس اللجنة بالنيابة

فاروق فتحى عاشور

 

المذكرة الايضاحية

 

تشجيعا للعاملين فى الاستمرار بالعمل بمحافظة جنوب سيناء وجذب العمالة من ذوى الخبرة التى تفتقر اليها المحافظة - ونظرا لعدم وجود مساكن قطاع خاص تفى لتدابير احتياجات العمالة اللازمة لتشكيل الهياكل الوظيفية لمختلف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وحرصا على استقرار المواطنين بالمحافظة - لذلك فقد صدر القانون رقم 39 لسنة 1982 متضمنا تخفيض القيمة الايجارية للعاملين بمحافظة جنوب سيناء الى 50% من القيمة الايجارية قبل صدور القانون.

وعند التطبيق العملى لهذه المادة تبين أثرها الفعال فى استقرار العاملين من الوادى داخل المحافظة. الا أنه عندما يبلغون سن الاحالة للمعاش أو الوفاة يلغى التخفيض الذى كان يتمتع به أثناء الخدمة فى الوقت الذى هم فيه فى أمس الحاجة الى الرعاية الاجتماعية وخاصة بعد انخفاض الدخل بعد الاحالة للمعاش رغم استمرارهم بالاقامة بالمحافظة لارتباطاتهم الأسرية والاجتماعية بها مما يحملهم أعباء أكثر من طاقتهم لانخفاض دخولهم الشهرية.. لذلك فقد لزم النص على استمرار هذا التخفيض حتى ولو انتهت العلاقة الوظيفية بالاحالة الى المعاش أو الوفاة وكذلك بالنسبة لأهالى محافظة جنوب سيناء.

ونظرا لارتفاع تكلفة المبانى المقامة بالمحافظة نتيجة لاضافة نسبة 40% من القيمة الاجمالية للوحدة وعلاوة منطقة نائية لشركات القطاع العام لها قرارات تكليف من السيد المهندس وزير الاسكان والتعمير. فانه لرفع المعاناة عن المواطنين لانخفاض دخولهم بالمحافظة - فقد نص الاقتراح بمشروع قانون المرفق على تحمل خزانة الدولة بنسبة 40% المصاريف الادارية المذكورة، وكذا نسبة 10% المصاريف الادارية الخاصة بالمحافظة، خاصة وأن تحديد القيمة التقديرية لهذه المبانى تم على أساس السعر السائد وقت التعاقد.

لهذا رؤى فى هذا الاقتراح بمشروع قانون تحميل الخزانة العامة للدولة بقيمة الزيادة تخفيضا عن كاهل المواطنين بالمحافظة ولأن القانون رقم 39 لسنة 1982 نص على تقسيط قيمة تكاليف مساكن البدو والصيادين على 40 سنة بدلا من 30 سنة لنفس الظروف التى يعيشها كافة المواطنين بالمحافظة ولحاجتهم الى نفس المعاملة المالية التى تم معاملة البدو والصيادين بها، فانه لزم النص على هذا الحكم ليستفيد به كافة المواطنين بالمحافظة.

لذا أتقدم بالاقتراح بمشروع قانون المرفق، لعرضه على المجلس الموقر للموافقة.

مقدمة الاقتراح

جليلة جمعة عواد

عضو مجلس الشعب